تفاصيل قانونية عن الوسائل المساعده على تادية حقوق الانسان

اجهزه الرقابه اولا الجمعيه العامة للامم المتحده : فالجمعيه العامة فرع رئيسي من فروع الامم المتحده ولها الحق في النظر في كافه الانتهاكات حقوق الانسان التي لا ينظرها مجلس الامن استنادا الي الاختصاصات المخوولة له فقد جاء في الماده الحادية عشره في ميثاق الامم المتحده في فقرتها الاولى ما يلي : للجمعيه العامة ان تنظر في المبادئ للتعاون في حفظ السلم والامن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقه بنزع السلاح وتنظيم التسليح , كما ان لها ان تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ الي الاعضاء او الي مجلس الامن او الي كليهما . كما اشارت الفقره الثانية الي انه للجميعه العامة ان تنظر في ايه مساله يرفعها اليها عضو من اعضاء الامم المتحده ولا تكون منظوره امام مجلس الامن .

وجاء في المادهى الثالثه عشره من االميثاق ايضا ما يلي :

ا- ان تنشي الجمعيه العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد

ب انماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتعليمية والصحيه والاعانىة عل تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسيه للناس كافه بلا تميز بينهم في الجنس او الللغه او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء .

2- تبعات الجميعه العامة ووظائفها وسلطاتها الاخرى فيما يختص بالمسائل الوارده في الفقره السابقه (ب) مبنيه في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق .

وجاء في الماده الرابعه عشره من الميثاق ما يلي :

مع مراعاه احكام الماده الثانيه عشره للجمعيه العامة ان توصى باتخاد التدابير لتسويه اي موقف مهما يكون منشؤه, تسويه سليمه متى رات ان هذا الموقف قد يضر بالرفاهيه العامة اويعكر صفو العلاقات الوديه بين الامم ويدخل في ذلك الموافق الناشئة عن انتهاك احكام هذا الميثاق الموضحه لمقاصد الامم المتحده ومبادئها . ولما كانت حقوق الانسسان ضمن اهداف الامم المتحده . ومن الموضوعات التي يشكل انتهاكها تهديدا لسلام البشريه وامنها , فان الامم المتحده ان تراقب تنفيذ الالتزامات المتعلقه بهذه الحقوق وان تتخذ الاجراءات الكافيه للحفاظ عليها وذلك ثابت وواضح مما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان . ولعملية اصدار الاعلان في حد ذاته بالاضافه الي اتفاقتي لحقوق المدنية والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه يمكن القول ان الجمعيه العامة للامم المتحده وفروعها وما يخضع لاشرافها من اجهزه منوط بها القيام بمهام حقوق الانسان

ثانيا المجلس الاقتصادي والاجتماعي :

ويخضع هذا المجلس لاشراف الجمعيه العامة ولكن له اختصاصا في الاشراف الخاص على كافه الحقوق الافتصاديه والاجتماعي التي من بينهنا حقوق الانسان وهذا وقد بين الفصل العاشر من ميثاق الامم المتحده اختصاصات هذا المجلس لمواد من ( 61-74 ) وبينت الماده (62 ) من الميثاق ان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حق الاشراف على تنفيذ التوصيات الصادره عنه وعن الجمميعه العامة في مجال اختصاصه وان يتخذ بعض الاجراءات المناسبه المؤديه الي احترام هذه الحقوق كاعداد التقارير والدراسات واعداد مشروعات الاتفقايات قيما يتعلق باحترام حقوق الانسان والحريات الاساسيه ومراعاتها ( م62\3,2) كما له ان يدعو الي مؤتمرات دولية في دائرة اختصاصه , وفقا للقواعد التي تضعها الامم المتحده (م 62\4) وللمحلس الاقتصادي والاجتماعي ان ينسق وجوه نشاط الوكلات الممتخصصه بطريق التشاور معها وتقديم توصياته اليها والي الجمعيه العامة واعضاء الامم المتحده (م63\2) ويتشرف المحلس ايضا على تنفيذ توصيات الجمعيه العامة فيما يدخل في اختصاصه (م 66\1)

ثالثا – لجنه حقوق الانسان

رابعا – محكمه العدل الدولية والمحاكم القضائية الاخرى