أهمية تشديد العقوبات لحماية الشيك في الجزائر

اورد المشروع تنظيما لحمايه الشيك فشدد العقوبات القائمه في التشريع الحالي واثم افعالا لم تكن مؤمنه في القوانين الحاليه تشجيعا للتعامل بالشيك وارساء لدوره الحقيقي كاداه وفاء تقوم مقام النقود في التعامل وابعاد اله عن اي دور اخر يسيئ لاستخدامه فيه كوسيله ضمان في غيبه مثل هذا القانون .. وذلك كله يهدف حمايه الاتمان العام الذي يقتضي ان يؤدي الشيك دون سواه وظيفته المصرفيه والاقتصاديه بانتظام بعد ان اصبح يقوم بوظيفه النقد .. هذا بجانب المصلحه الخاصه للمستفيد والافراد المجمتع اللذين قد يتداولون الشيك

وجاء ذلك على النجو التالي :

عاقب بعقوبه الغرامه التي لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تزيد على خمسه وعشرين الف جنيه كل بنك يصرح خلا فا للحقيقه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل اقل من قيمته او يرفض الوفاء بشيك لديه مقابل وفاء ولم تقدم بشانه معرضه او امتنع عن اعطاء بيان خاص بان الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته وسبب ذلك

كما عاقب موظف البنك الذي ياتي ايا من هذه الافعال بعقوبه الغرامه التي لا تقل عن مائه جنيه ولا تتجاوز الف جنيه .

كما شدد في عقوبه الحبس لمرتكب جريمه اصدار شيك بدون رصيد او ما يماثلها بمده حدها الادنى سنه واحده والاقصى خمس سنواتت واضاف عليها الغرامه التي لا تقل عن الفين ولا تزيد عن عشره الاف جنيه .

وهذه العقوبات تزيد كثيرا عن القانون الحالي الذي يكفي بعقوبه الحبس كما عاقب بذات العقوبه كل من استراد بعد اصدار الشيك كل رصيده او بعضه او تصرف فيه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمه الشيك وكل من امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير حالات المقررع القائمه

وسوى المشروع في العقوبه بين الساحب بدون رصيد وين من ظهر شيكا تظهر ناقلا للملكيه او سلم شيكا يستحق الدفع لحامله مع علمه بان الشيك ليس له رصيد يكفيي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف وهو امر لم يكن ورادا في القانون الحالي

وشدد المشروع العقوبه في حاله عود الجاني لاصدار شيك بدون رصيد او ما يماثلها متبعا في ذلك منهجا متدرجا حيث جعل عقوبه الجريمه في المره الاولى لتكرارها خلال ثلاث سنوات مت ناريخ الحكم عليه نهائيا في مثل هذه الجرائم الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن سبع سنوات وغرامه لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه فاذا عاد الجاني مره ثالثه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمه السابقه اصبحت الجريمه جنايه وليست جنحه وتفرض عقوب اشد لا تجاوز سبع سنوات وغرامه لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن اربعين الف جنيه .. وهذا عود خاص مقررا في التشريع الحالي

كما اوجب المشروع على محكمه اذا قضت باحدى الجرائم المنصوص عليها ماده 64 بالادانه وهي جرائم اصدار الشيك بدون رصيد وما يمثالها ان تامر بنشر الحكم على نفقه المحكوم عليه في صحيفه يوميه ويتضمن النشر اسم المحكومه عليه وموطنه ومهنته والعقوبهه المحكومم بها عليه واجاز للمحكمه في حاله العود ان تامر بسحب دفتر الشيكاات ومنع اصدار دفاتر جديده للمحكومه عليه خلا ل المدده التي تعينها .

وادخل في نطاق التاثيم ممن يرتكب في الخارج احدى الجرائم المنصوص عليها في الماده 64 طالما كان البنك المسحوب عليه في مصر ولم يكن الفعل معاقبا عليه من قبل قانون الدوله التي وقع فيها