المشاجرة في نظر القانون السوري

المشاجرة في نظر القانون

المشاجرة من المشكلات الأكثر شيوعاً والأكثر صعوبة في إثبات وتحديد المسؤول عن إحداث الأذى فيها أو مسؤولية كل مساهم أو مشترك في هذه المشكلة ولذلك فقد خص المشرع الجزائي السوري المشاجرة بأحكام في قانونه.
لمعرفة هذه الأحكام وشروط تطبيقها ونوع العقوبة تحدثنا إلى المحامي الاستاذ أحمد سعيد رزق دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص.. وسألناه أولاً عن التعريف القانوني للمشاجرة?‏

– لم يعرف القانون السوري المشاجرة وعرفها الفقه بأنها معارك جماعية يتبادل فيها عدد من الأشخاص الضرب والجرح وأفعال الإيذاء الأخرى ويتعذر اسناد النتائج الضارة إلى من أحدثها فعلاً, ولكن عندما خص المشرع الجزائي السوري المشاجرة بتطبيق الأحكام العامة للقتل فقد حل هذه المسألة إذ اعتبر المشرع الجزائي أن مجرد الاشتراك في مشاجرة ينتج عنها قتل شخص أو إيذاؤه جريمة قائمة بذاتها.‏

> ما شروط تطبيق هذا النص?‏

>> أولاً: وقوع المشاجرة بمعناها القانوني وهوأن يكون أطرافها ثلاثة فأكثر, ولامجال لتطبيق النص إذا كان الفاعل معروفاً أو في حال عدم حدوث قتل أو إيذاء, ولاتعتبر المشاركة مشاجرة في حق من كان في معرض الدفاع عن نفسه أوعن غيره بصفة دفاع شرعي حسب شروطه القانونية.‏

وثانياً: وقوع القتل أوالإيذاء, بأن ينشأ لأحد المتشاجرين ضرر جسدي وهذا هو الشرط الموضوعي في الجريمة.‏

ثالثاً: عدم التمكن من معرفة الفاعل لأنه إذا عرف الشخص الذي نتج عنه النشاط الإجرامي, كان وحده المسؤول عن هذه الجريمة ويكون الآخرون متدخلين, إذا توافرت فيهم عناصر التدخل, أما إذا لم نصل إلى معرفة الجاني تحديداً, يعتبر كل من شارك في المشاجرة مسؤولاً وطبقت عليه أحكام المادة المذكورة.‏

رابعاً: توافر القصد الجرمي ومحاولة الإيقاع بالمجني عليه, بمعنى أنه لو أصيب شخص في مشاجرة, وبعد الإصابة اشترك متشاجر آخر فيها, فهذا المشترك الجديد لايتعرض للمساءلة حول ماحدث قبل اشتراكه.‏

> كيف حددت عقوبة المشاجرة في القانون?‏

>> إن المادة 546 المعدلة في قانون العقوبات السوري اعتبرت المشاجرة عذراً قانونياً نظراً لجهالة الفاعل أوالفاعلين, ولذا كان العراك الحاصل بين شخصين فقط لايسمى مشاجرة بالمعنى القانوني الدقيق لأن الفاعل في هذه الحال معروف حتماً ويعاقب كل من اشترك في مشاجرة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة الحاصلة, وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أوالاشغال الشاقة المؤبدة, أوالاعتقال المؤبد كانت العقوبة عشر سنوات كحد أدنى.‏