تفريق الزوجة من زوجهآ المفقود قآنونآ

التفريق لغة : هو مصدر من الفعل فرق خلاف الجمع و التفريق الفصل بين شيئين .

التفريق قانونا : هو تفريق الزوجة عن زوجها إن توافر سبب من ألأسباب المنصوص عليها في القانون، هو نوع من أنواع الطلاق البائن بينونة صغرى أي ان لا يحق للزوج فيه مراجعة زوجه إلا بمهر و عقد جديدين و لكن التفريق لا يقع من الزوج لوحده، إنما يكون بطلب أو دعوى تقدم من الزوجة إلى قاضي محكمة الأحوال الشخصية و القاضي هو الذي يحكم بالتفريق بينهما.

ما هي أنواع التفريق ؟

أولا : التفريق للضرر : هو التفريق الذي تطلبه الزوجة نظرا لتضررها من بعض الأعمال التي يقوم بها الزوج أثناء الحياة الزوجية .

ثانيا : التفريق للخلاف أو ما يسمى للشقاق : هو الذي يحصل نظرا لوجود خلاف بينها و بين الزوج يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .

ثالثا : التفريق القضائي : هو بخلاف نوعي التفريق المشار إليهما أعلاه فهو يحصل لأسباب غير الأسباب التي تم ذكرها أعلاه كأن يهجر الزوج زوجته أو الفقدان أي فقدان الزوج الذي هو موضوع دراستنا ، إذن هو نوع من أنواع التفريق القضائي .

من هو المفقود ؟

المفقود كما عرفته المادة 86 من قانون رعاية القاصرين النافذ و المرقم 78 لسنة 1980 في القانون العراقي ( هو الغائب الذي انقطعت أخباره و لا تعرف حياته من مماته ) .

لقد نصت المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 في البند الرابع منها ( لزوجة المفقود و الثابت فقدانه بصورة رسمية أن تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور أربع سنوات على فقدانه ، و على المحكمة أن تتثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها الذي تثبت بها فقدانها ثم تصدر حكمها بالتفريق .

من خلال قراءة هذا النص نرى بان المشرع العراقي قد أخفق بحق المرأة كثيرا في هذا الموضع، متجاهلا أنوثتها و غريزتها وإنسانيتها، فكيف يربط مصيرها بمصير شخص غير معروفة حياته من مماته حيث اشترط عليها أن تنتظر أربع سنوات بعد الإعلان عن حالة فقدانه بالصحف المحلية من قبل محكمة الأحوال الشخصية و صدور حجة قيمومة من المحكمة المختصة و بعدها يحق لها أن تطلب الزوجة التفريق .

هل فرض المشرع العراقي على الزوج الذي تتعرض زوجه للفقدان بالشروط نفسها التي فرضها على الزوجة في حالة فقدان زوجها ؟

بديهيا كلا ،إذ لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية يمنع الزوج من التزوج بعد فقدان زوجه بل سكت المشرع عن ذلك، انه بصمته أباح له بالزواج رغم فقدان زوجه فهنا يكمن الغبن بقمته المظلمة و الإجحاف بحق المرأة .

و لكن ما هو العمل لو لم يتم النشر في الصحف المحلية عن حالة الفقدان من قبل المحكمة ؟

إن هذه الحالة كثيرة الوقوع في واقعنا المؤلم الذي نعيشه كل يوم إذ تقوم بعض المحاكم بإصدار حجة قيمومة و تنصيب قيم على المفقود دون الإعلان عن حالة الفقدان متجاهلة نص المادة 87 من قانون رعاية القاصرين النافذ و التي تنص ( يتم الإعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة ) هذا إن كان المفقود ليس من منتسبي وزارة الدفاع و وزارة الداخلية كون الإعلان عنهم يتم من قبل وزاراتهم و ليس بالصحف المحلية و إنما بقرار من الوزير المعني و هذا ما أكده الشطر الثاني من نص المادة المذكورة أعلاه و قد يكون هذا التجاهل نتيجة الخطأ .

في هذه الحالة تقوم المحكمة برد دعوى المدعية بالتفريق التي كابدت وانتظرت أربع سنوات بلياليها المؤلمة وشظف العيش ،وعدم الحكم بالتفريق و تكليفها بالإعلان بالصحف المحلية متلافية الخطأ الذي وقعت فيه من قبل و من ثم الانتظار أربع سنوات أخرى و الحكم بعدها بالتفريق أي إن المرأة زوجة المفقود ستبقى على ذمته في هذه الحالة ثمان سنوات فما هو ذنبها ؟خاصة و إن في بعض الأحيان قد يتعرض زوجها للفقدان والحناء في يديها ، بعد زواجهما بفترة قصيرة جدا قد تكون بالأشهرالاولى و قد لا يكون لها من زوجها المفقود أية أطفال فهنا الزوجة حينما تطلب التفريق من زوجها قد ترغب بعد التفريق بالزواج من زوج أخر لغرض الإنجاب و تكوين أسرة لها فهذا اعتداء سافر عليها كإنسانة تمارس حقها الطبيعي في الحياة فكان الأجدر بالمشرع العراقي وحسب رائيي لها حق التفريق اسوة بزوجها المفقود بعد مرور سنة من فقدانه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت