تعديـل مواد نظام العمل

عبدالله عمر خياط

من أصعب ما يواجهه القطاع الخاص في المؤسسات، والشركات والمصانع هروب العامل، وبالذات العامل الفني والمهندس من كفيله والعمل لدى الغير إما لراتب أعلى أو بدلات لا يحصل عليها من كفيله، أو حتى لأن مقر عمل الكفيل يقع خارج العمران أو بالقرى وما أن يجد عملا لدى الغير بالمدن الرئيسية وخاصة إن كان العمل بمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو جدة، حتى يهرب من كفيله ليتحول للعمل لدى الغير وبدون نقل كفالة.

والمشكلة هنا سببها المواطن الذي يقبل بتشغيل العامل الهارب من كفيله لكونه صاحب كفاءة وخبرة.
ولعل ما هو أدهى من ذلك أن يترك الكفيل عماله أو بعضهم للعمل لدى الغير، أو المتاجرة في السوق مقابل جعل يحصل عليه منهم مع مطلع كل شهر أو عند تجديد الإقامة.

لذا فقد صدرت موافقة مقام مجلس الوزراء على تعديل نص المادة الــ 39 من نظام العمل لتنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين غير العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة..

والمهم الآن أن تنشط وزارة العمل بعد انقضاء الثلاثة الأشهر التي منحها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتصحيح الأوضاع بتشكيل فرق مراقبة للتجول على المصانع والأسواق لضبط المخالفين وتوقيع الغرامة على الكفيل الذي يسرح عماله في الأسواق للعمل لحسابهم والحصول منهم على نسبة من الربح، أو جعل يتقاضاه منهم، وكذا معاقبة الذي يقوم بتشغيل من هو على كفالة الغير من المستقدمين بدون الحصول على موافقة الكفيل واتخاذ الإجراء النظامي لنقل الكفالة .
السطر الأخير :
الاعتداء على حقوق الآخرين يورث الندامة.