دور الطب الشرعى في تحقيق العدالة

للطب الشرعى دور كبير فى تشخيص الجريمة وفى تحديد الفعل الاجرامى ونتائجه لذلك سؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوىالعمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانونى للوقائع وسظهر ذلك واضحا فى حالة الوفاة وفى الجروح بمختلف اشكالها ومسبباتها وفى الجرائم الجنسية

وسنتناول فيما يلى هذا الموضوع بشيئ من التفصيل

وعذرا لبعض الالفاظ ولا حياء فى العلم

يعرف الموت على انه توقف الاعمال الحيوية للجسم المتمثلة فى التنفس ودوران الدم وعمل الجهاز العصبي فيصبح من غير الممكن اعادة هذه الاجهزة للعمل بشكل تلقائى وغالبا ما تكون الوفاة طبيعية من دون عنف ناتجه عن كبر او مرض وقد تكون نتجة عنف من دون ان يكون هذا العنف عملا اجراميا كا حادث او نتيجة انتحار الشخص اى وضع الشخص حدا لحياته بصفة ارادية وقد تكون نتيجة عمل اجرامى.

العمل الاجرامى قد يكون ظاهرا وتسهل معاينته على الجثة كالذبح وبعض الجروح العميقة كما قد يكون غير ظاهر كالتسمم والجروح الداخلية وللطب الشرعى دور كبير فى تحديد اسباب وظروف الوفاة ولما كان الامر كذلك نصت المادة (62) من قانون الاجراءات الجزائية على انه فى حالة العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا او مشتبها فية سواء كانت الوفاة نتيجة عنف او بغير عنف ينتقل وكيل النيابة الى المكان اذا راى لذلك ضرورة ويصطحب معه اشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة

الخبرة الطبية الشرعية تساعد فى تشخيص الجريمة وتحديد التكييف القانونى وذلك استنادا الى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعى بفحص المكان الذى وجدت فية الجثة وبفحص الجثة وفتحها ومعاينة الجروح وعددها ومواضعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة ان كان قتلا او انتحار ومعرفة النية الاجرامية للقاتل واستنتاج عنصر الاضرار كما ان التحاليل المخبرية المتممة قد تساعد على اقامة الدليل العلمى عما سبب الوفاة وكشف جرم التسمم مثلا ومن تحريك الدعوى العمومية

الجروح :

الجروح هى انفصال فى الجسم نتيجة عنف او صدام وتشمل من الناحية القانونية كذلك الكدمات والسحجات والكسور والحروق والجروح قد تكون بسيطة وتلتام خلال بضعة ايام وقد تكون خطيرة تطول مدة التئأمها وقد تتسبب فى عاهات دائمة كما قد تكون الجروح مميتة والجروح من الوجهة الطبية الشرعية تختلف حسب الوسائل المستعملة فى احداثها

1) السحجات التى تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدى الى تلف الطبقة الخارجية وتختلف حسب سبابها

2) الكدمات وتتمثل فى تمزق الاوعية والانسجة تحت الجلدوتسببها اداة صلبة

3) الجروح الرضية ويصاحب هذا النوع من الجروح انكسار فى العظم وتمزق فى الاحشاء وتنتج عن الاصطدام بجسم صلب كا حوادث السيارات والسقوط او سبب التعذيب المفرط

4) الجروح باداة قاطعة المفتوحة وتسببها اداة قاطعة كا سكاكين او قطع زجاج

5) الجروح الطعنية وتسببها الة ذات راس مدبب وقاطع فى نفس الوقت او دون ان يكون قاطعا وتسمى جروح وخزية

6) الكسور التى هى من الناحية القانونية جروح

يظهر مما تقدم ان الجروح تختلف حسب الاداة المستعملة لاحداثها كما تختلف عواقب الجروح المحدثة فى جسم الانسان وتبعا لذلك تختلف العقوبات التى يفرضها القانون على مسبب الجروح وان تشخيص الطبيب الشرعى للجروح وتحديد نسبة العجز سؤثر بصفة مباشرة على التكييف القانونى وعلى نوع الجريمة اى مخالفة او جناية او جنحة حسب التقسيم العام للجرائم الوارد فى المادة 27 من قانون العقوبات .

نصت الفقرة الثالثة من المادة (264) من قانون العقوبات على عقوبة جنائية فى حالة ما اذا ادت اعمال العنف الى فقد او بتر احد الاعضاء او الحرمان من استعماله او فقد البصر او فقد ابصار احدى العينين او اية عاهة مستديمة اخرى وان الاجتهاد القضائى يعتبر العاهة الدائمة هو فقد اى عضو او فقد منفعته جزئيا او كليا

ويستعين القضاء بالاطباء لاثبات وجود العاهة وتحديد نسبة العجز الجزئى الدائم بالرجوع الى مقدار النقص الوظيفى الذى تركته العاهة الدائمة

ويتابع بجنحة الجروح الخطأ المتسبب للغير بروعنته او عدم احتياطه فى مدة عجز مؤقت عن العمل تتجاوز ثلاثة اشهر (المادة 289 من قانون العقوبات )ويتابع بجنحة الضرب والجروح العمدية من احداث عمدا جروحا للغير تسبب له مدة عجز مؤقت عن العمل تزيد على 15 يوما (المادة 264/1 من قانون العقوبات )

الاعتداءات الجنسية

لقد نص قانون العقوبات على جريمة هتك العرض (1) فى المادة 226 من قانون العقوبات ومن عناصر جريمة هتك العرض وقوع الجماع بادخال العضو التناسلى فى فرج الضحية ونص على الفعل المخل بالحياء فى المواد 224و225 من قانون العقوبات والفعل المخل بالحياء قد يكون بعنف ضد بالغ او قاصر او دون عنف على قاصر وقد يكون ضد ذكر او انثى

فى مثل هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعى فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء وبالتالى قيام الجريمة وهكذا فى جريمة هتك العرض (الاغتصاب) فان تمزق غشاء البكارة عند وجوده وما يوافق ذلك من نزيف دموى هو العلامة الرئيسية التى تساعد على تشخيص هتك العرض ولو غشاء البكارة لا يتمزق دائما عند الابلاغ كما قد يترافق هتك العرض او الفعل المخل بالحياء يتدفق منوى سواء فى مهبل المراة او على ثياب وجلد الضحية ويحدث عن العلامات المذكورة اعلاه يساعد فى اثبات الركن المادى للجريمة باقامة الدليل العلمى وقد يطلب من الطبيب تشخيص الحمل الذى يدل على وقوع الفعل الجنسى وفى حالات اخرى فان التشخيص الوضع وتغير المدة التى مضت على الولادة قد يهم القضاء وقد يحدث اجهاض المراة وتتخلص من الحمل دون سبب صحى وهى جريمة يعاقب عليها (فى المواد من 204 الى 210 من قانون العقوبات