دعوى اللعان في قانون الأحوال الشخصية الكويتي .

نفي النسب (اللعان):

من المقرر في أحكام المادة (176) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ، والتي تقضي بالآتي:

“في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة ، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً” .

المادة (177)​ :

“يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة ، أو العلم بها” .

المذكرة الإيضاحية:

حرص فقهاء المالكية على بيان أن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو مشروع لحفظ الأنساب ، ودفع المعرة عن الأزواج ، وثبت بالكتاب ، والسنة والقياس ، والإجماع .

ومن أجل ذلك اختار المشرِّع فقه مالك ومن وافقوه في شرائطه اللعان ، وعدل من مذهب الحنفية الذي شدد في هذه الشرائط تشديداً يكاد يصادر على الرجل حقه المشروع في اللعان ونفي النسب ، ومن ثم يجوز اللعان في سائر الأحوال التي يثبت بشبهة ، ولو كانت المرأة غير مسلمة أو غير عفيفة ، أو كان الرجل غير أهل للشهادة أو أخرس ، ويكفي أن يكون مكلفاً .

ولخطورة موضوع الأنساب نظم المشرِّع الطريق الجاد السريع إلى استقرارها ، فاختار أن يتم نفي نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ، وأوجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان في خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من هذا التاريخ ، ومدة النفي هي رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة .

والمراد بالاعتراف الضمني أن يصدر من الرجل شيء فعله يدل على الاعتراف بالنسب، كشراء لوازم الولادة ، وقبول التهنئة .

تعليق الفقهاء:

إذا توافرت شروط ثبوت النسب بالفراش على النحو السابق تناوله في التعليق على المواد من 169 إلى 172 فيجوز للرجل أن ينفي عنه ذلك النسب باتخاذ طريق اللعان ، فاللعان كوسيلة من وسائل نفي النسب لا يكون إلا في حالة الرغبة في نفي النسب الثابت بالفراش، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ هذا الطريق لنفي النسب الثابت بالإقرار أو البينة الشرعية.

واللعان شعيرة من شعائر الإسلام ، وهو مشروع لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج وسنده من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النور : [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ }6{ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ }7{ ويدرؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ }8{ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }9{ ] صدق الله العظيم (النور الآية 6-9) .

ويعرف اللعان لدى الفقهاء الشرعيين بأنه اسم لما يجري به الزوجان من الشهادات بالألفاظ المعروفة مقرونة باللعن من جانب الزوج والغضب من جانب الزوجة .

واللعان وإن كان قد وردت كيفيته في الآية الكريمة بما ظاهر معناه إلى مفهوم الشهادة إلا أنه وعملاً بفقه مذهب الإمام مالك واجب التطبيق يعد من قبيل اليمين .

واللعان لا يكون إلا من الزوج وبناء على طلبه فلا يجوز للمرأة نفي نسب الولد عنها باللعان .

ويجوز به نفي النسب الثابت بالزواج، وأياً ما كانت صورته فينتفي النسب باللعان سواء أكان الزواج صحيحاً أو فاسداً كما يجوز نفي النسب به في الدخول بشبهة.

ويجوز اللعان بصرف النظر عن ديانة الزوجة أو عفتها ، فللزوج ملاعنة زوجته ولو كانت غير مسلمة أو غير عفيفة .

إلا أنه يشترط في الزوج الملاعن أن يكون مكلفاً ولكن لا يشترط أهليته للشهادة أو أن يكون ناطقاً فيجوز اللعان ولو كان الزوج أخرساً .

كما لا يشترط لصحة اللعان أن يكون الولد الذي تتهم أمه به على قيد الحياة ، فيصح اللعان ولو كان ذلك الولد ميتاً سواء عند إقامة الدعوى أو الحكم فيها .

ويشترط – كما تقدم القول – لصحة اللعان ألا يكون الرجل قد سبق له الإقرار بنسب المولود له؛ لأن القاعدة أنه لا إنكار بعد الإقرار، فإذا كان الرجل قد أقر بنسب الولد قبل اتخاذ طريق اللعان سقط حقه في اتخاذ ذلك الطريق سواء أكان الإقرار الصادر عن الرجل إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، ومن الأخير أن يصدر من الرجل شيء فعله يدل على الاعتراف بالنسب كشراء لوازم الولادة وقبول التهنئة بها .

ويشترط أن يصدر عن الرجل ما يدل على نفي النسب عنه خلال مدة سبعة أيام من التاريخ الفعلي للولادة أو من تاريخ اتصال علمه بها ، ويخضع إثبات تاريخ الولادة للقواعد العامة للإثبات المقررة في فقه مذهب الإمام مالك في هذا الخصوص وهي شهادة الطبيب المولد ، أو القابلة وأخرى أو امرأتين ، كما يخضع إثبات تاريخ اتصال علم الزوج بالولادة للنصاب المقرر في ذلك الفقه وهو شهادة رجلين لا امرأة بينهما.

ومن أمثلة ما يصدر عن الزوج دالاً على نفي النسب عنه إعلانه ذلك بشكل صريح يقيم الدليل عليه ، أو التقدم بالشكوى إلى جهات الاختصاص كالشرطة أو النيابة العامة أو لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ، وكذا مبادرته إلى إقامة دعوى اللعان المنصوص عليها في المادة 177 من القانون .

وقد أوجب المشرع في المادة 177 أن يتخذ الرجل إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الفعلي لولادة المولود أو من تاريخ اتصال علمه بها .

ويرى الفقهاء أنه وإن كان يجوز للزوج اتخاذ الإجرائين المنصوص عليهما في المادتين (176 و 177) في مدة تقل عن المدد المنصوص عليها فيهما ، فإذا تخلف الزوج عن إقامة دعوى اللعان خلالها يجعل الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد ، ذلك أن الهدف من تحديد تلك المواعيد استقرار الأمور في شأن النسب باعتباره غاية المشرع.

كما أن مبادرة الزوج إلى إقامة دعوى اللعان خلال المدة المنصوص عليها في المادة (177) دون أن يقدم ما يدل على صدور ما يعد نفياً للنسب عنه خلال مدة السبعة أيام المنصوص عليها بالمادة 176 يترتب عليه وجوب القضاء برفض الدعوى لتخلف أحد شروط نفي النسب بطريق اللعان المتمثل في هذه الحالة في التخلف عن صدور ما يعد من الزوج نفياً للنسب وإنكاراً له خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها ـ ولا يغنيه عن ذلك مجرد إقامة الدعوى في الميعاد المحدد إذا استلزم المشرع صدور إجرائين متمايزين عن الزوج المدعي وإلا ما كان هناك حاجة للنص على كل منها وضرب ميعاد محدد لاتخاذه .

ويتعين الإشارة إلى أن دعوى اللعان على النحو وبالكيفية المنصوص عليها في المادة 176 لا تخضع للقيد المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 الخاص بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بينما تخضع دعاوى نفي النسب أو ثبوته سواء بالفراش بشرائطه أو الإقرار وهما مجال بحث وتمحيص اللجنة عن طريق سماع الطرفين والشهود والإحاطة بالمستندات التي يقدمها حتى إذ انتهت إلى أن النسب ثابت أو نفي فيها سجلت تقريرها وأحالت الدعوى إلى القضاء للفصل فيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .