جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي

أولا – تعريف جريمة الحرب :

هي كل فعل أو إمتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع (تقع في النزاعات ) ضد أشخاص

أو ممتلكات افراد العدو العامة و الخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه القوانن قد تكون صريحة

أو عرفية .

هناك العديد من النصوص التي وضعت قواعد الحرب نذكر منها :

*إتفاقية باريس 1856

*إتفاقية جنيف 1864

*إتفاقيتي لاهاي 1899 و 1907

*إتفاقيات جنيف الأربعة 1949

*البروتوكولين الإضافيين لإتفاقية جنيف1977

ثانيا – أركان جريمة الحرب

أ – الركن المادي :

يتكون من عنصرين و هما :

* توفر حالة الحرب

* إرتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قووانين الحرب و أعرافها

من أهم الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب :

– الانتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف

– القتل العمد

– التعذيب و المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية

-تعمد إحداث معاناة جسيمة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة

– تجند الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما اوطواعية

– تدمير متلكات العدو او الاستيلاء عليها

– أخذ الرهائن

بـ – الركن المعنوي :

توفر القصد الجنائي العام فقط يكفي لقيام الجريمة و يتمثل القصد العام في العلم والإرادة

جـ – الركن الدولي :

نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر يهدد السلم و الأمن الدوليين

ثالثا – جريمة الحرب في ظل المحاكم الدولية المؤقتة و المحكمة الجنائية الدولية

جاء النص على الجرائم الدولي في كل من المادة 04 من نظام محكمة رواندا و المادة 02 م نظام محكمة يوغزلافيا , و جاء التأكيد على أننا حتى نكون

بصدد جريمة حرب لابد من وجود نزاع مسلح (ولم توضح المحكمتان طبيعة النزاع ) و مساس بحقوق الفئات المحمية و الخروقات المرتكبة أثناء

سير الاعمال العدائية .

اما فيما يخص نظام روما الاساسي ( النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) فقد نصت المادة 5 و 8 على جرائم الحرب و جاء في المادة 8

النص على الأفعال التي تشكل جريمة حرب و هي تخص الانتهاكات لكل من اتفاقيات جنيف الاربعة و البروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات ذات الصلة .