ما هو معنى الطعن نفعا للقانون او الطعن لمصلحة القانون ؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مادة 250 مكرر – قانون اصول المحاكمات المدنية – مرسوم تشريعي رقم (84) تاريخ 27/09/1953

للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الاحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي ـ ايا كانت المحكمة التي اصدرتها ـ اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او في تاويله وذلك في الاحوال الاتية:

1 الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن.و يرفع هذا الطعن بكتاب، و تنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
اما اذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية، فيعتبر الطعن في هذه الحالة موقفا للتنفيذ و يفيد منه الخصوم و تعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه الى المحكمة التي اصدرته لاتباع حكم محكمة النقض.

ان اعطاء الحق للنيابة العامة الطعن بالاحكام المبرمة الصادرة عن المحاكم الاستئنافية لا ينصرف الى مناقشة الادلة والاخذ بها لانها من الامور الموضوعية. وانما كان القصد منه هو مناقشة الخروج عن المبادئ الحقوقية ونص احكام القانون ليتم تصحيحها نفعا للقانون فقط.

قرار 70/1978 – أساس 333

رقم مرجعية حمورابي: 14805
اجتهاد 1680 مكرر – تصنيفات استانبولي و مشاركوه\01. في قوانين المرافعات – اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ج1 و ج7
ليس للنيابة العامة ان تستند في طعنها على رغبتها في معرفة راي محكمة النقض في مسالة قانونية دون ان تبدي اية مخالفة قانونية ارتكبها الحكم المطعون فيه.
قرار 460/1978 – أساس 363
رقم مرجعية حمورابي: 14803
اجتهاد 1679 مكرر2 – تصنيفات استانبولي و مشاركوه\01. في قوانين المرافعات – اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ج1 و ج7