الــتــحــقــيـق مــع الـعــمــال ومــســاءلــتــهــم

إن مسالة التحقيق مع العمال أو طلب العمال لإجراء تحقيق في موضوع معين أمر غاية في الاهمية فما يتعرض له العمال من فصل أو عقاب دون تحقيق خاصة في الآونة الأخيرة نتيجة مطالبتهم بحقوقهم وهو أمر به تعدٍ صريح على حقهم في عدم التعرض لأي عقاب دون تحقيق.
التحقيق في النزاع الفردي
لقد أجاز القانون لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة

تشكيل اللجان القضائية 

لقد أقر القانون تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية وحددت أن تتكون من
1 – اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحدهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
2 – مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه
3 – عضو عن اتحاد نقابات العمال
4 – عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية
ولقد حدد القانون اختصاص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص

مشروعية قرار الفصل 

وضع القانون الكثير من الضوابط في مسألة فصل العامل عن العمل ، فلقد أجاز القانون للجنة النظر في الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون والمنازعات الناشئة عن الفصل التأديبي وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات
كما اعطى القانون الحق للجنة في أن تفصل في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده ، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مبرر وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل . فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط

كيف تأخذ اللجنة قرارها 

قرر القانون أن يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
العقوبات والجزاءات المالية التي تقع على العامل
أعطي القانون الحق لصاحب العمل في توقيع الجزاء على العامل إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة القضائية.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
كما شدد القانون على ألا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية
كما اشترط القانون على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال
وختاماً : فإن مركز الأرض يهيب بمنظمات المجتمع المدنى والنقابيين بالتضامن ودعم ومساندة حقوق العمال المصريين وكفالة حقهم فى العمل اللائق والحياة الآمنة .