انقضاء الالتزامات وزوالها

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طاريء لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المباني بمحافظة بورسعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلا استحالة مرجعها الى سبب أجنبى لا يد له فيه لما كان ذلك ، وكان صدور مثل هذا القرار وان أدى الى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بازالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية الى المشترى فى الميعاد المتفق عليه ، الا أنه لا يعتبر مانعا من قبيل الاستحالة المطلقة التى تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلا ، اذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة الى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها. ( الطعن رقم 980 لسنة 48 ق جلسة 2/12/1982 س 33 ص1104 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة علي أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل ، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه ، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها علي الطريق الترابي في الظروف والملابسات التى أدت إلي وقوع الحادث في الدعوي الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنة ـ المضرور ـ بمقولة ان الحادث وقع بسبب أجنبى لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 331 لسنة 46 ق جلسة 28/5/1980 س 31 ص 1551)

يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقضى به الالتزام عدم امكان توقعه واستحالة دفعه ، وتقدير ما اذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 2 لسنة 46 ق جلسة 19/3/1979 س 30 ص 859 )

تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضى بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه ، ويشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام ، فاذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة ، فانه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير . فيه لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التي تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها وتبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 وكان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان وتحديد أسعاره الا في 27/4/1966 حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 27/4/1966 فان الحكم المطعون فيه اذ أطرح دفاع الطاعن الأول استنادا الى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد انتهى صحيحا فى القانون . ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 27/11/1978 س 29 ص 1766)

يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام المدين أن تكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة ، وإذ كان الحكم قد استخلص عدم استحالة تنفيذ التزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده في أسبابه من أن القانون رقم 212 سنة 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية ، وإنما قرر الاستيلاء فقط علي ما يوجد لديها من هذه المواد ، وترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف في أموالهم الأخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا ولا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 145 لسنة 36 ق جلسة 10/12/1970 ص 1216 )

يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، ولا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله في الماضي ـ فإذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان علي إطلاقه لا يعتبر قوة قاهرة لامكان توقعه ولم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن في الوسع توقعه فإن الحكم يكون قد شابه قصور في التسبيب .( الطعن رقم 99 لسنة 28 ق جلسة 18/4/1963 س 14 ص560 ).