عرض قانوني لنظام العلاقات المهنية داخل المقاولة

-تعرف المقاولةمن منظور قانون الشغل بكونها الاطار الواقعي الذي تنتظم فيه علاقات الشغل أو هي تجمع للعمل يتضمن مصلحة مشتركة لجميع العناصر المكونة له أو مجموعة تقنية للانتاج مرصودة لتحقيق هدف ذي صفة تقنية بواسطة نشاط دائم.

هذه التعاريف تبرز الطابع الموضوعي لعلاقات الشغل والذي يجد تطبيقه في ارتباط الأجير بالمقاولة مهما تغبر مركزها القانوني ولكي يتكرس هذا الطابع الموضوعي فمن اللازم تدخل التشريع لتخفيف وطأةودور القواعد التعاقدية لفائدة القواعد النظامية

أو قواعد الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الجماعية للشغل .

2-سلطات رئيس المقاولة

رئيس المقاولة هو المسؤؤول القانوني الذي يمتلك سلطة اتخاذ القرارات التي تهم حياة المقاولة وعلاقتها الداخلية والخارجية ولذلك يختلف مفهوم رئيس المقاولة تبعا لطبيعة المقاولة ويجب التمييز بين رئيس المقاولة ومفهوم المشغل.

فالمشغل هو مالك المقاولة وقد سكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا والمادة 7 تعرف المشغل بكونه كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا أو عاما استأجر خدمات شخص ذاتي أوأكثر.

لكن رئيس المقاولة هو المسير للمقاولة الممتلك لسلطة القرارفيها ومن وجهو نظر قانون الشغل يكون مسؤولا جنائيا عن تطبيق احكامه كل مشغل أو مدير أو رئيس يكون له داخل المؤسسة وبتفويض من المشغل الاختصاص والسلطة الكافية لحمل الأجراء الموضوعين تحت اشرافه على الطاعة الضرورية التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيميةالمادة 548 من مدونة الشغل المغربية.

واذن فرئيس المقاولة هو الذي يمارس سلطات تسيير المقاولة فما هي هذه السلطات في اطار قانون الشغل

تقسم هذه السلطات الى سلطة القيادة والادارة والسلطة التنظيمية والسلطة التاديبية

3-السلطة التنظيمية

وتتمثل هذه السلطة في اتخاذه القرارت المتعلقة بتدبير ظروف العمل والموارد البشرية داخلالمقاولة ومن ثم اصداره التوجيهات والأوامر المتعلقة بكيفية اننجاز العمل ومراقبة هذا الانجاز وتفحص نتائجه.

وبالطبع ممارسته لهذه السلطة لابد وان تراعي مضمون عقود الشغل االمبرمة مع المقاولة وكذا الاتفاقيات الجماعية

ورئيس المقاولة في سبيل ممارسته للأوامر المرتبطة بظروف العمل لا يمكن أن يعتمد على الأسلوب الفوري بل عليه أن يضع قواعد عامة ودائمة لاعلام الأجراء بها للانضباط لها في انجاز الشغل.