مقال قانوني حول مسطرة الإنقاذ

مقال حول: مقال قانوني حول مسطرة الإنقاذ

قراءة في مضامين مسطرة الانقاذ

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مسطرة الانقاذ
تلعب المقاولة دورا أساسيا في إرساء البناء الإقتصادي و ترسيخ الدعائم الحقيقية للاستقرار الإجتماعي ، إلا أن شبح الإفلاس قد يهددها في كل وقت وحين ، نتيجة الصعوبات التي تواجهها الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى تبني الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة سنة 1996، والذي تم إقتباسه من التشريع الفرنسي، هذا الكتاب الذي يعد خطوة إيجابية من زاوية تحديث الترسانة القانونية المغربية .

إلا أن الممارسة العملية لمقتضيات هذا الكتاب، أبانت عن قصور النص التشريعي المنسوخ عن مواكبة المقاولة المريضة لمعالجتها، لكون أن أغلب المقاولات لا تلتجئ إلى المساعدة القضائية إلا وقد استفحل الداء في كيانها ، مما يتعذر معه حينئذ أي علاج، فيكون مآلها الإقبار عن طريق التصفية القضائية، وهذا ما أكدته الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم التجارية للمملكة أن ما عدده تسعة أعشار %90 من مساطر التسوية تنتهي بالتصفية القضائية.

وعلى نهج تحصين المقاولة وتشجيع الإستثمار، ومنح ضمانات قانونية و قضائية للمتعاملين معها، وبعد مرور حوالي 22 سنة من صور الكتاب الخامس من مدونة التجارة، قام المشرع المغربي بخطوة جديدة تمثلت في نسخه و تعويضه للكتاب الخامس من مدونة التجارة بالقانون 73.17 الصادر 19 أبريل 2018.

هذا القانون الذي جاء بثلة من المستجدات، أهمها إعادة تأهيل مساطر الوقاية من الصعوبات، إلى جانب تقوية مسطرة التسوية، ناهيك عن إحداث مسطرة جديدة لأول مرة ترمي إلى الحفاظ على المقاولة أو ما يطلق عليها “مسطرة الإنقاذ“.

هذه الأخيرة التي خصص لها المشرع المغربي القسم الثالث من الكتاب الخامس المعنون ب “مسطرة الإنقاذ “، و الموزع على خمسة أبواب هي موضوع الدراسة. وللتفصيل أكثر، قمنا بطرح التساؤلات التالية

ما هي شروط و إجراءات فتح مسطرة الإنقاذ ؟

وما آثار حكم هذه المسطرة ؟

للإجابة على هذه التساؤلات ، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى محورين : نخصص المحور الأول لشروط و إجراءات فتح مسطرة الإنقاذ، على أن نتطرق إلى آثارحكم فتح هذه المسطرة في المحور الثاني .

المحور الأول: شروط واجراءات فتح مسطرة الإنقاذ

إن الهدف من مسطرة الانقاذ هو تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تواجهها، وضمان استمراريتها، والحفاظ على مناصب الشغل بها..، لذلك أوجب المشرع توفر بعض الشروط لفتحها وهو ما نصت عليه المادة 561 من القانون 73.17 حيث جاء فيها:” يمكن أن تفتح مسطرة الانقاذ من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع…”.

من خلال استقرائنا للمادة أعلاه، يتبين أن هذه المسطرة لا تتم إلا بتوافر شرطين أساسيين هما: عدم التوقف عن الدفع، ووجود صعوبات جدية ليس بمقدور المقاولة تجاوزها، وهذا ما نصت عليه المادة 620-1 من القانون الفرنسي، حيث جاء فيها:” تفتح مسطرة الانقاذ بناء على طلب المدين المشار إليه في المادة 620-2 بدون أن يكون في وضعية التوقف عن الدفع…”(1).

ويقصد بالتوقف عن الدفع في مدلول الفقرة الثانية من المادة 575 من القانون 73.17، الحالة التي تعجز فيها المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 (2).

أما بالنسبة للشرط الثاني والمتعلق بوجود صعوبات جدية، فبالرجوع إلى المادة 561 أعلاه، يتبين أنه عند تقديم الطلب بفتح مسطرة الانقاذ، يلزم على رئيس المقاولة أن يبين فيه نوعية الصعوبات التي تعرقل سير نشاط المقاولة ومن شأنها أن تؤدي بها للتوقف عن الدفع.

ولفتح مسطرة الانقاذ، يجب وضع الطلب من لدن رئيس المقاولة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة(3)، مرفوقا بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من القانون 73.17 (4)، بالاضافة إلى مشروع مخطط الانقاذ الذي سيعتمده في هذه المسطرة(5).

بعد توصل المحكمة بطلب فتح مسطرة الإنقاذ، تقوم باستدعاء رئيس المقاولة قصد الاستماع إليه في غرفة المشورة(6).

إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: هل يتم استدعاء رئيس المقاولة طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في ق.م.م أم طبقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 545 من القانون 73.17؟ (7).

ملاحظة أخرى والمتعلقة بالمادة 621-1 من التشريع الفرنسي، التي أقرت عند الاستدعاء يتم استدعاء المدين بالاضافة إلى ممثلي لجنة المقاولة ونائبي الأجراء وذلك حماية لحقوقهم، حتى يتم اعتبار مسطرة الاستماع قد تمت بشكل سليم. وهو ما لم ينص عليه المشرع المغربي في القانون 73.17، الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل: لماذا المشرع المغربي أبى عن تضمين هذا المقتضى ضمن القانون 73.17؟

وبعد الاستدعاء، يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن اسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، وكذا رقم تسجيلها به في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية والقضائية والادارية، وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره، يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. ويعلق هذا الاشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به.

يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره(8).

بعد التطرق إلى شروط واجراءات فتح مسطرة الإنقاذ، سنحاول الآن الحديث عن آثار حكم فتح هذه المسطرة.

المحور الثاني: آثار حكم فتح مسطرة الإنقاذ

سنحاول أولا إبراز الآثار المترتبة على سلطات كل من رئيس المقاولة والسنديك، ثم التطرق إلى آثار اختيار الحل.

فبالنسبة لسلطات رئيس المقاولة، فإنه يختص بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريراً بذلك للقاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 566 من القانون 73.17 (9)، بالاضافة إلى أن تصرفات رئيس المقاولة لا تخضع للبطلان باعتبار أن هذه المسطرة لا تتضمن فترة الريبة (10).

كما يتعين عليه بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه رهن إشارة السنديك والقاضي المنتدب(11).

أما السنديك، فكما سبقت الإشارة فمهمته تتمثل في مراقبة أعمال رئيس المقاولة وكذا مخطط الانقاذ، ويعد بشأنها تقرير يرفعه إلى القاضي المنتدب، ويمنع إسناذ مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقاريب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية (12).

أما بالنسبة لآثار اختيار الحل، فإذا تبين للمحكمة توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، قامت بتنفيذ مخطط الانقاذ، وتم قفل المسطرة(13)، شريطة ألا يتجاوز سقف هذا المخطط خمس سنوات، وهذا ما نصت عليه المادة 571 من القانون 73.17 التي جاء فيها :” تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الانقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات “.

إلا أنه إذا لم تقم المقاولة بتنفيذ مخطط الانقاذ، تقوم المحكمة إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك بفسخ مخطط الانقاذ، والحكم بعد ذلك إما بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية(14)، مما يعني أن المقاولة وصلت مرحلة التوقف عن الدفع.

ختاما، ما يمكن قوله هو أن مسطرة الانقاذ تعد خطوة مهمة هدفها تمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تواجهها وضمان استمراريتها والحفاظ على مناصب الشغل بها…، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل سيتم فعلا الأخذ بهذه المسطرة والعمل بها؟ أم أنها ستظل حبر على الورق كما حدث مع مساطر الوقاية على مر 22 سنة من تبني الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة؟

الهوامش

(1) L’article 620-1 de code de commerce n 2008-1345, 18 déc. 2008 : « Il ‘est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné a L’article L 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter…. »

(2) تنص المادة 556 من القانون 73.17

عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و يودع لدى كتابة الضبط

إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق. و في هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة.

(3) تنص المادة 561 من نفس القانون :

يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 أدناه.

في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.

يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.

يحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة.

تنص المادة 577 من القانون 73.17 (4)

يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة و يشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع.

يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :

القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛

جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛

قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم، و مبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛

قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛

جدول التحملات؛

قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا؛

نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛

وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

(5)تنص المادة 562 من القانون 73.17

يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.

يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.

(6) تنص المادة 563 من القانون 73:17

تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير.

لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني.

تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات المادة 584 أدناه.

(7) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 545 من القانون 73.17

يتعين القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

(8) تنص المادة 584 من القانون 73.17

يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به.

يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد في السجل التجاري، و كذا رقم تسجيلها به، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية. و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم فور النطق به.

تجب الإشارة إلى الحكم بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية حسب الحالة.

يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره

(9) تنص المادة 566 من القانون 73.17

يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب

(10) تنص المادة 574 من القانون 73.17

لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.

(11) تنص المادة 567 من القانون 73.17

يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك. ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير.

لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق.

(12) تنص المادة 670 من القانون 73.17

تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير.

يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم.

(13) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 573 من القانون 73.17

تقضي المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ.

(14) تنص المادة 573 أعلاه على:

إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية.

إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

وفي حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون.

تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب…

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.