رأيى الشخصى

أن محكمة العدل العليا الفلسطينية هي المحكمة الخاصة بنظر فى أمور العمل الإداري، أو في إدارة المرفق العام.
حيث نصت المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001على : تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:” … 2. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية. 5. رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها”.
أما على صعيد قانون الجمعيات الفلسطيني فقد أورد رقابة القضاء الإداري في بعض النصوص علما أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال عدم اللجوء للقضاء الإداري في كل ما يصدر عن جهات الإدارة الرسمية من قرارات كما ذكرنا سابقا.
ومن النصوص التي عززت ما سبق نص المادة 4 من قانون الجمعيات وذلك في حال صدور قرار من الوزير المختص برفض تسجيل الجمعية أو الهيئة يحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطيا (المادة 4) مع الملاحظة أن فترة الطعن المذكورة هي أقل بمقدار النصف من فترة الطعن العادية بالقرارات الإدارية وهي 60 يوما وهذا ما نراه تحصينا لقرار رفض تسجيل الجمعيات في فترة قصير نسبيا.
وأيضا تطرقت المادة (38) من قانون الجمعيات إلى أنه يحق للجمعية أو الهيئة الطعن في قرار حل الجمعية الصادر من الوزير المختص أما المحاكم المختصة (القضاء الإداري) ويجوز للجمعية أو الهيئة مواصلة عملها من تاريخ الطعن بقرار الحل إلى حين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بوقفها عن العمل، ونلاحظ أن هذا النص لم يحدد مدة للطعن وبالتالي وفقا للقواعد العامة تكون 60 يوما.
والنص الأخير الذي ورد في قانون الجمعيات لتعزيز سلطة القضاء على أعمال الإدارة هو ما ورد في الأحكام العامة المادة 41 والتي نصت على عدم جواز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
يمكن القول مما سبق أن قانون الجمعيات الفلسطيني يشكل ضمانة حقيقية لحرية تشكيل الجمعيات والهيئات الأهلية في فلسطين من الناحية النظرية كبنية وكنصوص تكاد تنفرد في مدى ليبراليتها عن باقي قوانين الجمعيات في الدول العربية التي حدت بشكل كبير من حرية تشكيل الهيئات الأهلية وأطلقت يد الإدارة الحكومية في محاصرة الهيئات الأهلية القائمة فمثلا قانون الجمعيات السوري لا يسمح بالمراجعة القضائية للقرارات الإدارية بحل الجمعيات أو تعليق نشاطها . ويمكن هنا استثناء قانون الجمعيات اللبناني لسنة 1909 وقانون الجمعيات المغربي الذي يتقارب معهما القانون الفلسطيني كثيرا خاصة في مجال إجراءات التسجيل لتشكيل الجمعيات والهيئات الأهلية.
إلا أن هذه الضمانة قد لا تعني شيئا إذا لم تقترن بوعي دائم وإرادة سياسية لمراكز إتخاذ القرار للمحافظة عليها وتعزيزها في الممارسة العملية التي قد تثير الكثير من الإشكاليات التي تختلقها الجهات الإدارية للحد من حرية المجتمع المدني، فالجهات الإدارية بطبعها تنزع باتجاه التعسف في إستخدام السلطة وتتجاوز بذلك حدود القانون إذا لم تجد من يتصدى لها بسلاح القانون، وهناك كثير من المفارقات بين النصوص والضمانات السابقة والواقع العملي من ناحية تصرف الجهات الإدارية في فلسطين مع تسجيل ومتابعة عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية .