قرار محكمة النقض عدد 1180 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2011
في الملف التجاري عدد1739 2010/2/3

القاعدة

كراء تجاري – مسطرة الإفراغ – صحة الإنذار الموجه من طرف الشريك.
إذا لم يكن الشريك يملك حصة ثلاثة أرباع المال المشاع التي تخول له حق إدارته فإنه ليست له الصفة في توجيه الإنذار بإفراغ المحل التجاري المكري من دون باقي شركائه، ويكون الإنذار الموجه من طرفه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني

رفض الطلب
باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه ادعاء السيد موحى) ا (- طالب النقض – أن له بيد السيد عزيز (ب)المحل التجاري المبين بالمقال على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 200 درهم، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فبراير 2007 إلى نوفمبر 2008 وجب فيها مبلغ 4600 درهم رغم الإنذار الموجه إليه في إطار ظهير/5/24 1955 الذي بقي بدون جدوى، لذلك التمس من المحكمة التجارية الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع تعويض قدره 5000 درهم وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليهمن المحل المكترى ،

وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء، وبأنه لا تربطه به أية علاقة وأنه يكتري المحل من والدته بصفتها وارثة، وبعد إجراء بحث تم خلاله الاستماع إلى الشهود، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 4400 درهم واجب كراء المدة المطلوبة ومبلغ 300 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغ المحل موضوع النزاع بحكم استأنفه المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض عن التماطل والإفراغ والحكم من جديد بإلغاءالطلب المتعلق بهما على الحالة وبتأييده في باقي مقتضياته.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، من حيث إنه عندما ألغى الحكم المستأنف في شقه القاضي بالتعويض عن التماطل والإفراغ خرق وقائع النازلة، إذ الأمر يتعلق بعلاقة كرائية لا غير وطالب النقض هو المالك الوحيد والمكري للمحل موضوع النزاع حسب شهادة

الشهود، والمحكمة لم ترد على التماطل الثابت في حق المطلوب في النقض الذي توصل بإنذار ولم يسلك بشأنه مسطرة الصلح وسقط حقه في أية مطالبة، والنزاع المعروض على المحكمة له طابع تجاري ورغم ذلك خاضت في مسائل شرعية ادعاها المطلوب في النقض، خاصة وأن رسم الإراثة وثبوت المتخلف المدلى بهما لم ينجز إلا بتاريخ /3/282008 بعد رفع الدعوى، علما أن الهالك توفى منذ سنة 1983 ، وكان على المحكمة أن لا تأخذ بهما وحادت عن الصواب عندما قضت بإلغاء التعويض والإفراغ.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لاحظت من أوراق الملف المعروضة أمامها خاصة رسم الإراثة وثبوت المتخلف أن المحل موضوع النزاع من متخلف الهالك ادريس) ا(، وانتقل من بعده إلى مجموعة من الورثة من بينهم السيد موحى) ا( طالب النقض، ولاحظت من خلال أنصبة الورثة في المتخلف أن الطاعن لا يملك حصة3 /4 التي تخول له حق إدارة المال المشاع، واعتبرت أن توجيهه بمفرده لإنذار للمكتري المطلوب في النقض كان غير قانوني وصادر عن غير ذي صفة،

واعتبرت الإنذار باطلا وغير منتج لأي أثر، والدفع بالبطلان لا يواجه بالسقوطوقضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالتعويض عن التماطل والإفراغ، وهي بذلك قد عللت قرارها بما يكفي، وبشأن تاريخ إنجاز رسم الإراثة وثبوت المتخلف،

فإن ما أثاره الطاعن يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستئناف مما لا يجوز إثارته مباشرة أمام اﻟﻤﺠلس الأعلى فكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير مقبول وغير جدير بالاعتبار في الباقي.