وتتضمن حرية التعليم ( الحق في تلقي العلوم المختلفة وكذلك الحق في تعليم الأخرين وما يتفرع عن ذلك من نشر هذا العلم بالوسائل المختلفة والحرية في اختيار الأساتذة الذين يقومون بتلقين العلم(1)) ويدخل في مفهوم هذه الحرية حرية البحث العلمي. وقد وضع دستور جمهورية العراق النافذ واجبا على الدولة كفالة حق التعليم فبعد ان نص البند (اولا)من المادة (34) منه على كفالة الدولة لحق التعليم عموما خصص البند رابعا من المادة نفسها لكفالة التعليم الخاص والاهلي وينظم ذلك بقانون، كما نص البند (ثالثا) من المادة المذكورة على التزام الدولة بتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية واضاف الدستور ضمانة اخرى لحق التعليم وذلك بجعله مجانيا في البند (ثانيا) من المادة نفسها(2)، ولكن ذلك لا يعني ان حرية التعليم مطلقة وانما للادارة الرقابة على هذه الحرية وتخضع حرية التعليم والتعلم لرقابة الدولة وتنظيمها لمنع مخالفتها للنظام العام او الاخلاق العامة ممثلة بالمثل والقيم السائدة في المجتمع وان لم ينص الفانون على ذلك(3).

ويجد اختصاص الادارة في تنظيم حرية التعليم اساسه في منع اساءة استخدامها فضلا عن ان هذه الحرية مرتبطة بمرفق مهم من مرافق الدولة ومايوجبه ذلك على الادارة في التدخل للأشراف والرقابة على المدارس الحرة والاهلية ومن باب اولى الحكومية فقد تعمل بعض الدول او الارساليات الاجنبية او بعض الجماعات السياسية الى انشاء المدارس والجامعات بقصد بث الدعاية والمبادى الهدامة، ويترتب على اختصاص الدولة هذا اختصاصها ايضا في الرقابة والاشراف على طبع الكتب المدرسية ونشرها وبيعها. وتكمن اهمية تدخل الادارة في حرية التعليم وضبطه الى تحقيق المصلحة العامة للبلد وتنشئة ابنائه النشأة الصحيحة باعتبار ان مستقبل البلد يتوقف عليهم وان اصلاحهم يمثل الخطوة الاولى والرئيسة لاصلاح حال البلد. ويخضع التعليم الابتدائي والثانوي عندنا لسلطة الدولة مباشرة اذ لايوجد تعليم اهلي فيهما وينص نظام المدارس الابتدائية النافذ على ان يعمل التعليم الابتدائي على تمكين اطفال العراق من تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية ليصبحوا مواطنين سليمي الجسم والعقل والخلق(4)،ويلزم النظام الهيأة التعليمية بتنشئة التلاميذ على القيم الاخلاقية والفضائل الدينية(5) .

يتبين مماتقدم ان النظام الزم الادارة ممثلة بالمدارس بالعمل على نشر مبادى الاخلاق بين الطلاب وبذلك يكون للطلبة او اولياء امورهم الطعن بقرارات ادارة المدرسة اذا ابتغت مخالفة ذلك. بل واكثر من ذلك نجد ان نظام المدارس الثانوية حدد في المادة (الخامسة/ اولا) منه وجوب مراعاة جملة امور عند انشاء المدارس منها ماتنص عليه الفقرة (ب)منه بقولها( استقلال مدارس البنين عن مدارس البنات ويجوز الجمع بين الجنسين حيثما اقتضت الضرورة وسمحت الاحوال الاجتماعية بذلك)والتي يتضح منها ان النظام قد راعى الاخلاق العامة للمجتمع والتي اطلق عليها عبارة (الاحوال الاجتماعية) بمنعه الجمع بين البنين والبنات في المدارس الثانوية كأصل عام واجازه عند سماح الاخلاق العامة والاحوال الاجتماعية بذلك وتوفر حالة الضرورة وبذلك فقد تسمح الاخلاق العامة للمجتمع او مااصطلح عليها (الاحوال الاجتماعية) الجمع بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية في مناطق معينة (في مراكز المدن غالبا) ولاتسمح به في المناطق الاخرى ولذلك فاننا نخلص الى القول الى ان المادة(الخامسة/اولا/ب) من النظام كانت موفقة بمراعاتها لتغير الاخلاق العامة للمجتمع المتغيرة من مكان الى اخر فاجازت وجود مدارس ثانوية مختلطة في المناطق التي تسمح الاخلاق العامة لسكانها بذلك . وتبدو سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واضحة في هذا المجال في انها هي التي اصدرت النظامين المذكورين سابقا ممثلة بذلك بوزارة التربية فضلا عن قيامها بالاشراف على التعليم ومراقبته واصدار القرارات اللازمة لذلك سواء اكانت تنظيمية ام فردية. ان تنظيم التعليم يجب ان يراعي الظروف الاجتماعية للمجتمع ونجد ان التعليم الابتدائي والثانوي محصور بيد الدولة بخلاف التعليم الجامعي اذ يجوز تأسيس جامعات وكليات اهلية على وفق قانون الكليات والجامعات الاهلية رقم(13) لسنة 1996 المعدل الذي لايوجد نص فيه يشير الى دور الجامعات في نشر التربية الخلقية او الى اختصاص الادارة في اغلاق الكليات في حالات ظهور فساد خلقي فيها ولكن هذا لايمنع من ان يكون للادارة الاختصاص في اغلاق الجامعات والكليات الاهلية بصورة دائمة او مؤقتة حفاظا على الاخلاق العامة ولايحول دون اضطلاع الادارة بدورها في نشر الاخـلاق العامة عن طريق الجامعات اذا ماأرتأت ذلك مناسبا بما تملكه عليها من اختصاص الرقابة والاشراف(6) .

اما في مصر فقد اناطت المادة (18)من الدستور لسنة 1971 بالدولة الاشراف على التعليم كله كما اجازت المادة(25) من القانون رقم 38 لسنة 1948 بشان تنظيم المدارس الحرة في مصر لوزير المعارف اختصاص الغاء المدارس الحرة واغلاقها في حالات محددة حصرا من بينها ظهور فساد خلقي بها(7).ونشير في هذا المجال الى ان واجب الدولة في مواجهة حرية التعليم وتنظيمها لا تقتصر بخصوص موضوع بحثنا على حماية الاخلاق العامة للمجتمع وانما تشتمل كذلك على واجبها في ترسيخ مبادى الاخلاق في التعليم وهذا مانصت عليه المادة الاولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (49)لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بقولها (…. وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الاصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية…)(8) ،ويجد ذلك اساسه في المادة (12)من الدستور التي نصت على ان ( يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ،والتراث التاريخي للشعب ،والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي ،والاداب العامة، وذلك في حدود القانون ،وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها)والمادة (19) من الدستور نفسه التي جعلت التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.

_______________

1- د. ثروت بدوي – النظم السياسية– دار النهضة العربية – القاهرة- 1975، ص423.

2- انظر كذلك بالمضمون نفسه المواد ( 49،20،18) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 النافذ.

3- ونشير بهذا الخصوص الى نص المادة (10) من الدستور اللبناني النافذ لسنة ( 1926 ) التي نصت صراحة على عدم جواز مخالفته للآداب العامة بقولها( التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب…)وهذا يعني ان على الادارة ان تمنع كل تعليم اذا كان مخالفا للاخلاق العامة للمجتمع كأن يحث التعليم على الشذوذ الجنسي او يتضمن نقدا لاحكام الدين الاسلامي منشور في مجموعة الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية – ص589-609.

4- انظر المادة الثانية من نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978 – منشور في الوقائع العراقية العدد (2689) في 25/12/1978- ص 1542ومابعدها ،وكذلك انظر المادة الاولى من نظام المدارس الثانوية رقم (2)لسنة 1977 – منشور في الوقائع العراقية العدد(2568)في 24/1/1977 – ص106.

5- انظر المادة الثامنة والاربعين من النظام، وكذلك المادة الاربعون من نظام المدارس الثانوية.

6- وتتضح سلطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الرقابة والاشراف على الجامعات والكليات الاهلية في مواد عدة فانظر المادة (3) من القانون التي خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد شروط تأسيس الجامعات والكليات الاهلية والمادة (9) من القانون التي تنص(تخضع الجامعات والكليات الاهلية الى اشراف الوزارة من الناحيتين العلمية والتربوية…)،والمادة(34/ ثانيا) منه التي تنص على (للوزير التوصية لمجلس الوزراء بسحب اجازة الجامعة او الكلية عند حدوث خلل جسيم في النواحي العلمية والتربوية….) ـواخيرا تنص المادة (39) منه على (تطبق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان كل حالة لم يرد بها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه). ولاشك لدينا في ان النواحي الخلقية تدخل ضمن النواحي التربوية وتندمج معها .

7- اشار اليها فاروق عبد البر – دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة – الجزء الثاني – مطابع سجل العرب -1991– ص326.

8- القانون تم نشره في مؤلف المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة له طبقا لا حدث التعديلات –مكان الطبع غير مذكور –سنة الطبع غير مذكورة.

المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص135-138

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .