دراسة و بحث مفاهيم الضبط القضائي

المقدمة :-

تعريف قانون الإجراءات الجزائية :-

( بأنه مجموعة من القواعد الشكلية التي تبين الوسائل و الإجراءات التي تؤدي الى اكتشاف الجريمة و تتبع المجرم و القبض علية و التحقيق معه و محاكمته و تنفيذ العقوبة عليه 0 ) فكل الإجراءات التي رسمها المشرع منذ وقوع الجريمة بداية من إجراءات البحث و التحري و القبض و التحقيق و المحاكمة و الإثبات و تنفيذ الأحكام يطلق عليها اصطلاح قانون الإجراءات الجزائية فهو آذن القانون الذي ينشئ أدارت العدالة الجنائية و ينظم السلطات و المحاكم الجزائية و يحدد اختصاص كل منها و الأصول الواجب اتباعها أمامها لذا فان قانون الإجراءات الجزائية يمثل الجانب الشكلي من القانون الجنائي بمعناه الواسع بينما يعتبر قانون العقوبات بمثابة الجسم آو الهيكل الموضوعي للقانون الجنائي 0

موضوع قانون الإجراءات الجزائية :-

إذا كان حق المجتمع في معاقبة المجرم يتولد بمجرد وقوع الجريمة فان ارتكاب المجرم لجريمته لا يستلزم توقيع العقوبة علية بصفة تلقائية آو آلية بل يجب آن تسبق ذلك تحديد الطريق التي تكفل للمجتمع حقه في الاقتصاص من المجرم مع إعطاء المجرم كافة الضمانات الجوهرية للدفاع عن نفسه و لقد خول قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام و مباشرتها و لا تقام من غيرها آلا في الأحوال المبينة في القانون و تجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر من الجريمة نفسه مدعياً شخصياً 0 وبهذا تصبح دعوى الحق العام وسيلة المجتمع في استيفاء حقه 0 و تمر الدعوى لجزائية بمرحلتين أساسيتين هما

  • 1- مرحلة التحقيق الابتدائي
  • 2- مرحلة المحاكمة آو التحقيق لنهائي ولكن تسبق هاتان المرحلتان عملية جمع الاستدلالات التي تهدف الى تجميع المعلومات بخصوص الجريمة التي ارتكبت وهي في الأصل من اختصاص الضبط القضائي 0

لذا فان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني جاء من اجل تنظيم الوسائل و الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجزائية و حسب ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية فلقد أعطى النيابة العامة و الضبط القضائي اختصاصات لكل منهما علماً أن مرحلة التحقيق تناط أصلا بالنيابة العامة حسب ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 ألانه استثناء من هذه الأصل بحيث يعطي القانون أحيانا لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة و الآمن صلاحية القيام ببعض أعمال التحقيق وهذا ما يسمى الاختصاصات الاستثنائية ويتبين من ذلك أن الدور الذي يلعبه مأموري الضبط القضائي يختلف ضيقاً واتساعاً طبقاً لتعلق الآمر بمرحلة التحقيق أو بعملية الاستدلالات ففي الوقت الذي تتسع فيه اختصاصاتهم بالنسبة لجمع الاستدلالات ففي هذه الاختصاصات تكون على سبيل الاستثناء وفي حالات محدده وضمن شروط معينة بالنسبة لإجراءات التحقيق و لكن يقتصر الدور الذي يلعبه الضبط القضائي فقط في التحقيق الابتدائي و جمع الاستدلالات لان التحقيق النهائي آو المحاكمة يكون أطرافها هم النيابة و المتهم و ليس هنالك دور يذكر للضبط القضائي 0

ليس جميع أفراد قوة الآمن العام و الآمن الداخلي يكتسبون صفة مأموري الضبط القضائي لذا نجد ان قانون الإجراءات الجزائية جاء على سبيل الحصر من هم الذين يكتسبون هذه الصفة 0 وأيضا ورد في نصوصه على اختصاصات الضبط القضائي الأصيلة و الاستثنائية 0 لذا سوف يتركز البحث في الضبط القضائي0
سنبحث في مسألتين أساسيتين فيما يخص الضبط القضائي هما :-

1- ماهية الضبط القضائي 0
2- اختصاصات الضبط القضائي 0

الباب الأول: ماهية الضبط القضائي

أولا :- من هم مأموري الضبط القضائي

قلنا في مقدمة هذه البحث انة ليس كل فرد من أفراد الشرطة او الآمن العام يعتبر من مأموري الضبط القضائي فلقد حدد المشرع مأموري الضبط القضائي من جهاز الآمن العام تحديدا على سبيل الحصر وذلك ورد في نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على ( يكون من مأموري الضبط القضائي :-

1- مدير الشرطة ونوابه ومساعده ومديرو شرطة المحافظات و الإدارات العامة 0
2- ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه 0
3- رؤساء المراكب البحرية و الجوية 0
4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون 0

ثانيا :- الجهة التي يخضع لها الضبط القضائي والجهة التي تشرف عليه و الجهة التي تقوم بمعاقبته 0

يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي و الأشراف عليهم كل في دائرة اختصاصه 0بمعنا آن وكيل النيابة يقوم بالمراقبة و الأشراف على المهام التي يؤدونها مأموري الضبط القضائي في منطقة اختصاصه وهذه ورد في نص المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على ( يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي و الأشراف على مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه )0

ولكن المشرع حدد كيفية الأشراف و الخضوع ومدى هذا الأشراف و الخضوع للنائب العام و أعضاء النيابة العامة بان جعله مرتبط فقط فيما يتعلق بأعمال وظائفهم كونهم مأموري الضبط القضائي أي ان الأشراف و المراقبة التي يقوم بها النائب العام و أعضاء النيابة العامة تكون فقط مقتصرا على الأعمال المتعلقة بوظائفهم باعتبارهم مأموري الضبط القضائي بحيث لا يتجاوز ذلك من أعمال يؤدونها بغير هذه الصفة 0وهذا ورد في نص المادة 20 /ف1 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على ( 1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ) 0

أي انه من حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ان يشرفوا على مأموري الضبط القضائي وان يوجهوا لهم تعليمات و أوامر وآي شي آخر فيما يتعلق بأعمالهم باعتبارهم مأموري الضبط القضائي ونفهم من ذلك ان الخضوع و الأشراف و المراقبة مشروط بالأعمال المتعلقة بوظائفهم باعتبارهم مأموري الضبط القضائي 0

ثالثا:- الجهة التي تقوم بمساءلة الضبط القضائي 0

لقد نصت المادة 20 /ف2 من قانون الإجراءات الجزائية على ( للنائب العام ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً ) 0 يتضح لنا من هذه المادة ان المشرع أعطى للنائب العام آن يطلب من الجهات المختصة بمعاقبته تأديبيا في حالة وقوع منه مخالفة آو تقصير لواجباته ويتجاوز ذلك الى المساءلة الجزائية ونفهم آن المساءلة تنقسم قسمين :-

  • 1- المساءلة التأديبية :-
    وهي آن يطلب النائب العام من الجهة المختصة ان تتخذ بحق كل من يقع منه تقصير و محالفة لواجباته عقوبة تأديبية وذلك حسب ما هو معمول به لدى الشرطة 0
  • 2- المساءلة الجزائية :-
    آن المساءلة التأديبية لا تمنع من مساءلة مأموري الضبط القضائي من الناحية الجزائية أي انه للنائب العام ان يقدم أي من مأموري الضبط القضائي للمحاكمة أمام المحاكم الجزائية المختصة حسب الأصول وانزال العقوبة الرادعة بحقه إذا أخل بآي من واجباته 0

الباب الثاني: اختصاصات الضبط القضائي

التمييز بين الضابطة القضائية و الضابطة الإدارية تتميز الضابطة القضائية عن الضابطة الإدارية 0 فالضابطة القضائية مهمتها تتمثل في استقصاء الجرائم التي تقع وجمع المعلومات عن مرتكبيها و التحري عن أدلة الجريمة التي وقعت لإسنادها آلي مرتكبيها 0 آما الضابطة الإدارية فمهمتها المحافظة على الآمن و النظام في المجتمع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم و القيام بالأعمال التي من شانها منع وقوع الجريمة 0 من ذلك يتبين آن وظيفة الضابطة الإداري تسبق الجريمة بهدف تجنب وقوعها 0 آما وظيفة الضابطة القضائية فتبدأ بعد وقوع الجريمة بهدف الأعداد لاتخاذ إجراءات الملاحقة ثم المحاكمة فالوظيفتان تتلامسان ويمكن القول بأن وظيفة الضابطة القضائية تبدأ حيث تنتهي وظيفة الضابطة الإدارية 0 ومع هذه السهولة النظرية في التفرقة بين الوظيفتين فأن التميز بينهما في العمل عسير لاسيما إذا لاحظنا آن كثير من القائمين بمهمة الضابطة الإدارية يقومون آلي جانبها بمهمة الضابطة القضائية فجندي المرور الذي ينظم حركة السير وهذه أحد مهام الضابطة الإدارية هو الذي يكشف الجرائم المتعلقة بالمرور وهذه مهام الضابطة القضائية لذا سنتناول الحديث عن كل اختصاص على حد 0

الفرع الأول: اختصاصات الضابطة الإدارية

يتولى مهمة الضابطة الإدارية في فلسطين قوى الآمن الداخلي و هي تضم الشرطة بجميع فروعها و إداراتها 0تنقسم الاختصاصات للضابطة الإدارية لقسمين هما :-

أولا – الاختصاصات العامة :

1- المحافظة على الآمن بردع المؤامرات واعمال العنف و الحوادث و التظاهرات الصاخبة وتوطيد الآمن بالقوة آن لزم الآمر 0
2- السهر على السلامة العامة بردع كل عمل من شانه آن يعرض الأشخاص و الممتلكات للخطر كما في حالة الذعر العام و الكوارث 0000الخ 0
3- السهر على الراحة العامة 0
4- السهر على تطبيق القوانين و القرارات و التعليمات و المراسيم الصادرة عن السلطات و الوازرات في مختلف مجالات الضابطة الإدارية سواء لها طابع عام آو محلي 0 وينبغي آن يطلعوا السلطات المسئولة دونما إبطاء المعلومات المفيدة وخاصة على تلك التي تساعد هذه السلطات على اتخاذ تدابير رادعة لأجل المحافظة على الآمن 0

ثانيا – الاختصاصات الخاصة :-

1- -حفظ الآمن و النظام في المجتمع و توطيدة0
2- استقصاء المعلومات المتعلقة بالسلامة العامة و إبلاغها و استثمارها 0
3- مراقبة الأشخاص الأجانب و الأشخاص الذين يكونوا خطراً على السلامة العامة وعلى آمن الدولة و الممنوعين من الإقامة آو الموضوعين قيد الإقامة الجبرية 0

الفرع الثاني: اختصاصات الضابطة القضائية

اختصاص الضابطة القضائية تنقسم إلى قسمين :-

المبحث الأول: الاختصاص المكاني

أولا – التزام الضابط القضائي حدود اختصاصه المكاني :-

الأصل آن موظفي الضابطة القضائية يلتزمون حدود الاختصاص المكاني المحدد لهم 0 وقد قررت هذه القاعدة نص المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0( يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض علية فيه )
كما نصت المادة 164 من نفس القانون على انه ( في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي جرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار 0 وجرائم الاعتياد المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها )0ويرجع تعدد أماكن الاختصاص إلى انه يصعب في بعض الأحيان تحديد مكان ارتكاب الجريمة فيستعان بمحل إقامة المتهم فان استحال معرفته أمكن حينئذ الالتجاء إلى محل القيض علية 0 وتتساوى صور الاختصاص المكاني المذكورة فلا توجد أولوية لاحداها على الأخريين وان كان العمل قد جرى على تغليب الاختصاص بمحل وقوع الجريمة 0

الاستثناء على الاختصاص المكاني :-

حالة الضرورة الإجرائية في الاختصاص المكاني :-

قد يتحقق ظرف مفاجئ يضطر معه الضابط القضائي آن يتجاوز نطاق اختصاصه المكاني كما لو ندب ضابط قضائي لتفتيش شخص فحاول الهرب بما معه من مادة مخدرة خارج الاختصاص المكاني للضابط فاضطر لملاحقته وضبطه وتفتيشه في هذه الحالة تبرر حالة الضرورة الإجرائية تجاوز حدود الاختصاص المكاني 0على انه يجب ألا يغيب عن الأذهان إن حالة الضرورة التي تبرر الخروج على الاختصاص المكاني مشروطة بكون الأجراء الذي اتخذ خارج نطاق الاختصاص المكاني يتعلق بجريمة تدخل في الاختصاص المكاني والنوعي للضابط القضائي 0

الخروج على قواعد الاختصاص المكاني :-

إذا خرج الضابط القضائي عن حدود اختصاصه المكاني فقام بإجراءات متعلقة بجريمة وقعت خارج نطاق اختصاصه ولم يكن يدخل في هذا النطاق محل إقامة الدعوى عليه ولا مكان إلقاء القبض علية فان هذه الإجراءات تعتبر باطلة فلا يعتد بالدليل المستمد منها إذ يعتبر الضابط القضائي حينئذ عادياً ليس له سلطة ويلاحظ أن الأصل في الإجراءات الصحة فإذا ادعى المتهم غير ذلك وجب أن يقيم الدليل عليه 0

المبحث الثاني: الاختصاص النوعي

الأصل أن تختص الضابطة القضائية باستقصاء الجرائم في مرحلة الاستدلال فحسب 0 ومع ذلك فقد قرر القانون اختصاصات أخرى وهي استثنائية لأعضاء الضابطة القضائية بإجراءات التحقيق في حالات معينة 0ويتضح لنا من نصوص القانون أن اختصاصات الضبط القضائي هي نوعين :-

1- اختصاص أصيل وهو استقصاء الجرائم 2- اختصاص استثنائي وهو المتمثل بالتحقيق 0

أولا :- استقصاء الجرائم

أن استقصاء الجرائم هي اختصاصات أصيلة للضابطة القضائية و يستمدونه من خلال المادة 19/ ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية ( يتولى مأموري الضبط القضائي البحث و الاستقصاء عن الجرائم و مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى ) 0

أ – المقصود باستقصاء الجرائم 0
الكشف عن الجرائم و البحث عن المجرمين و جمع المعلومات التي يستعان بها في التحقيق و الدعوى ثم تحرير محاضر تثبت ما قاموا به 0

ب – الأعمال أو المهام التي يجب على الضابطة القضائية القيام به فيما يخص استقصاء الجرائم :-
هنالك أعمال أو أمور يجب اتباعها في استقصاء الجرائم وقد ورد ذلك في نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

0 لذا نصت المادة المر قومه أعلاه على القيام بما يلي :

أولا – تلقي الإخبارات و الشكاوي و إبلاغها للجهة المختصة بذلك 0

وهذا ما نصت علية المادة 22 / ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وهي :-
(قبول البلاغات و الشكاوي التي ترد إليهم بشان الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة) 0 يجب على رجال الضابطة القضائية أن يقبلوا ما يرد إليهم من الاخبارات و الشكاوي عن الجرائم التي تكون قد ارتكبت 0)
هناك فرق بين الأخبار و الشكوى 0
الأخبار يقدمه أي شخص علم بوقوع الجريمة أما الشكوى فهي الذي يقدمه الشخص بالذات أي المجني علية في الجريمة أو المتضر منها 0

الأخبار قد يكون جوازياً أو واجباً 0

الأخبار الجوازي :- قد يكون جوازي لأي شخص علم بوقوع الجريمة أن يبلغ عنه أولا يبلغ عنه فهو أمر متروك لذلك الشخص في الإخبار عن الجريمة 0 وهذا ورد جلياً في نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0 ( لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها 00000الخ ) 0
نجد أن هذه المادة لم تحدد أشخاص معينين للأخبار عن الجريمة وانما جاءت عامه لكل أفراد المجتمع وكذلك لم تشترط الأخبار في حالة العلم بوقوع جريمة وانما للفرد الحرية في أن يخبر السلطات المختصة بذلك0

الأخبار الواجب :- قد يكون واجباً يفرضه القانون على أشخاص معينين في حالة علمهم بوقوع جريمة أن يبلغ السلطة المختصة بذلك 0 وهذا ورد في نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 0 ( يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامه أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطة المختصة 00الخ )
فنجد في هذه المادة على أن القانون يفرضه فقط على الموظفين و المكلفين بخدمه عامه ويكون مقتصر على تأدية عملهم وبسببه لذا فالقانون قد حدد الفئة التي يجب عليهم الإبلاغ في حالة علمهم بوقوع الجريمة كما اشترط أيضا أن يكون العلم بوقوع الجريمة أثناء تأدية عملهم و بسبب تأدية عمله 0

بعد تلقي الضابط القضائي الأخبار و شكوى :-
على الضابط القضائي بعد تلقي الأخبار أو الشكوى أن يعرضها على وكيل النيابة دون تأخير
وهذا ورد أيضا في نص المادة 22 / ف 1 من نفس القانون 0

ثانيا – جمع المعلومات و أجراء الكشف والمعاينة 0

وهذا ورد في نص المادة 22 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على :-
( إجراء الكشف و المعاينة و الحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق و الاستعانة بالخبراء المختصين و الشهود دون حلف يمين ) 0
إذا يجب على عضو الضابطة القضائية إذا علم بوقوع جريمة سواء عن طريق الأخبار أو شكوى أو عن أي طريقة آخر أن يقوم بجمع المعلومات عن الجريمة وعن مرتكبيها وذلك ليسهل مهمة وكيل النيابة بعد ذلك وقد يحصل الضابط القضائي على هذه المعلومات من مقدم الأخبار أو من مقدم الشكوى أو من الشهود أو من المشتبه فيه أو أي شخص لديه معلومات عن الجريمة ومرتكبيها مع ملاحظة إن سؤال المشتبه فيه يجب أن يكون مقصوراً على مجر الاستفسار عما نسب أليه دون طرح أسئلة دقيقة و تفصيلية علية 0 أو محاولة استدراجه أو الإيقاع به لان ذلك يخرج عن نطاق جمع المعلومات ليصبح استجواباً لا يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للضابط القضائي كذلك يمكنه الاستعانة بالخبراء و الشهود دون تحليفهم اليمين لان التحليف يتم أمام وكيل النيابة فقط 0 اللهم ألا إذا كان يخشى استحالة سماع الشهادة أو تقرير الخبير فيما بعد ففي هذه الحالة يمكن لعضو الضابطة القضائية أن يحلف أمامه ذالك الشاهد آو الخبير كما لو كان الشاهد أو الخبير مشرف على الموت تعتبر الشهادة أو تقرير الخبير بعد أداء اليمين أمام عضو الضابط القضائي دليلا قانونيا 0يمكن أن يستند أليه وحده حكم ألا دانه وإذا استدعى الضابط القضائي المشتبه فيه أو أحد الشهود لسماع اقوالة فامتنع عن الحضور لا يملك أن يأمر أحضارة بالقوة لان الأمر بالإحضار يعتبر أحد معاملات التحقيق الذي لايملكة الضابط القضائي ألا في حالات معينة ومحدده على سبيل الحصر ويقتصر الضابط القضائي في حالة الامتناع عن الحضور فقط في إثبات ذلك في المحضر 0

وكذلك يستطيع الضابط القضائي في سبيل جمع المعلومات و الإيضاحات أن يقوم بمعاينة و الكشف على مكان ارتكاب الجريمة 0 و البحث في هذا المكان عن آثارها 0

ما المقصود بالكشف :

هو الانتقال ألي المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة حيث يوجد آثارها و أدلتها ومن اجل الاطلاع على مكان الجريمة ومعرفة طبيعة هذا المكان وتدوينه بمحضر يسمى محضر كشف 0

ما المقصود بالمعاينة :

 مشاهدة مسرح الجريمة وأثبات الحالة فيه أي مشاهدة و إثبات الآثار المادية التي خلفتها الجريمة المرتكبة وذلك من اجل المساعدة في كشف الحقيقة 0

ثالثا – اتخاذ الوسائل الأزمة للمحافظة على أدلة الجريمة 0

يجب على الضابطة القضائية في حالة وصوله إلى مسرح الجريمة و على الفور إن يقوموا باتخاذ
وسائل وقائية من اجل المحافظة على أدلة الجريمة وذلك من اجل عدم ضياع هذه الأدلة والذي يترتب على ضياعها أمور عدة منها عدم إثبات التهمة على المشتبه فيه أو افتقاد المضبوطات أو اختفاء شاهد وغير ذلك 0 أم الوسائل فهي كثير منها الاستعانة بخبير في تحقيق الشخصية لالتقاط البصمات أو تكليف الشرطة بحراسة المكان أو وضع الأختام على باب المكان الذي ارتكب فيه الجريمة 0الى حين حضور وكيل النيابة 0

رابعاً – تنظيم محاضر الضبط 0

وهذا جاء في نص المادة 22/ ف 4 من قانون الإجراءات الجزائية ( إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها ) 0
ومن خلال هذه المادة يتضح لنا انه يفرض القانون على الضابط القضائي إن ينظم محضراً يثبت فيه ما قام به من إجراءات استقصاء الجرائم وضبط المساهمين فيها وجميع الأدلة على مرتكبيها و يحدد فيه كذلك مكان هذه الإجراءات و الوقت الذي تمت فيه كذلك يوقع عليه المعني منه سواء كان شاهد او خبير او شخص آخر مختص 0

أ – شروط صحة المحضر والتي نص عليه القانون 0

ليصبح المحضر له قوة إثبات نص القانون على شروط معينه ليكتسب ذلك وهذا ما جاء في نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا الشروط هي :-

1- ان يكون صحيحاً من حيث الشكل 0
2- ان يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه او ابلغ عنها 0
3- ان يكون محرره قد دونه ضمن اختصاصه واثناء قيامه بمهام وظيفته 0

ب – شروط إضافية لصحة المحضر وهي لم ينص عليه القانون وانما عرفت عرفاً :-

1- يجب على الضابط القضائي ان يكون مرتدياً ملابسه الرسمية عند مباشرة وظيفته ولا تؤدي مخالفة هذا الأجراء الشكلي ألي أبطال المحضر الذي يكون الضابط القضائي قد حرره وفقاً للقواعد القانونية 0 فإذا كانت طبيعة وظيفته لا تتطلب ارتداء زي خاص فانه يجب عليه قيامه بعمله وان يعلن عن صفته وعن الغاية من إجراءاته 0
2- أن يترجم المحضر إلى اللغة العربية اذا كان محرراً بلغة أخرى باعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية 0
3- ان يكون مؤرخ وموقع عليه من محرره 0
4- ان يحرر فور وقوع الحادث الذي استوجب تحريره0
5- ان تحفظ نسخه منه في سجل خاص 0
6- ان يكون المحضر مقتصر على ما أدركه الضابط القضائي شخصياً بأحد حواسه من ذكر الوقائع المادية وظروفها و القرائن التي تحقق منها عند ضبط الجريمة أما ما تجاوز ذلك فليس له قيمه قانونيه كذلك لا يعتد بالرأي الشخصي الذي يدونه الضابط القضائي بما شاهد من وقائع 0

ج – وسائل الاستقصاء عن الجرائم 0

يستطيع الضابط القضائي ان يستعين بكل الوسائل للقيام بالتحري و الاستقصاء طالما أنها وسائل مشروعه من الناحية القانونية و الخلقية ويمكن ان نسوق في هذا الشان عدة تطبيقات:-

1- الكلاب البوليسية:

يستطيع الضابط القضائي الاستعانة بالكلاب البوليسية في اكتشاف المجرمين وان كانت نتائج هذه الوسيلة لا ترمي الى مرتبة الدليل حيث ان الكلب حيوان يعمل بدافع الغريزة وحدها ولكن ليس هناك ما يمنع من ان يعزز بها القاضي دليلاً قائماً أمامه ولا يكون الأخذ بذلك دليلاً وحيداً اذا لم يدعم بينات أخرى ويعتبر ذلك مدخلا لالقاء الضوء على كيفية التحقيق 0

2 :- التخفي :

كذلك يعتبر من الوسائل المشروعة ان يتخفى الضابط القضائي في محل عام ليضبط الجريمة من مكمنه او في محل المجني عليه بناء على طلب صاحبة ليسمع إقرار المتهم بارتكاب الجرم 0ولكن يعتبر وسيلة غير مشروعة ان يتسلل الضابط القضائي الى داخل منزل دون ان يراه أحد ويلبث فيه متخفيا ليكشف الجريمة إذ يعتبر ذلك اعتداء على حرمة المسكن التي يقرر القانون حمايتها التي تمنع الموظف من دخول المسكن ألا في الحالات التي نص عليها القانون ولا يعتبر وسيلة مشروعة استراق السمع و استراق النظر عن طريق ثقب الباب وانما التخفي هو طريقة لتعقب المجرم لضبطه وفق الأسس القانونية 0

التحريض على ارتكاب الجريمة من قبل الضابط القضائي :-

لا يجوز للضابط القضائي ان يحرض شخصاً على ارتكاب الجريمة في سبيل ضبطه وهو متلبس بها كأن يحرضه على السرقة او القتل ثم يكمن له ليضبطه متلبساً بجريمة فهذه الوسيلة تعد غير مشروعه لأنها تتعارض مع الأخلاق ومع واجبات رجال السلطة إذ لا يجوز لهم وهم المنوط بهم مكافحة الجريمة ان يحرضوا عليها 0
و التحريض يعني خلق فكرة الجريمة في ذهن الجاني الذي كان خاليا منها تماما ً 0 أما إذا كانت فكرة الجريمة قد نشأت أصلاً في ذهنه و اقتصر عمل رجل الشرطة على مجرد تهيئة الظروف لارتكابها بقصد اكتشافها فانه يكون مشروعا ً 0 وتطبيقاً لذلك :- إذا تظاهر رجل الشرطة بأنه يرغب في شراء المخدرات التي علم ان الجاني يبيعها وأدى به ذلك الى ضبط الجاني متلبساً بحيازة المخدر فان ذلك لا يعد تحريض 0

3- الاستعانة بالمخبرين :

يستطيع الضابط القضائي ان يستعين بمخبرين يندسون بين المشتبه فيهم بقصد كشف الجرائم ومرتكبيها ولا يعيب الإجراءات ان تظل شخصية المخبر مجهولة لا يفصح عنها الضابط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته 0 على ان يكونوا متمتعين بالحياد و الشرعية 0

ثانيا :- التحقيق

أن اختصاص الضابطة القضائية في التحقيق هي استثنائية لذا سوفا نتحدث عنها :-

1- نطاق سلطة الضابطة القضائية في التحقيق 0

أولا:- نطاق سلطة الضابطة القضائية في التحقيق 0

تختص الضابطة القضائية أصلاً باستقصاء الجرائم ولكن المشرع يعهد إليهم بصفته الاستثنائية بالقيام بمهمة التحقيق في حالة الجرم المشهود و القبض و التفتيش وضبط الأشياء والتفويض من سلطة التحقيق لذا سنبحث في هذه الاختصاصات الاستثنائية كل على حدا 0

أولا :- التحقيق في حالة الجرم المشهود
تفترض حالة الجرم المشهود وقوع الجريمة تحت سمع ونظر أو أدراك الضابط القضائي أو كشفة لها بعد وقوعها بوقت قصير حيث تكون أدلة الجريمة لإنزال قائمة لم تمح معالمها ولم تمتد لها يد العبث و التضليل وحيث تنتفي شبهه الخطاء في التقرير أو الإيقاع ببريء وهذا الوضع يبرر الخروج على القواعد العامة بتحويل أعضاء الضابطة القضائي ألي سلطة استثنائية باتخاذ إجراءات تحقيق سريعة و يقتضي ذلك البحث في أمرين :-

  • 1- تحديد حالات الجرم المشهود وشروطه 0
  • 2- سلطات الضابطة القضائية في التحقيق في حالة الجرم المشهود 0

أولا :- حالات التلبس او الجرم المشهود وشروطه0

حددت المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على ( تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:- أ- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة 0 ب- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعة العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها 0 ج – إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو وجدت به هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 0 )
يتبين من هذا النص أن التلبس أو الجرم المشهود له صوراً أربعة وهي :-

أ- حال ارتكابها أي أثناء ارتكاب الفعل 0

وهذه هي أكثر حالات التلبس أو الجرم المشهود وضوحاً ومثالها مشاهدة الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه و هو يطعن المجني عليه بسكين او أثناء ارتكاب أي جرم 0
ولا يقتصر هذه الحالة على روية الجريمة وانما يمتد نطاقها ألي كل حالة يتم فيها أدراك ارتكاب الجرم عن طريق أي حاسة من الحواس متى كان هذا الإدراك على سبيل اليقين و لامجال للشك فيه فقد يكون ذلك عن طريق حاسة الشم 0 كشم مادة المخدر يتصاعد من فم المتهم بعد رؤيته يبلع مادة جلبها من سيارته أو مسكنه 0 أو سماع صوت الطلقات النارية ثم مشاهدة الجاني قادم من الناحية التي سمع منها الصوت 0
ويتميز التلبس او الجرم المشهود بأنه ذو طبيعة عينية ويعني ذلك ان ينصب الإدراك بصفة عامه على الجريمة بغض النظر عن المجرم 0 فيعتبر التلبس بجريمة السرقة متوافرا بمشاهدة نور كهربائي ينبعث من منزل شخص غير متعاقد مع مؤسسة الكهرباء أو مشاهدة أسلاك كهرباء منزله متصلة بأسلاك المؤسسة 0
وقد ذهب اتجاه قضائي ألي انه يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة ان توجد مظاهر خارجية تكفي لتكوين عقيدة لدى المشاهد بارتكاب الجريمة 0 فلا يشترط في التلبس بإحراز المخدر ان يكون من شهد هذه المادة ان يتبين من ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق المظاهر الخارجية التي تبنى بذاتها عن وقوع الجريمة 0 كإلقاء المتهم لفافة على سطح المياه وقت رويته لرجال المباحث مما يدل على انه محرز لمادة مخدرة 0
ويستوي بعد ذلك ان يثبت وقوع الجريمة أو عدم وقوعها فلا يمنع من قيام حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر ان يتضح فيما بعد من تحليل المادة المضبوطة إنها ليست من المواد المخدرة المحرم حيازتها إذ يكفي ان تتكون لدى الضابط القضائي عقيدة بان المادة التي شاهدها هي من المواد المخدرة متى كان استنتاجه هذا مؤيداً بأسباب معقولة من الظروف التي ضبطها فيها 0

ب – بعد وقوع الفعل بوقت قصير 0او ببرهة وجيزة 0

كما أنه قد لم يشاهد الضابط القضائي الجريمة بنفسه حال فعلها او وقوعها وانما شاهد آثارها ومعالم تدل على ان الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير مثل مشاهدة النار تشتعل بعد وضعها او مشاهدة جثة تنزف دماً 0 وتتميز هذه الحالة وهي مشاهد الجرم بعد انتهاء الفعل عن الحالة الأولى وهي مشاهدة الجرم من حيث موضوع المشاهدة او الإدراك بحيث تكون المشاهدة بعد انتهاء الفعل هي الركن المادي للجريمة بينما تكون المشاهدة للجرم هي موضوع الجريمة و آثارها 0
ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة و مشاهدتها ولكن يدل تعبير القانون على انه يكون ببرهة وجيزة لارتكابها وهذا آمر متروك للقاضي لكي يقدر هذه الفترة حسب ما هو موجود أمامه من ظروف وواقع بأمر ما 0
مثالاً تطبيقاً لذلك :- إذا ابلغ الضابط القضائي بحادثة عقب حصولها فبادر بالحضور الى المحل الذي به جثة القيل وتحقق من حصول جريمة فأسرع في تفتيش منزل المتهم اعتبر هذا التفتيش واقعاً في حالة تلبس ولا يزيل صفة التلبس مدم انتقال الضابط القضائي الى محل الحادثة ألا بعد وقوعها بساعة او ساعتين ما دام الثابت انه بادر بالحضور الى محل الواقعة عند أخطاره مباشرة وشاهد أثار الجريمة 0

ج – إذا تبع المجني عليه مرتكبها او تبعة العامة بصخب او صياح اثر وقوعها 0

تعتبر الجريمة في حالة تلبس إذا تتبع المجني عليه او الناس الجاني بصياحهم ولا يقصد بالتتبع هنا بالمطاردة او بالضرب و بأشياء أخرى وراء الجاني وانما يكفي ملاحقته بالصياح 0 والفرض في هذه الحالة ان تتبع الجاني قد حدث بعد ارتكاب الجريمة مباشرة فلا تكون بصدد حالة تلبس إذا كان المجني عليه قد صادف الجاني في يوم تال لوقوع الجريمة فراح يطارده صائحا بأنه مجرم0 و يلا حظ ان النص صريح في ضرورة توافر الصياح سواء كان مصحوباً بالتتبع و المطاردة او غير مصحوباً بها أم التتبع وحدة دون الصياح فلا يكفي 0

د – الجرم الذي يضبط مع مرتكبه أشياء تدل على انه فاعل او شريك بعد وقوع الجريمة بوقت قريب او وجود في نفس الوقت آثار وعلامات تفيد ذلك 0

تفترض هذه الصورة من صور التلبس ان الجاني قد ضبط في فترة لاحقة على ارتكاب الجريمة أي بوقت قريب على ارتكاب الجريمة ومعه أشياء او أسلحة او أوراق تدل على انه فاعل الجريمة سواء كانت هذه الأشياء او الأسلحة او أمتعة او الأوراق قد استعملت في ارتكاب الجريمة 0 كسلاح الذي قتل به أو مفاتيح التي استخدمها في السرقة او أشياء مسروقة وقد يضبط آثار وعلامات تفيد ذلك كما لوجد دماً على الجاني او سقوط هوية الجاني او غير ذلك من أمور تفيد في ذلك 0
حصر حالات التلبس او الجرم المشهود :-

حدد المشرع حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر فلا يجوز للقاضي او وكيل النيابة أن يقيس عليها حالة مشابهة ويجد هذا الحصر مبرره فيما يعطي القانون لرجال الضابطة القضائية من سلطات واسعة تمس الحريات الفردية 0

ثانيا :- شروط صحة التلبس او الجرم المشهود :-

يجب أن يتوافر شرطان حتى ينتج التلبس بالجريمة أثره القانوني المتمثل في إعطاء أعضاء الضابطة القضائية سلطات واسعة 0والشرطان هم :-

أ- مشاهدة الضابط القضائي بنفسه حالة التلبس او الجرم المشهود :-

يشترط أن يكون الضابط القضائي قد شاهد بنفسه الجريمة في حالة التلبس فلا يكفي أن يكون قد سمع عن التلبس من شخص آخر شاهده ولو كان موضع ثقته بل ولو كان أحد رجال السلطة العامة 0 فان أرسل الضابط القضائي أحد المخبرين للإيقاع بالمتهم بطلب شراء المخدر منه فان ورقة المادة المخدرة التي أحضرها المخبر للضابط عقب البيع لا تعتبر آثرا من آثار الجريمة يكفي لقيام حالة التلبس وكذلك لا يكفي لتوافر حالة لتلبس بإحراز سلاح غير مرخص ان يكون الضابط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة عن طريق الروية من رجل الشرطة بعد انفضاض المشاهدة التي قيل بان المتهم كان يطلق فيها الرصاص من مسدس كبير كان يحمله 0 ولا تعتبر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر متوافرة إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤيته رجال الشرطة ووضعها بسرعة في فمه لان ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهراً حتى يستطيع رجال الشرطة رويته 0 ولكن حالة التلبس تعتبر متوافرة إذا أبلغ الضابط القضائي بارتكاب الجريمة مشاهدها عقب ارتكابها أو شاهد المتهم يحمل أشياء تدل على ارتكاب الجريمة 0

ب- أن تتم المشاهدة بطريق مشروع 0

لا يكفي أن تتوافر إحدى حالات التلبس او الجرم المشهود وان يشاهدها مأمور الضبط أو يدركها بأحد حواسه وانما يجب أن يكون هذه المشاهدة أو الإدراك قد تم بوسيلة مشروعة فإذا انتفى هذا الشرط لا يقوم التلبس قانونا و بالتالي لا تترتب علية سلطات الضابط القضائي في التحقيق كالقبض و التفتيش فإذا قام بها كانت باطلة ويبطل كذلك الدليل المترتب عليها 0
وقد تحدث مشاهدة التلبس عرضاً بطريق المصادفة فتقوم حالة التلبس بلا جدال ما دام الضابط القضائي لم يقم من جانبه بأي نشاط غير مشروع يمكن القول بأنه هو الذي دفع ألي وجود حالة التلبس 0 فمعيار توافر التلبس المنتج لآثاره القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية نشاط عضو الضابطة القضائية فتقوم حالة التلبس ذا كان النشاط مشروعاً أي مطابقاً للقوانين 0
ً تطبيقاتً :-
أن حمل رجال الشرطة للسلاح هو آمر تقتضيه طبيعة أعمالهم و أداؤهم لواجبات وظائفهم 0 ذا كان المتهم قد تخلى عن الشي الذي في حيازته عندما هم الضابط القضائي بتفتيشه وكان التفتيش في هذه الحالة غير قانوني 0 فان حالة التلبس تعتبر غير قائمة إذ لو لا هذا الأجراء الباطل من جانب الضابط ما ظهرت حالة التلبس و العبرة في ذلك بتصرف الضابط القضائي و ليس بما يرد ألي ذهن المتهم 0 فإذا ثبت أن الضابط لم يكن يريد القبض على المتهم و إنما خيل للمتهم ذلك عند رويته للضابط فتخلى عما كان في حيازته فان حالة التلبس تكون قائمة قانونية 0

لرجال الشرطة الحق في دخول المحلات العامة لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فاذا دخل رجل الشرطة محلا عاما لأداء هذه الواجب فتصادف وجود جريمة في حالة تلبس دون ما سعي من جانبه فان حالة التلبس تكون غير متوافرة ويترتب عليه آثار قانونية أما ذا تجاوزت حدود واجبه لا نكون بصدد حالة تلبس صحيح كما لو فتح أغراض مغلقة ووجد مادة بداخلها 0
أما إذا كانت حالة التلبس بجريمة قد كشف عنها في حالة مطالبة المتهم بتقديم بطاقة هويته فظهر مادة مخدره عالقا بها وينبني على هذا أن يقع القبض عليه وتفتيشه على أثر قيام هذه الحالة بحيث يكون ذلك صحيحاً من حيث القبض و التفتيش 0
و إذا كان الضابط القضائي يقوم بتفتيش منزل بناء على التفويض للبحث عن مسروقات فأن ذلك يسوغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته فأذا عثر أثناء بحثه في الخزانة على مادة مخدره فأن من واجبة أن يضبطها بناء على حالة التلبس التي شاهدها أثناء قيامه بعمل مشروع 0 أما إذا تجاوز الضابطة الفضائي حدود آذن التفتيش فان الأجراء الذي يتخذه خارج نطاق هذه الحدود يعد أجراء باطل فيبطل ما يترتب عليه 0

وإذا كان الضابط القضائي مأذوناً بتفتيش منزل المتهم فلا يجوز له أن يتعدى ذلك الى تفتيشه شخصه ولذلك يكون التفتيش الذي أجرى على شخص المتهم باطلاً فلا يجوز الاعتداد بما كشف عنه من وجود المخدر كدليل عليه 0 أما إذا كان التفتيش برضاء المتهم فان ما يترتب عليه من مشاهدة حالة التلبس الجريمة يكون صحيحاً 0

ثانيا :- سلطات الضابطة القضائية في التحقيق في حالة التلبس او الجرم المشهود 0

لا تختلف السلطات التي يقررها القانون لرجال لضابطة القضائية في التلبس في جناية او التلبس بالجنحة 0فما ينطبق على جريمة الجناية ينطبق على جريمة الجنحة يتضح لنا من نصوص المواد التي سوفا نتحدث عنه لاحقاً 0
ان سلطات الضابطة القضائي في التحقيق في الجرم المشهود استثنائية لذا سنوردها فيما يلي :-

أ- الانتقال الى موقع الجريمة 0
يتضح ذلك من نص المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية انه ( يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فوراً الى مكان الجريمة و يعاين الآثار المادية لها و يتحفظ عليها و يثبت حالة الأماكن و الأشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً او من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الجريمة و مرتكبيها و يجب عليه ان يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد أخطـــــاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً الى مكان الجريمة )
وتحدد هذه المادة نطاق معاملات التحقيق الجائزة لأعضاء الضابطة القضائية من وجهتين :-

1- الوجهة الأولى :- من حيث القائمين بها :-

إذ تقتصر على موظفين الضابطة القضائية المذكورين في نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية 0

2- الوجهة الثانية :- من حيث نوع الجريمة :-

وهذا الأجراء يتخذ من قبل الضابطة القضائية اتجاه أي جريمة وقعت سواء جناية أو جنحة ونص واضح بهاذ الشان 0
وحسب نص المادة يجب على عضو الضابطة القضائية أن ينتقل في الحال ألي موقع الجريمة وان يضبط الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض وكل ما يرى من أثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة كما أنه يقوم بمعاينة الآثار المادية التي توجد بالمكان ويتحفظ عليها بحيث لا تصل آلية يد العابثين وان يتحقق من طبيعة المكان والأشخاص الموجودين فيه وأن ينظم محضراً بالحادثة و بكيفية ومحل وقوعها وأن يدون أقوال من شهد الواقعة أو أي شخص آخر يمكن الحصول منه على إيضاحات فيما يخص الجريمة ومن ارتكبها 0

كما أنه يشترط لصحة هذا الأجراء الذي يقوم به الضابط القضائي من الانتقال إلى مكان الجريمة إن يخطر عضو النيابة المختص بذلك الانتقال فوراً 0

كما تشترط المادة على عضو النيابة العامة المختص في حالة إبلاغه بوجود جريمة من نوع جناية علية الانتقال الفوري إلى مكان الجريمة 0 وهذا يدل على انه في حالة البلاغ عن جناية متلبس بها او مشهودة لا يكفي انتقال عضو الضابطة القضائية إلى مكان الجريمة وانما على وكيل النيابة الانتقال إلى مكان الجريمة ليقوم بالتحقيق بنفسه وعلى الفور 0

ب – منع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة 0

نجد إن نص المادة 28 / ف1 من قانون الإجراءات الجزائية لذا نصت على ( لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر وله ان يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ) 0 ونجد ان الفقرة الثانية من نفس المادة قد وضعت عقوبة لكل من يخالف ذلك الإجراء 0
وحسب نص المادة أعلاه يستطيع الضابطة القضائي ان يمنع أي شخص من مغادرة مسرح الجريمة أو الابتعاد عنه حتى يتم تنظيم المحاضر الرسمية بذلك و للضابط ان يحضر من يكون لدية معلومات عن الواقعة اواي شي آخر قد يفيد في كشف الحقيقية وكل شخص يخالف أو يمتنع البقاء في مسرح الجريمة يعاقب على ذلك لدى المحكمة المختصة 0

د- القبض و التفتيش وضبط الأشياء المستخدمة في الجريمة في حالة الجرم المشهود :-

يدخل في حالة الجرم المشهود القبض على المتهم و تفتيشه دون مذكرة بذلك من النيابة وانما بحكم القانون وفي حالات معينة أي القانون يجيز للضابط القضائي أن يقبض و يفتش المتهم في حالة الجرم المشهود ويجرده من أي أشياء كانت معه في ارتكاب الجريمة ولا نريد التحدث كثيراً عن ذلك ألانه لان سياق الحديث عنهما سيرد معنا في حديثنا لاحقا 0
مثال توضيحي :- إن اقدم المتهم على ارتكاب جريمة سرقة بواسطة الخلع و الكسر وخلال ارتكاب هذه الجريمة دخلت المكان مجموعة من أفراد الضبط القضائي ففي هذه الحالة تعد من الجرائم المشهود أي انه في حالة تلبس المتهم بالجريمة فعلا المأمور الضبط القضائي أن يلقي القبض علية و يقوم بتفتيشه و ضبط الأشياء التي معه و استعملها في الجريمة 0فيقوم المأمور الضبط بذلك دون الحصول على آذن أو مذكرة من النيابة وانما يباشر ذلك مباشر لان القانون يجيز له ذلك بحكم القانون 0

ثانياً:– القبض على المتهم 0

المبدأ العام حسب نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية وهي ( لا يجوز القبض على أحد أو حبسه ألا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً او معنوياً ) 0
و القبض على الإنسان يعني تقيد حريته و التعرض له بأ مساكة وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده وهو يختلف عن التوقيف الاحتياطي 0 لذا يجيز قانون الإجراءات الجزائية للضابط القضائي بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل الجرم 0 فهي تختلف عن الحالة التي لا يكن الفاعل موجوداً ففي هذا الحالة على الضابط القضائي أن يطلب من النيابة مذكرة إحضار من اجل جلبة وسوفا نتحدث عن كل حالة على حد0

أولا :- يجيز القانون حسب نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية لعضو الضابطة القضائية بالقبض على المتهم في حالة الجرم المشهود دون حاجة إلى إصدار أذن من النيابة العامة و لكن المشرع حصر ذلك في حالا ت معين ذلك على سبيل الحصر :-
أ- الحالات التي يمكن القبض على أي الشخص الحاضر توجد دلائل قويه على اتهامه دون مذكرة توقيف وهي :-
1- حالة التلبس في الجنايات او الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر 0
2- إذا عارض عضو الضابطة القضائية أثناء قيامة بواجبات بوظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الهرب من مكان التوقيف 0
3- إذا ارتكب جرماًَ او اتهم أمامه بارتكاب جريمة ورفض إعطاء اسمه او الإدلاء بعنوانه او انه غير معروف مكان سكنه او ثابت في فلسطين 0
وحسب المادة المذكور يجب توفر شرطين آخرين الى جانب أي حاله من الحالات المرقومة أعلاه وهما :-
1- ان يكون موجود في مكان الجريمة 0
2- ان توجد دلائل قوية بأنه الفاعل 0
فإذا توفرت حالة من الحالات بالإضافة الى الشرطين يمكن لعضو الضابطة القضائية ان يلقي القبض علية دون مذكرة توقيف 0

ثانياً :- تجيز المادة 31 / ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية إذا لم يكن المتهم حاضراً وتوفرت حاله من الحالات التي تم ذكره فيما سبق أي في نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية لعضو الضابطة القضائية ان يستصدر آمرا بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر وفي هذا الحالة يستلزم وجود شرطين لكي تطبق هذه المادة :-

1- عدم وجود المتهم في مكان الجريمة أي انه لم يكن حاضراً 0
2- ان تتوفر حالة من الحالات الواردة في نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية وفي حالة توفر هاذين الشرطين ان يستصدر أمر بالقبض على المتهم 0

ثالثا :- كما تجيز المادة 31 / ف2 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة وجود دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة اشهر لعضو الضابطة القضائية ان يطلب من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض على ذلك الشخص 0بحث لا يستطيع عضو الضابطة القضائية ان يقبض على الشخص بدون آذن من النيابة المختصة بذلك 0

وفي هذه الحالة يستلزم وجود شروط لكي تطبق هذه المادة :-

1- عدم وجود الشخص في مكان الجريمة أي انه لم يكن حاضراً 0
2- وجود دلائل كافية على اتهامه 0
3- ان يرتكب جريمة من نوع جناية او جنحة معاقب علية بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر 0
فإذا توفرت هذه الشروط لعضو الضابطة القضائية ان يطلب من النيابة المختصة إصدار آمر بالقبض على ذلك الشخص 0

رابعاً :- وهنالك حالة جاءت بها المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لآي شخص شاهد الجاني متلبساً بجناية او جنحة ان يقوم بتوقيفه والتحفظ علية الى ان يتم تسليمة الى اقرب مركز شرطة وهذا التوقيف يكون بموجب القانون ودون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض علية 0

خامساً :- تنص المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية على انه لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها في حالة توقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى 0 إلا إذا تقدم من يملك تقديم شكوى بذلك صراحتاً بأنه يشتكي عليه بحيث ان يجوز تقديم الشكوى إلى أي عضو حاضر من أعضاء السلطة العامة المختصين 0
لذا نجد ان الحالات الخمسة مختلفة عن بعضها البعض بحيث نجد ان الحالة الأولى تجيز القبض بدون مذكرة توقيف 0 وفي الحالة الثانية يستصدر عضو الضبط القضائي مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة أما الحالة الثالثة يجب ان تطلب الضابطة القضائية من النيابة العامة المختصة أذن بذلك أي ان مذكرة التوقيف تصدرمن قبل النيابة بناءا على طلب الضابطة القضائية 0و الحالة الرابعة التوقيف يكون لآي شخص شاهد الجاني متلبس بجناية أو جنحة دون إصدار آمر بالتوقيف سواء من النيابة او الضابطة بحيث ان الحالة الخامسة لا تجيز القبض ولا في حالة إلا إذا تقدم من يملك تقديم شكوى شكواه بذلك 0

000كيفية التعامل مع المقبوض علية :

1- تتحدث المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية 0على عضو الضابطة القضائية ان يسمع فوراً أقوال المقبوض علية فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه او يرسله لوكيل النيابة المختص خلال 24 ساعة 0
يفهم من نص المادة انه لا يجوز للضابطة القضائية توقيف المتهم اكثر من 24 ساعة 0
2- تتحدث المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية 0 في حالة وجود مقاومة من قبل المقبوض عليه او حاول التخلص من القبض او الفرار جاز لعضو الضابط القضائية ان يستعمل وسائل معقولة وضرورية للقبض علية 0
3- تتحدث المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية 0بأنه تجيز لعضو الضابطة القضائية او من يقبض على شخص ان يجرده من الأسلحة و الأدوات التي يجدها بحوزته و ان يسلمها الى الجهة المختصة التي يقضي القانون باحضارالمقبوض عليه أمامها 0
4- تتحدث المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية 0 انه يجوز لآي شخص ان يقوم بمساعدة الضابط القضائي او إي شخص آخر يطلب المساعدة من اجل القبض على شخص فوض القبض عليه منعه من الفرار وان تتم المساعدة بصورة معقولة 0
5- تتحدث المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية 0 في الأحوال التي يتم يجوز القبض على المتهم قانوناً يجوز لعضو الضابطة القضائية ان يفتشه وبعد ذلك يحرر قائمة بالمضبوطات التي وجدت معه ويوقعه عليه و ان توضع المضبوطات في المكان المخصص لذلك 0 على ان يسلم المقبوض عليه صورة عن القائمة التي تتضمن المضبوطات إذا طلب ذلك 0
6- تتحدث المادة 115 من قانون الإجراءات الجزائية 0 انه على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى مركز الشرطة وهذه يكون على سبيل الحبس الاحتياطي 0
7- تتحدث المادة 116 من قانون الإجراءات الجزائية 0يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب القبض 0
8- تتحدث المادة 117 من قانون الإجراءات الجزائية 0 على ان مسؤول مركز الشرطة أن يتحفظ على المقبوض عليه اذا ما تبين له :- 1- انه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه 0 2- انه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين 0 بحيث لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة و يتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراُ 0وهذا من قبيل الحبس الاحتياطي 0

ثالثاً :- التفتيش

أولا :- تفتيش المنازل :-

إذا تبين لرجل الضابطة القضائية من ماهية الجريمة ان الأوراق و الأشياء الموجودة لدى المتهم يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فله ان ينتقل حالاًَ الى مسكنه ويقوم بالتفتيش عن أشياء يرى انه مؤدية الى إظهار الحقيقة 0 سواء آدت الى ألا دانه او البراءة 0
ان دخول المنازل و تفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا تتم ألا بمذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة المختصة او ان تكون النيابة حاضرة أثناء التفتيش0
ويلاحظ ان تفتيش المنازل يجب ان يكون نهاراً بحيث لا يجوز دخول المنازل ليلا ألا في حالتين استثنائي هما :- 1- التلبس بالجريمة 2- ظروف الاستعجال 0وهذا ما جاء في نص المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية 0
يتعين على المقيم بالمنزل او المسؤول عن المكان المراد تفتيشه ان يسمح لعضو الضابطة بالدخول و ان يقدم له التسهيلات اللازمة 0اما اذا رفض السماح بدخول من اجل التفتيش للعضو الضابط استعمال القوة وهذا ما جاء في المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية 0

ضمانات التفتيش :-
كما إن المادتين 39 و 43 من قانون الإجراءات الجزائية وضعتا ضمانات لتفتيش المنازل فنصت المادة 39 على ( 1- دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم الا بمذكرة من قبل النيابة العامة او في حضورها بناءً على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه في ارتكابها او لوجود قرائن قوية على انه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة 2- يجب ان تكون مذكرة التفتيش مسببة 3- تحرر المذكرة باسم واجد او اكثر من مأمور الضبط القضائي 0) كما نصت المادة 43 على ( يتم التفتيش بحضور المتهم او حائز المنزل فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه او جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش)0
وهاتين المادتين وضعت ً لما للمساكن من حرمه حرص المشرع على حمايتها فقد أحاط المشرع تفتيش المنازل بعدة ضمانات وهذه الضمانات هي :-

1- ان يتم التفتيش بحضور المتهم او حائز المنزل 0 أما اذا لم يكن المتهم او حائز المنزل موجود يجري التفتيش بحضور شاهدين من اقاربة او جيرانه ويدون ذلك في المحضر 0
2- ان تكون طبيعة الجريمة مما يبرر التفتيش أي ان يكون التفتيش بناً على اتهام شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او اشتراكه في ارتكابها او لوجود قرائن قوية على انه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة 0
3- يجب ان تكون مذكرة التفتيش مسببة 0
4- ان تحرر المذكرة باسم واحد او اكثر من مأموري الضبط القضائي 0

حالات دخول المنازل بدون مذكرة تفتيش :-

إما في حالة عدم وجود مذكرة تفتيش فان المشرع وضع حالات تمكن مأمور الضابطة القضائية من دخول المنازل بدون مذكرة ووردت هذه الحالات في نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية وهذه الحالات هي :-
1- طلب المساعدة من الداخل 0
إن يقوم شخص موجود داخل منزل بطلب المساعدة من أعضاء الضابطة القضائية المختصة ففي مثل هذه الحالة يتم الدخول الى المنزل بدون مذكرة تفتيش 0 فهذا تعتمد على طلب المساعد من المتواجد في الداخل أي داخل المنزل 0
2- حالة الحريق و الغرق 0
إذا نشب حريق داخل منزل أو غرق أحد المنازل فهذا يتح المجال لأعضاء الضابطة القضائية المختصة دخول هذه المنازل بدون مذكرة تفتيش والقصد من وضع هذه الحالة ضمن الحالات التي يتم بها دخول المنازل بدون مذكرة تفتيش لم لها من حالة إنسانية ومالها من تفادي خطر محدق على أفراد المجتمع فان السرعة مطلوبة فهذه الحالات لتفاديها فلا يمكن الانتظار حتى يتم إصدار مذكرة تفتيش 0
3- إذا كان هناك جريمة متلبس بها 0
إذا وجد داخل منزل جريمة متلبس بها ففي هذه الحالة يمكن لأعضاء الضابطة القضائية المختصة دخول المنزل بدون مذكرة تفتيش وذلك من اجل ضبط حالة التلبس والتحفظ على مرتكبيها والأدلة 0
4- في حالة تعقب شخص مطلوب القبض عليه او هروب شخص من المكان الموقوف به بوجه مشروع ودخل الى أحد المنازل من اجل الاختباء عن أعين السلطات فهذا يتح المجال لعضو الضابطة القضائية دخول المنزل بدون مذكرة تفتيش للقبض عليه 0

ثانيا :- تفتيش الأشخاص :

وورد في قانون الإجراءات الجزائية على مادتين بهاذ الشان وهما:- المادة 44 والذي يفهم منه في حالة الاشتباه بشخص موجود في المحل الذي يجرى التفتيش فيه ولاسباب معقولة بأنه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لعضو الضابطة القضائية تفتيشه 0 و المادة 46 إذا رأى عضو النيابة ضرورة لابراز أي مستند او شي له علاقة بالتحقيق و امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز لعضو النيابة أن يأمر بأجراء التفتيش والضبط اللازمين 0
كما انه يتضمن حق رجل الضابطة القضائية في القبض على المشتبه فيه في حالة الجرم المشهود حقه في تفتيشه ولكن التفتيش المرتبط بالقبض لا يعدو أن يكون تفتيشاً وقائياً الغرض منه تجريد المتهم مما يكون معه من سلاح حتى لا يستخدمه في الاعتداء على نفسه او غيره 0

وتفتيش الشخص لا يقتصر على جسمه و ملابسه وانما يمتد الى ما يكون معه من أمتعه كحقيبة يحملها كذلك يمتد حق تفتيش الشخص الى سيارته الخاصة و الى متجره لان حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه 0

ثالثا :- تفتيش الأنثى :

قضت المادة 47 من قانون الإجراءات الجزئية انه إذا كان المتهم أنثى فلا يجوز تفتيشها من قبل أعضاء الضابطة القضائية بأنفسهم وانما يجب أن يتم انتداب أنثى للقيام بهذه المهمة والغرض من ذلك المحافظة على الآداب العامة 0 ويحد هذا القيد حدوده عند الأجزاء التي تعتبر من العورات في جسم المرآة أما إذا لم يمتد التفتيش الى هذه الأجزاء فيكون صحيحاً إذ أجراه الضابط القضائي كما لو فتح يدها عنوه لتناول ما تخفيه من مادة مخدره 0

رابعاً :- ضبط الأشياء :

الأصل إن الأشياء التي يضبطها الضابط القضائي أثناء التفتيش هي تلك التي يكون لها صلة بالجريمة و مع ذلك فإذا وجد أثناء مباشرة التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة فانه يكون بصدد جرم مشهود و الذي أدى إلى كشفة إجراءات صحيحه 0 فيستطيع لهذا السبب إن يضبط هذه الأشياء لذا لصحة هذا الأجراء إن يتم عن طريق اكتشاف الشي بالمصادفة كما لو كان الضابط القضائي يبحث عن المسروقات فوجد مادة مخدره أثناء هذه البحث 0 إما إذا كان اكتشاف الشي قد جاء بناء على سعي منه ودون إن يكون ملتزما حدود الغرض من التفتيش فان حالة التلبس لا تكون قائمة قانونيا 0 إما إذا كان الضابط يفتش المسكن للبحث عن أسلحة فان ذلك لا يخوله الحق في فض ورقة صغيرة عثر عليها بين طيات فراش المتهم فإذا فعل ذلك وعثر على مخدر فان حالة التلبس لا تكون قائمة لان البحث عن الأسلحة لا يستلزم فض ورقة صغيرة ألانه لا يعقل إن يحتوي هذه الورقة على شي مما يبحث عنه

و الأصل إن الأشياء التي يضبطها الضابط القضائي أثناء التفتيش هي تلك التي لها صله بالجريمة ومع ذلك فإذا وجد أثناء مباشرة التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد بكشف الحقيقية في جريمة أخرى جاز للضابط القضائي ضبطها جاء ذلك جليا في نص المادة 50 / ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية

إما في حالة وجود أشياء او أوراق خاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ويعثر عليها أثناء أجراء التفتيش يجب إن يتم ألتحرز و التحفظ عليها وينظم بها محضراً و أحالتها إلى الجهات المختصة وسواء كانت هذه الأشياء المضبوطة تؤيد التهمة او البراءة يجب اتباع ذلك بشان ضبطها وهذه جاء في نص المادة 50 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية

على الضابط القضائي في حالة وجود أشياء واوراق مختومة ومغلقة بآي طريقة كانت أثناء التفتيش فلا يجوز له فضها وفتحة من تلقاء نفسه وورد ذلك في نص المادة 50 / ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية

كما يجب على الضابط القضائي إن يقوم بتحرير محضر تفتيش ويذكر به الأشياء التي تم ضبطها و الأمكنة التي وجدت فيها ويوقع على المحضر المقصود منه و من حضر إجراءات التفتيش جاء ذلك في نص المادة 50 / ف 4 من قانون الإجراءات الجزائية 0

القبض و التفتيش في المخالفات و الجنح المعاقبة علية بالغرامة :

لا يجوز لضابطة القضائية القبض أو التفتيش بالنسبة للمتهم إذا كانت الجريمة في حالة التلبس من نوع مخالفة او جنحة معاقب عليه بالغرامة ويتضح ذلك من خلال ما أسلفنا سابقاً 0

خامساً :- التحقيق في حالة التفويض

يقصد بالتفويض :- نقل بعض سلطات التحقيق من المختص الى شخص آخر 0 أي ان يفوض أحد أعضاء الضابطة القضائي المختصة من قبل وكيل النيابة المختص للقيام بآي جراء من إجراءات التحقيق 0
و التفويض يخلف عن الاستتابة بحيث يقصد بالاستتابة :- لوكيل النيابة إذا أقضي الآمر اتخاذ أجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه ان ينيب وكيل نيابة تلك الدائرة ليقوم بهذا الأجراء بدلا عنه 0
فكثيرا ما يكون وكيل النيابة مثقلا بالعمل بينما تتطلب ظروف الجريمة سرعة مباشرة أجراء من إجراءات التحقيق لذا أتاح القانون له تفويض أحد أعضاء الضابطة القضائية للقيام بهذا الأجراء كذلك قد تقضي ضرورة التحقيق مباشرة أحد إجراءاته خارج نطاق منطقته فيلجا الى استتابة وكيل نيابة أخر مختص بهذه المنطقة للقيام بهذه المهمة 0
لذا يجب لتركيز على التفويض في مبحثنا 0
نصت المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية على ( 1- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم و التصرف 2- للنائب العام أو لوكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات 0 3- يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة ) 0

تعريف التفويض حسب قانون الإجراءات الجزائية :-

و التعريف الذي يفهم من هذه المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية هو :- للنائب العام أو لوكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضابطة القضائية المختصة بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات ولا يجوز ان يكون التفويض عاما ويجب ان يتمتع المفوض في تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة المختص 0

شروط صحة التفويض :

يجب ان تتوفر شروط في التفويض حتى ينتج أثارا قانونية وهذا ورد في المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية وهذه الشروط هي :-
أولا :- ان يكون التفويض صادر من مختص بمباشرة أجراء التحقيق 0
فان التفويض يجب ان يصدر من قبل من يملك ذلك وحسب نص المادة 55 / ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية من يملك إعطاء التفويض هو النائب العام و وكيل النيابة العامة المختص لذا فان وكيل النيابة إذا رأى ضرورة لذلك و لسرعة التحقيق ان يعهد الى أحد أعضاء الضابطة القضائية بقسم من الأعمال التي هي من صلاحيته بشرط ان يكون التفويض متعلق بدعوى محدودة وتدخل في الاختصاص المكاني لم يعطى له التفويض ويدخل موضوع الأجراء في نطاق اختصاصه النوعي 0
أمثلة على ذلك :-
مثلا : لا يجوز لوكيل النيابة في حالة الجناية المشهودة ان يفوض موظف الضابطة القضائية في تفتيش منزل شخص غير المتهم لان هذا الأجراء لا يملكه ألا وكيل النيابة فقط 0
مثلا : ان التفويض الذي يصدر عن وكيل النيابة في قلقيلية لاحد أفراد الضابطة القضائية في منطقة طولكرم من اجل التحقيق مع أشخاص متهمين بجنحة في منطقة طولكرم فان هذا التفويض الصادر من قبل وكيل النيابة في قلقيلية يعتبر باطلا وغير قانوني لانه صادر من غير مختص لان المختص بذلك الإصدار هو وكيل نيابة طولكرم 0
مثلا : ان التفويض الذي يصدر عن وكيل نيابة نابلس لاحد أعضاء الضابطة القضائية في منطقة جنين من اجل التحقيق مع أشخاص متهمين بجنحة في منطقة نابلس فان هذه التفويض يعتبر باطلا لانه صادر الى عضو من أعضاء الضابطة القضائية غير مختص بذلك لانه يجب ان يكون الضابط القضائي مختص بذلك أي يدخل ضمن اختصاصه المكاني 0

ثانيا : ان يصدر التفويض الى أحد موظفي الضابطة القضائية الذين حددهم القانون لذا لا يجوز التفويض لاحد من أفراد قوى الآمن الداخلي الذين ليست لهم صفة الضابطة القضائية 0
مثلا : ان يقوم وكيل النيابة المختص بتفويض أحد أفراد الآمن الوطني أو أحد أفراد الاستخبارات العسكرية فيكون ذلك غير صحيح لانه صدر الى شخص لا يجيز القانون ان يعطى له 0

ثالثا : ان يكون موضوع التفويض محداً في دعوى معينة تحديداً دقيقاً ومتعلقاً بإجراءات معينة ولا يجوز ان يمتد التفويض الى التحقيق وانما بإجراءات معينة من التحقيق أي ليس عاماً 0
و إذ يعتبر في حالة تفويض الضابط القضائي بكامل صلاحيات التحقيق من قبل وكيل النيابة المختص لذلك الضابط يعد تخلياً من وكيل النيابة عن صلاحياته التي لا يتحقق منه الضمانات التي اشترطها القانون في وكيل النيابة 0لذلك يعتبر الإجراءات التي يتخذها الضابط القضائي بناءً على التفويض العام يعد باطلاً 0

رابعا : ان يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة 0
يعني ذلك انه إذا أعطيا التفويض لعضو الضابطة القضائية من اجل أجراء معين فعلى الضابط القضائي ان يلتزم للقيام بهذا الأجراء فقط بحيث تنتقل إليه جميع السلطات المتعلقة بهذا الأجراء موضوع التفويض 0التي هي بالأصل لوكيل النيابة 0

الاستثناء الوارد على التفويض :-

القاعد العامة ان التفويض جائز في أي أجراء من الإجراءات التي تدخل في صلاحية المحقق و لكن المشرع استثنى من ذلك استجواب المتهم في مواد الجنايات لذا فأن المشرع لم يجيز التفويض لعضو الضابطة القضائية لاستجواب المتهم في مواد الجنايات وهذا ورد في نص المادة 55 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية 0
مثلا على هذا الاستثناء :-
ان يقوم وكيل النيابة بالتفويض لعضو الضابطة القضائية في حالة وقوع جريمة القتل من اجل أجراء استجواباً لمتهم فيكون ذلك باطلا ً وغير قانوني لا ن القانون لا يجيز ذلك 0

شكل التفويض

إذا أعطى وكيل النيابة تفويض عليه ان يراعي الأمور التالية من حيث شكل التفويض التالية :
1- يجب ان يكون التفويض مكتوباً ليكون حجة و أساسا صالحاً يبنى عليه من نتائج فان التفويض الشفوي لا يكفي كما لو كان عن طريق الهاتف وغير ذلك 0
2- يجب ان يكون التفويض مدون بخط من أصدرها وموافقا عليه بامضائة 0
3- يجب ان يكون التفويض مؤرخ و يعتبر التاريخ جوهرياً 0

تنفيذ التفويض :
يجب على المفوض ان يتحق أولا من قانونية التفويض بتوفر شروطها ومن كونه مختصاً نوعياً ومكانياً بتنفيذه فاذا تبين له عدم قانونية او عدم اختصاصه أعاده الى من أصدره أي لوكيل النيابة مع بيان أسباب ذلك 0وإذا كان وكيل النيابة قد حدد الضابط القضائي بالتفويض بوظيفة فحسب فانه يمكن ان يقوم بذلك الأجراء أي شخص يشغل هذه الوظيفة 0 آما إذا حدد التفويض باسم الضابط القضائي فانه يجب ان يقوم بالأجراء بنفسه فان قام به غيره كان الأجراء باطلا 0
أثناء تنفيذ التفويض يكون للضابط القضائي بالنسبة للأجراء موضوع التفويض كل السلطات التي لوكيل النيابة 0 فأن كان التفويض لسماع شاهد 0التزم الضابط القضائي بتكليف الشاهد بحلف يمين قبل أدائها و بالاستعانة بكاتب لتحرير المحضر حتى يمكن اعتبار الشاهدة دليلا وحتى يعتبر المحضر محضر تحقيق 0ويتقيد الضابط المفوض بالأجراء الذي ورد صراحة في التفويض فلا يجوز له القيام بغيرة فاذا إذن من خلال تفويض للضابط القضائي بالكشف على جثة فلا يحق للضابط ان يكشف على جثة آخر موجودة لانه عليه التقيد بما ورد في التفويض فقط ويعتبر هذه الكشف باطلا 0 وذا حدد وكيل النيابة مدة معينة لأجراء التحقيق خلالها بناء على التفويض فان موظف الضابطة القضائية المفوض يلتزم بمباشرة الأجراء خلال هذه المدة 0
ولا يجوز للضابط القضائي المفوض آن يقوم بالأجراء المعهود آلية لمرة واحده فالتفويض بآخذ أفادت شاهد ينتهي آثره بمجرد اخذ الإفادة فلا يجوز اخذ الإفادة من نفس الشخص مرة أخرى إلا بناءً على تفويض جديد 0وإذا انتهى الضابط المفوض من تنفيذ التفويض فانه يرسل الأوراق إلى وكيل النيابة 0

في نهاية هذا البحث الأبد من التطرق الى اختصاصات أخرى يودية مأموري الضبط القضائي بشكل عام سوى خلال التحقيق التي تقوم به النيابة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى وهذه الاختصاصات هي على النحو الآتي :-

أولاً :- تنفيذ مذكرات الحضور و الإحضار

المقصود بمذكرتي الحضور و الإحضار :-
هي مذكرات تصدر من قبل وكيل النيابة او المحكمة إلى مأموري الضبط القضائي لاستدعاء المتهم او أي شخص لزم للمثول أمامهما وهذه المذكرات تكون قبل الاستجواب 0
1- الجهة المختصة بتنفيذ :- مأموري الضبط القضائي
لما كان التحقيق مع المتهم يقتضي مثوله أمام وكيل النيابة لاستجوابه فان المشرع قد وضع بين يدي وكيل النيابة الحق في إصدار مذكرتي الحضور و الإحضار ألي مأموري الضبط القضائي المختص بتنفيذها حسب إحكام القانون وهذا ورد في نص المادة 111 / ف1 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ( وفقاً لأحكام القانون :- 1- يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور و الإحضار 0الخ )
2- الفرق بين مذكرتي الحضور و الإحضار وجه الشبة بينهما 0
الفرق بين مذكرتين الحضور و الإحضار :-
أ- مذكرة الحضور تصدر في أي وقت يرى وكيل النيابة ضرورة لذلك بينما مذكرة الإحضار لا تصدر آلا في حالتين :- 1- اذا لم يحضر المتهم 2- أو خشي فراره 0
ب – يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال 0 أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض علية
ج – لم يذكر القانون مدة لتنفيذ مذكرة الحضور 0 بينما قد حدد مدة لتنفيذ مذكرة الإحضار وهي ثلاثة اشهر من تاريخ إصدارها أو أن تعتمد من قبل من أصدرها 0
د- لا يتطلب القانون تنفيذ مذكرة الحضور بالقوة 0 أما الإحضار يجيز القانون تنفيذ بالقوة اذا لزم الآمر 0
ه – تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين و في أي وقت من الليل و النهار 0 و لم يتطرق الى مذكرة الحضور 0
وجه الشبه بين مذكرتين الحضور و الإحضار :-
أ- تنفيذ مذكرات الحضور و الإحضار على الفور و تبقى مرعية الأجراء إلى حين تنفيذها 0
ب – وقع مذكرتين الحضور و الإحضار من الجهة المختصة قانوناً بذلك و تختم بخاتمها الرسمي و تشمل مايلي :-
1- اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه و شهرته 0
1- الجريمة المتهم بها و مادة الاتهام 0
2- عنوانه كاملا ومدة التوقيف أن وجدت 0
وهذه ورد في الفصل السادس بجميع مواد هذا الفصل من قانون الإجراءات الجزائية 0

ثانياً :- تنفيذ مذكرة التوقيف

المقصود بمذكرة التوقيف :-
هي مذكرة يصدرها وكيل النيابة بعد استجواب المتهم او في حال فراره وللمحكمة أن تصدرها بعد إحالة الدعوى اليها كما لو استدعت المتهم ولم يحضر وتكون لمأمور الضبط القضائي تنفيذها و يمكن بمقتضاها سلب حرية المتهم لمدة غير محدودة اذا اقتضت ظروف التحقيق او المحافظة على الأمن و السلامة العامة ذلك وطالما أنها لم يصدر قرار بإخلاء سبيل المتهم 0 وذلك بقيود معينة 0

1- الجهة المختصة بتنفيذها :- مأموري الضبط القضائي
ان مأموري الضبط القضائي هم المختصين بتنفيذ مذكرة التوقيف وعليهم ان يحجز حرية المتهم في المكان المخصص له أي وضعه في السجن طول مدة التوقيف 0
2- الفرق بين مذكرة التوقيف و مذكرة الإحضار :-
ومذكرة التوقيف على هذا النحو تختلف عن مذكرة الإحضار فبينا الأخيرة تسبق الاستجواب فان الثانية تكون لاحقة للاستجواب وبينما لا يجوز ان يزيد حجز المتهم بناء على مذكرة الإحضار اكثر من أربع وعشرين ساعة 0 فان سلب حرية المتهم أي توقيفه احتياطياً بناء على مذكرة التوقيف يكون جائزاً طوال مدة التحقيق 0

ثالثاً :- إحالة المخالفات :

ان المخالفات تحال من قبل الضبط القضائي مباشرة إلى المحاكم المختصة و يتابعونها أمامها وهذا ما دلت عليه المادة 23 من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على ( مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون يحيل مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص المحاضر و المضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة و يتابعونها أمامها )

رابعًاً :- عرض التصالح في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة :

يتيح القانون لمأموري الضبط القضائي ان يعرض التصالح على المتخاصمين في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة وان يدونوا ذلك في محاضر رسمية علماً ان عرض التصالح بالجنح المعاقب عليها بالغرامة هي من اختصاص النيابة العامة 0 وإذا قبل المتهم بالتصالح ان يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الأدنى المقرر لها ان وجد او آيهما 0 بحيث تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية 0 وكل هذا نجده في نص المواد 16 و 17 من قانون الإجراءات الجزائية 0
——————————————
تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.