مقال قانوني حول حالة الاستئناف في الإمارات

مقال حول: مقال قانوني حول حالة الاستئناف في الإمارات

نقاش حالة استئناف ..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المبدأ القانوني

من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم
في الطعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1996 المرتبطة بالدعوى المدنية

من خلال هذا المبدأ القانوني يتضح لنا انه لو قضي ببرائة المتهم ولم تستأنف النيابه العامة ومرت مواعيد الطعن فان الحكم ببراءة المتهم يصبح نهائيا .
ويتبن لنا ان استئناف المدعي بالحق المدني لا يطرح امام المحكمة الاستئنافية إلا الدعوى المدنية في حدود ما هو مستأنف ، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجزائية لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة العامة .

ولكن يترتب على استئناف المدعي بالحق المدني اعادة طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية.

والسؤال هو ماذا لو تبين للمحكمة وهي تنظر الشق المدني من الدعوى ثبوت التهمة على المسئول بالحق المدني (المتهم) .. وقد اتفقنا بأن الحكم ببرائته اصبح نهائيا ..

قبل ان اطرح وجهة نظري واعقب على رأي اخوي محمد البادي والقعقاع اطرح نقاطا للموضوع

محكمة اول درجة الجزائية وهي بصدد الدعوى المدنية إن حكمت بالبراءة فانها تحكم بالدعوى المدنية باحد امرين
1. اما ان تحكم باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لعدم اختصاصها، لان الاصل في الدعوى المدنية ان ترفع امام المحكمة المدنية … وهنا لا يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف حكم محكم اول درجة القاضي بالبراءة وسبب ذلك لان محكمة اول درجة لم تفصل في موضوع الدعوى الجزائية ومن ثم لو استأنف الحكم في هذه الحالة منه فان مصير استئنافه القضاء بعدم جوازه …
2. ان تحكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى المدنية … وهنا يجوز له استئناف الحكم، “ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ـ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية” (طعن 3 و7 لسنة 3 ق تمييز راس الخيمة)

غير ان هناك اشكالية هنا ان المحكمة قد تحكم بالبراءة لعدم الثبوت وتقضى كذلك بعدم اختصاصها او تقضي بمدنية النزاع المعروض عليها وتحكم مع ذلك برفض الدعوى الجزائية وهذه من الاخطأء القانونية
ومن ثم لو حكمت المحكمة ببراءة المتهم عن تهمة القذف وباحالة الدعوى المدنية فان للمدعي بالحق المدني استئناف الحكم لان احالة الدعوى المدنية هنا في حقيقته رفض …

وهنا حكم لمحكمة تمييز دبي بالنسبة للاشكالية اعلاه
” ومن ثم فان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدينة إلى المحكمة المدنية المختصة رغم قضائه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة وعدم كفاية أدلتها يكون مشوبا بالخطأ في القانون مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بإلغائه والفصل في موضوع الدعوى المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن المحكمة الابتدائية لم تصدر حكما في الدعوى بل قررت إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ومن ثم فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه”
الطعن 135 لسنة 2003 تمييز دبي

جلسة الأحد الموافق 18من مايوسنة 2008( جزائي )

برئاسة السيد القاضي يحيي جلال فضل ـ رئيس المحكمة ؛ وعضوية القاضييـن : محمد ناجي دربالة ومحمد عبدالرحمن الجراح

الطعنان رقما 3 و 7 لسنة 3 القضائية

(1) نقض . طعن . دعوى مدنية . تعويض .
الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية والمطالب فيها بتعويض مؤقت يقل عن النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة ـ لأطرافها الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فيها بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به . وصف طلب التعويض بالمؤقت ـ لا يُغَـيَّر منه وصف الحكم قضاءه بالنهائى طالما أن العبرة بالطلبات الختاميـة . علة ذلك ـ ليس للمحكمة أن تُحصن قضاءها بأن تقضى بتعويض نهائى فى حدود النصاب الانتهائى . مثال : فى طلب تعويض مؤقت مقداره 30 ألف درهم .

(2) استئناف . دعوى مدنية . حكم ” حجية الحكم الجزائى ” ، ” تسبيب الحكم الاستئنافى ” . مسئولية مدنية .
الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ـ لمحكمة الاستئناف وهى تفصل فى الادعاء المدنى أن تعرض لواقعة الدعوى وتناقش عناصر الجريمة بكامل حريتها . اكتساب الحكم الجزائى قوة الشىء المحكوم فيه ـ لا أثر لها . علة ذلك ـ عدم إرتباط الحكم بالتعويض حتما بعقوبة مقضى بها . جواز الحكم بالتعويض حتى فى حالة الحكم بالبراءة متى توافرت شروط ذلك ـ التحدى بحجية الحكم الجزائى أمام المحاكم عملاً بالمادة 269 إجراءات جزائية ـ اقتصاره على المحاكم المدنية . مثال : فى تعويض عن تعدى بالضرب .

(3 و4) محكمة الموضوع . شهود . تعويض . ضرب . مسئولية مدنية . استئناف .
(3) بيان الحكم الاستئنافى المطعون فيه واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية أن الطاعنين توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التى وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على الطريق ومنعهما بعضهما البعض من المرور وإجتياز الآخر له وأنهم بعد أن أجبروه على التوقف أخرجوه عنوة من السيارة وكالوا له السباب والضربات بالأيدى والعصى ثم جرّوه إلى الرمال فأحدثوا به الإصابات التى وصفها التقرير الطبى ـ سائغ وكافٍ فى بيان الواقعة والإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية .

(4) اطمئنان محكمة الموضوع إلى شهادة المجنى عليه وتعويلها فى قضائها عليها .

مفاده ـ اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وزن وتقدير أقوال الشاهد والظروف التى يؤدى فيها شهادته والمطاعن الموجهة إليها . مرجعه قاضى الموضوع مما ينحل معه نعى الطاعن إلى مجرد جدل موضوعى غير جائز أمام محكمة التمييز . مثال : فى تعويض عن تعدى بالضرب .

(5) حكم ” بياناته ” . نيابة عامة . استئناف . دعوى جزائية . دعوى مدنية.
تضمن الحكم المطعون فيه بالديباجة اسم النيابة العامة كمستأنف ضدها فى الدعوى المدنية ـ خطأ مادى لا أثر له طالما أن النيابة العامة سواء انتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها فى التحدث إلا فى خصوص الدعوى الجزائية وحدها دون الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية .

(6) محكمة الموضوع ” سلطتها ” . خبرة ” التقارير الطبية ” . طبيب .
تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة فى الدعوى المدنية التابعة والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ـ سلطة كاملة لمحكمة الموضوع . لها الاستناد إلى التقرير الطبى المقدم من المدعى بالحقوق المدنية متى كان متسقاً مع شهادة شهود الإثبات فى تعزير شهادتهم وكان استنادها سليما لا يجافى العقل والمنطق . المجادلة فى ذلك بدعوى أن التقرير صادر من جهة طبية غير خاضعة لإمارة رأس الخيمة ـ لا محل له .

(7) دعوى مدنية . تعويض ” المؤقت ” .
قضاء الحكم بالتعويض المؤقت الذى طلبه الطاعن معتبراً إياه تعويضاً نهائياً كافيا لجبر الأضرار التى أصابت المجنى عليه ـ لا مخالفة فيه للقانون وينتفى عنه أنه قضاء بما لم يطلبه الخصوم طالما لم تستجد أضرار أخرى طرأت بعد توقيع الكشف الطبى . مثال : فى تعويض عن تعدى بالضرب .

1- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لأطراف الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المؤقت المطالب به فيها عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة ـ وكذا بالنسبة لمحكمة ثاني درجة ـ الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد أي منهم في الدعوى المدنية من أي من المحكمتين وذلك بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به إعمالاً لمقتضى نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان وصف طلب التعويض المؤقت المقامة به الدعوى المدنية ـ وهو الذي يخوله الحق بالطعن بالنقض ـ لا يُغيره قضاء ـ المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الضرر الشخصي المباشر من الجريمة ـ بتعويض نهائي إذ أن العبرة بوصف الطلبات هو بما يرد بطلبات المدعي الختامية لا بما يُحكم به كما أنه ليس لتلك المحكمة أن تُحصن بنفسها حكمها من الطعن عليه بالقضاء بتعويض نهائي في حدود النصاب الانتهائي ، كما أنه ليس لها أن تحرم ـ بقضائها هذا ـ أطراف الدعوى المدنية من حق تقرر لهم بموجب القانون .

2- إن من حق المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في دعواه المؤسسة على الواقعة ذاتها ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يُمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك ، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ـ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.

3و4 – لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المدعي بالحقوق المدنية بما مؤداه أن الطاعنين قد توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التي وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على طريق الإمارات ومنعهما بعضهما البعض من المرور واجتياز الآخر ، وأنهم فور إجبارهم إياه على التوقف قاموا بإخراجه منها عنوة وكالوا له السباب والضربات باليد حيناً وبالعصا حيناً ، ثم جره على الرمال فأحدثوا به الإصابات التي وصفها التقرير الطبي . كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه ………. كافياً وسائغاً في بيان واقعة الدعوى وفي الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية وبالتالي يكون منعى الطاعنين عليه في تعويله في قضائه على شهادة المدعي بالحقوق المدنية مردود بما هو مقرر من أن اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي ولا محل له إذ هو في حقيقته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

5- إن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من إدراج النيابة العامة كمستأنف ضدها في الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية ـ والذي لم يكن له صدى في الدعوى برمتها ـ لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يخفى إذ أنه من المقرر قانوناً أن النيابة العامة ـ سواء أنتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم ـ لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .

6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة إليها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، كما أن لها أن تستند في قضائها إلى تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم باعتبار ذلك من أدلة الدعوى متى كان استنادها إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والعقل ، ومن ثم فلا على المحكمة إن اعتمدت على التقرير الطبي الخاص بالمدعي بالحقوق المدنية في قضائها بالتعويض ، وليس للطاعنين مجادلتها في هذا بدعوى أن التقرير صادر من جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة .

7- إن الطاعن وإن كان قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ الذي قدره على أساس أنه تعويض مؤقت واحتفظ بحقه في كامل التعويض عما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل إلا أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه من تعويض قد اطرحت ما رآه الطاعن بشأن اعتبار المبلغ الذي طلبه تعويضاً مؤقتاً وتولت هي ـ بما لها من سلطة في تقدير ما يستحقه من تعويض جابر للضرر بعد التحقق من مدى الضرر الذي لحق بالمضرور ـ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه وبينت في أسباب حكمها التي ـ استمدتها من أصول ثابتة بالأوراق وكافية لحمل قضائها على نحو سائغ ـ إن هذا المبلغ هو تعويض نهائي وليس مؤقت وأنه كاف لجبر كافة الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث ، وكان لم يَثبُتْ في الأوراق أن ضرراً طارئاً قد استجد بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على أساس أنه تعويض نهائي لا يكون قد خالف صحيح القانون وليس فيه خروج على طلبات الطاعن وينتفي عنه أنه قضاء بما لم يطلبه .

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة :
……………
أنهم في تاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007
ـ تعدوا على ………. بأيديهم وباستعمال العصا فأفضى الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال كونهم خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء .

وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 339/1 ، 341 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـ أمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعى أحمد ………. يميع مدنياً طالباً إلزام المتهمين بأن يؤدوا له تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره ثلاثين ألف درهم .
ـ بجلسة 19 من فبراير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً ـ بعد تعديل وصف الاتهام ـ ببراءة المتهمين جميعاً مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ـ استأنف المدعي بالحقوق المدنية ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 31 من مارس سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف ( المدعي بالحقوق المدنية ) مبلغ ثلاثين ألف درهم على سبيل التعويض المدني النهائي الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية . والزمتهم بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

ـ طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2008 م .
ـ كما طعن المدعي بالحقوق المدنية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 /4 /2008 م .

المحكمـة

من حيث إنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لأطراف الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المؤقت المطالب به فيها عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة ـ وكذا بالنسبة لمحكمة ثاني درجة ـ الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد أي منهم في الدعوى المدنية من أي من المحكمتين وذلك بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به إعمالاً لمقتضى نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان وصف طلب التعويض المؤقت المقامة به الدعوى المدنية ـ وهو الذي يخوله الحق بالطعن بالنقض ـ لا يُغيره قضاء ـ المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الضرر الشخصي المباشر من الجريمة ـ بتعويض نهائي إذ إن العبرة بوصف الطلبات هو بما يرد بطلبات المدعي الختامية لا بما يُحكم به كما أنه ليس لتلك المحكمة أن تُحصن بنفسها حكمها من الطعن عليه بالقضاء بتعويض نهائي في حدود النصاب الانتهائي ، كما أنه ليس لها أن تحرم ـ بقضائها هذا ـ أطراف الدعوى المدنية من حق تقرر لهم بموجب القانون ، لما كان ذلك فإن الطعنين المقامين من المدعي بالحقوق المدنية والمدعى عليهم بها يكونا مقبوليْن .

ومن حيث إن كلا الطعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية قِبلهم والزمهم بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءتهم قد أصبح نهائياً وتَحُولُ حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية ما دامت النيابة العامة لم تستأنفه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر النيابة العامة خصماً في الطعن بالاستئناف على الرغم من عدم اختصامها من قبل المستأنف ” المدعي بالحقوق المدنية ” ، وأخيراً التفت الحكم المطعون فيه عن الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم المستأنف للتدليل على براءة المتهمين ( الطاعنين ) من الاتهام المسند إليهم بالتعدي على المجني عليه ورفض الدعوى المدنية ، معولاً في قضائه بالتعويض على أقوال المجني عليه على الرغم أنه قصد بها جر المنفعة لنفسه ، وعلى تفسير ما قرره عرضاً شاهد النفي ………. من مشاهدته للطاعن الأول ممسكاً بخناق المجني عليه على غير ما قصد إليه الشاهد من أن ذلك كان في مقام العتاب ، وعلى التقرير الطبي الموقع على المجني عليه من قبل جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة ، وجميعها أدلة لا تكفي لتسويغ الحكم المطعون فيه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنين من تهمة الاعتداء على المطعون ضده وبرفض دعواه المدنية قبلهم فاستأنف المطعون ضده وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده تعويضاً نهائياً مقداره ثلاثين ألف درهم .

ومن حيث إن من حق المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في دعواه المؤسسة على الواقعة ذاتها ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يُمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ،

كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك ، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ـ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ـ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ،

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المدعي بالحقوق المدنية بما مؤداه أن الطاعنين قد توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التي وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على طريق الإمارات ومنعهما بعضهما البعض من المرور واجتياز الآخر ، وأنهم فور إجبارهم إياه على التوقف قاموا بإخراجه منها عنوة وكالوا له السباب والضربات باليد حيناً وبالعصا حيناً ، ثم جره على الرمال فأحدثوا به الإصابات التي وصفها التقرير الطبي، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه على الوجه المتقدم كافياً وسائغاً في بيان واقعة الدعوى وفي الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية وبالتالي يكون منعى الطاعنين عليه في تعويله في قضائه على شهادة المدعي بالحقوق المدنية مردود بما هو مقرر من أن اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي ولا محل له إذ هو في حقيقته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

لما كان ذلك ، وكان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من إدراج النيابة العامة كمستأنف ضدها في الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية ـ والذي لم يكن له صدى في الدعوى برمتها ـ لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يخفى إذ إنه من المقرر قانوناً أن النيابة العامة ـ سواء أنتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم ـ لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة إليها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، كما أن لها أن تستند في قضائها إلى تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم باعتبار ذلك من أدلة الدعوى متى كان استنادها إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والعقل ، ومن ثم فلا على المحكمة إن اعتمدت على التقرير الطبي الخاص بالمدعي بالحقوق المدنية في قضائها بالتعويض ، وليس للطاعنين مجادلتها في هذا بدعوى أن التقرير صادر من جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة . لما كان كل ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ومن حيث إن الطعن رقم 7 لسنة 3 ق أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم ؛ لأنه إذ طلب إلزام المطعون ضدهم بمبلغ ثلاثين ألف درهم فقد قصر ذلك على كونه تعويضاً مؤقتاً في حدود الضرر الحالي واحتفظ بحقه في المطالبة باستكمال التعويض تبعاً لما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل وهو ما استقرت عليه طلباته الختامية وكان يتعين على محكمة الموضوع التقيد بذلك ، وإذ قضى له الحكم المطعون فيه بالمبلغ المطلوب على أساس أنه تعويض نهائي فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن النعي في غير محله ؛ ذلك أن الطاعن وإن كان قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ الذي قدره على أساس أنه تعويض مؤقت واحتفظ بحقه في كامل التعويض عما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل إلا أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه من تعويض قد اطرحت ما رآه الطاعن بشأن اعتبار المبلغ الذي طلبه تعويضاً مؤقتاً وتولت هي ـ بما لها من سلطة في تقدير ما يستحقه من تعويض جابر للضرر بعد التحقق من مدى الضرر الذي لحق بالمضرور ـ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه وبينت في أسباب حكمها التي ـ استمدتها من أصول ثابتة بالأوراق وكافية لحمل قضائها على نحو سائغ ـ إن هذا المبلغ هو تعويض نهائي وليس مؤقت وأنه كاف لجبر كافة الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث ، وكان لم يَثبُتْ في الأوراق أن ضرراً طارئاً قد استجد بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على أساس أنه تعويض نهائي لا يكون قد خالف صحيح القانون وليس فيه خروج على طلبات الطاعن وينتفي عنه أنه قضاء بما لم يطلبه ومن ثم يكون الطعن قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.