انقضاء علاقة العمل حسب قانون الوظيفة العمومية

جاءت المادة 62 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 02-06-1966 المتضمن قانون الوظيفة العامة بمجموعة من الأسباب التي تُنهي خدمة الموظفين وذكرت أن انتهاء المهام التي يترتب عليها فقدان صفة الموظف ينتج عن: الاستقالة- العزل- الإحالة على التقاعد- التسريح بغير سبب تأديبي- فقد الجنسية.

1. الاستقالة:
وهي عملية إرادية، أي يفصح الموظف عن رغبته في ترك العمل نهائيا بناء على طلب مكتوب منه، يعبر فيه بكل وضوح عن إرادته ورغبته في إنهاء الصلة التي تربطه بالإدارة.
ويجب أن تكون إرادة الموظف صحيحة وسليمة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإدارة كالإكراه والتدليس، والضغط بصورتيه ضغطا ماديا أو ضغطا معنويا.
كما يجب أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد وشرط يضعه الموظف يقيد به سلطة الإدارة في قبول الاستقالة.
كما أن الاستقالة عملية إدارية، أي أن إنهاء الخدمة بواسطة الاستقالة، لا تنتهي إلاّ بعد صدور قرار من الجهة المختصة وهي -عادة الجهة التي لها صلاحية التعيين- بقبول الاستقالة.
يرسل الطلب عن طريق السلم الإداري، ويظل الموظف ملتزما بواجباته المهنية إلى غاية البت في الطلب (انظر المادة 63 من قانون الوظيفة العمومية).

ملاحظات:
– يجوز للموظف سحب طلب الاستقالة طالما أن الإدارة لم تبث فيه بعد.
– للموظف حق الطعن في القرار الذي تصدره الإدارة إذا رفضت الاستقالة.
– قبول الاستقالة من طرف الإدارة (السلطة المختصة) بجعلها أمرا لا رجعة فيه.

2- العزل:
وهو عقوبة تأديبية توقع على الموظف المرتكب لخطأ مهني جسيم. وهي عقوبة من الدرجة الثالثة (أشد أنواع العقوبات) ونظرا لخطورتها، فإنه يشرط في توقيعها موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء، أي أن موافقتها ملزمة للإدارة.
كما يجب توفير الضمانات اللازمة للموظف، وقد يتقرر الفصل من الوظيفة التي يعمل بها الموظف فقط، أو قد يتضمن قرار العزل والفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأية وظيفة عامة.

3- التسريح (الفصل غير التأديبي):
تنص عليه المادة 68 من قا. الوظيفة ع. إن التسريح في هذه الحالة يقوم على أساس انتهاء الخدمة في حالات معينة تستوجب ذلك الإنهاء إذا تبقى للإدارة نهائيا وقطعيا عدم مقدرة الموظف على القيام بالعمل، فيسرح دون اتخاذ إجراءات تأديبية تجاهه ويكون ذلك في الحالات التالية:
أ- عدم الكفاءة المهنية، أي عدم المقدرة على ممارسة مهام الوظيفة مع ضرورة أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء
ب- الموظف المحال على الاستبعاد إذا انتهت المدة ولم يتمكن من ممارسة مهام وظيفته.
ج- حالة فقد الأهلية، أو عدم اللياقة البدنية، إذ أن المشرع لم يجعل شرط التمتع بالحقوق الوطنية واللياقة البدنية أثناء التعيين فقط، بل هو شرط لاستمرار العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة.
ملاحظة: يجوز منح الموظف في هذه الحالة تعويضا، فقد صدر المرسوم 66-148 بخصوص التسريح وإجراءاته حيث نصت المادة (5) منه على مسألة التعويض المقرر للموظف المسرّح.

4- التقاعد:
إن الإحالة على التقاعد قد تتم بناء على طلب من طرف الموظف، أو تكون تلقائية من جانب الإدارة إذا بلغ الموظف سنا معينا (وهي ستون سنة حسب قانون التقاعد).
وقد تكون الإحالة على التقاعد عمل من طرف الإدارة (دون أن يبلغ الموظف السن القانونية للتقاعد) بمقتضاه يُعْفَى الموظف الذي يرتكب خطأ معينا، أي أن الإحالة على التقاعد في هذه الحالة نتيجة للمساءلة التأديبية.