بواسطة باحث قانوني
هي اسباب شخصية بحتة تتعلق بمرتكب الفعل و أهليته الجنائية فتجعل إرادته غير معتبرة قانونا بحيث تجرها من عنصر الإدراك او التييز او حرية الإختيار

 

رأيي الشخصي:

(( هو ما يصيب الإرادة أو الوعي سواء كانت أعراض الوعي طارئة كالجنون والسكر والتسمم بالمخدرات ، أو أساسية كالصغر أو ما يصيب الإرادة بظرف طارئ كالإكراه أو حالة الضرورة ))  .

وبهذا يمكن حصر موانع المسؤولية الجنائية بالحالات التي تسبب فقد الإدراك أو الإرادة أو كليهما ، وهذه الحالات أو الموانع هي  :

أولاً : حالة الإكراه .

والاكراه كما عرفه الإمام البخاري رحمه الله بانه: (( حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفاً فائت الرضا بالمباشرة ))

والإكراه هو: (( إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ))   .

أو هو : (( كل ما يصيب الإنسان من مؤثرات تعدم عنده الاختيار أو تضعفه إلى حد حصره في سبيل واحد فيأتي أعمالاً رغم إرادته مدفوعاً إليها بقوة غالبة أو يمتنع عن أعمال واجبة رغماً عنه ))  .

 

ثانياً : حالة الضرورة .

وقد عرفت حالة الضرورة التي يكون بها الإنسان مضطراً  : (( أن يخاف التلف أو خاف ضرراً أو مرضاً أو انقطاعاً عن الرفقة ، أو زيادة مرض ، أو طول مرض ))  .