يجوز للمتعاملين بالكمبيالة إضافة أية بيانات أخرى إلى جانب البيانات الإلزامية التي قررها المشرع في المادة ٣٧٩ تجاري مصري ، بشرط ألا تخالف هذه البيانات النظام العام ولا تؤثر على طبيعة الالتزام الصرفي الثابت بالكمبيالة ولا تخل بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية أو تتعارض مع البيانات الواردة بها. والبيانات الاختيارية كثيرة ولا تدخل تحت حصر طالما كان للمتعاملين بالكمبيالة حرية إضافتها، ولكن العمل جرى على إضافة شروط أو بيانات معينة للكمبيالة، وسوف نتناول شرح هذه الشروط :

١- شرط التقدم للقبول:

يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد محدد أو بغير ، تحديد ميعاد مادة 410/1 تجاري مصري وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده المادة ٤٤٧ /3 تجاري. مصري يتضح من ذلك أن حق الحامل يسقط قبل الساحب بسبب عدم القبول وعدم الوفاء أيضاً إذا تضمنت الكمبيالة شرط التقدم للقبول ولم يلتزم الحامل بذلك. وإذا تبين من عبارة الشروط الواردة في الكمبيالة أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده فإنه يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة. ولكن يجب ملاحظة أن الساحب لا يفيد من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، أما في غير ذلك فإن حق الحامل لا يسقط في الرجوع على الساحب باعتباره المدين الأصلي في الكمبيالة. ويجوز أيضاً لكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول مادة ٤١٠/4 تجاري فإذا اشترط الساحب عدم تقديمها للقبول فلا يجوز لأي مظهر أن يشترط تقديمها للقبول. وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول في حالة عدم اشتراط الساحب تقديمها للقبول – فهذا المظهر وحده هو الذي يفيد من هذا الشرط المادة ٤٤٧/٤ تجاري

٢- شرط عدم القبول :

يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، وله الحق أيضاً أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل ميعاد معين مادة ٤١٠/2 ويضع الساحب هذا الشرط عادة عندما لا يتوافر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق، فيخشى الساحب من رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة فيضع شرط عدم تقديمها للقبول، وقد يضع شرط عدم تقديمها للقبول قبل ميعاد معين حتى يتمكن من إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه قبل هذا الميعاد. وقد يلجأ الساحب إلى وضع هذا الشرط رغم وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، رغبة منه في استعمال مقابل الوفاء في سداد كمبيالات أخرى. ولا يجوز للساحب وضع شرط عدم القبول إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها، وقد نصت على ذلك المادة ) ٤١٠/٢( من القانون التجاري. ومما لا شك أن وضع شرط عدم القبول في الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع يتعارض مع بيانات الكمبيالة، حيث أن ميعاد الاستحقاق لن يتحدد إلا إذا قدمت الكمبيالة للمسحوب عليه للاطلاع عليها. وإذا قدم الحامل الكمبيالة للقبول رغم شرط عدم القبول، ورفض المسحوب عليه القبول، فإن الحامل لا يستطيع الاستناد إلى هذا الرفض للرجوع على الموقعين قبل حلول ميعاد الاستحقاق، ولكن إذا قدمت الكمبيالة للقبول رغم هذا الشرط وقبلها المسحوب عليه افترض أن المسحوب عليه قد تنازل عن هذا الشرط وأنتج القبول أثره(1)

٣- شرط عدم الضمان :

قد يضع الساحب في الكمبيالة شرط عدم الضمان، أي أنه لا يضمن للحامل الوفاء بقيمة الكمبيالة، ولا يستفيد الساحب من هذا الشرط إلا إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق، وقد يضع هذا الشرط أحد المظهرين. ولقد أجاز القانون التجاري ذلك حيث نصت المادة ٣٩٥/1 على أنه يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. وإذا وضع الساحب هذا الشرط استفاد منه جميع المظهرين، أما إذا وضع هذا الشرط أحد المظهرين فإنه وحده الذي يستفيد من هذا الشرط دون غير من المظهرين. وهذا المظهر وإن كان لا يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة إلا أنه يضمن وجود الحق وقت التظهير تطبيقاً للقواعد العامة.

٤- شرط الوفاء في محل مختار :

القاعدة أن مكان الوفاء هو محل المسحوب عليه، غير أنه يمكن أن يكون محل الوفاء مكاناً آخر، وقد نصت على ذلك المادة ٣٨٢ من قانون التجارة بقولها “يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى “. وفي الغالب يقوم المسحوب عليه عند قبول الكمبيالة بوضع محلاً للوفاء يختاره هو ويكون مناسباً له عندما يكون غائباً أغلب الوقت عن موطنه أو عندما يكون له حساب في أحد البنوك. فإذا وضع هذا الشرط فإن الحامل يلتزم بالتوجيه في ميعاد الاستحقاق لهذا المكان وعليه أن يعمل احتجاج عدم الدفع في هذا المكان المختار أيضاً. وقد يقوم الساحب بوضع هذا الشرط إذا كان محل المسحوب عليه بعيداً، حيث يؤدي ذلك إلى التقليل من فرصة الكمبيالة على التداول فيضع محلاً للوفاء قريب ينوب عن المسحوب عليه في الدفع.

٥- شرط الوفاء أو القبول الاحتياطي:

قد يقوم الساحب أو أحد المظهرين بتعيين شخص آخر لقبول الكمبيالة أو الوفاء بقيمتها إذا رفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء ويضع الساحب أو أحد المظهرين هذا الشرط إذا كان يخشى من رجوع الحامل عليه بسبب عدم قبول المسحوب عليه أو عدم وفائه بقيمة الكمبيالة. وقد قرر المشرع ذلك في المادة ٤٥٠/١ من القانون التجاري ، حيث نصت على أنه ” لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصاً ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الانقضاء “. ولا يجوز في هذه الحالة للحامل أن يطالب القابل الاحتياطي أو الموفى الاحتياطي إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء أو القبول، وإذا طالب القابل الاحتياطي أو الموفى الاحتياطي بعد الرجوع على المسحوب عليه ولم يقبل أو يوفى هو أيضاً، فإن الحامل يقوم بتحرير احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء – حسب الأحوال – في محل القابل أو الموفى الاحتياطي، حيث نصت المادة 451/2 من قانون التجارة على أنه ” إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج “.

٦- شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه :

قد تتضمن الكمبيالة شرطاً يقضي بعدم قيام المسحوب عليه بقبول الكمبيالة أو الوفاء بقيمتها إلا عندما يصله إخطار بذلك من الساحب، ويحقق هذا الشرط فائدة للساحب والمسحوب عليه حيث يتأكد كلاً منهما في مواجهة الآخر بمركزه المالي، ويعطي الساحب فرصة لمراجعة بيانات الكمبيالة ويعطي للمسحوب عليه فرصة لتدبير مبلغ الكمبيالة. فإذا تضمنت الكمبيالة شرط الإخطار وقام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة دون أن يخطر الساحب بها كان مسئولاً عن حالة الوفاء وقد يسقط حقه في الرجوع على الساحب طبقاً لأحكام قانون الصرف. وكان يمكن قبول شرط الإخطار في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة، ولكننا نرى أنه لا يمكن قبول هذا الشرط في ظل أحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م، حيث أن هذا الشرط يصطدم بأحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة والذي نص عليه قانون التجارة وهو أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. حيث أن وجود شرط الإخطار يجعل الوفاء بمبلغ الكمبيالة معلق على شرط، مما يتعارض مع نص المادة ٣٧٩ /ب تجاري.

٧- شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج :

قد تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وهذا الشرط يؤدي إلى إعفاء الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة. وهذا الشرط يخفف من التزامات الحامل ويجعل رجوعه على الموقعين على الكمبيالة أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة. وقد نصت المادة ٤٤١/1 من قانون التجارة على أنه ” للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب في الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط “. ولكن هذا لشرط لا يعفي الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة(2) ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وبالتالي على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء إذا اشتملت الكمبيالة على هذا الشرط المادة ٤٤٠ تجاري. ولكن على من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك المادة ٤٤١/2 وشرط الرجوع بلا مصاريف يجوز أن يضعه الساحب وفي هذه الحالة تسري آثار هذا الشرط على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين سرت أثاره عليه وحده المادة ٤٤١/3 وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي .جاز الرجوع على الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل (المادة ٤٤١/4 ورغم وجود شرط الرجوع بلا مصاريف إلا أن عمل الاحتجاج قد يكون ضرورياً في حالة الامتناع عن الوفاء ورغبة الحامل في توقيع حجز تحفظي على أحد الملتزمين بالكمبيالة، فقد نصت المادة ٤٤٩ من قانون التجارة على أنه “يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجراً تحفظياً بغير كفالة على أموال الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارة”.

________________

1- مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨٣ ، ص ١١٨.

2- راجع المواد ٤٢٦ ،٤١١ من القانون التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .