هل تعد الاستقالة سببا لإنهاء عقد العمل وفقا للنظام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

د. أبو بكر المسيب

لا يختلف نظام العمل السعودي كثيرا عن غيره من قوانين العمل المقارنة في ما يتعلق بأسباب نهاية عقد العمل؛ فقد عدد النظام في الفصل الثالث (انتهاء عقد العمل) في المواد من 74 إلى 82 مجموعة من الأسباب التي ينتهي بموجبها عقد العمل، ما يلاحظ على هذه النصوص هو خلوها من نص صريح على الاستقالة كسبب لإنهاء عقد العمل النظام؛ ولكن هذه الإشارة لم يخلو منها نظام العمل بالكلية! حيث جاء في الفصل الرابع “مكافأة نهاية الخدمة” والمعنون بمكافأة نهاية الخدمة وتحديدا في المادة 85 أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

عدم وجود نص صريح يحسم المسألة ترك مجالا للاجتهاد حولها؛ في الوقت الذي يرى فيه جانب من القانونين أن المادة 85 لم تضف سببا جديدا لإنهاء عقد العمل بل هي تأكيد لما تم تناولته في المادة 75 التي نصت على حق للعامل وصاحب العمل في إنهاء عقد العمل بناء على سبب مشروع إذا كان العقد غير محدد المدة، وعليه؛ فإنه وفقا لأصحاب هذا القول فإن الاستقالة لا تكون سببا لإنهاء عقد العمل إلا في العقود غير محددة المدة، ومن ثم فلا تسري الاستقالة لا تنطبق على العقود محددة المدة.

بينما يرى جانبا آخر من الفقه القانوني أن الاستقالة تعد سببا لإنهاء عقد العمل سواء كان عقدا محدد المدة أو غير محدد المدة، حيث إنه من المعلوم أن هناك فرقا بين الاستقالة وبين إنهاء عقد العمل من طرف واحد بناء على سبب مشروع، ومن ثم فلا مجال للقول إن الاستقالة تنطبق على العقود غير محددة المدة فقط. يعزز هذا القول أيضا أن حالات إنهاء عقد العمل المذكورة في المادة 74 هي على سبيل المثال لا الحصر، حيث رأينا أن المادة 75 أضافت سببا آخر كما أن المواد 77، 79، 80، 81، 82 أضافت أسبابا أخرى لإنهاء عقد العمل، وعليه يمكن القول إن ما نصت عليه المادة 85 سبب آخر لإنهاء عقد العمل وهو الاستقالة، حيث إنه من المعلوم أن الاستقالة تعد سببا لإنهاء العقد في جميع التشريعات والقوانين المقارنة، ولو أراد النظام قصر تطبيقها على العقود غير محددة المدة لكن نص على ذلك صراحة، حيث إنه من المعلوم أن النص العام يؤخذ على عمومه ما لم يقيد.