عقوبة الإكراه البدني تنفيذاً لحكم الغرامة

تعدد عقوبة الإكراه البدني تنفيذاً لحكم الغرامة
* المصاريف المحكوم بها في المسائل الجنائية إذا كانت على المتهم سرت عليه المادة (49) عقوبات أي أنه يحبس إذا لم يدفعها وإذا كانت على المدعي بالحق المدني لم تسر عليه المادة المذكورة.
(الحقوق جلسة 15/1/1895 س 11 ق7 ص25)
* ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعدد عقوبة الإكراه البدني تنفيذاً لحكم الغرامة كلما تعددت عقوبة الغرامة وتوقف المحكوم عليه عن أدائها بشرط إن لا يزيد مجموع مدتها في هذه الحالة عن المدة المقررة قانوناً لعقوبات الحبس في حالة تعددها أي ست سنوات.
(جلسة 24/5/1937 المجموعة الرسمية س 38 ص 187)
* للغرامات الجمركية صفتان فهي بمثابة تعويض عما نال الخزانة من ضرورة نسب حرمانها من الضرائب الجمركية كما أنها في الوقت نفسه تعتبر عقوبة جنائية إذ لا يكفي فيها بالحكم بغرامة مماثلة للضريبة الجمركية المستحقة بل هي تعادل ضعفها على الأقل. وفي حالة العود يجوز أن تصل إلى أربعة أو ستة أضعافها كما أن من يتوقف عن دفعها يصير التنفيذ عليه بالإكراه البدني.
(جلسة 20/5/1937 المجموعة الرسمية س 38 ص 176)
* للإكراه البدني في القانون المصري حكمان أولاهما أنه (طريق غير مباشر) للتنفيذ من شأنه حل ذوي اليسار من المحكوم عليهم بالغرامة الذين يخفون أموالهم على وفاء ما حكم به عليهم. وثانيهما أنه عقاب احتياطي لازم بالنسبة للمفسرين إذ لولاه لكانوا في مأمن من العقاب كلما كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط.
(جلسة 24/5/1937 المجموعة الرسمية س 38ص 176)
* تنفيذ الإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه من الغرامة إلا بالقدر المنصوص عليه في المادة (370) ت.ج.، وأنه إذا بقي شيء منها بعد عمل الحساب طبقاً لهذه المادة فيصبح التنفيذ بالباقي على أملاكه.
(جلسة 13/5/1934 المجموعة الرسمية س 36 ص 190)
* لا فرق بين الأحكام الصادرة بالغرامة في قضايا المواد المخدرة والأحكام الصادرة بهذه العقوبة في غيرها من القضايا فيما يتعلق بتنفيذ الغرامة بالإكراه البدني والعذر الذي يبرئ منه هذا الإكراه.
(جلسة 13/5/1934 المجموعة الرسمية س 36 ق 190)
* النص في المادة (267) ت.ج، على أن مدة الإكراه البدني لا يجوز أن تزيد على أربعة عشر يوماً في المخالفات ولا عن تسعين يوماً في الجنح والجنايات لا يفيد إعفاء المحكوم عليه من باقي الغرامة، بل مفاده أن هذا الباقي لا يمكن التنفيذ به بطريق الإكراه البدني وإنما يمكن تحصيله بالتنفيذ على ممتلكاته. والقول بأن التنفيذ بالإكراه البدني لأقصى مدة يعفي من الغرامة بالغة ما بلغت لا سند له في القانون. ثم أنه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي التسوية في العقاب بين المحكوم عليهم بالغرامات مهما تفاوتت قيمتها، ولا يمكن أن يكون هذا غرض الشارع.
(جلسة 24/12/1931 المجموعة الرسمية س 33 ق 122)