قانون الأحداث الجديد

تنتشر حالياً ظاهرة جنوح الأحداث وهو ما يعرف (بالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون) .. وهو ما يعد سلوكاً اجتماعياً مضاداً للمجتمع ومخالفاً للقانون والأعراف ونتيجة لانتشار وخطورة هذا السلوك الاجتماعي فإنه يدفع كل المتهمين والمعنيين بدراسة الموضوع وتكثيف جهودهم للحد من انتشار هذا الخطر ووقاية المجتمع منه:-

كذلك بسبب التطور الجسدي والفكري للطفل في السنوات الأخيرة وبالأخص في الألفية فإن الطفل أو الحدث سابقاً يختلف عن الطفل أو الحدث في هذا لوقت بسبب التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال فأصبح الشخص الذي يبلغ من العمر 16 عاماً لديه خبرة ومعرفة بأمور الحياة وقادر على تولي المسئولية.

*وقد قام المشرع الكويتي بإلغاء قانون الأحداث القديم رقم 3 لسنة 1983 وتشريع قانون جديد رقم 11 لسنة 2015). وأصبح في حيز التنفيذ تاريخ 31/12/2016.

القانون القديم: أن الحدث هو كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره. (ملغي)
القانون الجديد عرف الحدث: بأنه كل شخص لم يتجاوز السادسة عشر من عمره.
أما الحدث المنحرف: هو كل من أكمل السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشر.

ولكنه لا يسأل جزائياً الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإنما يتخذ في شأنه تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية والاجتماعية المتخصصة.
هذا وقد نص القانون على الحالات التي يحكم على الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز الخامسة عشر من عمره وهي:
-مخالطة المنحرفين أو المشتبه بهم أو الانضمام لجماعات إرهابية أو متطرفة.
-إذا كان سيء السلوك ومتمرداً على سلطة أبويه أو متولي رعايته.
-إذا وجد متسولاً، مثال (عرض سلع أو خدمات تافهة لطلب الإحسان).
-إذا كان مصاب بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي يخشى أن يضر نفسه أو غيره.
-التشبه بالجنس الآخر، عبادة الشيطان، التطرف الديني.
*التدابير والجزاءات العقابية*
للحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشر:
التسليم: يكون لمتولي الرعاية ويحق للمحكمة توجيه إنذار إلى متولي الرعاية إذا لم يلتزم بالانفاق وتربية الحدث وللمحكمة مراقبة المتولي.
التدريب المهني: وهو إلحاقه بإحدى المراكز أو المعاهد المتخصصة أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع ويكون بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
واجبات معينة: وهو ما تقوم المحكمة بتحديده والتي يقترحها مراقب السلوك لمدة لا تزيد عن سنتين.
الاختبار القضائي: وهو أن يوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف.
الإيداع في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية: إذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة وتكون مدة الإيداع لا تزيد على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف.
الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة: ويجب أن تكون المستشفى التي تتناسب مع حالته المرضية وأن لا تزيد المدة على سنة أما إذا أتم واحد وعشرون عاماً يتم نقله إلى المستشفى الخاص للكبار.
ينتهي التدبير ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.
أما الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل السادسة عشر:
نصت المادة أنه إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشر ولم يكمل السادسة عشر جناية عقوبتها الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً.
مثال:

لو كان الحكم لا يزيد عن 8 سنوات يصبح لا يزيد عن 4 سنوات.

وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها (الاعدام أو الحبس المؤبد) يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ملاحظة:

الحدث لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد.
بالنسبة للغرامة فإن الحدث لا يحكم بالغرامة إلا بما يجاوز نص الحد الأقصى للغرامة المقررة سواء اقترنت الغرامة بالحبس أو لا.
يجوز للمحكمة أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها بدلاً من الحبس.

استثناء: فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد.
الحبس يكون في إحدى المؤسسات العقابية للأحداث ، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ باقي العقوبة في أحد السجون العامة في مكان منفصل عن باقي المسجونين.

*محكمة الأحداث*
نص القانون على إنشاء محكمة خاصة تسمى محكمة الأحداث، ويتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو مكان ضبط الحدث أو متولي رعايته، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم الخاصة بالأحداث.
تعقد جلسات المحكمة أما في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى أو في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
-تجري محاكمة الحدث في غير علانية.
-يجوز للحدث عدم حضور المحاكمة ويحضرها متولي رعايته.
-لا تسري أحكام العود على الأحداث.
-لا تحسب الأحكام التي أصدرتها محكمة الأحداث ضمن السوابق في الصحيفة الجنائية.
-يعفى الحدث من أي رسوم أو مصاريف أمام المحاكم.
-يحظر على الصحف نشر أي معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء أو صور قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم.

بالختام يجب علينا توضيح النقاط التي تم تغييرها من القانون القديم إلى القانون الجديد وهي الآتي:
1-تم تغيير سن الحدث من أقل من ثمانية عشر عام إلى أقل من السادسة عشر عام.
2-تم تخصيص محاكم خاصة للأحداث منفصلة عن المحاكم العادية.

*الانتقاد:
منذ صدور القانون وأغلب المختصين بالقانون والمختصين بحقوق الطفل يستنكرون خفض سن الحدث إلى أقل من السادسة عشر ويرون أنه مخالف لحقوق الطفل والمعاهدات الدولية التي حددت سن الحدث أقل من ثمانية عشر.
كما أنه جاء مناقضاً لقانون الطفل الذي حدد الطفل أنه كل من لم يتم الثامنة عشر من العمر!!
في ظل هذه الانتقادات لا يسعنا سوى احترام القانون لحين الفصل في هذه الطعون وبعدها يجب علينا احترام رأي القضاء.