تنظيم الإعلام الإلكتروني
الإعلام الإلكتروني فرض نفسة وأصبح محور الحياة المعاصرة لما له من أهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة , وقد أخذ حيزاً كبيراً على الساحة الاعلامية في الكويت , كما قام الإعلام الإلكتروني بتغيير الساحة السياسية والاجتماعية تغييراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

لذلك كان لابد من تنظيمه بتشريعات وقوانين مرنه لمواكبة هذه الطفرة الإعلامية، ولتعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية حق كل شخص للوصول الى المعلومة وأتاحتها للجميع , والحد من الجوانب السلبية لهذا التطور التي قد يستخدمها البعض لتدمير المجتمع وترسيخ الطائفية استقطاب الشباب والجماعات المتطرفة والترويج لأفكار عنيفة أو المساس بسمعة بعض المشاهير أو السياسيين لخدمة المصالح الشخصية للبعض الآخر.

صدر قانون رقم 8 لسنة 2016 ” لتنظيم الاعلام الإلكتروني” وتضمن القانون “27” مادة، عرف الاعلام الإلكتروني بأنه: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)أو أي شبكة اتصالات أخرى.
كما عرف الصحيفة الإلكترونية بأنها: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار .
ونص القانون على أن استخدام الاعلام الالكتروني حرية للجميع وفق القانون ولا يوجد رقابه مسبقه على ما يتم تداوله , وتقوم وزارة الاعلام في موقعها الرسمي بوضع سجل خاص يتضمن الوسائل والمواقع الالكترونيه المرخص لها وإسم مديرها والعاملين فيها , ويجب على كل شخص يرغب بإنشاء موقع او وسيله الكترونيه الحصول على ترخيص .

يسري القانون على كل من : (على سبيل الحصر )
-دور النشر الإلكتروني.
-وكالات الأنباء الإلكترونية.
-الصحافة الإلكترونية.
-الخدمات الإخبارية.
-المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.
-المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة

وقد نص القانون عليها (على سبيل الحصر) مع ملاحظه أنه لا يسري ذلك على الموقع او الوسيله او النطاق او الحساب الالكتروني الشخصي مثل (المدونات)

الترخيص :
اوجب القانون شروط يجب توافرها في من يرغب بالترخيص :

-أن يكون كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عام وكامل الأهلية.
-أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-أن لا يكون الموقع أو الوسيلة مخالف للنظام العام والآداب العامه .
-أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة وأن لا يكون مطابق أو ممثال لاسم موقع اخر .
-أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.

وعند طلب الترخيص يصدر الوزير اخطار خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب , ويجب على طالب الترخيص ايداع كفالة مبلغ (500) د.ك في خزانه الوزارة خلال 30 يوم من إخطاره بالموافقة , ويمكن ان يقدم ضمان مصرفي بدلا من الكفالة ويمكن للوزارة الخصم من مبلغ الكفالة أو الضمان المصرفي في حالة وجود مستحقات أو غرامات وعلى المرخص له اكمال المبلغ المستقطع الذي نقص الكفالة خلال 60 يوم من اخطارة , وعند الحصول على الترخيص يجب على المرخص له البدء بالعمل خلال مدة اقصاها 6 أشهر من وقت الترخيص وللوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى 6 أشهر أخرى.

فهي لا تحتاج استخراج ترخيص وإنما تم استثنائها بحيث لا يستلزم سوى الاخطار فقط:
أما المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها والنقابات والاتحادات المنشأه وفقا لأحكام القانون .

البيع والتنازل والايجار
حظر القانون البيع أو الايجار أو التنازل للرخصه دون حصول على الموافقه من الوزارة .

الإلغاء
يلغى الترخيص إذا انقضت الشخصيه القانونيه للأشخاص الاعتباريين أو اذا فقد المرخص أي من الشروط الواجب توافرها , اذا خلا الموقع او الوسيلة الالكترونيه من المدير او فقد احد الشروط ولم يعين مدير آخر ,إذا قام المرخص له بالتنازل او بيع او تاخير الترخيص دون إذن من الوزاره , كذلك اذا لم يقم المرخص له بمباشرة العمل خلال 6 أشهر , أو اذا انتهت مده الترخيص دون تجديد , كما يلغى في حالة وفاة المرخص له وعدم وجود وارث له او لم يقم الورثه بنقل الترخيص ,
وفي غير هذه الحالات المنصوص عليها لا يجوز الغاء الترخيص الا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بطلب مكتوب من المرخص له .

النشر
المدير هو المسؤول على ما يتم نشره ويجب عليه تحري الدقه والمصداقيه , كما الزمه القانون في حال تم نشر خبر أو معلومه وتم تصحيح هذه المعلومه أو تكذيب أو الرد عليها من الوزارات الأخرى أو اي شخص اعتباري او طبيعي أن يقوم مدير الموقع بنشرها بدون مقابل .

وحظر القانون على المواقع : نشر أو بث أو اعادة بث أو ارسال أو نقل أي محتوى يتضمن المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلي الله عليه وآله وسلم- أو آل البيت- عليهم السلام- بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير , التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري .

كما يحظر نشر كل ما من شأنه : تحقير أو ازدراء دستور الدولة , أو إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته , خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة , الأنباء عن الإتصالات السرية والرسمية ونشر الإتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية, التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة, كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها, ولو ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية. , المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو بإسمهم التجاري. , المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه, الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية, خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

هذا ولوزير وزارة الاعلام الحق في حظر بعض الاعلانات التجارية .

الغرامة
حدد القانون عقوبة لكل من يخالف ما نص عليه بغرامه لا تقل عن(500) د.ك ولا تزيد عن (5000) د.ك ويجوز الحكم يحجب الموقع نهائيا .

بالختام أن سعي الدولة الى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها للجميع، ورفع الحواجز والعوائق من امام تدفقها والحصول عليها وارسالها او اعادة ارسالها بواسطة تلك الثورة الاعلامية الجديد التي يطلق عليها الاعلام الالكتروني كان باستصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاعلام والتواصل، وان يكفل حقوق الجميع في حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والمعتقدات وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد او شرط في ظل مظلة اعلامية وقانونية واضحة.