مقال عن الآثار المباشرة للقانون

تقتضي هذه القاعدة بأن يطبق القانون على كافة المراكز القانونية التي تنشأ في ظله منذ نفاذه إلى تاريخ إلغائه .

كما تقتضي بضرورة سريانه على المراكز القانونية التي هي من طور التكوين أو الانقضاء , وهو يسري أيضاً على الآثار المستقبلية لمركز قانوني يسابق وإن تم تكوينه أو انقضاؤه في ظل القانون القديم .

يرجع الفضل في إظهار هذه القاعدة وإقامتها بشكل علمي دقيق إلى الفقهاء أولاً والقضاء ثانياً .

ففي أوائل القرن التاسع عشر كان في طليعة من صاغ هذه القاعدة من الفقهاء كل من ( أوبري ورو ) , ثم تبعهم في ذلك القضاء فقد صدر في فرنسا قراراً لمحكمة التمييز جاء فيه : ” مبدئياً يطبق القانون الجديد على الأحوال القائمة والعلاقات الحقوقية المكونة ولو قبل صدوره ” .

وفي سوريا فقد صدر قانون العمل الموحد رقم / 91 / لعام 1959 حيث نص في مواده ( 114- 115 – 117 – 118 – 119 ) على تحديد ساعات العمل الفعلية القانونية .

لكنه في المادة / 22 / استثنى بعض الحالات وسمح بإمكانية العمل بساعات إضافية للقيام بأعمال الجرد السنوي وإذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر …إلخولكنه نص في المادة ذاتها على أنه : ” في جميع الأحوال المستثناة لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد : .

وبالتأكيد فإن أحكام هذا النص تشمل كل عقد عمل يجري بين العمال وأرباب عملهم بعدصدوره .

وكذلك تشمل أيضاً جميع عقود العمل التي عقدت من قبل وما تزال سارية وموجودة حين نفاذ هذا النص , بحيث يجب تكييفها اعتباراً من تاريخ نفاذه وفقاً لأحكام هذا النص . هذه هي قاعدة الأثر المباشر للقانون .

وإذا أردنا البحث في أساس هذه القاعدة ومبرراتها فلوجدنا أنه يمكن أن تبنى على مجموعة من المبررات لعل أهمها :
1) أن سلطات القانون وسيادته واجبا الاحترام , وأن أوامر المشرع لازمة الرعاية فوراً , بل مادام المشرع يستطيع أن يجعل القانون ذا أثر رجعي ويشمله للماضي , فمن الطبيعي على الأقل أن يكون له أثر مباشر .
2) ضرورة الرجوع إلى الوحدة اللازمة في التشريع , فإذا أبقينا القانون القديم مرعي الإجراء على الأحوال القائمة من قبل , واكتفينا بتطبيق القانون الجديد فقط على كل ما يستجد من أحوال , كان لدينا في نفس الوقت أحوال متماثلة تماماً تعطى لها أحكام مختلفة في زمن واحد مما لا يقبله المنطق , ويتنافى مع مبدأ استقرار المعاملات في المجتمع .

فمثلاً : حالة العمل في معمل واحد , فمنهم من بدأ العمل قبل 7/4/1959 , ومنهم من بدأ بعد ذلك , فلا يعقل أن يكون لكل منهم أحكاماً تختلف عن الآخر من حيث ساعات العمل , أو الراحة الأسبوعية أو تحديد الأجور .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت