معلومة قانونية قيمة حول حق الإطلاع الجنائى و استلام الصور

أ/ مكرم

حق الإطلاع مكفول بموجب نص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأيد ذلك الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2002 الصادر من النائب العام …

وهذا هو نص الكتاب الدورى
بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة
مكــــتب النائب العام

كتاب دوري رقم واحد لسنة 2002

نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضرمعه أثناء التحقيق و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع.

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .

صدر في : 16 / 5 / 2002 م النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد

[justify]وعلى ضوء ما تقدم يكون من حق المحامى الوكيل الإطلاع على التحقيقات أولا بأول وأخذ صورة ضوئية من ملف التحقيقات بما فيه من مستندات وقرارات وكافة كل شئ بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحق له أيضا أخذ صورة رسمية من التحقيقات والمحاضر والتقارير سواء كانت تقارير خبراء أو فنية أو معاينات أو ما شابه ، ويكون له أخذ صور ضوئية من المستندات ، فالصور الضوئية لا حجية لها فإذا كان يجوز الاطلاع عليها فيجوز الحصول على صورة ضوئية منها ، ولا يوجد فى القانون ما يمنع أو يحول دون الحصول على صورة ضوئية بعد سداد الرسم .[/justify]

[justify]ومن هنا نناشد السادة المخاطبين بالكتاب الدورى إعماله دون أدنى تأخير ، ويجب على كل محام أن يحمل معه دائما صورة من هذا الكتاب الدورى حتى متى كان هناك أختلاف عليه يكون هذا الكتاب حجة لإزالة أى خلاف خاصة وأن المحامين ليسوا فى خصومة مع النيابة العامة أو الموظفين التابعين والعاملين معهم .