ملاحظة قانونية حول التصالح فى الاحكام الجنائيه الباته

أ/ محمد راضي مسعود

لاحظت أن بعض الزملاء لم يصل الى علمهم التعديل الذى أتى به المشرع فى القانون 145 لسنة 2006 المنشور بالجريده الرسميه العدد 30 فى 27/7/2006 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه فجاءت الماده18 مكررا أ لتجيز الصلح فى أى حاله كانت عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا وذلك فى بعض الجنح والمخالفات و اعطت الحق فى اثبات هذا الصلح للمجنى عليه اووكيله او ورثته او وكيلهم الخاص وقد اعطى هذا التعديل للمتهم اووكيله اثبات الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشركما قطع التعديل بأن هذا الصلح لاأثر له على حقوق المضرور من الجريمه واليكم اسوق الجنح والمخالفات التى عناها التعديل سالف البيان واجاز فيه الصلح وهى
القتل الخطأ، الضرب البسيط والضرب بأداه والاصابه الخطأ وإعطاء الغير جوهر فاعجزه و العثور على فاقد واختلاس الاشياء المحجوز عليها أو المرهونه و سرقة سياره للتنزه وبغير نية التملك والاكل والنوم واستئجار سياره دون سداد قيمتها و النصب وخيانة الائتمان على بياضوخيانة الامانه واختلاس الحارس المعين حارس للاشياء المحجوزه و تخريب أو تكسير ألآلات الزراعيه والزرائب والعشش ونقل الحدود والحريق باهمال و الاتلاف العمدى و الاعتداء على الحيازه و التشاجر دون جرح او ضرب والاتلاف باهمال و قتل او جرح البهائم باهمال والسب غير العلنى وركض الدواب فى الجهات المسكونه والضجيج الليلى و ضع مخلفات ضاره بالصحه فوق اسطح المنازل بالمدن والدخول والمرور فى الاراضى المعده للزرع او المنزرعه بمحصول.
واليكم اقدم
القانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :

المادة الأولي

يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و 168 الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثان فقرة أولي ) ، و206 مكرر فقره اولى و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :

مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا ” أولا ” و 324 مكررا و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و و 373 و371 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانوناالعقوبات وفي لأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .

ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة ” .

………………………………….

واجراءات الصلح كالاتى

يتعين ان يطلب الصلح المجنى عليه او وكيله الخاص . فاذا كان طالب الصلح وكيل المجنى عليه فيتعين ان يكون وكيلا خاصا اى بيده سند وكاله خاص بالصلح فقط . ولا يجوز طلب الصلح من الوكيل العام اى من بيده توكيلا عاما ويطلب من النيابه العامه او المحكمه بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم ويتعين ان يكون الصلح صريحا غير مقترن او معلق على شرط ولا يعتد بهذا الصدد باقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات ولا يعتد باى اوراق او محاضر غير موثقه تقدم من المتهم او وكيله فى اثبات الصلح الا اذا اقرها المجنى عليه او وكيله الخاص الموكل بالصلح امام النيابه العامه او المحكمه .

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائيه فاذا كانت الدعوى فى حوذة النيابه العامه تعين عليها ان تقرر حفظ الاوراق او ان تامر فيها بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه حسب الاحوال اما اذا كانت الدعوى فى حوزة المحكمه تعين عليها ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائيه بالصلح حتى لو كانت الدعوى مرفوعه بطريق الادعاء المباشر ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمه .

ويراعى انه اذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل اجرامى واحد فلا اثر لصلح احدهم فى انقضاء الدعوى الجنائيه وانما ان يصدر الصلح من جميع المجنى عليهم واذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعدده سواء كانت مرتبطه ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه او عير مرتبطه فاثر الصلح يقتصر فقط على من صدر منه.

ولكم منى أطيب المنى محمد راضى مسعود المحامى بالنقض