للمنتقلين من القطاع الحكومي إلى الخاص أو العكس، كيف تُضمّ خدمتهم؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

من بين المزايا التي شرعها المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية ما يتمثل في تمكين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من ضم ممد خدمتهم المسجلة بالهيئة نظير التحاقهم بالقطاع الخاص إلى مدد خدمتهم الجديدة في حال انتقالهم للقطاع العام، وخضوعهم لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة، وكذلك تمكين الموظفين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين من ضم مدد خدمتهم في حال انتقالهم بالعمل في القطاع الخاص وخضوعهم لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ولا شك في أن إقرار المشرع لمثل هذه المزايا يعود بالنفع العظيم لمن خضعوا لكلا القانونين في حال انتقالهم من قطاع إلى آخر ، حيث إن ضم مدد خدمتهم يترتب عليه إضافة تلك المدة إلى مدة الخدمة الجديدة واحتسابها كمدة واحدة عند استحقاق المنافع التقاعدية.

وسنتطرق في زاويتنا القانونية هذا الأسبوع عبر “أثير” إلى مثال توضيحي يتضح من خلاله هذا المقال على النحو الآتي:

التحق (س) بإحدى مؤسسات القطاع الخاص وخضع على إثر ذلك لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمدة زمنية استمرت لعشر سنوات، ليلتحق بعد ذلك بإحدى الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وحيث إن قانون التأمينات قد أتاح له ضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمته الجديدة في القطاع العام فإنه يصبح بذلك محتاجًا لإكمال عشر سنوات أخرى في القطاع العام ليتمكن بمجموع المدتين البالغ مقدارها عشرين سنة من استحقاق المعاش التقاعدي.

إلا أن المشرع عند إقراره لهذا الحق لكافة الخاضعين لأحكام القانونيين المذكورين أعلاه، لم يغفل عن تأطير ذلك الحق بالعديد من الاشتراطات ضمنتها المادة(30) من قانون التأمينات الاجتماعية التي نصت على:

(في حالة تعيين أحد الأشخاص المُعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه ، أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجهة المحول إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا للنظام الذي كان يخضع له ، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه ، أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له ، وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملا به فلا تحول الحصيلة، ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك).

ويستخلص من النص السالف بيانه العديد من النقاط الجوهرية التي تتمثل في الآتي:

1. في حالة تعيين أحد المعاملين بأحكام أي من القانونين (قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين) وانتقاله فيما بينهما فإن كلا من صندوق الخدمة والتأمينات الاجتماعية ملزمان بضم المدد بين الصندوقين دونما حاجة إلى تقديم طلب من الشخص المستفيد وذلك في حال عدم صرفه لأي من المستحقات والمنافع التقاعدية.

2. في حالة قيام الشخص بصرف مستحقاته التقاعدية ورغب في ضم مدة الخدمة السابقة إلى المدة اللاحقة فإنه يكون ملزما في هذه الحالة بتقديم طلب لضم مدة الخدمة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعيين مع التزامه برد المستحقات التي سبق وأن صرفت له.

3. لا يجوز لمن بلغ الحد الأقصى للمعاش في الجهة المعامل بقانونها وكان مستحقا للمعاش أن يقوم بضم مدة خدمته ، والعلة في ذلك عدم وجود الجدوى للشخص من ضم تلك المدة ، على أن تقوم الجهة التي يخضع لأحكامها بعد ذلك بصرف مكافأة نهاية الخدمة له متى ما استوفى شروط استحقاقها القانونية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت