الإعلام الإلكتروني:

النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)أو أي شبكة اتصالات أخرى.

يعتبر الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.

ونصت المادة (5) بأن يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

1. دور النشر الإلكتروني.

2. وكالات الأنباء الإلكترونية.

3. الصحافة الإلكترونية.

4. الخدمات الإخبارية.

5. المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.

6. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.

ومن يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.بناء على نص المادة 6 من القانون ذاته .

ويشترط في طالب الترخيص ما يلي :

1. أن يكون كويتي الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما، كامل الأهلية.

2. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، ويشترط ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو مطابقاً أو مماثلاً لاسم موقع آخر.

4. أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الترخيص.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية الكويتية طلب الترخيص بمزاولة أحد الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال كويتياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الأنشطة الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من ذات المادة.

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة – المرخص لها من الوزارة – الراغبة في إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

يصدر الوزير قراراً في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار أعتبر الطلب مرفوضاً، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، أعتبر التظلم مرفوضاً.

يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أن يودع خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة دينار.

ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً مصرفياً موجهاً إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد أو شرط.

وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص.

ولورثة المرخص له خلال سنة من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.

يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أياً من المحظورات المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 والمادة (11) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليهما، وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.

تختص النيابة العامة – دون غيرها – بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تكون دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناءً من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 المشار إليه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .