الرضا :

يشترط في الالتزام الناشئ عن التوقيع على الكمبيالة ما يشترط في أي التزام إرادي من توافر الرضا الصحيح الخالي من العيوب، وهذا ينطبق على توقيع الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهر أو أحد الضامنين الاحتياطي، فإذا شاب رضاء أياً منهما أي عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس كان التزامه قابلاً للإبطال لمصلحته، وإذا كانت إرادة أياً منهما منعدمة كان التزامه باطلا(1) ، ويلزم أيضاً رضا المستفيد لأن تحرير الكمبيالة له إنما يكون عادة تسوية لعملية بينه وبين المحرر الساحب(2) ويترتب على ذلك أنه إذا شاب رضا المدين في الكمبيالة – سواء كان الساحب أو المسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين عيب من عيوب الإرادة – غلط أو إكراه أو تدليس – جاز له التمسك بالبطلان في علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سيء النية أي يعلم بحقيقة العيب وقت انتقال الكمبيالة إليه، وهذا يعتبر من تطبيقات قاعدة تطهير الورقة من الدفوع(3)

المحل :

محل الكمبيالة يجب أن يكون دائماً مبلغ من النقود، وهذه إحدى خصائص الأوراق التجارية، وما نص عليه المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٩ حيث يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، فإذا وردت الكمبيالة على شيء آخر غير النقود فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية التي ينطبق عليها قانون الصرف وطالما أن محل الكمبيالة مبلغاً من النقود فإنه دائماً يكون مشروعاً وموجوداً ويمكن تنفيذه.

السبب :

أما السبب فهو سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، ووفقاً للقواعد العامة يجب أن يكون هذا السبب مشروعاً وموجوداً وإذا كان سبب الالتزام غير موجود أو غير مشروع – أي مخالف للنظام العام والآداب – كان الالتزام باطلاً، غير أن هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر، أي أنه إذا طالب المستفيد المحرر بالوفاء استطاع هذا الأخير أن يتمسك في مواجهته بالبطلان، وإذا تداولت الكمبيالة واستقرت في يد حامل سيء النية أي يعلم بعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته، استطاع أيضاً المحرر التمسك في مواجهته، بالبطلان، أما إذا كان الحامل حسن النية لا يعلم بذلك فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان لأن التظهير تطهر الورقة من هذا الدفع. وأيضاً إذا قام أحد المظهرين بتظهير الكمبيالة لشخصا آخر وكان هذا التظهير بسبب غير موجود أو غير مشروع – كدين قمار مثلاً – استطاع هذا المظهر أن يتمسك في مواجهة المظهر إليه المباشر بالبطلان في حالة رجوع هذا المظهر إليه عليه، وإذا قام المظهر إليه بدوره بتظهير الكمبيالة إلى شخص آخر فإن هذا الحامل الخير في حالة رجوعه على المظهر الذي ظهر الكمبيالة بدون سبب أو لعدم مشروعيته وكان سيء النية استطاع هذا المظهر أن يتمسك في مواجهته بالبطلان، أما إذا كان الحامل حسن النية فإن رجوعه على هذا المظهر لن يمكن الأخير من التمسك في مواجهته بالبطلان لأن التظهير يطهر الورقة من الدفوع. وكانت المجموعة التجارية الصادرة عام ١٨٨٣ الملغاة تتطلب ذكر بيان القيمة وصلت للدلالة على سبب التزام الساحب قبل المستفيد، وكان الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له حيث أن القواعد العامة في القانون المدني لا تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبب مشروع مادة ١٣٧ /مدني هذا بالإضافة إلى أن الغير الذي تنتقل إليه الكمبيالة – الحامل – لا يهمه في الواقع معرفة السبب الذي من أجله تم تحرير الكمبيالة بقدر ما يهمه معرفة سبب التزام المسحوب عليه قبل الساحب، كما أن هذا البيان يعتبر إمعاناً في الشكلية لا مبرر لها.

، والجدير بالذكر أن اتفاقيات جنيف الموحدة المنعقدة بين سنتي ١٩٣٠،١٩٣١ م وكذلك أغلب التشريعات الحديثة لا تشترط ذكر وصول القيمة في الكمبيالة (4)، واتبعهم في ذلك المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م حيث لم يشترط من ضمن البيانات التي يجب أن تشملها الكمبيالة بيان “وصول . القيمة” (5) والجدير بالملاحظة في رأينا أن وضع بيان وصول القيمة في الكمبيالة لا يخلو من فائدة وله أكثر من مبرر، فمن ناحية نجد أن وضع هذا البيان في الكمبيالة قرينة على أن الساحب قام بسحب الكمبيالة بعد أن وصل إليه مقابلاً لها سواء كان نقداً أو بضاعة، وبالتالي توجد قرينة على قيام علاقة حقيقية بين الساحب والمستفيد مما يؤدي إلى استبعاد كمبيالة المجاملة حتى يتم إثبات العكس، فوضع هذا البيان في الكمبيالة قرينة على أنها ليست من كمبيالات المجاملة حتى يتم إثبات عكس ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، وكان يجب أن تكون هذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها حتى يعلم من يقوم بسحب الكمبيالة بجدية ما يقدم عليه نظراً لاعتماد الغير عليها، ونظراً للوظيفة التي تقوم بها الكمبيالة كأداة وفاء وأداة ائتمان، وأيضاً لوضع الثقة في هذه الأوراق التجارية حتى نشجع على التعامل بالكمبيالة ولكن حتى لا نغرق في الشكلية نقول أن هذه القرينة بسيطة نسبية يجوز إثبات عكسها في العلاقة بين الساحب والمستفيد، ولكن لا يجوز إثبات عكسها في مواجهة الحامل حسن النية إذا تداولت الكمبيالة، ومن ناحية أخرى نجد أن الغير الذي تنتقل إليه الكمبيالة – الحامل – يهمه في الواقع معرفة السبب الذي من أجله تم تحرير الكمبيالة حتى يتعامل معها عن ثقة من أنه في حالة رجوعه على الساحب لن يجد مشاكل في دفعه قيمة الكمبيالة، ومن ناحية ثالثة نرى أنه لا مبرر لتطبيق القواعد العامة في القانون المدني التي لا تتطلب ذكر سبب الالتزام لأن الأوراق التجارية لها طبيعة خاصة، ويتعامل معها الغير بناء على الشكل الخارجي والبيانات الإلزامية، فالأوراق التجارية ما هي إلا عمل شكلي وإلا ما كان المشرع تطلب فيها بيانات إلزامية معينة يجعل منها الكفاية الذاتية دون حاجة للرجوع إلى علاقات أخرى أو تعاملات أخرى أو وقائع خارجية، لذلك فإننا نرى أنه لا يوجد ما يمنع من إضافة بيان وصول القيمة باعتباره من البيانات الاختيارية.

كمبيالة المجاملة :

إذا لم يكن هناك سبب يقوم عليه قيام المحرر بتوجيه الأمر للمسحوب عليه بالدفع للمستفيد فإن هذا يعتبر مجاملة للمستفيد، وتسمى الكمبيالة في هذه الحالة بكمبيالة المجاملة، حيث يستطيع المستفيد من هذه الكمبيالة تظهيرها والحصول على قيمتها وبالتالي يقوم ائتمان زائف وهمي عن طريق إيهام الغير بصحة هذه الكمبيالة، في حين نجد هذه الكمبيالة تتعرض لمخاطر عدم الوفاء بقيمتها من قبل المسحوب عليه. والجدير بالذكر أن التعامل بهذه الكمبيالة الوهمية يؤدي إلى إشاعة الاضطراب في الحياة التجارية ويخل بالثقة بين التجار، لذلك أجمعت التشريعات الحديثة على بطلان هذه الكمبيالة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها للنظام العام فضلاً عن عدم مشروعية السبب، حيث أن سبب تحريرها هو خلق ائتمان زائف وهذا يخل بالحياة التجارية.

الأهلية :

الكمبيالة تعتبر تصرفاً قانونياً، لذلك تطبق عليها القواعد العامة في الأهلية حيث يشترط أن يكون الملتزم في الورقة التجارية متمتعاً بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية، أي بالغاً من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية دون أن يصيبه عارضاً من عوارض الأهلية، أي غير محجور عليه لعته أو سفه أو غفلة أو جنون وإذا بلغ الشخص ثمانية عشر عاماً وأذنت له المحكمة في مباشرة التجارة واحترافها فإنه يعتبر أهلاً للالتزام بالكمبيالة المتعلقة بتجارته التي أذنت المحكمة بمزاولتها، والالتزام الصرفي إلى هذا لم يشذ عن غيره من الالتزامات. غير أن المشرع راعى أن أحكام الالتزام الصرفي أشد قسوة من الأحكام العامة للالتزامات لذلك أورد نصاً يتعلق بالأهلية اللازمة للتوقيع على الكمبيالات حيث نصت المادة ٣٨٥ من القانون التجاري على أن “تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط”.

ويتضمن نص المادة ٣٨٥ من قانون التجارة حكمين :

الحكم الأول: يتعلق بناقص الأهلية وهذا الحكم يحتوي على شقين أحدهما يتفق مع القواعد العامة والثاني يعتبر استثناء على أحكام قانون الصرف. فيما يتعلق بالشق الأول فإنه يجوز طبقاً للقواعد العامة للقاصر إذا بلغ سن الثامنة عشر ان يزاول التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة ويعد القاصر في هذه الحالة كامل الأهلية في حدود هذا الإذن، أما إذا خرج عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم القاصر غير المأذون له بمباشرة التجارة ويأخذ حكم ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً حيث يكون التصرف باطلاً بالنسبة لهم. أما الشق الثاني فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن استثناء على أحكام قانون الصرف حيث أن الأصل أن تظهير الورقة التجارية يترتب عليه تطهير الورقة من جميع أسباب البطلان – كالغلط والإكراه والتدليس وانعدام السبب أو عدم مشروعيته وغيرها من الأسباب – وذلك حماية للحامل حسن النية الذي لا يعلم وقت تلقيه الورقة بهذه الدفوع، ولكن المشرع خرج على هذا حماية لناقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامل حسن النية.

أما الحكم الثاني : الذي جاءت به المادة ٣٨٥ تجاري فهو يتعلق بعديم الأهلية وهذا الحكم يعتبر استثناء على القواعد العامة وأيضاً على أحكام قانون الصرف. فمن المعلوم أن تصرفات عديم الأهلية وفقاً للقواعد العامة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان جميع أطراف التصرف القانوني وكل ذي مصلحة، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لعديم الأهلية بعد تسجيل قرار الحجر عليه التوقيع على الكمبيالة فإذا حدث ذلك فإن التصرف يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً المادة 114/١ مدني ، كما يكون التصرف باطلاً ولو صدر قبل تسجيل قرار الحجر متى كانت حالة عديم الأهلية – الجنون والعته – واضحة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر عالماً بها ١١٤ /2مدني ولكن جاء حكم المادة ٣٨٥ تجاري وخرج على هذه القواعد العامة، حيث ساوى المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهلية. وقرر بأن توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلاً للبطلان بالنسبة له فقط، فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوي المصلحة.

وأيضاً أجازت المادة ٣٨٥ تجاري – استثناء من أحكام قانون الصرف –لعديم الأهلية التمسك بالبطلان في مواجهة الحامل حسن النية خروجاً على قاعدة التظهير يطهر الورقة من الدفوع. والجدير بالذكر أن بطلان الالتزام بالنسبة لناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية لا يمتد إلى بقية التوقيعات الثابتة على الكمبيالة – تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات – حيث نص المشرع في المادة ٣٨٦ من القانون التجاري على أنه “إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة”. ويستطيع ناقصي الأهلية الذي ليس تاجراً وعديم الأهلية التمسك بهذا البطلان عن طريق رفع دعوى أصلية أو بمقتضى دفع عند مطالبته بقيمة الكمبيالة(6) .والملاحظ أن المجموعة التجارية الملغاة تضمنت في المادة ١١٠ أحكام أهلية القاصر وعديم الأهلية ولم تذكر ناقص الأهلية السفيه وذي الغفلة، وكان يعتبر هذا عيباً تشريعياً، وقد تدارك المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هذا العيب فأعاد صياغة نص المادة ١١٠ بشكل أدق في المادة ٣٨٥ وجاء بعبارة ناقص الأهلية – لأنها أشمل – بدلاً من القاصر.

والملاحظ أيضاً أن المجموعة التجارية الملغاة كانت تتضمن حكماً خاصاً للنساء والبنات غير القاصرات، حيث كانت المادة ١٠٩ من هذه المجموعة تنص على أنه : إذا حصل من النساء أو البنات اللاتي لسن بتاجرات سحب كمبيالة أو تحويلها أو قبولها باسمهن خاصة ووضعهن عليها إمضاءهن فلا يعتبر ذلك عملاً تجارياً بالنسبة لهن. والمشرع المصري في ذلك الوقت نقل هذا عن المجموعة الفرنسية دون أن يكون لهذا مبرراً في تشريعنا، حيث أن هذا النص يتضمن خروجاً على أصول التشريع المصري الذي يسوي بين الرجال والنساء من حيث الأهلية، وهذا النص مستمد من التشريع الفرنسي م1 ١٣ تجاري ملغاه الذي كان يجيز التنفيذ بطريق الإكراه البدني في المعاملات التجارية. فأراد أن يحمي المرأة غير التاجرة من نتائج عدم درايتها وخبرتها بالحياة التجارية والمشرع المصري في المجموعة التجارية الملغاة لم يتنبه عند وضع هذا لنص إلى عدم وجود الإكراه البدني في مصر، ورغم إلغاء هذا النص في التشريع الفرنسي في عام ١٩٢٢ م إلا أن كان سارياً في مصر حتى صدر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م الذي تدارك ذلك ولم يتضمن هذا الحكم وانتهى بالنص على الحكم الخاص بناقص الأهلية وعديمي الأهلية.

أهلية الأجنبي في التوقيع على الكمبيالة والالتزام بها :

نصت المادة ٣٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على أن يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيه، وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية. ومعنى ذلك أنه إذا كان هناك شخصاً أجنبياً سوف يلتزم بموجب كمبيالة فإن قانون دولته هو الذي يحدد أهليته في ذلك وإذا كان قانون دولته لا يعتبره كامل الأهلية مثلاً إلا في سن ٢٣ سنة ووضع توقيعه على كمبيالة في سن ٢١ سنة في دولة مثل مصر يعتبره قانونها كامل الأهلية، لأنها تعتبر الشخص كامل الأهلية في سن ٢١ سنة فإن التزامه يبقى صحيحاً.

__________________

1- راجع في ذلك : د/ محمد إسماعيل علم الدين، القانون التجاري، غير مذكور تاريخ الطبع، مطابع جامعة حلوان ، ص ٧ .

2- راجع في ذلك د/ كمال محمد أبو سريع ، الأوراق التجارية في القانون التجاري، طبعة ١٩٨٣ م، دار النهضة العربية ص ٣١ . وأيضاً : د/ علي جمال الدين عوض – القانون التجاري طبعة ١٩٨٣ م – دار النهضة العربية ، ص ٢٦٠

3- سوف يأتي شرح تفصيلي لهذه القاعدة فيما بعد.

4- راجع د/ محمد إسماعيل علم الدين، المرجع السابق، ص ١٠٧ .

5- راجع المادة ٣٨٠ ،٣٧٩ من القانون التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.

6- راجع د/ محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، دار النهضة العربية ص ٨٠

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .