الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

تعريف الحجز : هو وضع المال تحت يد القضاء سواء كان هذا المال (عقاراً أم منقولاً ) وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحقوق من أوقع الحجز عليه.

وثمة نوعان للحجز : حجز تحفظي وحجز تنفيذي.

ويقصد بالحجز التحفظي وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله بإخفائها أو التصرف فيها. أما الحجز التنفيذي : هو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين

حرية الدائن في اختيار نوع الحجز والإلتزام بإجراءاته:

وهذا يختلف بحسب ما إذا كان المال المراد الحجز عليه في حيازة المدين أو حيازة الغير فإذا كان المال منقولاً مادياً في حيازة المدين تعين التنفيذ عليه بطريق حجز المنقول لدى المدين وإذا كان المال المراد التنفيذ عليه حقاً في ذمة الغير أو منقولاً مادياً في حيازة الغير تعين سلوك طريق حجز ما للمدين لدى الغير وإذا كان عقاراً فيتم الحجز عليه بإجراءات التنفيذ على العقار.

شروط وحالات الحجز التحفظي:-

أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء:

وهو أن يدل سند الحجز على وجود الحق دلالة قاطعة وسند الحجز إما أن يكون سنداً تنفيذياً أو حكم غير واجب النفاذ أو أمر عن قاضي الأمور الوقتية وفي الحالة الأخيرة يلزم الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع الحجز ولكي يصدر القاضي هذا الإذن يجب أن يكون الدين محقق الوجود أي حقاً ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون حال الأداء لكن لا يشترط أن يكون الحق معين المقدار وفي هذه الحالة يجب أن يلجأ الدائن إلى قاضي الأمور الوقتية لتقدير حقه تقديراً مؤقتاً قبل توقيع الحجز.

فإذا وقع الحجز دون هذا التعيين كان الحجز باطلاً ويجب طلب تعيين المقدار المؤقت أياً كان مصدر الدين سواء كان مع الدائن سند تنفيذي أو سند عرفي أو لم يكن معه سند على الإطلاق ويخضع طلب الأمر بتعيين الحق وصدوره والتظلم منه للقواعد العامة في الأوامر على العرائض.

توقيع الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه وفقاً للمادة 222 من قانون المرافعات وهذا الأمر بترك تقديره للقاضي.

ومن الأمثلة التي يخشى فيها الدائن فقدانه لضمان حقه في حالة عدم وجود موطن مستقر للمدين في الكويت أو الخشية من فراره أو تهريب أمواله.

توقيع مؤجر العقار الحجز التحفظي في مواجهة المستأجر أو المستأجرين من الباطن.

وفقاً للمادة 212/3 يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على النحو التالي:-

أ‌- بالنسبة للحاجز: يشترط في الحاجز أن يكون مؤجراً ويستوي أن يكون مالكاً أو حائزاً أو مؤجراً من الباطن كما يشترط أن يكون مؤجراً لعقار فمؤجر المنقول لا يجوز له توقيع الحجز التحفظي.

ب‌- بالنسبة للمحجوز عليه : يشترط أن يكون المحجوز عليه مستأجراً كما يجوز الحجز على المستأجر من الباطن إذا كان الإيجار له صحيح وفي الحالة الأخيرة يكون الحجز على المستأجر من الباطن حجزين حجزاً على منقولاته وحجزأ تحت يده على ما في ذمته لمؤجره.

ويجوز للمستأجر من الباطن رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

ت‌- بالنسبة للديون التي يحجز من أجلها: كل الديون المستحق للمؤجر التي يضمنها حق الامتياز يجوز توقيع الحجز التحفظي وفاء لها.

ث‌- بالنسبة للمنقولات التي يجوز الحجز عليها: يجوز الحجز على جميع المنقولات التي يكون للمؤجر عليها امتياز بمقتضى قواعد القانون المدني.

ج‌- جواز الحجز على المنقولات بعد نقلها: يجوز الحجز على منقولات المستأجر بعد نقلها إذا كانت قد نقلت بدون علم المؤجر بشرط أن يحصل الحجز خلال ثلاثين يوماً من نقلها ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي في هذه الحالة ألا يبقى في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر للمؤجر.

الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي:

لا يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن يكون بيد طالب الحجز سنداً تنفيذياً لأن الغاية منه مجرد التحفظ على الأموال فقط.

أما الحجز التنفيذي فإنه يشترط يكون بيد الدائن طالب التنفيذ سنداً تنفيذياً مستوفياً ما يتطلبه القانون فيه من شروط.

الحجز التحفظي لا تسبقه مقدمات التنفيذ لأنه يقتضي مفاجأة المدين ومباغتته فلا يلزم لتوقيع الحجز تكليف المدين بالوفاء أو إعلانه بالسند التنفيذي حتى لا يلجأ إلى تهريب أمواله قبل الحجز.

أما الحجز التنفيذي يجب أن تسبقه مقدمات التنفيذ.

الحجز التحفظي يرد على المنقولات فقط دون العقارات فالغاية منه هو منع تهريب الأموال وهذا غير متصور في العقارات.

أما الحجز التنفيذي ير على المنقولات وعلى العقارات.

لا يشترط في الحجز التحفظي أن يكون حق الدائن ابتداء معين المقدار بل يكفي أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.

أما الحجز التنفيذي فيجب أن يكون الدين معين المقدار وحال الأداء ومحقق الوجود.

الحجز الاستحقاقي

وهو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات عليها تحت يد حائزها إلى أن يرفع الدعوى باستردادها حيث تنص المادة 223 من قانون المرافعات على أنه يجوز للمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه فالحجز الاستحقاقي يكون من مالك المنقول أو من له حق عيني عليه أو حق في حبسه.

توقيع حامل الكمبيالة للحجز التحفظي

تنص المادة 489 من القانون التجاري على أنه ( يجوز لحامل الكمبيالة المعمول بها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن والاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية ).

استنادات خاصة بإجراءات الحجز التحفظي

أن الحجز التحفظي لا يقدم له باتخاذ مقدمات التنفيذ إلا إذا اشترط القاضي الذي أمر بالحجز إعلان الأمر قبل توقيع الحجز.

أنه لا يعمل عند توقيع الحجز التحفظي بالقواعد الخاصة بتحديد البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة 252 مرافعات.

جواز تحول الحجز التحفظي إلى حجز التنفيذي .

الحجز التحفظي لا يهدف إلى بيع المال المحجوز عليه فقط ومع ذلك يجوز أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ينتج عنه بيع المال المحجوز بعد استيفاء مقدمات التنفيذ أي بعد الحصول على سند تنفيذي وإعلان للمدين وتكليفه بالوفاء.

دعوى صحة الحجز :-

وفقاً للمادة 225/2 والمادة 231/2 مرافعات فإنه في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز أن يرفع دعوى صحة الحجز في ظرف ثمانية أيام من توقيعه وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتختص بالفصل في هذه الدعوى المحكمة الإبتدائية أو الجزائية بحسب قيمة الدعوى. ولكن إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة لنفصل في الطلبين معاً وتشمل دعوى صحة الحجز على طلبين:

الأول: الحكم للحاجز بحقه الذي يدعيه والذي من أجله أوقع الحجز.

الثاني: صحة الحجز وجعله حجزاً تنفيذياً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .