المركز القانوني للمؤسسات الخيرية / القاضي سالم روضان الموسوي

لعبت المؤسسات الخيرية دور كبير وفاعل في نشر العلم ودعم المسيرة العلمية وفي كل المجالات، انشئت في ظلها المراكز العلمية واالبحثية، التي كان لها دور في نهضة الامم، ونجد في العالم الغربي ان دورها كان ذو اثر اكثر وضوحاً، لان الحكومات في النظام الرأسمالي تقلص نفقاتها في بعض مواطن الانفاق والحاجات الاساسية، وذلك لثقل الكاهل الملقى على عاتقها، مما ادى الى تصدي المؤسسات الخيرية للقيام بالدور البديل وكان نشاطاً ناجحا ومن نتائجه التقدم العلمي والتطور الحضاري في الغرب، وتعد المؤسسات الخيرية الامريكية نموذج على دورها في دعم العملية التربوية والسياسية في الولايات المتحدة ومنها مؤسسة فورد الامريكية التي تعد ثاني اكبر مؤسسة خيرية في الولايات المتحدة الامريكية، التي اهتمت بعلم السياسة باعتباره احد اهم العلوم الاجتماعية تاثيراً في المجتمع وكان لذلك اثر في انتاج المعرفة، وفي احدى الدراسات الاكاديمية دعت احدى الباحثات العربيات ريهام احمد محروس خفاجي بدراستها الموسومة (دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية) الى الاستفادة من هذه التجربة ومبادرة المؤسسات الخيرية في الوطن العربي الى اقامة المراكز البحثيةة والعلمية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لسد الفراغ الحاصل جراء تخلف السياسات الحكومية في البلدان العربية في دعم التنمية المعرفية لدى الانسان، وبذلك فان هذه المؤسسات سيكون لها اثر كبير في تحقيق الرفاهية الاجتماعية لان دورها يمتد حيثما تكون الحياة، لكن ما ظهر منها في العراق او في الوطن العربي كان قليلا يكاد يقارب العدم مع ان التشريعات النافذ فيها مدخلا لانشائها بابسط السبل وايسرها ومنها القانون العراقي في المواد (51-60) من المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذ نظم احكام المؤسسات ، ويرى بعض شراح القانون المدني ومنهم المرحوم منير القاضي في كتابه الموسوم (ملتقى البحرين) ان نظام المؤسسات غير معروف في التشريع العراقي وغير مبحوث في الشريعة الاسلامية لاستغنائها عنه بنظام الوقف ذلك النظام الضخم الواسع، الذي لو احسن تدبيره وكف الطامعون ايديهم عنه لقام بنشر العلم في الامة على اتم وجه وخفف وطأة الفقر كثيرا ، ونظام المؤسسات معروف في الغرب الذي لا يعرف نظام الوقوف، كما يرى المرحوم منير القاضي ايضا بان نظام المؤسسات ادى خدمة كبرى في اوربا وامريكا فهذه المؤسسات هي التي نهضت بالعلم الى اعلى مرتبة، واشتمل نشاطها على النشاطات الفنية والدينية والرياضية والتاريخية والاجتماعية فانتجت الكثير من الاثار التي اسهمت في ذلك التطور، كما يرى بان هذه الاشارات كامن من اسباب ادخال المشرع العراقي لهذا النظام في المنظومة التشريعية العراقية وشجع على العمل بها عله يجود علينا بما جاد به على غيرنا ، لكن لم نجد الكثير من هذه المؤسسات في العراق، وارى ان لذلك اسباب عدة منها طبيعة الانظمة التي توالت في حكمها على العراق ذات الطابع الشمولي والمركزي الذي وصل الى حد الديكتاتورية فكانت تحارب كل استقلال اقتصادي او نمو للثروات لدى الاشخاص خارج منظومتها، لان المال قوة وكانت تخشى منه اذا ما وظف للخدمة الاجتماعية لانها ستسحب امتياز تلك الانظمة تجاه المواطنين وما يعزز ذلك الرأي ان مشروع القانون المدني العراقي الذي سعى النظام السابق الى كتابته وتشريعه الغى المواد التي تتعلق بالمؤسسات عندما قصر في حكم المادة 79 من المشروع الاشخاص المعنوية على عدة اوصاف ليس من بينها المؤسسات وعلى وفق النص الاتي ( الاشخاص المعنوية اولا: الدولة ثانيا: هيئات الدولة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة ، كالوزارات والمحافظات وامانة العاصمة والبلديات ثالثا: الاوقاف رابعا: كل مجموعة يمنحها القانون الشخصية المعنوية ، كمؤسسات القطاع الاشتراكي والنقابات والتعاونيات والاتحادات والجامعات والشركات والجمعيات) ومن الجدير بلذكر ان المشروع اعلاه كان مخطط له ان يصدر في عام 1986 الا انه لم يرى النور لغاية الان، وقد يكون من بين الاسباب عدم الاطلاع على هذه الاحكام حتى اصبحت تلك المواد القانونية معطلة لم يعمل بها احد الا ماندر، كذلك ظهور قوانين تنظم العمل الجماعي والخيري مثل قوانين الاوقاف والجمعيات والاحزاب وأخرها قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 ، ولغرض بيان المركز القانوني للمؤسسات اعرض لها في هذه الورقة لاني لمست تطورا في توجه البعض الى انشاء المؤسسات الخيرية ومنها ما تم تسجيله لدى المحكمة التي اعمل فيها قبل ايام وسيكون العرض على وفق الآتي:-

اولا:ـ تعريف المؤسسة

عرفت المادة (51) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل المؤسسة انها (شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى أي ربح مادي) ويرى المرحوم منير القاضي ان القانون لايعرض الى تعريف شيء في فصوله الا اذا راى ان التعريف ضروري لان التعريف مرده الى الفقه لا القانون وهذا يدل على ان القانون عند تشريعه كان يسعى بقوة الى دعم نظام المؤسسات لايمانه بانها ستسهم كثيرا في التنمية الاجتماعية، ومن خلال التعريف الملمع عنه نجد انه حدد اربعة شروط في المؤسسة المراد تشكيلها وعلى وفق الاتي :-

1- تخصيص مال : لان المؤسسة هي شخصاً معنوياً يتمتع بالاستقلال على وفق ماجاء في صدر المادة (52) مدني وكل شخص معنوي لابد وان يكون له مال مخصص يحقق الغاية التي يسعى اليها .

2- ان يكون المال المخصص على وجه الدوام والاستمرار طالما المؤسسة قائمة اي انها ليس مدة محددة .

3- ان يكون تخصيص المال ذو صفة خاصة بمعنى، اما ان يوجه للاعمال الانسانية مثل ايواء اللاجئين والمشردين والايتام او ذو فنية تتعلق تتعلق بدعم الاعمال الفنية او اي نشاط اخر محدد على وجه الخصوص ويذكر ذلك النشاط في سند تسجيلها ونظامها الداخلي، لان المؤسسة مآلها هو العمل الذي يمثل القصد من انشائها في المقاصد الخمسة التي وردت في المادة (51) مدني وهي ( الدينية , العلمية ,الفنية , الرياضية , الانسانية ) وبذلك فان المال اذا ماخصص لغير العمل على وفق هذه الاوجه فانها لاتسمى مؤسسة وانما لها وصف اخر على وفق مقتضى اتجاهالانفاق

4- ان لايقصد من تخصيص المال للاعمال المذكورة في المادة (51) مدني لاغراض الربح لانها ان توفرت على هامش الربح فانها تخرج من وصفها بالمؤسسة وانما يكون المال هو رأسمال للتجارة والمرابحة والمضاربة .

ثانيا:- ماهية المؤسسة

ان المؤسسة على وفق ماورد ذكره في المادة (51) مدني انها شخص معنوي يقصد تقديم خدمة معينة دون ربح وهذا التعريف يخالطه اشتباه لمراكز قانونية اخرى لنشاطات تتصف بالعمل الخيري او الجمعي لذلك ساعرض للموسسة وما يشابه نشاطها في المراكز القانونية الاخرى وعلى وفق الاتي:ـ

1- المؤسسة والوقف

يكون بين المؤسسة والوقف تشابه كبير في مجال الخدمة وعدم الربحية والمقاصد الخيرية فضلا عن كونهما يردان على مال فالوقف يتعلق باموال يوقفها الواقف والمؤسسة ايضاً تتعلق بتخصيص مال، وفي كل منهما لايشترط الربح مثلما تكون على سبيل الدوام وليس التأقيت، الا ان الفرق بينهم واضح وعلى وفق الاتي :

أ‌- ان الوقف لايكون الا بوقف الاموال العقارية غير المنقولة باستثناء الاموال المنقولة التي تكون عقارا بالتخصيص وهذا ما اشار اليه تعريف الوقف في الشريعة والقانون على وفق الاتي (الوقف اعطاء منفعة يقصد به وجه الله تعالى لابد وان يكون مالا او ما هو بحكم المال له صيغة تدل على طبيعته كالتأبيد و التأقيت وان يكون عينا معلومة) فضلا عن تعريف القانون العراقي للوقف على وفق حكم المادة (4) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقف الصحيح ـ هو العين التي كانت ملكا فوقفت الى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف) ، بينما المؤسسة تتكون من تخصيص مال سواء كان منقول ان كان على شكل نقود او غير نقدية مثل الذهب والاسهم والسندات وغيرها او كان المال عقاراً مثل الاعيان والاطيان وسواها من العقارات الموصوفة بالقوانين النافذة .

ب‌- المؤسسة تكون مخصصة للاعمال التي انشئت من اجلها دون الاعتبار للشخص الذي يدخل ضمن نطاق هذه الاعمال، بينما الوقف يكون موقوفا للاشخاص الذين يطلق عليهم الموقوف عليهم مثل الوقف الذري فان الموقوف عليهم هم الذرية وفروعهم وبطونهم المذكورين في الحجة الوقفية او الوقف الخيري عندما يوقف العقار لخدمة الحجاج او الفقراء او غيرهم، وبذلك مناط الوقف ان يكون هناك موقوف عليه سواء كان شخصا معنويا او طبيعيا، بينما في المؤسسة لايوجد مثل هذا الشرط لانها قد تكون مخصصة لاغراض البحث العلمي فان انفاقها وثمراتها تكون لاغراض البحث وليس لشخص الباحث.

ت‌- ان الوقف فيه تقسيم الى عدة انواع من الاوقاف منها الوقف الذري والوقف الخيري والوقف المشترك فضلا عن وقف الارصاد وكل نوع له نظام خاص ينظمه، بينما في المؤسسة لايوجد مثل التعدد او التقسيم في نظام المؤسسات

ث‌- ان الوقف تنظم احكامه الشريعة الاسلامية والقوانين التي تعالج احكامه والمستمدة اغلبها من الشريعة الاسلامية، بينما المؤسسة تنظم احكامها القوانين الوضعية فقط وليس لها اساس في الشريعة الاسلامية ودليل ذلك ان نظام المؤسسات لم ترد اليه اشارة في كل النشاطات الفقهية في الشريعة الاسلامية وانما دخل حديثاً ان النظام التشريعي العراقي عند تشريع القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل

ج‌- يجوز ان يكون المؤسس في المؤسسة شخصا طبيعيا او معنويا، بينما في الوقف لايجوز الا اذا كان الواقف شخصا طبيعيا وهو المالك للعين الموقوفة ويشترط فيه اهلية التبرع لانه يعد من عقود التبرع وعرفته الفقرة (4) من المادة (1) من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1969 المعدل على وفق ماتقدم ذكره.

ح‌- لايتم الوقف الا بالصيغة التي حددتها الشريعة وتعارف عليها وتعد الصيغة ركن الوقف الذي ينعقد بموجبه ويرى فقهاء الشريعة ان الصيغة المنشئة للوقف يجب ان تتوفر على عدة شروط منها ان تكون الصيغة لفظا اذ لاينعقد الوقف الا بالتلفظ من الواقف وهذا مايجعل اشتراط الملكية فيها للشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي، بينما في انشاء المؤسسة يشترط فيه الطلب المكتوب وليس اللفظ على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (55) مدني التي جاء فيها الاتي (يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات)

خ‌- الشكلية شرط اساس في انشاء المؤسسة، اذ اشترطت المادة (52) مدني ان تكون بسند رسمي وتسجل لدى محكمة البداءة بينما الوقف ممكن انشاءه خارج المحكمة وامكانية اثباته بكل طرق الاثبات وعدم تسجيله لايؤثر في مركزه القانوني .

د‌- الوقف يكون قائم من لحظة التلفظ بالصيغة التي انشئته بينما المؤسسة تكون لحظة تسجيلها وهو تاريخ ظهورها واكتسابها لصفة الشخص المعنوي

ذ‌- الوقف لايجوز الرجوع عنه لان المال يخرج من ذمة الواقف، ولايطعن به حتى من الذين يرثون الواقف بينما في المؤسسة يجوز لدائني المنشئ اورثته الطعن بالوصية او الهبة على وفق القواعد العامة فضلا عن جواز اقامة الدعوى امام المحاكم المختصة اذا كانت المؤسسة انشئت للاضرار بالدائنين وعلى وفق حكم المادة (53) مدني التي جاء فيها الاتي (1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية.2 – فإذا كانت المؤسسة قد انشئت اضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا)

2- المؤسسة والجمعية والمنظمات الغير الحكومية

قد يكون هناك اشتباه بين المؤسسة والجمعية لوجود تشابه في الغرض الذي تسعى اليه كل واحدة منهما، الا ان الجمعية تختلف عن المؤسسة من حيث طبيعة تكوينها لانها لابد وان تكون مؤلفة من من اشخاص عدة ( جماعة) ولايجوز اقامتها من شخص واحد على وفق حكم المادة (50) مدني التي جاء فيها الاتي (1 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها) ويلاحظ ان القانون ترك امر تنظيمها وتشكيله الى قانون اخر بينما المؤسسة نظم احكامها في صلب القانون المدني واجاز تؤسس من شخص واحد بناء على طلبه على وفق ما تقدم ذكره، وبعد الغاء قانون الجمعيات وصدور قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 الذي حل محله نجد ان المنظمة غير الحكومية ايضا تختلف من حيث التكوين لانها لابد وان تتكون مجموعة من الاشخاص على وفق حكم الفقرة (اولا) من المادة (1) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 التي جاء فيها الاتي (المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية) فضلا عن الشرط الوارد في المادة (5) من ذات القانوني التي اشترطت في طلب التاسيس ان يكون مقدم من عدد من المؤسسين لايقل عددهم عن ( ثلاثة اشخاص ) . وهذا الفرق هو الذي اعطى الامتياز للمؤسسة في امكانية تاسيسها من احد الموسرين او الاثرياء ليكون له وحده فضل الانشاء والتاسيس ويدخل في ميزان اعماله وحسناته ويكون من اعمال البر التي حث عليها الشارع المقدس فضلا عن الرمزية التي يتصف بها هذا النشاط والخلود الدنيوي لمؤسسها، لان المنظمات غير الحكومية يذوب فيها جهد الفرد مع الجماعة على ان ذلك لايفت في عضدهما لان كلاهما له دور في التنمية الاجتماعية يتكامل مع الاخر في الاداء العام .

3- المؤسسة والشركة

تختلف المؤسسة عن الشركة من جهة الربح لان الشركة تؤسس من اجل الربح على وفق ماجاء في الفقرة اولا من المادة (4) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتي جاء فيها الاتي (الشركة عقد يلتزم به شخصان او أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة) بينما المؤسسات ليس من مقاصدها الربح وان جنحت اليه انتفت عنها صفة المؤسسة، وقد يلحظ البعض في تعريف الشركة بانها عقد يلتزم بموجبه شخصان او اكثر ويعد ذلك ايضا من الاختلافات الا ان الفقرة (1) من المادة (4) شركات اجازت ان تكون الشركة من شخص طبيعي واحد وتسمى بالمشروع الفردي وعلى وفق النص الاتي (يجوز أن تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق أحكام هذا القانون ويُشار لمثل هذه الشركة في ما بعد بـ المشروع الفردي)

4- المؤسسة والاحزاب

كذلك قد يرى البعض ان الشبه بين المؤسسات والاحزاب يكون من حيث النشاط الذي يسعى الى القيام به الحزب او المؤسسة دون ان تكون له غاية ربحية، الا ان الاختلاف كبير بينهم لان الحزب لايكون الا من عدة اشخاص ويتصف بالوصف السياسي على وفق حكم المادة (1) من قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 التي جاء فيها الاتي (الحزب تنظيم سياسي يتكون من اشخاص تجمعهم مبادىء واهداف مشتركة ومنهاج محدد ومعلن ويعمل الحزب بوسائل مشروعة وسليمة وديمقراطية في اطار النظام الجمهوري طبقا للدستور والقانون) الذي تم تعليق العمل به بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 97 لسنة 2004 وفي هذا الامر ورد تعريف للحزب السياسي بوصفه كيان سياسي وذكر فيه ان الحزب يتكون من مجموعة اشخاص على وفق نص المادة (2) من الامر اعلاه والتي جاء فيها الاتي (تعني عبارة “ الكيان السياسي” اي منظمة , بما في ذلك اي حزب سياسي , تتكون من ناخبين مؤهلين يتازرون طواعية على اساس افكار او مصالح او اراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح انفسهم لمنصب عام , شريطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات المفوضية . كما تعني عبارة “ الكيان السياسي” شخصا واحدا بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابه في منصب عام , شريطة حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية) بينما المؤسسة تكون من شخص واحد او اكثر فضلا عن جنسية مؤسس الحزب لابد وان يكون عراقي على وفق حكم المادة (5) من قانون الاحزاب السياسية اعلاه بينما لايشترط ذلك في المؤسسة لعدم وجود نص يمنع او يقيد جنسية المنشئ او المؤسس .

ثالثا:- شروط تسجيل المؤسسة

افرد القانون المدني العراقي عدة مواد لنظام المؤسسات ومنها ماجاء في المادة (52) مدني التي حددت عدة شروط يجب توفرها في المؤسسة وعلى وفق النص الاتي (1– يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاماً للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الآتية:أ – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه. ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق. ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.د – تنظيم ادارة المؤسسة) ونجد ان صدر الفقرة (1) من المادة (52) مدني اوجب ان يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية وهذا النص رتب اثار قانونية حيث اجاز انشائها في حياة المنشئ وتكون بسند رسمي مثلما تكون بعد وفاته بموجب وصية ومفهوم الانشاء بسند رسمي يشير اليه المرحوم منير القاضي في شرح القانون المدني (ملتقى البحرين) الى وجوب ان يكون تسجيلها معتمد على سند رسمي ينظم من الكاتب العدل او المحكمة وحيث ان السند الرسمي هو السند الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية في حدود اختصاصه ما تم على يديه او ما ادلى به ذو الشأن في حضوره وعلى وفق حكم الفقرة (اولا) من المادة (21) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل وحيث ان طلب التاسيس مع ما فيه من مندرجات يقدم الى المحكمة ويذيل بتوقيع المؤسس ويؤشر عليه القاضي فانه يصبح سنداً رسميا لايطعن فيه بالتزوير لذلك فان مجرد تقديم الطلب الى المحكمة يكون شرط الفقرة (1) من (52) مدني متوفرا فيه ، وهذا الطلب يجب ان يتوفر على الشروط الاخرى الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة (52) مدني وبعد ان تتحقق المحكمة من الشروط العامة الاخرى مثل الاهلية وعدم مخالفة ما ورد في النظام الداخلي للنظام العام يقرر القاضي تسجيلها في سجل المحكمة واصدار حجة تسمى حجة تسجيل مؤسسة وتكون هذه الحجة بمثابة شهادة تاسيس لها . وعلى وفق النموذج الذي سيلحق لقرار تسجيلها وحجة التسجيل

ومما تقدم اجد ان الحاجة قائمة لانشاء المؤسسات الخيرية لسد العجز الحاصل في مجال تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية والعلمية الى المواطنين بسبب ما عانى منه العراق من ظروف صعبة وحروب مدمرة ومن ظروف الارهاب والفساد واالتي مازال يعاني منها ويئن تحت وطأتها لان في العراق الان طبقة من المؤسسين والاثرياء من قدماء النعمة وحديثيها لهم الرغبة في تقديم اعمال تخلد اسمائهم او تحقق غاياتهم في مجال البر والخير، وفي نظام المؤسسات مجال واسع وسبيل ميسر جداً لتأسيسها لايتطلب جهداً او وقتاً او اموال طائلة ويتم من خلالها انشاء المستشفيات التخصصية في معالجة الامراض السرطانية التي فتكت بالشعب العراقي من جراء استخدام الاسلحة الكيمياوية واليورانيوم المنضب وكذلك مراكز البحوث العلمية لمعالجة الاشكالات التي يعاني منها العراق في كافة المجالات الزراعية والصناعية والنفطية والموارد المائية وغيرها في مجال العلوم الصرفة فضلا عن العلوم الانسانية، كذلك قيام هذه المؤسسات سيؤدي الى مشاركة المراكز البحثية العلمية والخدمية العالمية في التعاون معها دون الدخول في الروتين والبيروقراطية الحكومية لانها تكون في مجال النشاط الخاص نسبيا ، وفي الختام حسبي اني اشرت الى ومضة قد تكون سبيلا لأضاءة اكبر في مجال انشاء المؤسسات الخيرية من اجل النهوض بالواقع والارتقاء به الى ما نطمح اليه .

القاضي

سالم روضان الموسوي

نموذج قرار التسجيل

طالب التسجيل / م ، م

القرار

للطلب المقدم من السيد م، م المؤرخ في 13/2/2014 حيث يطلب تسجيل مؤسسة (ش ،م ، ب) الخيرية العلمية الثقافية الدينية الادبية الفنية الرياضية على وفق حكم المادة 55 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وذلك لرغبته في انشاء وتأسيس المؤسسة اعلاه ويرفق صورة من النظام الداخلي للمؤسسة وبعد الاطلاع على النظام الداخلي المرفق طي الطلب وجدت المحكمة انه يتضمن الاتي : ـ

1- انشاء مؤسسة خيرية بعنوان مؤسسة ( ش ،م ، ب ) الخيرية العلمية الادبية الثقافية الدينية الرياضية ذات النفع العام تحت رعاية واشراف مؤسسها صاحب الطلب (م،م) مركزها في بغداد ولها فتح الفروع في داخل وخارج العراق

2- غرض المؤسسة رعاية المعرفة الثقافية ، الدينية ، العلمية ، الادبية ، الفنية والرياضية وتطوير وتثقيف ابناء المجتمع خدمة للاسلام والمسلمين ونشر الفكر الاسلامي

3- مصادر تمويل المؤسسة هي الاملاك والمنشات والحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها من التبرعات والوقفيات والمنح والمخصصات والمساعدات وحقوق الامتياز المادية والمعنوية والفكرية واية موارد مالية اخرى

4- خصص للمؤسسة من منشئها ومؤسسها (صاحب الطلب) مبلغ مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي

5- اليات تشكيل مجلس الامناء والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الامناء وعين لها مديرا هو السيد (ا، م، ه) ومنح رئيسها حق تعيين واختيار مدير رئيس مجلس الامناء وتغيير النظام الداخلي

6- للمؤسسة تأسيس اقسام وفروع منها الجامعات والكليات والمدارس العلمية والمعاهد العلمية والثقافية والدينية والادبية والرياضية

7- في حال وفاة مؤسسها ورئيسها يحل محله احد مراجع الدين المعروفين ممن يؤمن باهداف المؤسسة وعلى وفق اختيار مجلس الامناء

ثم اطلعت المحكمة على هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية لمؤسسها السيد محمود محمد علي علي الهاشمي ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة ان طلب تأسيس المؤسسة اعلاه متوفر على الشروط القانونية التي وردت في احكام المادة 52 مدني وحيث ان المؤسسة على وفق ما ورد في نظامها الداخلي المرفق طي الطلب تندرج ضمن الوصف الوارد في المادة 51 مدني وبالطلب قررت المحكمة الاتي :-

1- تسجيل مؤسسة (ش ،م ، ب) الخيرية العلمية الثقافية الدينية الادبية الفنية الرياضية واعتبارا من تاريخ صدور القرار اعلاه .

2- اصدار حجة تأسيس باسم المؤسسة اعلاه وتأشير ذلك في سجل الحجج .

3– اشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بعمل المؤسسة .

4- الزام مدير المؤسسة والقائمين عليها بموافاة الجهة الرقابية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها خلال شهر من تاريخ تصفية الحساب السنوي كلما طلب ذلك ، عملا باحكام المادة 58 مدني .

صدر القرار استنادا لاحكام المواد 52 مدني 151 ، 152 ، 153 مرافعات امراً ولائيا قابلا للتظلم والتمييز وافهم علنا في يوم الاثنين المصادف 17/ربيع الاخر/1435 هـ الموافق 17/2/2014 .

القاضي

سالم روضان الموسوي

نموذج حجة التسجيل

حجة تسجيل مؤسسة

اني قاضي محكمة بداءة الكرادة السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وبناء على طلب (م، م) قررت ما هو آت :-

1- تسجيل مؤسسة ( ش ،م ، ب ) الخيرية العلمية الثقافية الدينية الادبية الفنية الرياضية ذات النفع العام في سجلات هذه المحكمة.

2- يعتبر النظام الداخلي المرفق مع طلب تسجيلها جزء لا يتجزأ من هذه الحجة .

3- لا يجوز تعديلها او العدول عنها الا بقرار من هذه المحكمة .

حُرِرَت هذه الحجة وصدرت في بغداد يوم الاثنين المصادف 17/ربيع الاخر/1435 ه الموافق 17/2/2014 م

القاضي

سالم روضان الموسوي