فروق في لغة الحقوق

احترامي وتقديري لكل باحث عن العلم والمعرفة

إن الهدف من هذا الموضوع هو أن المتخصص وغير المتخصص في حقل المحاماة والقانون صار يستعمل عدداً من المفردات المتقاربة المعاني واللفظ باعتبارها متماثلة ومتشابهة لا فرق بينها ويضعها في غير موضعها

ولما كان الفرق بين الكلمات المتقاربة وضرورة التمييزبين معانيها له أهمية كبيرة وخاصة إذا كانت معرفة الفرق تنطوي على مسألة قانونية أوفقهية أو حكم شرعي مما يساعد في رفد مسألة المتقارب والمتشابه اللفظي ئراءأكثر ودقة ووضوحاً وبيان المراد

وسأتناول الفرق بين الإقرار والإعتراف

وسأبدأ بالإقرار: وهوالتكلم بالحق اللازم على النفس مع توطينها على الإنقياد والإذعان

وهوشرعاً اخبار الخصم بحق عليه لاّخر

وقانوناً اخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لاّخر

وهونوعان

قضائي أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى

وغير قضائي في غير مجلس القضاء والحكم أو فيهما ولكن في غير الدعوى موضوع الواقعة المقربها

وعلى هذا يعتبر اقراراً :كل تسليم بأن الأمر المنازع عليه هوصحيح وهو مقصود بواقعة منتجة لأثر قانوني على عاتق من يصدر عنه الإقرارومن صوره الإقرار بالبنوة والإقرار بالدين

أما الإعتراف فهو التكلم بالحق وإن لم يكن معه توطين على النفس

والإعتراف هو ماكان باللسان بخلاف الإقرار الذي يكون باللسان أو بغيره بل حتى بالقرائن كما في حق الأخرس

أما الإعتراف بالمصطلح القانوني : فهو اعتراف شخص حول عمل بأنه صحيح وبمعنى عام اعتراف متقاض بصحة واقعة احتج بها خصمه عليه يشكل نمط بينة على الواقعة المعترف بها

ومن صور الإعتراف : الإعتراف الجنائي أو الجزائي ويكون بإعتراف الشخص أمام دوائر الشرطة أو السلطة القضائية وهو مشتبه به أو ملا حق بصحة الوقائع المأخوذة عليه كلياً أو جزئياً وأنه مسؤول عنها

وهو عنصر متروك لتقدير القاضي دون أن يقيده وهناك الإعتراف الضمني ومثاله سكوت المتهم عند تقرير أم في حضوره يؤذيه وعلى مسمع منه في حين كان واجباً عليه إنكاره أو نفيه

وخلاصة ذلك نلاحظ أن مصطلح الإقرار غالباً يستخدم في الامور أو المسائل المدنية والتجارية

بينما يستعمل مصطلح الإعتراف في المسائل الجزائية عموماً