مقالة قانونية حول جريمة الامتناع عن أداء النفقة في القانون الجزائري

مقال حول: مقالة قانونية حول جريمة الامتناع عن أداء النفقة في القانون الجزائري

جريمة الامتناع عن أداء النفقة دليل إثبات الامتناع و المحكمة المختصة
السلام عليكـــــــــــم

جريمة الامتناع عن أداء النفقة دليل إثبات الامتناع و المحكمة المختصة

أ – جريمة الامتناع عن أداء النفقة
إن جريمة الامتناع عن تقديم النفقة المقررة قانونا لصالح الأولاد أو الأصول من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن الالتزامات والسلطة الأبوية أو القرابة وهي الالتزامات التي ورد النص عليها في المادة 75 من قانون الأسرة والتي تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال وجاء في المادة 76 منه أنه في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك كما جاء في نص المادة 77 منه أنه تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة ودرجة القرابة .
وعليه فإن المادة 331 قانون العقوبات التي نصت عندما يصبح الامتناع عن تسديد هذه النفقة قد يشكل جريمة في إطارها القانوني السليم والمتكونة من عناصر وشروط يجب توفرها لإقامة الدعوى العامة بشأنها يتطلب منا أن نتحدث عن العناصر المكونة لهذه الجريمة وعن المحكمة المختصة في الفصل فيها وذلك وفقا للترتيب التالي:

العناصر المكونة لجريمة الامتناع عن النفقة
إذا كان قانون الأسرة ومن قبله من الشريعة الإسلامية قد قرر إلزاما الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده وإلزام الفروع بالإنفاق على أصوله وإلزام الأصل بالإنفاق على فرعه لاحترام مبدأ التكافل بين كامل أفراد الأسرة الذي أقرته الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وعدمه نوعا من التخلي عن الالتزامات الزوجية والعائلية الذي يستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.

ولقد وقع تدعيم هذا المبدأ بالجزاء الذي أقرته المادة 331 والتي نصت على: “يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000دج كل شخص يستهين بقرار قضائي صادر ضده أو يتجاهل أمرا أو حكما قضي عليه بان يدفع نفقة غذائية إلى زوجته أو إلى أصوله أو فروعه ويبقى عمدا مدة أكثر من شهرين دون أن يقدم كل المبالغ المالية المقضي بها ودون أن يسدد كامل مبلغ النفقة.

ومن هذا نستخلص الشروط أو الأركان المكونة لهذه الجريمة وتتمثل فيما يلي:
1. شرط وجود حكم قضائي نهائي :
ويتمثل في وجود حكم صادر عن هيئة قضائية وطنية في مستوى الدرجة الأولى أو في الدرجة الثانية ويكون قد بلغ إلى المحكوم عليه ويكون حاز قوة القضية المقضية أو قوة الشيء المحكوم فيه ولم يعد يقبل أية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية، أو وجود حكم صادر عن هيئة قضائية أجنبية ويكون قد وقع إضفاء الصيغة التنفيذية عليه، أو وجود أي قرار قضائي آخر صادر عن جهة القضاء المستعجل أو تتضمن صيغة النفاذ المعجل وذلك بقطع النظر عن كون هذا القرار القضائي قد صدر تحت اسم أو حكم أو غيرهما ما دام قابلا للتنفيذ المؤقت قانونا أو المعجل رغم المعارضة والاستئناف.
2. شرط الامتناع المتعمد عن أداء النفقة:
وهذا الشرط يتمثل في استهانة المحكوم عليه بالقرار الصادر عن القضاء الوطني تحت اسم حكم أو أمر وتجاهله عمدا وتنطعا لما قد قضى به عليه ثم امتناعه المقصود عن تنفيذ ما تضمنه القرار القضائي مما يشكل تحديا للسلطة القضائية وتطاولا على سلطة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر ويؤدي إلى عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة باسم الشعب الجزائري ولو كان الدافع للامتناع عن دفع النفقة ليس الاستهانة بالحكم القضائي وليس عدم الاكتراث بأحكام القضاء بل كان لعذر شرعي مقبول كالإشكال في التنفيذ أوالخطأ في الحكم فإن عنصر الامتناع المتعمد لم يعد قائما وان الجريمة لم تعد متوفرة الأركان وحينها لا يمكن للمحكمة أن تقضي بإدانة المتهم ومعاقبته وذلك لعدم توفر النية أو القصد المطلوب لقيام جريمة الامتناع عن النفقة.

ولكننا مع ذلك ينبغي أن نشير إلى أن القانون يفترض في الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها للزوجة أو للأصول أو الفروع أنه امتناع متعمد، وان على المتهم أن يثبت العكس وليس على النيابة العامة إثبات توفر عنصر العمد وذلك خلافا للقواعد العامة للإثبات في قانون الإجراءات الجزائية التي توجب على ممثل النيابة العامة عادة إثبات كافة العناصر المكونة للجريمة بما فيها عنصر العمد أو نية الفعل وإلى هذا المعنى أشارت الفقرة الثانية من المادة 331 من قانون العقوبات على انه يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

3. شرط الامتناع لمدة اكثر من شهرين:
ويتمثل هذا الشرط في كون الامتناع المتعمد عن دفع النفقة قد استغرق مدة أكثر من شهرين متتاليين دون انقطاع بحيث أنه لو صدر حكم ضد شخص معين يلزمه أو يقضي عليه بدفع مبالغ مالية مقابل نفقة أحد أصوله أو فروعه، واستهان بهذا الحكم ولم يمنحه أي اعتبار ثم امتنع عمدا عن دفع المبالغ المحكوم بها لمدة تتجاوز شهرين متتاليين دون أي مبرر شرعي رغم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان تنفيذه رغم تبليغه هذا الحكم وإنذاره خلال الوقت القانوني المناسب فإن هذا الامتناع طوال هذه المدة يشكل أحد عناصر جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قانونا.

4. شرط تخصيص المبالغ المحكوم بها لإعالة الأصول أو الفروع:
ويتمثل هذا العنصر في كون المبالغ المحكوم بها على المدعى عليه مبالغ مخصصة لإعالة أحد أو بعض أو كل أفراد أسرة هذا الشخص أو مخصصة للإنفاق على أصوله أو فروعه وأن يكون قد تضمنها منطوق الحكم بكل دقة ووضوح وينتفي هذا الشرط إذا كانت المبالغ المحكوم بها لا تتعلق بإعالة أسرة المدعى عليه أو المتهم ولا تتعلق بحق في النفقة من الأصول والفروع المباشرين المتصلين به على عمود النسب والذين يلزمهم القانون بالإنفاق عليهم كأن تكون تتعلق بدين عليه لزوجته أو أحد أصوله أو فروعه ويكون هذا الدين ثابتا قبل صدور الحكم لأسباب أخرى غير أسباب الإعالة والنفقة الواجبة بحكم القانون لأفراد الأسرة ويصبح العنصر الرابع من عناصر الجريمة غير متوفر ولا يترتب عن الامتناع بشأنه أي فعل إجرامي يستوجب العقاب.

ب – دليل إثبات الامتناع
قد يكون هناك حكم صادر عن جهات القضاء الوطني أو عن جهات القضاء الأجنبي مكسوا بالصيغة التنفيذية وحائزا على قوة القضية المقضية ومع ذلك يمكن أن يزعم المحكوم عليه بأنه لم يصدر ضده أي حكم، أو يزعم أن الحكم الصادر ضده لم يبلغ إليه ويمكن أن يزعم أنه لم يمتنع عن تسديد المبالغ المحكوم بها عليه، وبذلك يحاول الإفلات من العقاب ولكن يمكن دحض مزاعمه وإثبات امتناعه وقيام الجريمة ضده بقصد إمكانية متابعته وتسليط العقاب عليه ويتطلب القانون لذلك وجود عدة أمور هي:
1- وجود نسخة من حكم قضائي وطني أو أجنبي حائز على قوة القضية المقضية
2- وجود محضر تبليغ هذا الحكم إليه تبليغا رسميا صحيحا.
3- وجود محضر امتناع محرر من العون المكلف بالتنفيذ مؤرخ وموقع.
وعليه فإن توفر هذه العناصر فإنها تشكل دليل إثبات الامتناع عن دفع النفقة وتستوجب إدانة المتهم.

ج – المحكمة المختصة بالفعل في دعوى جريمة الامتناع عن النفقة
استثناء من القاعدة العامة للاختصاص المحلي أو الإقليمي المنصوص عليها في المادة 329 من قانون إ.ج التي تمنح سلطة الاختصاص بالفعل في الدعاوي العامة إلى محكمة موطن المتهم أو محكمة مكان وقوع الجريمة أو محكمة مكان القبض عليه أو على أحد شركائه، جاءت المادة 331 ق.ع ونصت في فقرتها الأخيرة على أن المحكمة المختصة بالفصل في الجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو الشخص المنتفع بالمعونة.

مما سبق نستنتج أن المحكمة التي منحها قانون العقوبات سلطة الاختصاص بالفصل في الدعاوي الجزائية العامة المتعلقة بجريمة الامتناع عن دفع نفقة مقررة بموجب حكم أو أمر هي واحد من اثنتين فقط إما محكمة الموطن الدائم والمعتاد للشخص صاحب الحق في طلب النفقة أو المستفيد من الحق في المعونة المالية وإما محكمة مكان إقامة أحدهما إقامة مؤقتة.

بقلم الأستاذ حرير عبد الغاني
محامي معتمد لدي مجلس قضاء بومرداس الجزائر

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. سلام عليكم انا جزائري اريد الزواج من مصري بالجزائر لا كن هو متزوج بمصر يريدني زوجة ثانية اريد الاستعلام على الوثائق اللازمة ارجوكم افيدوني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.