الإرث وأصحاب الفروض
بسم الله الرحمن الرحيم

مقال بعنوان: الإرث وأصحاب الفروض
نصت المادة 232 من قانون الاحوال الشخصية:” التركة ما يتركة المتوفى من أموال وحقوق” تطلق التركة على ما يتركة الميت خاليا من تعلق الغير بدينه وتطلق على ما يبقى من مال المتوفى بعد ما يحتاج إليه في تجهيزه ودفنه وتسديد ديونه أي أنها المال الذي ينفذ فيه وصاياه وتستحقه ورثته”.

وبعضهم يطلق التركة على ما يبقى لورثته بعد تنفيذ وصاياه وما يتركه الميت نوعان : نوع يورث عنه ونوع لا يورث عنه، فما يورث عنه الأموال التي يتركها على اختلاف أنواعها ، وكذا كل ما يرجع إلى المال كالرد بخيار العيب وخيار الشرط والشفعة،كذا سائر الحقوق المالية الأخرى.

نصت المادة 233 : تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض ، حسب الترتيب الآتي: 1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى .
3- تنفيذ الوصية.
4- إعطاء الباقي من التركة إلى الورثة.

تنصت المادة على الحقوق التي تتعلق بالتركة ،فأول حق يأتي هوحق تجهيز المتوفى بالمعروف، وهو مايلزم المتوفى من كفن وغسل وأجرة حمل ودفن، إن كان متطلبا حسب ما يقتضيه العرف ، ثانيا يأتي حق قضاء ديون المتوفى ، فلا تركة إلا بعد سداد الديون ، فيتم في هذه المرحلة حصر الديون التي على المتوفى وسدادها من أموال التركة إن كان هناك أموال خلفها المتوفى وإلا فلا على الخلف العام أي التزام بسداد ديون المتوفى.

الحق الثالث المتعلق بالتركة هو حق تنفيذ الوصية في حدود ثلث التركة ، وقد نصت المادة 207 من قانون الأحوال الشخصية على ” لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها”. فلا يجوز تنفيذ وصية من تركة المتوفى إذا كانت الوصية لوارث لأنها موقوفة على إجازات الورثة الباقون ،فإن أجازها الورثة تنفذ في حصة من أجازها ولا يسري التنفيذ على باقي الورثة، ولا يجوز تنفيذ الوصية في أكثر من ثلث التركة، إلا إذا أجازها باقي الورثة فتنفذ على حصة من أجازها.

رابعا يعطى باقي التركة إلى الورثة كلا حسب نصيبه في التركة ، ويكون الإرث إما بالفرض أو التعصيب أو بهما معا أو بالرحم، وسأذكر أصحاب الفروض ،وهي حصة محدده في التركة: النصف1الربع،الثمن،الثلثان،الثلث،السدس،وثلث الباقي وباختصار وهم:-
1 – أصحاب النصف:
1- الزوج: إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد منه او من غيره.
2- البنت الصليبية: اذا لم يكن معها ولد ذكر أو انثى.
3- بنت الابن: وهي حفيدة المتوفى أو بنت ابن ابنه وان نزل بشرط ان يكون للمورث ولد سواء أكان ذكرا أو أنثى ولم يكن له حفيد مساو لها او اعلى منها .
4- الأخت الشقيقة : إذا لم يكن معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة أخرى ولم يكن للمتوفى أي فرع وارث ،وليس له لب ولا جد من جهة أبيه.
5- الأخت لأب : لو كانت منفردة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولا أخ شقيق ولا أخت شقيقة وليس للمتوفى فرع وارث مطلقا وليس له أب ولا جد من جهة أبيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصحاب الربع:
1- الزوج: إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث منه او من غيره ذكر كان او انثى.
2– الزوجة في حالة وفاة زوجها، وليس له فرع وارث منها او من غيرها ويشترك زوجات المتوفى في الربع في حال تعدادهن,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصحاب الثمن: حالة واحدة فقط، وهي زوجة المتوفى سواء كانت واحدة او اكثر، اذا كان لزوجها فرع وارث منها اومن غيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصحاب الثلثين:
1- البنتان فاكثر اذا لم يكن معهن ابن يعصبهن .
2- بنتا الابن فاكثر وان نزل ابوهما في حالة انعدام الولد الصلب، سواء اكان ذكرا او انثى وليس معهن ابن ابن في درجتهما ولا ولد ابن اعلى منهما.
3- الأختان الشقيقتان فاكثر اذا لم يكن معهن فرع وارث وليس اب المتوفى ولا جده لاب على قيد الحياة ولم يكن معهن اخ شقيق يعصبهن .
4- الأختان لأب فأكثر وذلك في حالة عدم وجود اخ شقيق ولا أخت شقيقة للمتوفى وفي حالة عدم وجود أخ لأب يعصبهن وليس للمورث فرع وارث وليس من بين الورثة أب أو جد لأب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصحاب الثلث:
1- الأم: اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث وعند عدم وجود اثنين فاكثر من الاخوة والاخوات مطلقا اشقاء كانوا ام إخوة لأب أم أخوة لأم ما لم يكن معها احد الزوجين واب المورث فتستحق حينئذ ثلث الباقي .
2- الإخوة لام: إذا كانوا اثنين فاكثر اذا لم يكن بين الورثة فرع وارث ولا اب ولا جد لأب ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الانثى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصحاب السدس:
1- الأب: في حالة وجود فرع وارث.
2- الأم: عند وجود الفرع الوارث او عند وجود اثنين فاكثر من الخوة والاخوات مطلقا سواء أكانوا أشقاء او لأب او لأم .
3- الجد لأب : اذا كان للميت فرع وارث مذكر ،وعدم وجود الاب.
4- الجدة: عند عدم وجود الام او جدة اقرب منها.
5- بنت الابن: واحدة فاكثر مهما نزل ابوها كان تكون بنت ابن ابن وهكذا، وذلك عند وجود البنت الصليبية الواحدة فإنها تاخذ السدس تكملة للثلثين وتاخذ السدس ايضا مع بنت ابن واحدة اعلى منها درجة بشرط ان لا يكون هناك ابن ولا ابن ابن اعلى منها ولا في درجتها.
6- الأخ لأم أو الأخت لأم: عند عدم الأصل الوارث الذكر، ولا الفرع الوارث وان يكون منفرد.
7- الأخت لأب: تكملة لثلثين مع الأخت الشقيقة صاحبة النصف، وعند عدم وجود معصب سواء أن أخ شقيق او أخ لأب وعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة نشر بواسطة محاماة نت