بين حب التدمير وحرية التعبير

إن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة حيث جاء في المادة(18) من النظام الأساسي))الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد اقامتة أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون))،فالنظام الأساسي كفل حرية التعبير عن الرأي إلا إن التعبير عن الرأي مكفول في حدود ما نص علية القانون وذلك حماية للمصلحة العامة،وحماية للمصالح الخاص للإفراد،لذلك فأن تعدى التعبير عن الرأي حدوده وتحول إلى تهديد يهدد مصالح البلاد والعباد،فان القوانين تقف له بالمرصاد تردع كل من تسول له نفسه العبث بآمن ومكتسبات الوطن،وبالمصالح العامة أو الخاصة باسم التعبير عن الرأي،ولا يجوز لهم بعد ذلك الاعتذار بالجهل بالقانون،فهو عذر لا بقبلة أي قانون في العالم،ومن بين تلك القوانين التي تحدد حدود التعبير عن الرأي قانون الجزاء العماني،والذي ردع بنصوصه من يتعداء حدوده في التعبير عن الرأي،

فقد جاء في المادة(137):((يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ريال كل من اشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر من احد رجال السلطة بالتفرق والانصراف))،

وجاء في المادة(270) :( ( يعاقب بالسجن من سبع سنوات إلى خمس عشر سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة أو في وسائل النقل البرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة….))، كما جاء في المادة(308/2):((يعاقب بالسجن من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال كل من:2- كل من هدم أو خرب قصدا بناء يخص غيرة …..).

وبالتأكيد لم تأتي هذه النصوص وما شابهها من نصوص لتحد من حرية التعبير عن الرأي،بل أتت لتنظيمه،ووضع الضوابط والحدود المناسبة له بما يكفل أن يكون هادفا وبنائا نافعا للمجتمع لا هادما له،ومزعزعا لاستقراره.
راجعة الدكتور:عادل العاني.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت