مقال مفيد عن التشريع كمصدر أصلي للقانون

أ/ ابراهيم العناني

 مضمون التشريع:

يطلق مصطلح التشريع على معنيين:

1) فعل الدولة:

أى قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد العامة الملزمة و المنظمة للسلوك.

2) نتاج فعل الدولة:

أى القاعدة القانونية ذاتها التي تصدر عن السلطة المختصة.

 مسميات التشريع:

1- التشريع العادي:

و يقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة تنظم العلاقات العادية بين الأفراد في المجتمع، و ذلك تمييزا ً له عن التشريع الأساسي الذي ينظم البينة الأساسية للمجتمع ( نظام الحكم في الدولة ، السلطات العامة فيها، الحقوق و الحريات )، و تمييزا ً له أيضا ً عن التشريع الفرعي ( اللوائح ).

2- القانون:

و هذه التسمية من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء، فالقانون يشمل التشريع و يشمل كذلك مبادئ الشريعة الإسلامية و قواعد العرف.

 صدور التشريع:

لا تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف التشريع إلا باستيفاء شرطين:

1- صدور التشريع عن السلطة المختصة:

* والسلطة المختصة بوضع التشريع تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام السياسي فيها ، و يبين الدستور في كل دولة من هي السلطة المختصة بوضع التشريع ، و تسمى السلطة التشريعية.

* و لكل نوع من أنواع التشريع سلطة مختصة بوضعه:

فالتشريع الأساسي يصدر عن السلطة التأسيسة في الدولة.

و التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية.

و يصدر التشريع العادي عن السلطة التشريعية.

و ينصرف مصطلح السلطة التشريعية في معناه الأساسي إلى السلطة التي تختص بإصدار التشريع العادي تحديدا، و هي مؤسسة مستقلة نسبيا ً يديرها نواب منتخبون أو معينون يباشرون مهمة وضع التشريع.

2- صدور التشريع في شكل مكتوب:

* و هذا هو المعيار المميز بين قواعد التشريع و قواعد العرف.

* و يقصد بصدور التشريع:

1- تدوين التشريع في وثيقة رسمية .

2- صياغة التشريع بشكل فني يضمن دقة ألفاظه و وضوح معانيه .

التشريع و التقنين:
التقنين هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل منهجي من قبل السلطة العامة في فرع معين من فروع القانون، و في صورة مرتبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

مثل :
تقنين المعاملات المدنية ، و تقنين العقوبات ، و تقنين الإجراءات المدنية.

 أهمية التشريع:

1- سهولة وضعه و تعديله مما يجعله يستجيب لتطور العلاقات الاجتماعية.

2- وضوح معانيه لصدور مضمونه في شكل نصوص مكتوبة بسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

3- يعد أداة لتطير المجتمع . باقتباس التشريعات المفيدة من المجتمعات الأخرى .

 أنواع التشريع من حيث مراتبه:
( مبدأ تدرج التشريع):

1- التشريع الأساسي:

و هو الأعلى مرتبة و يتمثل في الدستور و القوانين الأساسية.
2- التشريع العادي:

و هو في المرتبة الثانية و يشمل جميع أنواع القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية.

3- التشريع الفرعي:

و يأتي في المرتبة الثالثة و يشمل اللوائح التنفيذية و التنظيمية و الضبطية التي تصدر عن الهيئات الإدارية في الدولة.

*مقتضى مبدأ تدرج التشريع:

ضمان انسجام التشريع في مستوياته المختلفة و بما يكفل احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى.

و عند حدوث إخلال بذلك يطبق التشريع الأعلى و يهدر التشريع الأدنى المخالف.

 إقرار التشريع:

معناه:

سن التشريع و المصادقة عليه ثم إصداره من قبل السلطات المختصة بذلك.

* مراحله:
1- مرحلة سن التشريع من قبل السلطة التشريعية:

 ماهية سن التشريع:

هو قيام السلطة المختصة بوضع القانون عن طريق صياغة قواعده بشكل يضمن دقة و وضوح معانيه ، وفقا ً للإجراءات المقررة.

 السلطة المختصة بسن التشريع:

هذه السلطة تختلف باختلاف النظام السياسي في الدولة و بمدى التقيد بمبدأ التدرج التشريعي:
فحيث يسود مبدأ الفصل بين السلطات:

يتولي سن التشريع السلطة التشريعية ، بينما اذا ساد مبدأ دمج السلطات تتوزع مهمة سن التشريع بين أكثر من سلطة في الدولة.

*و عند التقيد بمبدأ التدرج التشريعي:

يتولي سن التشريع الأساسي السلطة التأسيسية ، بينما يتولي سن التشريع العادى السلطة التشريعية، و تتولي السلطة التنفيذية سن التشريع الفرعي.
أما اذا لم يلتزم النظام السياسي في الدولة بمبدأ التدرج التشريعي فيعتبرالتشريع بأنواعه الثلاثة من درجة واحدة و يمكن أن تختص السلطة الواحدة بسن أكثر من نوع من أنواع التشريع.

# السلطة التشريعية تتولي سن التشريع العادي:

وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، تتولي السلطة التشريعية مهمة سن التشريع العادي.

و تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أو من مجلسين من نواب منتخبين أو معينين .

# مراحل سن التشريع العادي:

(1) مرحلة المبادرة بالقانون:

و تبدأ بوضع مسودة القانون ( و هي الصيغة الأولي لنصوص القانون مرفقة بمذكرة ايضاحية تبرز الأسباب التي دعت اليه و الأهداف التي يرمي اليها و الفروض و الأحكام التي يتضمنها ).

ثم ترفع المسودة و المذكرة الي أمانة السلطة التشريعية التي تباشر دراسة مشروع القانون.

و تتقرر مهمة المبادرة بالقانون لجهتين:
أ ـ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ( مشروعات القوانين).

ب – السلطة التشريعية ممثلة في نصاب معين من أعضائها ( مقترح بقانون ).

(2) مرحلة الفحص و الدراسة:

يحال المشروع بقانون أو المقترح بقانون الي اللجان المختصة لدراسته و اجراء التعديلات اللازمة عليه ، و اعداد تقرير مفصل بعملها .

(3) مرحلة التصويت و المصادقة:

يعرض المشروع أو المقترح بقانون مرفقا بتقرير اللجنة علي السلطة التشريعية لمناقشة تقرير اللجنة، ثم يجري التصويت علي المشروع أو المقترح أما بإقراره أو رفضه، و يعتبر مشروع القانون الذي حاز أغلبية الأصوات قانونا.

& قواعد سن التشريع العادي في الدستور الإماراتي:

تخول م89 من الدستور الإماراتي صلاحية محدودة للمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليه ، فيكون له حق قبولها أو تعديلها أو رفضها، بينما لايملك هذا المجلس حق المبادرة بإقتراح القوانين.

حكمة هذه الصلاحية المحدودة:
هي وجود مجلس آخر يتولي ادارة شئون الدولة ، و هو المجلس الأعلي للإتحاد و الذي يتشكل من حكام الإمارات السبع.

و يملك صلاحيات تشريعية واسعة بموجب أحكام الدستور ، فيعد مجلس تشريعي أعلي و سلطة تنفيذية عليا في نفس الوقت يسمو في ذلك علي المجلس الوطني الإتحادي كهيئة تشريعية و علي مجلس الوزراء الإتحادي كهيئة تنفيذية .

أما اجرائيا:

فيتداول المجلس الوطني الإتحادي في شأن مشروع القانون المحال عليه للدراسة و ابداء الرأي بالموافقة أو الرفض ، ثم يرفع المشروع مشفوعا برأي المجلس الوطني الي المجلس الأعلي للإتحاد للتصديق عليه ليصير بعد ذلك قانونا نافذا .

لهذا يمكن القول بأن الكلمة الفصل في وضع التشريع ترجع للمجلس الأعلي للإتحاد أكثر مما ترجع للمجلس الوطني للإتحاد.

# السلطة التنفيذية تتولي وضع التشريع الفرعي:

من يتولي وضعها:

رئيس السلطة التنفيذية أو من يفوضه في اصدارها.
* تسميتها : اللوائح .

* تمييزها عن التشريع العادي:

1) من حيث القوة الملزمة:

اللائحة أقل إلزاما من التشريع العادي عند تعارض حكمها مع حكم التشريع العادي.

2) من حيث موضوعها:

اللائحة لا تستطيع أن تتجاوز في موضوعها ما ورد في التشريع العادي ، فهي تفصل أحكامه دون أن تعدلها أو تعطلها أو تضيف اليها .

حكمة منح السلطة التنفيذية سلطة اصدارها:

السلطة التنفيذية أقدر علي التعرف علي صعوبات تنفيذ التشريع العادي و ذلك بحكم وظيفتها فهي علي اتصال مستمر مع الجمهور.

* أنواعها:

( 1 ) – لوائح التنفيذ.
( 2 ) – لوائح التنظيم.

( 3 ) – لوائح الضبط.

سلطة اصدارها في الدستور الإماراتي:

للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة و مجلس الوزراء أو من يفوض في هذه المهمة من الوزراء الاتحاديين، سلطة اصدار اللوائح الاتحادية تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد.

أما اللوائح المحلية فتصدر عن الحكومة المحلية بمقتضي تفويض ضمني من السلطة التنفيذية الإتحادية و أيضا تحت رقابة المجلس الأعلي للاتحاد.

# سن التشريع العادي في حالة الضرورة:

 ماهيته:

تشريع الضرورة هو ما يصدر عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة من قرارات و أوامر لمواجهة حالة من حالات الضرورة ( و هي الحالات التي يتعين فيها سن التشريع العادي في غيبة السلطة التشريعية كحالة عطلة المجلس التشريعي أو حالة حله) مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لعرض ذلك التشريع علي المجلس التشريعي عند عودته للعمل.

 طبيعته:

1) تشريع استثنائي.

2) تشريع مؤقت.

 الدور الرقابي للمجلس التشريعي علي تشريعات الضرورة:

له الحق في المصادقة عليها حتي يستمر العمل بها ، أو الغائها فيبطل العمل بها من ساعته مع مراعاة ما ترتب علي ذلك من حقوق مكتسبة.

يشترط لقبول تشريع الضرورة ما يلي:

1ـ أن تستدعي مصلحة البلاد سن تشريع لمواجهة ظرف طارئ لا يحتمل الانتظار.

2 – أن يتزامن ذلك مع فترة غياب المجلس التشريعي.

3 – أن تتخذ الضمانات اللازمة لعرض تشريع الضرورة علي المجلس التشريعي في أول جلسة لاحقة له.
 ضوابط إصدار تشريع الضرورة في الدستور الإماراتي:

اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلي، ما يوجب الاسراع في اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير، فلرئيس الاتحاد و مجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها، و ذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.

و يجب عرض هذه المراسيم بقوانين علي المجلس الأعلي خلال أسبوع علي الأكثر للنظر في إقرارها أو الغائها.

فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، و يخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.

# سن التشريع العادي في حالة تشريع التفويض:

معناه:

هو تشريع عادي يصدر عن رئيس الدولة في موضوعات معينة بموجب تفويض محدد في القانون.

حكمته:
أن بعض أنواع التشريع العادي تقتضي المصلحة العامة الاستعجال في إصدارها أو تتطلب درجة من السرية، كتشريعات الضرائب و الرسوم و تشريعات التسليح.

سنده:

يستند تفويض التشريع وجوبا ً إلى وجود نص قانوني يتضمن تفويضا ً صريحا ً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمباشرة الأخيرة التشريع في مسائل معينة و محددة على سبيل الحصر و يبين الدستور المجالات التي يصح التفويض فيها و مدة التفويض و شروطه.

تمييزه عن تشريع الضرورة :
1- تشريع التفويض يصدر و على خلاف تشريع الضرورة في ظروف عادية و في حضور السلطة التشريعية.

2 – تشريع التفويض سببه القانون، أما تشريع الضرورة فسببه حالة الضرورة المتجسدة في غيبة السلطة التشريعية.

* نفاذ التشريع:

– مضمونه:

هو إلزام كافة المخاطبين به بأحكامه عن طريق استخدام وسائل الإجبار العام.
مراحله:

1- إصدار التشريع:

ماهيته:

عمل إجرائي يقصد به قيام رئيس السلطة التنفيذية بالأمر بوضع التشريع الذي صادقت عليه السلطة التشريعية موضع التنفيذ.

و يتم ذلك بموجب مرسوم تنفيذي يتضمن الأمر لرجال السلطة التنفيذية بالسهر على تنفيذ التشريع الجديد بوصفه قانونا ً من قوانين الدولة، و ذلك بتحديد تاريخ لنفاذ أحكامه.
مكنة اعتراض السلطة التنفيذية على إصدار التشريع:

يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها الاعتراض على إصدار أي تشريع تراه غير محقق للمصلحة العامة و ذلك عن طريق تقديم طلب إلىالسلطة التشريعية تلتمس فيه إعادة النظر في مسائل معينة واردة في التشريع الجديد و يسمى ذلك طلب قراءة ثانية، يتضمن مبررات الاعتراض على التشريع الجديد.

قيد زمني للاعتراض:

يتقيد الاعتراض بقيد زمني لا يتجاوز غالبا ً شهرين من تاريخ استلام السلطة التنفيذية للنص التشريعي، بحيث إذا لم تتقدم خلالها بالاعتراض عد ذلك موافقة ضمنية على التشريع و يتعين عندئذ على السلطة التنفيذية إصداره في التاريخ المحدد له.

أثر الاعتراض:

يترتب على الاعتراض إعادة النص التشريعي إلى السلطة التشريعية التي لها الخيار إما بقبول الاعتراض و من ثم إعادة النظر في مضمون التشريع أو رفض الاعتراض.

و عندئذ يعاد النص التشريعي كما هو بعد التصويت عليه مرة ثانية بعد التصويت عليه و لكن بأغلبية خاصة ( الثلثين) لضمان سند قوي له في مواجهة اعتراض السلطة التنفيذية و في هذه الحالة لا تملك الأخيرة إلا الموافقة على إصدار التشريع كما هو.

موقف الدستور الإماراتي من حق الاعتراض:

لم يقر المشرع الإماراتي للسلطة التنفيذية صلاحية الاعتراض على إصدار التشريع بسبب اجتماع صلاحيات التنفيذ و التشريع في هيئة واحدة هي المجلس الأعلى للاتحاد.

نشر التشريع :

ماهيته:
هو إعلام المخاطبين به بمحتواه عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.

وسيلة النشر:

الجريدة الرسمية لنشر القوانين في الدولة.

هدف النشر:

هوإعلام كافة أفراد المجتمع بأحكام القانون حتى يمكن إلزامهم به تطبيقاً لقاعدة لا تكليف إلا بمعلوم.

أثر النشر :

افتراض علم الكافة بأحكام التشريع و لا يعذر أحد بجهله بالقانون.

دور النشر بالنسبة لنفاذ القانون :

القاعدة أن تاريخ نشر التشريع في الجريدة الرسمية يعد هو التاريخ المحدد لنفاذه إلا إذا حدد الأمر بالنشر تاريخا ً لاحقا ً لذلك.

إلغاء التشريع:

مفهومه:
هو نسخ التشريع و نفي حكمه بتجريده من قوته الملزمة عن طريق إصدار تشريع جديد يقرر ذلك.

حكمته:

هو أمر تقتضيه طبيعة الأشياء باعتبار أن قواعد القانون لا بد أن تستجيب لكل تطور في الواقع الاجتماعي المتغير على الدوام، فيزول التشريع السابق و يحل محله التشريع اللاحق.

ضابطه:
يتم إلغاء التشريع في إطار مبدأ سيادة القانون بمعنى أن التشريع لا يلغى إلا بـتـشـريـع مـثـلـه ( مبدأ تدرج التشريع )، فالتشريع النافذ لا يلغى إلا بتشريع من نفس مرتبته أو من مرتبة أعلى.

عدم الاستعمال لا يلغي التشريع النافذ :

فعدم استعمال التشريع النافذ لفترة طويله لا يوقف استمرار نفاذ التشريع، و لا يلغيه ، و حكمة ذلك أن عدم الاستعمال هو مجرد عرف و التشريع ( المصدر الأعلى ) لا يلغى بالأعراف ( المصدر الأدنى ).

طرقه:
1- الالغاء الصريح:
و هو نوعان:

أ- الالغاء الصريح المباشر:

و هو التعبير صراحة عن قصد الإلغاء بصدور تشريع جديد يتضمن حكما ً يقررإلغاء تشريع قائم بالفعل ، و يعبر عن ذلك بعبارات مثل يلغى العمل بالقانون كذا ، أو بالمادة كذا.

ب- الإلغاء الصريح غير المباشر:
و يكون بربط سريان القانون بفترة زمنية محددة أو بتحقيق هدف محدد و بحيث يلغى القانون بمجرد انقضاء تلك الفترة أو تحقق ذلك الهدف، مثل قوانين الطوارئ.

2- الاإلغاء الضمني:

و هو صدور تشريع جديد يتضمن أحكاما ً تتعارض مع أحكام التشريع النافذ و بحيث لا يمكن الجمع بينهما في التطبيق، فيعتبر التشريع النافذ ملغيا ً في الحدود التي تتعارض فيها أحكامه مع التشريع الجديد.

و يتخذ التعارض بين التشريعين الجديد و النافذ صورتان:
أ- التعارض الكامل:

و يتحقق بأن ينظم التشريع الجديد موضوعا ً بالكامل كان ينظمه التشريع النافذ فيلغي التشريع الجديد التشريع النافذ عن طريق حلول أحكام الأول محل أحكام الثاني ، و دون حاجة إلى النص على ذلك الإلغاء . فهو إلغاء شمولي لكافة أحكام التشريع النافذ.

ب- التعارض الجزئي:

و يتحقق بأن يصدر تشريع جديد يتعارض أحد أحكامه مع حكم ورد في تشريع نافذ ، فإذا اتحددت طبيعة النصين و موضوعهما بأن تتضمن كل منهما حكما ً عاماً أو تضمن كل منهما حكما ً خاصا، فعندئذ ينسخ حكم القانون النافذ بموجب حكم القانون الجديد المتعارض معه.

فإذا لم تتحد طبيعة النصين بإن تتضمن أحدهم حكما ً عاما ً و تتضمن الآخر حكما ً خاصا ً فلا يقع الإلغاء إلا في حدود تقييد الخاص للعام:

 فإذا تتضمن التشريع الجديد أحكاما ً خاصة تتعارض مع أحكام عامة وردت في التشريع النافذ فإنالحكم الخاص في التشريع الجديد يقيد الحكم العام في التشريع النافذ .

 أما إذا تتضمن التشريع النافذ حكما ً خاصا ً و صدر التشريع الجديد متضمنا ً حكما ً عاما ً فإن التشريع النافذ هو الذي يؤثر في التشريع الجديد ، حيث يقيد الخاص العام في حدود التعارض بينهما.