مقال متميز حول مصادر القاعدة القانونيه

أ/ ابراهيم العناني

معنى مصادر القاعدة القانونية:

هي الأصول التي يرجع إليها إما:

 للتعرف على مادة القاعدة القانونية.

 للوصول إلى الأصل الذي استمدت منه فكرتها.

 لتحديد السبب الذي أوجدها في شكلها الملزم.

تنوع مصادر القاعدة القانونية:

1- المصدر الموضوعي:

هي الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية في مجتمع معين التي تدفع المشرع إلى تبني حكم قاعدة قانونية معينة.

2- المصدر التاريخي:

و هي الشرائع السابقة التي يكون المشرع قد أخذ عنها حكم القاعدة القانونية أو تأثر بها حال وضعه لقانون ما مثل أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة للعديد من القوانين المدنية العربية.

3- المصدر التفسيري:

و هو الجهة التي يصح الرجوع إليهالاستجلاء غموض نص قانوني ، مثل الفقه ة القضاء.

4- المصدر الرسمي:

و هو السبب المنشيء للقانون في شكله الملزم مثل التشريع و أحكام الشريعة الإسلامية و العرف.

المبحث الأول التعريف بالمصدر الرسمي للقانون

– ماهيته:

هو الجهة التي تتسبب ابتدائا ً في وجود القاعدة القانونية في شكلها الملزم، و هي الدولة أو السلطة التشريعية فيها.

– تطوره:

1- في المرحلة الأولى: ( عصور ما قبل التدوين ):

ساد العرف في المجتمعات القديمة، و تنازعت معه القواعد الدينية حينا و تجاوزها هو حينا آخر.

2- في المرحلة الثانية: ( بداية عصر التدوين ):

حل التشريع جزئيا محل العرف مثل مدونة حمورابي و مدونات المعابد الفرعونية.

3- في المرحلة الثالثة:

سادت قواعد الدين مثلما حدث في الدولة الإسلامية في القرن السادس الميلادي و لمدة ثلاثة عشر قرنا ً من الزمان.

4- في المرحلة الرابعة:

تضاءل دور الدين و برز دور التشريع ، و انتهى الأمر إلى تغليب دور التشريع بعيدا تماما عن نفوذ الدين و يعرف هذا الوضع ( بالعلمانية ) و معناها فصل الدين عن الدولة.

– تعدده:

* أنواعه:
التشريع – الدين – العرف – مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة.

اختلاف الدول في الأخذ بالمصدر الرسمي:

تختلف الدول في الأخذ بهذه المصادر الرسمية الأربعة بحسب المذاهب الفلسفية السائدة فيها:

فالأنظمة العلمانية تحصر المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:
التشريع – العرف – قواعدالقانون الطبيعي و مبادئ العدالة.

بينما الأنظمة الدينية تضم إلى ما سبق الدين ( الأحكام الشرعية ) كمصدر رسمي للقانون.

*اختلاف الدول في ترتيب المصادر الرسمية:

و ذلك تبعا ً لاختلاف أنظمتها السياسية:

فمنها من يقدم التشريع على العرف، و منها من يقدم العرف على الشريعة الإسلامية، و منها من يقد الشريعة الإسلامية على العرف، و منها من يقدم الشريعة الإسلامية على العرف و التشريع معا.

المصدر الرسمي للقانون في دولة الإمارات:
حصل المشرع الإماراتي المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:

التشريع – أحكام الشريعة الإسلامية – العرف .( م1 معاملات مدنية).

و هكذا يعد التشريع المصدر الأصلي و تعد الشريعة الإسلامية المصدر الاحتياطي الأول و يعد العرف مصدرا ً احتياطيا آخر.

و يوجب هذا الترتيب على القاضي أن يحكم في الدعاوى بالنصوص التشريعية اولا ً فإذا لم يجد قضى بأحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد قضى بقواعد العرف.
و هذا الترتيب في المصادر الرسمية للقانون في دولة الإمارات يعد من النظام العام و يتقيد به القاضي وجوبا.