توضيح قانوني لمصطلح القانون العام و القانون الخاص

أ- القانون العام (Public Law) بالانجليزية و (Droit Public) بالفرنسية، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة.

ب- القانون الخاص (Private Law) بالانجليزية او (Droit Pruve) بالفرنسية، عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي لا تكون فيها الدولة طرفا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان.

وعلى هذا الاساس فالقانون العام يتناول نوعين من التنظيم: تنظيم الدولة ذاتها بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتنظيم علاقاتها من حيث هي سلطة عامة او صاحبة السيادة بغيره؛ فان للدولة انشطة تجارية وصناعية وزراعية وخدمات عامة تتعاقد مع باقي الافراد كشخص عادي لا كصاحبة سلطة. واماالقانون الخاص فانه يتناول تنظيم علاقات الافراد والجماعات فيما بينهم، كما يتناول تنظيم علاقات الدولة بالافراد والجماعات عندما لا تكون فكرة السلطة العامة او فكرة السيادة محل اعتبار في هذه العلاقات، فقواعد البيع والشراء والزواج والطلاق والارث والوصية والاجارة وضرائبها تعتبر من قواعد القانون الخاص؛ لانها تنظم علاقات الافراد فيما بينهم، واما عقود الكهرباء والمياه والغاز والمحروقات والبريد والهاتف والحمل والنقل ونظائرها فهي وان كانت الدولة طرفا فيها الا انها من القانون الخاص كالصنف الاول ايضا.
وعلى اساس ما مر بيانه من المصطلحات يمكن ان نقول:

1- ان القانون العام عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الامور التالية:

أولا: الدولة، كوحدة سياسية مستقلة.
ثانيا: ممارسة السلطة في الدولة عن طريق بيان شكل الحكم وتنظيم السلطات الثلاث في البلاد.
ثالثا: بيان حقوق وواجبات الحكومة والشعب في قبال البعض.
رابعا: العلاقات الادارية والمالية والاجتماعية والقضائية والسياسية بين الشعب والدولة على اساس اعمال السيادة لا الاعمال الادارية العادية.
خامسا: تنظيم شؤون الشخص المعنوي العام اقليميا كان او مرفقيا، والاقليمية اما مركزية اصلية وهي الدولة، او محلية وهي المحافظات والمدن والقرى.

2- ان قواعد القانون الخاص هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشخص الخاص طبيعيا كان او معنويا تجاه بعضهم البعض، او علاقة الشخص الخاص بكلا قسميه مع الشخص المعنوي العام فيما كانت اعماله ادارية عادية كمسالة الكهرباء والمياه والحمل والنقل في مرافقه الخاصة والعامة.

والحاصل ان العلاقات القانونية في القانون العام تقوم على اساس السيادة وعدم تساوي اطراف العلاقة، بينما تقوم العلاقات القانونية في القانون الخاص على اساس المساواة بين اطراف العلاقة.
وتنقسم القوانين الدولية إلى قسمين: عام وخاص

فالقانون الدولي العام: عبارة عن قواعد وتنظيمات تنظم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك: قوانين منظمة الأمم المتحدة، ومعاهدة جنيف، والقوانين والأنظمة التي تصدر من الدول كدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، لا الأفراد.

والقانون الدولي الخاص: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي بشكل يؤمن لهم الطمأنينة في معاملاتهم وروابطهم المتكونة على صعيد المجتمع الدولي ويعمل على احترام مبدأ سيادة الدولة على إقليمها.
ويشمل عدة موضوعات، مثل الجنسية، والموطن وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.

ولأهمية الجنسية فسنسلط عليه الضوء:

الجنسية: هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة.
وتتكون الجنسية من عدة عناصر وهي:
1- الدولة
2- الفرد الطبيعي.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد.

1- الدولة: هي التي تنشئ الجنسية ابتداءً شريطة أن تكون هذه الدولة معترف بها بالشخصية الدولية، مع العلم أنه لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
2- الفرد الطبيعي: الجنسية وصف ملحق بالشخص الطبيعي ومن خلال ذلك يتمتع الشخص بالحقوق الممنوحة له من دولته.
3- العلاقة القانونية بين الدولة والفرد: الجنسية تقوم على عدة اعتبارات سياسية واجتماعية عديدة والدولة تنظم الجنسية لتحقيق هذه الاعتبارات فالعلاقة بين طرفي رابطة الجنسية هي علاقة تنظيمية ينفرد المقنن الوطني بوضع القواعد المتصلة بها سواءً من ناحية كسب الجنسية أو فقدها وله الحق في تعديلها ويقصر دور الفرد على الدخول في هذه العلاقة عند توافر شروط ذلك.

· أهمية الجنسية:

للجنسية أهمية بالغة، فهي التي يتم عن طريقها توزيع الأفراد بين مختلف دول العالم، وهي التي تحدد الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الوطنية، لذلك يؤخذ بعين الاعتبار المواطن الأصلي والمواطن المجنس، فالأصلي يستطيع تبوء المناصب السياسية والانتخابات دون المجنس.
وأيضاً من أهمية الجنسية أنه يتمتع بحماية الدولة التي ينتمي إليها في حالة وجوده خارج إقليمها.

· ثم اختلف فقهاء القانون حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص، فهناك من يعتبرها من القانون العام، وهناك من يعتبرها من القانون الخاص، وإن اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية وصلتها بالقانون العام أو الخاص نابع من أن الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام أكثر من ارتباطها بالقانون الخاص، وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة إلى القانون العام أكثر، ومن هنا فإن الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على أن الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد ذلك تنامت أصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار أنها نظام قانوني لا تخاطب الدول بأحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي.

لكن وبالرغم من ارتباط الجنسية بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها إلا أنه لا يمكن إنكار صلتها بالقانون الخاص، ولهذا يمكن القول بأن الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة، الأمر الذي يجعلها وثيقة الارتباط بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصة عندما يثور حولها النزاع

منقول