عرَّف المشرّعون في تقنياتهم على غير عادة مصطلح السبب الصحيح ، على الرغم من أنَّ فن الصنعة يأبى على المشرِّع إيراد بعض التعريفات ، لأن مصطلح السبب الصحيح كما يبدو يختلف عن معاني مفردات قانونية أخرى إختلافاً كبيراً ، فسمي صحيحاً ليس لأنه خالٍ من أسباب البطلان ، بل لأنّه كان ينقل الملكيّة لو أنّه صدر من مالك(1). وحاولوا إيضاحه في تقنيناتهم كونه إستثناءً ، حيث لا يمكن أن نتصور أن يتمّلك المشتري عقاراً كان قد إشتراه من غير مالكه ، ولكن لحماية هذا المشتري فيما إذا كان حَسِن النيّة ويعتقد إنّه تلقى العقار من مالكه ، وأكتملت لديه الشروط التي يتطلبها القانون فانّه يتمّلك العقار ، وإن كان التصرف الذي يستند إليه قد صدر من غير المالك(2). فقد عرَّفَ المشرِّع المصري السبب الصحيح بأنّه ” سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون ” (3).وعرَّفه المشرّع العراقي بأنّه ” سند أو حادث يثبت حيازة العقار بأحدى الوسائل الآتية : الأستيلاء على الأرض الموات ، إنتقال الملك بالأرث أو الوصية ، الهبة بين الأحياء بعوض أو دون عوض ، البيع و الأفراغ (4).وينتقد أحد الفقهاء التعريفين فيؤكد خيبتهما في الأبانة عن الغرض وجلاء الهدف وعدّ الفقه التعرّيف هذا تجهيلاً بالسبب الصحيح (5). وهو بذلك على حق ، إذ كان من أهم أغراض المشرّع لأيراد تعريف السبب الصحيح هو تبيان المعنى الحقيقي له وإزالة اللبس الذي قد يحصل عند تفسيره . والسبب الصحيح وفق القانون المصري سند ، وليس المقصود بالسند في هذا النص الكتابة المثبتة للتصرف القانوني الصادر إلى الحائز ، بل المقصود هو التصرف نفسه الصادر إلى الحائز الذي تستند إليه الحيازة ، كالبيع الذي بموجبه اشترى الحائز العقار محل الحيازة(6). ويُنتَقَد التعريف المصري كونه لم يُشِر إلى أن السند المذكور صادر لمصلحة الحائز ولا إلى كونه ناقلاً للملكيّة بطبيعته ، ويؤخذ عليه أيضاً بأنّه لم ينص على ما هو مسلم به ، من ضرورة ان يكون من شأن السبب الصحيح نقل الملكيّة فيما لو كان صادراً من المالك(7). أمّا تعريف المشرِّع العراقي والتعريفات التي سارت بالمنحى نفسه ، يُؤخذ عليها إنّها لم تأت بضابط عام للسبب الصحيح فحصر السبب الصحيح بتصرفات معينة وأضاف لها الحادث ، في حين إنَّ السندات أو التصرفات الناقلة للملكيّة لا تقتصر على ما ذكر في النص العراقي ، كالمقايضة والصلح على بدل والوفاء بمقابل وكلها تصرفات يصدق عليها السبب الصحيح(8). ويلاحظ بأنّ هناك فرقاً جوهرياً بين السبب الصحيح في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري ، إذ إنّ معناه أوسع في القانون العراقي منه في القانون المصري الذي يقصره على العمل القانوني الذي يكون بطبيعته وشكله ناقلاً للملكيّة ، أمّا القانون المدني العراقي فقد أضاف حادثة الأستيلاء والميراث باعتبارهما أسباباً صحيحة يصح التمسك بها من قبل الحائز فيما إذا كان حسن النية وأستمرت حيازته خمس سنوات ، كذلك يشترط النص المصري التسجيل فلا يعد التصرف القانوني أو السند سبباً صحيحاً ما لم يتم تسجيله طبقاً للقانون ، فلا يصح عقد الشراء الصادر من غير المالك غير المسجل في دائرة التسجيل العقاري أن يكون سبباً صحيحاً طبقاً للقانون المدني المصري(9). أمّا المشرِّع العراقي فقد قصر أحكام التمّلك بالحيازة إستناداً للسبب الصحيح على العقارات غير المسجلة بدائرة التسجيل العقاري فقط ، فيكون هنا قد ضيق من التطبيقات العملية للتمّلك بالسبب الصحيح بعدما وسَّع من نطاق الأسباب الصحيحة باضافته الحادثة بأعتبارها سبباً صحيحاً إلى التصرف القانوني (10). ونتيجة للأنتقادات التي وجهها الفقه للنصوص القانونية التي تناولت تعريف السبب الصحيح فقد إنبرى لتعريفه ، وكانت جميع التعريفات متقاربة وتتضمن الشروط الأساسية له فقد عرَّفه الفقه الفرنسي بأنّه ” تصرف من شأنه أن ينقل الملكيّة أو الحق العيني إلى الحائز بأعتباره خلفاً خاصاً للمتصرف لو أنَّه كان صادراً من المالك أو صاحب الحق(11). وعرَّفه أيضاً بأنَّه ” السند الذي يعدُّ بطبيعته ناقلاً للملكيّة فيما لو صدر من مالك له أهلية التصرف دون حاجة إلى جعل التقادم سبباً اضافياً “(12).وبمثل هذا التعريف عرّفه الفقه في مصر والعراق ، فَعرِّفَ بأنَّه ” العمل القانوني الذي هو سبب وضع اليد ، أو أساس وضع اليد “(13). ويُؤخذ على هذا التعريف بأنَّه لم يتضمن شروط السبب الصحيح ، ولم يكن مانعاً جامعاً ، إذ لم يذكر ضرورة أن يكون العمل القانوني صادراً من غير المالك إلى الحائز وكان من شأنه أن ينقل الملكيّة لو صدر من المالك ، وهذه هي الشروط الأساسية للسبب الصحيح . وعرَّفه أيضاً بأنَّه ” عمل قانوني صادر لمصلحة الحائز من شخص لا يكون مالك للشيء أو صاحباً للحق العيني الذي يراد كسبه بالتقادم ، ويكون من شأنه أن ينقل الملكيّة بذاته لو كان صادراً من المالك أو صاحب الحق (14).ومن التعريفات المختلفة إشترط الفقه المدني جملة من الشروط في التصرف القانوني ، لاعتباره سبباً صحيحاً فما هي هذه الشروط ؟

أولاً – يجب ان يكون عملاً قانونياً :

يشترط القانون أن يستند الحائز في حيازته إلى عمل قانوني وهو أعمال الأرادة المحضة ، التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني ، أو هي اتجاه الأرادة إلى إنشاء حق ، أو نقله ، أو تعديله . وهذا يعني إنَّ الآثار الناجمة عن تلك الأعمال لا تقع بقوة القانون ، بل بسلطان الأرادة .وهذا الشرط هو الذي يجعل الحيازة حلالاً مبرأه من شبهة الغصب في نظر الحائز وإعتقاده(15). ويستوي بعد ذلك ان يكون العمل القانوني عقدا ، كبيع او هبة او تصرفا من جانب واحد كوصية بمال معين ، او أن يكون معاوضةً أو تبرعاً(16). ويضاف إلى ذلك جميع الأحكام القضائية التي تعتبر ناقلة للملكيّة ومنشئة للحق العيني كمرسى المزاد(17). وتأسيساً على هذا الشرط ، فأن الميراث لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً ، فالوارث الذي يضع يده على مال غير مملوك لمورثه معتقداً إنَّه آل إليه بالأرث لا يعتبر أنَّه قد إستند إلى سببصحيح (18).لكنه يستطيع أن يتمسك بسند مورثه فيما إذا كان من الأسباب الصحيحة كونه خلفا عاماً لمورثه وإن حيازته للمال المورث سنتنقل بجميع صفاتها(19). وكذلك فأنّ الأستيلاء بأعتباره ليس عملاً قانونياً فأنّه لا يصح أن يكون سبباً صحيحاً ، ومع ذلك نرى أنّ المشرِّع العراقي قد نصَّ على الأستيلاء على الأرض الموات بأعتباره سبباً صحيحاً ، ومن الفقهاء من يفسِّر تضمين النص العراقي للاستيلاء على الأرض الموات ، باعتباره سبباً صحيحاً ، بأنَّ قصد المشرِّع لم يكن متجها إلى الأستيلاء على المباحات التي لا مالك لها باعتباره سبباً مستقلاً من أسباب كسب الملكيّة ، وإنّما كان قصده إذن الدولة للمستولي على الأرض الموات بأحيائها ، ويعتبر سبباً صحيحاً فيما إذا تبين إنّ هذا الأذن معيب لظهور مطالب للأرض بأعتباره المالك الحقيقي (20). وهذا التفسير مردود عليه إذ أنَّ النص على كسب الملكيّة بالحيازة المستندة إلى السبب الصحيح قد جاء إستثناءاً من القاعدة الدستورية والتشريعية التي تعتبر حق الملكيّة ، حقاً مقدساً ومُصاناً بنص القانون (21). فلا يجوز التوسّع بتفسير الأستثناء كونه سيؤدي إلى غايات لا تتفق ومقاصد المشرِّع هذا من جانب ، ومن جانب آخر، فاننا لم نرَ هذا القصد واضحاً في النص أو في النصوص اللاحقة الخاصة بكسب الملكيّة بالحيازة . عليه يمكن القول بأنَّ تضمين النص العراقي للميراث والأستيلاء على الأرض الموات كأسباب صحيحة يعدُّ مأخذاً ، وعلى المشرِّع العراقي تلافيه .

ثانياً – يجب أن يكون السبب الصحيح ناقلاً للملكيّة أو الحق العيني :

يجب أن يكون السبب الصحيح عملاً قانونياً ، وهذا العمل القانوني يجب كذلك أن يكون ناقلاً للملكيّة أو الحق العيني بطبيعته ، كالبيع والهبة والوصية والوفاء بمقابل ، والعقود المنشئة لحقوق الإنتفاع وحقوق الأرتفاق الظاهرة(22). وعليه فانّ العمل القانوني الذي ليس من شأنه نقل الملكيّة او الحق العيني ، كالعقود المنشئة لألتزامات شخصية ، والناقلة للحيازة الماديّة فقط كالأجارة والعارية لا تعتبر سبباً صحيحاً (23).كذلك التصرفات المقرّرة للملكيّة والكاشفة عنها وهي السندات التي تقتصر على تقرير الحق والكشف عنه دون أن تنقله من شخص إلى آخر أو تنشئه انشاءً كالقسمة والصلح لا تنفع أن تكون سبباً صحيحاً(24). إذن لا تصح القسمة سبباً صحيحاً ، فهي ليست ناقلة للحق ، وإنّما كاشفة عنه (25).أمّا سند المتقاسمين في الملكيّة فهو المصدر الذي نشأ عنه الشيوع ، فلو أقتسم الورثة عقاراً معتقدين بحُسن نيّة إنّه كان لمورثهم ، فأختص كل منهم بجزء مفرز منه إستقل بحيازته وظل حائزاً له خمس سنوات ، ثم رفعت عليه دعوى إسترداد من المالك الحقيقي ، فلا يجوز التمسك بالتقادم الخمسي لا على أساس القسمة ولا على أساس الميراث (26).كما إنّ الصلح يعتبر من التصرفات الكاشفة للحقوق وليس ناقلاً لها ، وبناءً عليه إذا تنازع شخصان على ملكيّة عقار ثم تصالحا على إنّه ملك لأحدهما ثم تبّين بعد ذلك إنّه ليس مملوكاً لأيّهما ، وإنّما هو مملوك لشخص ثالث ، فانَّ المتصالح الذي آل إليه العقار لا يستطيع التمسك بالتقادم الخمسي ، وإنّه لم يتلق العقار بسبب صحيح ، ذلك إنَّ عقد الصلح الذي يستند إليه لم ينقل الملكيّة حقا لهذا المتصالح (27).

ثالثاً – يجب أن يكون العمل القانوني صادراً من غير المالك أو صاحب الحق العيني :

يشترط كذلك في التصرف القانوني حتى يعتبر سبباً صحيحاً أن يكون صادراً من غير مالك الحق ، ولا يّهم بعد ذلك أن يكون المتصرف غير مالك اصلاً ، أم أنَّه كان مالكاً ثمَّ زالت ملكيّته بأثر رجعي كما لو أُبطل سنده أو فُسخ ، وهذا الشرط يقودنا إلى الفكرة الجوهرية التي قام عليها نظام التقادم القصير ، إذ شُرِّع حمايةً للحائز حَسِن النيّة الذي صدر عنه مثل هذا التصرف(28). ولا يشترط أن يكون من صدر منه السبب الصحيح قد حاز المال حيازة قانونية أم حيازة عرضّية ، ولايشترط أيضاً فيما لو كان المتصرف يستند في حيازته إلى سندٍ أو كان مجرد غاصب(29).ويشترط صدور السبب الصحيح من غير المالك ، لأن التصرف الصادر من المالك لا يمكن أن يعتبر سبباً صحيحاً ، فالعقد الصادر من المالك فأنَّه ينقل الملكيّة في الحال ودون أن يكون معرضاً للنقضِ أو البطلان أو الفسخِ كوننا لم نكن بحاجة إلى تدعيمه بالحيازة(30).وقد أُثير الخلاف في الفقه المصري حول فيما لو كان تصرف الشريك في الشيوع في جزء مفرز من العقار الشائع يعتبر سبباً صحيحاً أم لا ، ففي رأي إنَّه لا يعتبر سبباً صحيحاً (31). باعتبار الشريك مالكاً لكل ذرة من ذرات المال الشائع بنسبة سهامه . وفي المقابل نرى غالبية شرّاح القانون المدني المصري يرون إنَّ هذا التصرف يعدُّ سبباً صحيحاً (32).وأعتقد إنَّ تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع إلى الغير بأعتباره هو المالك لهذا الجزء فان التصرف فيما يخص سهام المتصرف لا يستطيع المتصرف إليه التمسك بالسبب الصحيح حيالها ذلك إنَّ التصرف قد صدر من مالك ، أمّا السهام الأخرى ، فانَّ المتصرف أجنبياً بالنسبة لها ، فاذا تصرف فيها على أنَّه هو المالك ، فيستطيع المتصرف إليه التمسك بذلك ، كون التصرف قد صدر من غير مالك ، شريطة أن يكون المتصرف إليه حَسِن النيّة أيّ أنَّه لا يعلم أنَّ المتصرف هو شريك ولا يملك إلاّ حصته . كذلك لا يستطيع من تلقى الحق من مالك محروم من التصرف بمقتضى شرط عدم التصرف ، أن يحتج بالتقادم الخمسي ، إذا ما احتج من له مصلحه بالبطلان ، كون التصرف قد صدر من مالك فلا يعدُّ سبباً صحيحاً . وإذا كان السبب الصحيح بيعاً ، وجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه ، أيّ أنَّه يدَّعي الملكيّة ، أمّا إذا صدر البيع منه بصفته نائباً عن المالك وتبيّن عدم نيابته عنه ، أو كان نائباً ولكنّه تجاوز حدود النيابة ، فانّ هذا العقد لا يعتبر سبباً صحيحاً ، وإنَّما يتعّين أعمال الأحكام الخاصة بالنيّابة بالتعاقد وبأثار الوكالة (33)فالبيع هنا لا يعتبر صادراً عن النائب لأنه لم يبرمه باسمه ، كما لا يعتبر صادراً عن الأصيل لانعدام النيّابة، أو لتجاوز حدودها (34).

رابعاً – يجب أن يكون العمل القانوني سنداً حقيقياً موجوداً :

إنَّ السبب الصحيح يجب أن يكون عملاً قانونيا ناقلاً للملكيّة أو الحق العيني بطبيعته وصادراً من غير المالك ، ويضاف إلى الشروط المتقدمة ، شرط أن يكون العمل القانوني هذا حقيقياً وموجوداً ، وعليه فان العقد الصوري لا يجوز الأستناد إليه بإعتباره سبباً صحيحاً ، فاذا ما كان ظاهر العقد ناقلاً للملكيّة وحقيقته غير ذلك ، كما لو باع شخص عقاراً لا يملكه بعقد صوري لا وجود له أو لأي تصرف ناقل للملكيّة في الواقع ، فانَّ المشتري بالعقد الصوري لا يستطيع أن يتمسك بالتقادم القصير ، لأنتفاء السبب الصحيح(35). كذلك لا يعدُّ سبباً صحيحاً التصرف المزور ،إذ لا وجود له اصلاً(36). كذلك الحال بالنسبة للسندات الظنية التي لا توجد إلا في مخيلة الحائز ، كما إذا حاز شخص عقاراً معتقداً إنَّ وكيله قد إشتراه إثر تكليفه أيّاه بشرائه . وكذلك إذا كان الحائز قد وضع يده مستنداً إلى وصية صادرة إليه ، وأتضح بعد ذلك أنَّ الموصي قد رجع فيها ، ففي هاتين الحالتين لا يكون ثمَّة مسوغ للحيازة في الواقع من الأمر ، وإنَّما هو توهم قام في ذهن الحائز(37). وكذلك لا يعدُّ العقد الباطل ، لأنعدام أهلية المتعاقد ، أو لعدم مشروعية محل العقد أو سببه ، سببا صحيحا ، كون مثل هذا العقد لا وجود له في نظر القانون ، ولا يمكن أن يترتب عليه نقل الملكيّة او الحق العيني ، حتى ولو كان صادراً من مالك ، ولهذا فان التصرف الباطل لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً ، يمكن أن يستند له المتصّرف إليه الحائز في مواجهة المالك الحقيقي ، ويستطيع المالك أن يتمسك في مواجهة الحائز ببطلان التصّرف ، لأنَّ البطلان يستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسّك به ، ولاشك في وجود مصلحة للمالك الحقيقي في التمسك ببطلان هذا السند ، ويستوي أن يكون البطلان لسبب متعّلق بالموضوع او متعلقاً بالشكلِ كهبة عقار باطلة لعدم افراغها بالشكل الرسمي (38).أمّا إذا كان التصّرف قد عُلّق فيه إنتقال الحق على شرط واقف ، فانّ هذا الأنتقال لا يتم لو إنَّ التصّرف صدر من مالك إلاّ إذا تحقق الشرط ، وعليه لا يصلح هذا التصرف سبباً صحيحاً طالما إنَّ الشرط لم يتحقق ، فاذا تحقق الشرط فان التصّرف يعتبر سبباً صحيحاً من وقت هذا التحقق ، ولا مجال هنا لانطباق فكرة الأثر الرجعي للشرط ، كون الحيازة كانت قائمة قبل تحقق الشرط ،إذ الحيازة لا تعتبر مستندة إلى سبب صحيح ألاّ من الوقت الذي يكون الشرط فيه قد تحقق فعلاً ، أمّا الحيازة السابقة على ذلك فانّها تكون مقترنة بالتزام الحائز بالرد في حالة تخلف الشرط ، فتكون بذلك حيازة عرضّية (39). وإذا ما كان التصرف قد عُلِقَ فيه زوال الحق على شرط فاسخ ، فيكون من شأنه نقل هذا الحق لو أنَّه صدر من مالك ، ومن ثم يصلح هذا التصّرف سبباً صحيحاً طالما إنَّ الشرط لم يتحقق ، ، أمّا إذا تحقق الشرط فانَّ التصرّف ينفسخ بأثر رجعي ، فيعتبر كأن لم يكن طبقاً لحكم هذا الأثر ، ومن ثم تعتبر الحيازة كأنها لم تستند إلى سبب صحيح ، فلا يستطيع الحائز أن يتمسك بالتقادم الخمسي حتى لو كان الشرط لم يتحقق الا بعد مضي خمس سنوات من بدء الحيازة(40).

_______________________

1- د. السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر سابق ، ص1085 ، د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية في التشريع المصري والمقارن ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2003 ، ص307 .

2- شعيب احمد سليمان ، السبب الصحيح في القانون المدني العراقي ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العراقية العدد / 16 ، س1985 ، ص182 .

3- نص المادة / 969/ 3 من القانون المدني المصري . م 973 / 3 ليبي ( موافق ) .

4- نص المادة 1158 مدني عراقي . تقابلها المادة 918 / 3من القانون المدني السوري ( مطابق ) مطابق . المادة 1182 / 2من القانون المدني الاردني ( مطابق ) . م 1318 فقرة / 2 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ( موافق ) .

5- صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص373 .

6- عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص642 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، شهر التصرفات العقارية ، العقد كسبب لكسب الملكية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1949 ، ص294 . محمد عبد اللطيف ، مصدر سابق ، 1951 ، ص183 .

7- د. محمد المنجي ، دعوى ثبوت الملكية ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، ط1 ،1990 ، ص186 . د. صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص373 . مهدي كامل الخطيب المحامي ، الموجز في وضع اليد المكسب للملكية العقارية على ضوء احكام محكمة النقض ، دار الالفي لتوزيع الكتب القانونية ، مصر ، 1999 ، ص23 .

8- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص222. د. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني الاردني ، الحقوق ، مصدر سابق ، ص295 .

9- د. صلاح الدين الناهي ، الوسيط في الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص373 .

10- د. محمد سليمان الاحمد ، مصدر سابق ، ص101 . د. سعد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص522 .

-11 Marcel Planiol Gorges Ripert، Trait Pratique drboit civil francais، tom 11، Paris، 1926، P. 927.

12- بونيه ، التقادم ، فقرة / 57 . بودريه وتيسيه ، في التقادم ، فقرة ، 655.نقلا عن ، د. عدلي امير خالد ، تملك العقارات بوضع اليد في القانون المدني المصري وقوانين البلاد العربية مع المقارنة بالفقه الاسلامي ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1992 ، ص338 .

13- د. محمد كامل مرسي ، السبب الصحيح وحسن النية ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد المصرية ، العدد السادس ، السنة التاسعة ، 1939 ، ص568 .

14- سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص223 ، صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص273 ، عبد المنعم بدراوي ، شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، ص67 ، محمد طه البشير وغني حسون طه ، مصدر سابق ، ص233 ، د. محمد علي عرفه ، مدى تأثر السبب الصحيح بقانون التسجيل ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، العدد السابع ، 1938 ، ص901 .

15- عبد المنعم بدراوي ، مصدر سابق ، ص568 .

16- د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مصدر سابق ، ص310 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الاموال ، مطابع دار الكتاب المصري ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص451 .

17- د. عدلي امير خالد ، مصدر سابق ، ص345 . محمد عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص211 .

18- د. السيد محمد السيد عمران ، الملكية في القانون المصري ، مصدر سابق ، ص313 . منصور مصطفى منصور ، حق الملكية ، مصدر سابق ، ص419 .

19- د. وفاء حلمي ابو جميل ، مصدر سابق ، 1996 ، ص49 .

20- د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز ، مصدر سابق ، ص374 .

21- عنيت الوثائق المتعاقبة لحقوق الانسان والدساتير الحديثة بالنص على حق الملكية الخاصة ، وتأكيد ضرورة احترامه ، وقد نصت م 17 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 / 12 / 1948 على انه ” لكل شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا . أنظر ي ذلك د. محمد شريف عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ، ملكية الاشياءوالاموال ، مكتبة نجم القانونية ، القاهرة ، 2001 ، ص47 .

22- عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص646 .

23- السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر سابق ، ص1091 . د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مصدر سابق ، ص312 .

24- د. عبد المنعم البدراوي ، حق الملكية ، الملكية بوجه عام ، مصدر سابق ، 1978 ، ص524 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الاموال ، مصدر سابق ، ص454 .

25- أنظر نص المادة 1075 من القانون المدني العراقي ” ترجح جهة الإفراز على جهة المبادلة في القسمة ، فيعتبر كل متقاسم أنه كان دائما مالك للحصة المفرزة التي آلت إليه وإنه لم يملك قط شيئاً من باقي الحصص ” .

26- د. اسماعيل غانم ، الحقوق ، مصدر سابق ، ص119 . د. عبد الناصر توفيق العطار ، مصدر سابق ، ص301 .

27- د. سعيد جبر ، مصدر سابق ، ص282 . د. عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون المدني ، الملكية في قوانين البلاد العربية ، ج4 ، اسباب كسب الملكية ، الحيازة ، جامعة الدول العربية ، معهد الدراسات العالية ، القاهرة ، 1964 ، ص149 .

28- د. رمضان ابو السعود ، الوجيز في الحقوق ، مصدر سابق ، ص459. د. السيد محمد السيد عمران ، الملكية في القانون المصري ، مصدر سابق ، 1993 ، ص315 . د. محمود خيال ، مصدر سابق ، ص236 .

29- سعيد سعد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص476 .

30- د. عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الاموال ، مصدر سابق ، ص453 .

31- د. حسن كيره ، مصدر سابق ، ص388. وبحثه ” تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع ، منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ، العدد الثالث والرابع للعام 1962 / 1963 ، ص62 .

32- د. السنهوري ، الوسيط ، ج4 ، ص305 . د. اسماعيل غانم ، مصدر سابق ، ص167 . د. عبد المنعم البدراوي ، حق الملكية ، مصدر سابق ، ص528 .

33- نقض مدني مصري رقم 162 لسنة 56 ق ، جلسة 10 / 12 / 1989 ، مجموعة احكام النص ، ص655 نقلا عن د. سعيد جبر ، مصدر سابق ، ص285 .

34- د. رمضان أبو السعود ، المصدر السابق ، ص409 .

35- د.رمضان أبو السعود ، الوسيط في الحقوق العينية الاصلية ،ج1، في مصادر الحقوق العينية الاصلية في القانون المصري واللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1985 ، ص674 .

36- د. صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص379 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، دروس في الاحوال ، مصدر سابق ، ص452 .

37- عبد المنعم البدراوي ، حق الملكية ، مصدر سابق ، ص529 . د. عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون ، مصدر سابق ، ص154 .

38- نصت م 138 / 1 مدني عراقي على ان ” العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ” .

39- د. عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون ، مصدر سابق ، ص153 .

40- د. عبد المنعم فرج الصده ، حق الملكية ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، ط2 ، مصر، 1964 ، ص646 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .