التعريف بالوثيقة العائمة :

سنحاول في هذا الموضوع ان نبين التعريف اللُّغوي للوثيقة العائمة ومن ثم بيان اهم التعاريف الفقهية المطروحة في هذا المجال، وبيان موقف التشريعات المختلفة التي حاولت وضع تعريف قانوني مناسب لهذه الوثيقة.

اولاً : الوثيقة العائمة لغةً

الوثيقة (لغةً) مأخوذة من فعل – وثق- (وَثِقَ ، يثَقُ، ثِقَةً، ووثوقاً وموثقاً) بفعلان: أئتمنه فهو (واثق). وذاك (موثوق به) و(تواثق) القوم تعاهدوا ، و (استوثقَ) منه : أَخَذَ منه الوثيقة. (واثقةُ وثاقاً ومواثقة) عاهده(1). وقد تأتي من وثائق ، فالوثيقة ما يعتمد عليه، او إِلاحكام في الامر (وكل ما كُتب فأتِخِذ حجةً او شاهداً ، مثل وثيقة زواج ووثيقة سياسية او وثيقة تأريخية(2). والميثاق هو العهد والجمع (المواثيق، المياثِق ، المياثيق، الموثِق) (فالميثاق والمواثقة) قد تأتي بمعنى المعاهدة. ومنه قوله تعالى “واذا اخذ ميثاقكم”(3) بمعنى أُخذ منكم العهد. ويقال اخذ بالوثيقة في امره اي بالثقة . و (تَوثَق) في امره مثله و(وثِق) الشيء (توثيقاً) فهو موثق. و(وَثقة) ايضاً قال له إنه ثقة ، و (استوثق)منه، اخذ منه الوثيقة(4) وإِذا أَردنا ان نطبق المعنى اللغُّوي للوثيقة على موضوع بحثنا فيمكن القول أنَّ الوثيقة هي المحرر الذي يقوم على الثقة ومبدأ حسن النية، والذي يعدُّ حجة على موقعيه والغير. وتثبت في هذا المحرر البيانات الواجب ادراجها والخاصة بموضوع التأمين. وهذه البيانات التي يقدمها المؤمن له، يجب ان تكون على درجة عالية من الصحة والدقة في الوقت نفسه، إذ أن الثقة تلعب دوراً مهماً فيما يدرج من بيانات، ومدى صحة المعلومات، ومن ثم فان فحوى الوثيقة وما تتضمنه من بيانات وشروط وتعديلات تعدُّ حجة على موقعيها ويتمسك بها كل من له حق. أما لفظة (عائمة) فتعني (لغةً) مؤنث عامَ (عامَ، يعوم، عوماً) في الماء اي سَبِحَ فهو (عائم) وعامت السفينة في الماء اي سارت واعامت النجوم اي جرت.و(عَوّم) السفينة اي اسبحها في البحر(5). ويقال ايضاً انها مأخوذة من عائم اي السابح و (عَوَّم تعويماً ) اي جعل السفينة تسبح في الماء والسفينة الغريق رفعها الى سطح الماء(6).وقد تأتي من فعل (عام ، يعوم، عائم) بمعنى عائم في الماء، سبح او سار فيه (عام الولد في البركة) و(عامت السفينة في البحر ) وعام على الاء اي طفا عليه (عامت الخشبة على الماء). وجسر عائم، عَوَّم، يُعَّوم – تُعوّيماً : جعله يعوم(7). ونرى أَنَّ لفظة عائمة التي تطلق على هذا النوع من الوثائق لا تعني أنّ وثيقة التأمين تكون طافيةً او سابحةً، بل أنَّ لفظة عائمة تعني غير محددة المعالم كما هو الحال في الجسم العائم او الطافي، إِذ أَنَّ مقدار البضائع او مدة التأمين تكون غير محددة عند التعاقد.

ثانياً : الوثيقة العائمة فقهاً(8)

عُرِّفت الوثيقة العائمة تعريفات فقهية عديدة، إذ أنَّ الفقهاء حاولوا ايجاد تعريف يحددوا من خلاله مفهوم هذه الوثيقة. وسنحاول ان نبين بعض التعريفات الفقهية التي وضعها الفقهاء، فهناك من يرى ان الوثيقة العائمة هي “العقد الذي يكون موضوعه التأمين خلال مدة معينة على ارساليات متعددة خاصة بالمؤمن له”(9) او هي(10)”وثيقة تغطي جميع الشحنات التي تنتقل لحساب تاجر معين على ان يقوم التاجر باخطار المؤمن بتفاصيل كل شحنة”(11). ويؤخذ على هذه التعريفات أنها قد اشارت الى ان المؤمن يقع على كاهله مسؤولية تغطية البضائع التي تشحن لحساب المؤمن له، ولكن الصحيح أنَّ المؤمن يغطي كل ما يشحنه المؤمن له من بضائع سواء لحسابه الخاص او لحساب غيره، أو كل ما يصل اليه من بضائع، وذلك خلال المدة المتفق عليها في العقد(12).بينما نجد أنَّ جانباً من الفقه قد عَرَّفَ الوثيقة العائمة بأنها “الوثيقة التي تحتوي على بيانات خاصة عن موضوع التأمين وبوجه الخصوص عن مبلغ التأمين الاجمالي لشحنات يتوقع نقلها ويراد التأمين عليها”(13). او هي “الوثيقة التي تستخدم للتأمين على البضائع غير محددة او غير معلومة المقدار اذ انها تصف الشحنات بتعابير عامة مقابل دفع مبلغ تأمين اجمالي من قبل المؤمن له”(14). ويؤخذ على هذين التعريفين أَنَّهما يشيران إلى أَنَّ التأمين في الوثيقة العائمة يكون في حدود مبلغٍ اجمالي يدفع من قبل المؤمن له، ولكن في الحقيقة أَنه لايشترط ان يكون اصدار الوثيقة مرتبطاً بدفع هذا المبلغ الاجمالي، اذ انه يمكن ان يقوم المؤمن بتغطية الشحنات المستقلة التي تكون لحساب المؤمن له او لحساب الغير، من بدون ان يكون هناك مبلغ تأمين اجمالي، اذ يطلق على وثيقة التأمين في هذه الحالة اسم وثيقةٍ عائمةٍ مفتوحةٍ(15). لذلك نجد أَنَّ هناك جانباً من الفقه حاول أَنْ يعطي تعريفاً شاملاً للوثيقة العائمة، إذ عُرفَتْ بانها “الوثيقة التي تقوم بتغطية جميع شحنات المؤمن له بشرط ان يشعر المؤمن بتفاصيل كل شحنة حال علمه بشحنها من قبل المجهز (اذا كان المؤمن له مستورد للبضاعة) او قيامه هو بشحنها (في حالة كون المؤمن له مصدر للبضاعة)”(16)

ثالثاً : موقف التشريعات من تعريف وثيقة التأمين العائمة

تناولت قوانين التجارة البحرية المختلفة وثيقة التأمين العائمة التي تمت معالجتها وبيانها بنصوص صريحة فيها، وعلى الرغم من أنَّ تلك القوانين اتفقت من حيث مضمون او فكرة الوثيقة العائمة على وصف تلك الوثيقة يؤمن من خلالها على الشحنات المستقبلية التي قد تكون لحساب المؤمن له او لحساب الغير. إلا أنهَّا اختلفت من حيث التسمية القانونية لهذه الوثيقة، اذ نجد بعضها يطلق على هذه الوثيقة اسم الوثيقة العائمة (كقانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 ومشروع قانون التجارة العراقي لسنة 1958) وهذه هي التسمية الشائعة، ويقصد بالعائمة أن الاشياء المؤمن عليها تكون غير معينة في وثيقة التأمين. أمَّا البعض الاخر فيطلق عليها اسم الوثيقة غير الثابتة (كالقانون السوري واللبناني والاردني والليبي) وذلك لان الاشياء المؤمن عليها وقسط التأمين لا تكون ثابتةً اذ يمكن ان تزداد عدد الشحنات التي يمكن ان يؤمن عنها بمرور الوقت.

اما البعض الاخر من القوانين فيطلق عليها اسم وثيقة الاشتراك (كالقانون المصري رقم 8 لسنة 1990 والقانون الاماراتي رقم 26 لسنة 1981)، على اعتبار ان المؤمن له يعدُّ بمثابة مشترك لدى المؤمن (شركة التأمين)(17). أما مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974 فيطلق عليها اسم الوثيقة المفتوحة ، وسنحاول ان نستعرض موقف التشريع العراقي والمصري وموقف التشريع السوري والتشريع الانكليزي وبعض التشريعات العربية في الفقرات الأربع الآتية:

أ- موقف القانون العراقي والقانون المصري

إِنَّ مشروعَ القانون البحري العراقي لسنة 1987 لم يتناول مسألة التأمين البحري ، وأحال هذه المسألة الى قانون التجارة البحرية العثماني المؤرخ في 6/ ربيع الثاني/ 1863، إذ أشارت (م 274/ ف1) من المشروع الى “يلغى قانون التجارة البحري العثماني المؤرخ في 6 / ربيع الاول/1280هـ وتعديله بأستثناء الفصل الحادي عشر الخاص بكيفية الضمان (السيقورتا) لحين تنظيم احكام التأمين البحري بقانون”.

وَعِنْدَ الرجوع إلى قانون التجارة البحري العثماني لسنة 1863م نجده لم يتناول مسألة التأمين على البضائع عن طريق الوثيقة العائمة بأي نص من نصوصه، بل انه لم يتطرق الى التأمين بوساطة الوثائق المحددة بمدة والتي تعدَّ الوثيقة العائمة من ابرز اشكالها الا في مادة واحدة(18)، وهي م208 التي نصت “اذا كان الضمان لوقت معين ، يتخلص الضامن عند ختام ذلك الوقت عينة ويمكن للمضمون له حينئذ ان يضمن بضائعه مجدداً عن اخطار يمكن وقوعها في المستقبل”.

ويلحظ على هذا النص الركاكة في الصياغة والاسلوب، وانه لم يتطرق الى الاحكام التي تفصل في استخدام هذا النوع من الوثائق. لذلك نجد انه لابد ان يتم بيان احكام هذه الوثيقة عند صدور قانون خاص بالتجارة البحرية يتناول مسألة التأمين البحري. وعلى الرغم من ذلك نجد أَنَّ مشروع قانون التجارة البحري العراقي لسنة 1974 قد تناول مسألة التأمين عن طريق الوثيقة العائمة، أَو كما عبر عنها المشروع بالوثيقة المفتوحة. ويلحظ على مشروع قانون البحري العراقي لسنة 1974(19)، أنَّه لم يورد تعريفاً للوثيقة العائمة (المفتوحة). إذ اشارت م347 منه الى “1- اذا ابرم التأمين بوثيقة مفتوحة وجب ان يشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة واقساط التأمين، اما البضائع المؤمن عليها والرحلات ، السفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة”. ونجد من خلال نص هذه المادة أنَّ المشرع العراقي لم يورد تعريفاً للوثيقة العائمة ، إلا إَنَّه قد بين احكام هذه الوثيقة من حيث الإتفاق على شروط التأمين والحد الاعلى لكل شحنة، والاقساط التي يلتزم المؤمن له بدفعها، وكذلك اسم السفينة ومقدار الشحنات التي نقلها يتم تقينها لاحقاً عن طريق ملاحق. وفيما يخص القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 فقد نصت م393 منه على وثيقة التأمين العائمة او كما عبر عنها القانون المصري بوثيقة الاشتراك، اذ نصت هذه المادة على “اذ ابرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة واقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها ، اما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة”.وكما يبدو أنَّ نص م393 من القانون البحري المصري جاء متشابهاً مع نص م347 من مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974، ومن هنا نجد ان المشرع المصري هو الاخر لم يضع تعريفاً لوثيقة التأمين العائمة.

ب- موقف التشريع السوري

نصت م(308) من قانون التجارة البحري السوري رقم 86 لسنة 1950 على الوثيقة العائمة او كما عبر عنها القانون السوري بأسم الوثيقة غير الثابتة ، اذ اشارت تلك المادة في ف1 على “اذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلتزم المضمون ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموثوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان”. فنجد من خلال نص هذه المادة ، أنَّ المشرعَّ السوري لم يورد هو الاخر تعريفاً للوثيقة العائمة بل انه حتى لم يوضح المقصود منها، وكل الذي اشار اليه هو ان المؤمن له ملتزم بالتصريح عن الشحنات المستقبلية.

ج- موقف القانون الانكليزي

استخدم في بريطانيا سابقاً مصطلح الوثيقة المفتوحة(open policy)، تعبيراً عن الوثيقة التي لايمكن ان يحدد من خلالها قيمة البضاعة المؤمن عليها من قبل شركة التأمين ، والتي تترك للتحديد لاحقاً عن طريق ما يقدم من اقرار من قبل المؤمن له . الا انه استعيض فيما بعد عن هذه التسمية بتسمية اخرى تعرف في بريطانيا بأسم الوثيقة العائمة (Floating Policy)(20). ولقد عالج قانون التأمين البحري لسنة 1906 الوثيقة العائمة في م(29): إذ عرفت المادة (29/اولاً) من ذلك القانون الوثيقة العائمة بأنها “1- وثيقة تصف شروط التأمين بصورة عامة وتترك اسم السفينة الناقلة وتفاصيل اخرى لتعين بتصريحة لاحقة”(21). ويبدو أنَّ المقصود بشروط التأمين التي يتفق عليها طرفا عقد التأمين المؤمن له والمؤمن، هي مبلغ التأمين ومدته والاقساط التي تدفع من قبل المؤمن له للمؤمن والتي تحدد على وفق مقدار البضاعة التي تعين لاحقاً. ونجد بمقتضى الوثيقة العائمة أنَّه لايتم تحديد اسم السفينة ومقدار البضاعة وغيرها من المعلومات الاخرى التي يرد ذكرها عن طريق التصريحات التي يقدمها من له مصلحة في التأمين على البضاعة.ومن خلال نص المادة (29 / اولاً) ، من قانون التأمين الانكليزي يفهم(22).أنَّ هذه المادة قد شملت نوعي الوثيقة العائمة (المقفلة / والمفتوحة)(23) وهذا يعبر عن دقة الصياغة في اسلوب القانون الانكليزي من خلال تعريفه للوثيقة العائمة.

د- موقف بعض التشريعات العربية

إنَّ موقف قوانين التجارة البحرية العربية من الوثيقة العائمة لايختلف عن موقف مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974، إذ ان تلك القوانين لم تورد تعريفاً للوثيقة العائمة. وفيما يخص القانون المغربي في اخر تعديلاته لسنة 1995 نجده قد اشار الى وثيقة التأمين العائمة في (م368)، إذ نصت (ف1) من تلك المادة على التأمينات على البضائع المبرمة بوساطة العقد المسمى “عقداً مفتوحاً” او “عقد اشتراك” “ويكون المؤمن له ملزماً ان يصرح بجميع الارساليات الموجهة لحسابه او لحساب الغير الذين اسندوا اليه وكالة صحيحة، ليقوم بابرام التأمين وذلك خلال مدة سريان العقد وما دامت هذه الارساليات منطبقة عليه فاذا لم يمتثل لهذا الالتزام اصبحت كل مطالبه غير مقبولة بقوة القانون”. أما القانون البحري الاماراتي رقم 26 لسنة 1981 وقانون البحري اليمني رقم 15 لسنة 1994، فانه جاء بنصوص مشابهة لمشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974 والقانون البحري المصري لسنة 1990″(24).اما قانون التجارة البحري الاردني رقم 12 لسنة 1972 ، وقانون التجارة البحري الليبي لسنة 1953 وقانون التجارة البحري اللبناني لسنة 1947 فقد جاءت نصوصه مطابقة للقانون البحري السوري . أذ ان هذه القوانين قد وضعت التزام المؤمن له بالتصريح عن جميع الشحنات المستقبلية، ولم تورد تعريفاً للوثيقة العائمة(25). ومما تجدر الاشارة اليه ، أنَّ قانون التجارة البحري(26).التونسي قد وضع تعريفاً لوثيقة التأمين العائمة (وان لم يكن شاملاً) او كما عبر عنه القانون التونسي بعقود التأمين السائر او بالاشتراك، إذ نصت م354 على “عقد التأمين السائر يثبت حصول اتفاق المؤمن له والمؤمن على شرط التأمين وخاصة على مدته وعلى المبلغ المؤمن به ومقدار معاليم التأمين اما ضبط البضائع المؤمن عليها وبيان السفرات واسم السفينة او السفن وبقية التفاصيل فيترك امره للتصريحات التي تحدد فيما بعد بمناسبة كل عملية وسق”.ومن خلال ماتم طرحه من تعاريف فقهية وقانونية ، يمكن ان نعرف وثيقة التأمين العائمة بأنها : وثيقة تأمين بضائع للتأمين التلقائي على جميع الشحنات المستقبلية التي تشحن لحساب المؤمن له او لحساب الغير، ما دامت هناك مصلحة للمؤمن له في التأمين على تلك البضائع من دون ان يتم تحديد نوع البضائع او واسطة النقل ، او طريق الرحلة والتي تستخدم من قبل كبار التجار من المستوردين والمصدرين.

_______________________

1- فؤاد اللبناني : منجد الطلاب ، ط22، بيروت، دار المشرق، بدون ذكر سنة الطبع، ص90.

2- جبران مسعود: معجم الرائد، المجلد الثاني، ط4، لبنان، مطبعة العلوم، 1981، ص1592.

3- اية 63 / سورة البقرة.

4- محمد بكر الرازي : مختار الصحاح ، ط1، بيروت ، دار الكتاب العربي، 1967، ص79.

5- جبران مسعود: معجم الرائد، مصدر سابق، ص1059.

6- فؤاد اللبناني : منجد الطلاب، مصدر سابق، ص506.

7- لجنة اللغويين العرب: المعجم العربي الاساسي، تونس، بدون ذكر اسم المطبعة، سنة 1989، ص789.

8- يبدو أن هناك من يفضل تسمية الوثيقة العائمة بالوثيقة الشائعة كنايةً عن الاستعمال الشائع لهذه الوثيقة في سوق التأمين العالمية.

د. منى محمد عمار وعلي السيد الديب: التأمين البحري، القاهرة، مطبعة التعليم المفتوح، بدون ذكر سنة الطبع ، ص87.

9- د. جمال الحكيم : عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية ، ج1، مصر، دار المعارف، 1965، ص312.

10- د.عبد العزيز فهمي هيكل : مقدمة في التأمين ، بدون ذكر مكان الطبع ، 1968، ص215.

11- وهناك من ذهب ايضاً الى ان الوثيقة العائمة تكون لحساب المؤمن له فقط اذ عرف الوثيقة العائمة بأنها “وثيقة التأمين التي تصدر لحساب المؤمن لهم الذين لديهم حركات بضائع كبيرة بحيث يصعب حصرها مسبقاً، لذلك يتم الاتفاق مع احدى هيئات التأمين على تغطية جميع شحنات بضائعهم بوثيقة واحدة وليس بوثائق مستقلة على ان يقوموا بأخطار المؤمن بتفاصيل كل شحنة بمجرد علمهم بها”.

د. عاصم سليمان: التأمين ، مقدمة في التأمين، ج1، العراق، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 1972، ص233.

12- د.محمود سمير الشرقاوي: القانون البحري الليبي، القاهرة، المكتب العصري الحديث، 1970، ص244.

13- د. صلاح الدين طلبة: مقدمة التأمين، ج2، بغداد، دار المعارف، 1963، ص144.

14- Robert P. Grime، B. A. B. C : Shipping law ، London ، 1978 ، P. 243.

وانظر في نفس المعنى ، د. جمال الحكيم ، التأمين البحري، (دراسة علمية ، عملية ، قانونية)، القاهرة : مكتبة النهضة العربية، 1955، ص243.

15- تعدّ الوثيقة العائمة المفتوحة احد نوعي الوثيقة العائمة والتي سوف يتم ذكرها لاحقاً.

16- د. نبيل محمد الخناق ، خضر الياس البنا: التأمين البحري، مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية، 1986، ص170.

17- د. مصطفى كمال طه: مبادئ القانون البحري ، ط3، القاهرة، الدار الجامعية للطباعة، ص424.

د. عبد القادر حسين العطير : الوسيط في شرح قانون التجارة البحري ، دراسة مقارنة ، عمان ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1999، ص641.

18- خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983، ص65.

19- اِنَّ مشروع قانون التجارة البحرية العراقي لسنة 1958 قد اشار الى وثيقة التأمين العائمة في المادة 293 منه، إذ نصت ف1 من هذه المادة على “في تأمينات البضائع المحدودة بوثائق تأمين مسماة “عائمة” او بوثائق “اشتراك” يجب على المؤمن له ان يقدم في مدة قيام وثيقة التأمين بياناً يلتزم المؤمن بقبول جميع المراسلات المشحونة لحسابه ولحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه بالتأمين عليها بقدر ما تتناولها الوثائق بشرط ان يكون هو نفسه ذا مصلحة في الرسالة” ومن خلال نص هذه المادة لا نجد تعريفاً لهذه الوثيقة.

20- Huch A. Muuins : Marine insurance Digest، Cornell Maritime Press، Cambridge، Maryland، 1959، P.176.

21- (1/29) “A floating Policy is a policy which describes The insurance in general terms، and Leaves the name of ship or ships and other particular to be fined by subsequent declaration”.

22- د. بديع احمد السيفي: التأمين علماً وعملاً ،ط1، بغداد، مطبعة الزهراء، 1972.، ص194.

23- ان وثيقة التأمين العائمة تنقسم الى نوعين مقفلة ومفتوحة وهذا ما سنلاحظه لاحقاً.

24- أنظر نص م(419) من القانون الاماراتي ، نص م(414) من القانون اليمني.

25- انظر نص م(311) من القانون الاردني و م(311) من القانون الليبي و م(308) من القانون اللبناني.

26- قانون رقم 13 لسنة 1962.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .