قبل الخوض في أحكام الزعم بسبب شرعي لابد لنا من الوقوف على التعريف المنضبط لهذا الأصطلاح ، فقد ورد مصطلح الزعم بسبب شرعي في المادة 1120 من القانون المدني العراقي في باب الإلتصاق بوصفه سبباً من أسباب كسب الملكيّة ، الذي استعاره المشرّع العراقي من نص المادة 906 من مجلة الأحكام العدلية . وقد أختلف شرّاح المجلة في تفسير الزعم بسبب شرعي وبيان المقصود منه ، فمنهم من فسّره بأنّه سبب من أسباب التملّك بالظّاهر عند إنشاء البناء او الغراس وذلك كأن يتلقى الباني أو الغارس الأرض إرثاً أو هبةً أو وصيةً أو شراءً من أحد ثم يظهر لها مستحق يثبت ملكيّتها(1).وهناك من فسّره بأنّه الأرت أو ما قام مقامه ، ولكنّه يستدرك قائلاً بأنّ الشراء والايهاب وقبول الصدقة وإن كانوا كالإرث ألاّ أنّ الفقهاء قد أخرجوا مسائل توجب عدم اعتبار الزعم بسبب شرعي بها (2).وبالمقابل نجد أنّ هناك من يفسّره بأنّه ، هو من يبني مع عدم التعدي ، ويرجع الحكم إلى قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (3).

كذلك فسّره شارح آخر ، بأنّ الزعم بسبب شرعي ، هو اعتقاد المحدث بكون تلك الأرض ملكاً له(4).ويلاحظ مما تقدم ذكره من آراء لشراح المجلة ، انهم لم يعطوا تفسيراً واضحاً لمصطلح الزعم بسبب شرعي إذ اكتفى جانب منهم بذكر “ أنّ الزعم بسبب شرعي ، كانت قد نصّت عليه المادة 906 من المجلة ” ، كما يؤخذ على جانب من تفسيراتهم كالتفسير الثاني ، بأنّه أورد سبباً واحداً وهو الأرت وأعتبره زعماً شرعياً وأعتبره مثالاً يمكن القياس عليه ، ثم أخرج من القياس الشراء والهبه وقبول الصدقات وكلّها اسباباً تماثل الأرت من حيث كونها زعماً يمكن للمحدث الأستناد إليها عند بنائه أو غراسه ، ولم يناقش الأسباب التي أستند اليها لأخراج هذه التصرفات القانونية بإعتبارها أسباباً شرعية يمكن للمحدث التمسك بها بوصفها زعماً شرعياً .ولكي نكون أمامَ تعريفٍ وافٍ للمصطلح سنتناول المواد المقابلة للمادة 1120 مدني عراقي في القوانين المقارنة ، فقد نصّت المادة 555 من القانون المدني الفرنسي “ . . . . إنّما إذا كان الغراس والأبنية والمحدثات حصلت من شخص رفعت يده عن العقار ولم يحكم عليه برد الثمار لحسن نيّته فلا يجوز للمالك أن يطلب إزالة المحدثات والغراس والأبنية . . . . ” .ويلاحظ على النص الفرنسي المتقدم ذكره بأنّه لم يمنح الحق لصاحب الأرض بطلب إزالة المحدثات إذا لم يحكم على المحدث برد الثمار لحسن نيّته ، وبذلك خالف الأصل وهو أنّ لمالك الأرض طلب إزالة ايّة محدثات يحدثها الغير على أرضه ، لاعتبارات العدالة وحسن نيّة المحدث ، ولم يتطرق إلى اعتقاد المحدث بملكّية الأرض التي بنى أو غرس عليها ، أيّ أنّ الحكم يسري على أيّ حائز سواء كانت حيازته قانونية أم عرضية شريطة ألا يحكم عليه برد الثمار(5).

أمّا المشرّع المصري فقد نصّ في المادة 925 من القانون المدني على إنّه “ إذا كان من أقام المحدثات . . . . يعتقد بحسن نيّة أنّ له الحق في إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة . . . . “(6).ويبدو جليا أنّ هذا النص أكثر وضوحاً من نص المادة 555 من القانون المدني الفرنسي السابق الذكر على الرغم من أنّ النصّين قد رتّبا الأثر نفسه على المحدث حَسِن النيّة فقد رتّب المشرّع المصري على كل من إقام المحدثات على أرض وهو يعتقد أنّ له الحق في إقامتها إذ لا يجبر على إزالتها ، دون أن يتطرق إلى رد الثمار من عدمه كما فعل المشرِّع الفرنسي وهو مما يجعل النص أكثر تعقيداً عند تطبيقه على الوقائع المعروضة أمام القضاء ، لكنّ المشرِّع المصري قد ساير المشرِّع الفرنسي . في أنّه لم يجعل الحكم قاصراً على الحائز القانوني ، أيّ الذي يحوز الأرض بنيّة التمّلك ، وإنّما جعله يشمل الحائز العرضي كذلك كصاحب حق المنفعة أو المستأجر(7).ويؤكد جانب من الفقه في مصر بأنّه لا يشترط السبب الصحيح بإعتباره شرطاً مستقلاً إذ يكفي حُسن النيّة فحسب ، فمن وضع يده على أرض بعقد باطل كالمشتري للأرض الموقوفة أو بسب ظني كالباني في أرض بور يعتقد أنّه يتملّكها بالأستيلاء ، يكون مع ذلك حَسِن النيّة(8).

أمّا القانون المدني العراقي فقد نصّ في المادة 1120 منه على ” إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي ، فاذا كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يتملك الأرض بثمن مثلها . . . “(9).لكنَّ المشرِّع السوري إكتفى بأن يكون الباني أو الغارس ذا نيّة حَسَنَة لكيّ لا يجبر على قلع ما أحدثه في الأرض ولم يتطرق إلى السبب الصحيح بوصفه شرطاً مستقلاً ايضاً(10). ويلاحظ أنّ الفقه في العراق ، لم يقف عند هذا المصطلح لبيان ماهيته لكيّ نتعرّف على من هو المحدث بزعم سبب شرعي من عدمه ، فقد مرَّ جانب من الفقه عندما فسَّره مروراً سريعاً ، وقال إنّ الزعم بسبب شرعي هو حُسن النيّة ولم يذهب إلى أكثر من ذلك(11). ويعتقد جانب آخر إنّ لقيام الزعم بسبب شرعي إنّما يجب أن يكون للمحدث سببٌ صحيحٌ (12).وهناك من يفسِّر الزعم إنّما هو إعتقاد المحدث بأنّه يبني على أرضه(13). إلاّ أنّ هناك رأياً إنفرد به جانب من الفقه عندنا ، إذ يرى إنّ من يحدث بناءً او غراساً بزعم سبب شرعي ، هو كمن يفعل ذلك وهو يعتقد بحُسن نيّة أنّ له الحق في ذلك ، وهذا الأعتقاد يعتبر كافياً لتوفر حُسن النيّة ، ولو كان السبب المذكور عبارة عن عقد باطل بطلاناً مطلقاً او سنداً ظنياً(14).

وإذا ما ناقشنا الآراء في أعلاه . نرى أنّ أصحاب الرأي الأول الذين ساووا بين الزعم وحُسن النيّة ، لم يعطوا تفسيراً وافياً يمكن الرجوع إليه فيما إذا إحتجنا الركون إلى هذا النص ، فحُسن النيّة بحد ذاته يحتاج إلى تفسير في مجال إقامة المحدثات على أرض الغير أما الرأي الثاني القائل بانّ الزاعم إنّما عليه أن يتمسك بسببٍ صحيح ، ففي ذلك عبء كبير على المحدث لأثبات حسن نيّته، كون السبب الصحيح تصرفاً قانونياً ناقلاً للملكيّة بطبيعته يصدر من غير المالك ، وبهذا يكون أغلب المحدثين سيئ النيّة حسب هذا الرأي . أمّا من يقول بأنّ الزعم بسبب شرعي إنّما هو إعتقاد المحدث بأنّه يبني على ملكه ، أو من يعتقد أنّ له الحق بالبناء فهو رأي جدير بالأخذ به. أمّا القضاء فقد حدَّدَ مفهوم الزعم بسبب شرعي من خلال ما أصدره من أحكام في مناسبات عديدة .فنجد محكمة التمييز في العراق قد قضت ” بانّ المدعي لم يثبت انّ مهندسي الطابو قاما بتحديد قطعة المدعى عليه كما زعم في دفعه وعليه فلا يكون لديه زعماً بسبب شرعي يخوله التمليك “(15). وفي حكم آخر قضت “ . . . . إنّ شروط تطبيق المادة 1120 مدني أن يكون تشييد المشيدات على أرض الغير بزعم سبب شرعي الذي لا يتوافر في وقائع هذه الدعوى ، إذ كان بأمكان المميز إقامة سدة على أرضه التي تلي أرض المميز بالنسبة إلى نهر دجلة ، وإنّ إقامة المحدثات على أرض الغير في حالة وجود البديل الأنسب على أرضه لا يبيح للمميز الحق في تمليك الجزء المتجاوز عليه جبراً (16). ومن مفهوم المخالفة للحكم الأول في أعلاه فأنّ المدعي إذا أثبت خطأ المهندسين في تحديد قطعة المدعى عليه يكون لديه زعمٌ بسبب شرعي ، أمّا بالنسبة للحكم الثاني فيمكن ان نستنتج منه بأنّ الزعم بسبب شرعي لا يستلزم أن تكون لدى المحدث نيّة تملّك الأرض المقام عليها المحدثات ، إنّما هو إعتقاد المحدث بانّ له الحق باقامة هذه المحدثات ، ولم يتطرق الحكم إلى نيّة التمّلك بالنسبة للمحدث

ويفسِّر القضاء السوري نيّة المشرِّع في تحديد معنى حُسن النيّة إذ جاء في قرارات محكمة التمييز ” انّ معنى حُسن النيّة في مجال التملّك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أنّ له الحق في أقامه المحدثات أو غرس الغراس ، أيّ أنّه يحدث ذلك في ملكه ، ولا يشترط السبب الصحيح بإعتباره شرطاً مستقلاً(17).. وفي قرار آخر ” التمّلك بالالتصاق يشترط فيه إنّ الباني والغارس أن يعتقد إنّه يتصرف في ملكه(18). ويلاحظ على القضاء السوري بأنّه لم يشترط السبب الصحيح شرطاً مستقلاً في جانب المحدث وهذا أمر جميل ، ذلك إنّ اشتراط السبب الصحيح إنّما فيه حرج كبير ، ولكن يشترط أن ينصب إعتقاد المحدث على إنّه يتصرف بالعقار كمالك حتى يكون حَسِن النيّة فيما أحدث ، ولا عبرة بأيّ إعتقاد آخر ، كأن يكون إعتقاده مبنياً على انّ له الحق بأقامة المحدثات باعتباره منتفعاً . كذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات ” من القواعد التي تقرها الشريعة الأسلامية قاعدة أفردت لها مجلة الأحكام العدلية نصّا في المادة 906 وقنّنها مشروع المعاملات المدنية التي وضعته اللجنة العليا للتشريعات الأسلامية بالنص عليها في المادة 1270 – مؤداها إنّه إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي ، فللمحدث أن يتمّلك الأرض بثمن مثلها إذا زادت قيمة المحدثات عن قيمة الأرض ، ومفاد هذه القاعدة إنّ لمحدث البناء في أرض مملوكة لغيره أن يتمّلك الأرض شريطة تحقق أمرين أولهما ، حيازة الأرض وقت البناء مردها إلى اعتقاده بقيام سبب شرعي يخول له الحق في وضع يده على الأرض والأنتفاع بها بجميع وجوه الأنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار ، وثانيهما أن تكون قيمة البناء الذي إستحدثه أكثر من قيمة الأرض “(19). والحكم أعلاه جاء واضحاً لتفسير نص المادة 906 وما هي الشروط اللازم توافرها لكي يكون المحدث ذا زعم بسبب شرعي ، فلم يشترط أن تكون لدى المحدث نيّة التمّلك وإنّما يكفي أن يعتقد إنّ وضع يده كان صحيحاً وأنّ له الحق بالانتفاع بالأرض بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار . وممّا تقدم يمكن أن نعرِّف الزعم بسبب شرعي المنصوص عليه في المادة 1120 مدني عراقي في باب الإلتصاق بإعتباره سبباً من أسباب كسب المّلكية هو ” إعتقاد المحدث وقت إقامة المحدثات بأنّه إنّما يبني أو يغرس في ملكه أو إعتقاده بأنّ له الحق بأقامة المحدثات“.

__________________

1- نصت م 906 من مجلة الاحكام العدلية على انه ” اذا كان المغصوب ارضا وكان الغاصب انشأ عليها بناء او غرس فيها اشجار يؤمر الغاصب بقلعها وان كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه ان يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الارض ، ولكن لو كانت قيمة الاشجار او البناء ازيد من قيمة الارض وكان قد انشأ او غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء او الاشجار ان يعطي قيمة الارض ويتملكها . مثلا لو انشأ احد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمة العرص ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها” . منير القاضي ، شرح المجلة ، ج 2 ، مطبعة السريان والعاني ، بغداد ، 1947 ، ص293 .

2- محمد سعيد المحاسني ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، المجلد الثاني ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1927 ، ص297 .

3- رستم باز ، شرح المجلة ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ص504 .

4- علي حيدر ، درر الحكام في شرح مجلة الاحكام ، منشورات مكتبة النهضة ، بيروت بغداد ، بلا سنة طبع ، ص510 .

5- د. حسن كيره ، الموجز في احكام القانون المدني المصري ، الحقوق العينية الاصلية ، احكامها ومصادرها ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1975 ، ص413 .و تكون الحيازة قانونية إذا توفر لها عنصراها المادي المعنوي ، اما إذا فقدت الحيازة ، عنصرها المعنوي فانها تكون حيازة عرضية . انظر في ذلك د. وفاء حلمي ابو جميل ، كسب الحيازة وانتقالها وزوالها ، دراسة تأصيلية وتطبيقية، بحث منشور في المجلة القانونية الاقتصادية ، مجلة سنوية علمية تصدرها كلية الحقوق – جامعة الزقازيق ، العدد الثامن ، 1996 ، ص27 .

6- تقابلها م 929 ليبي . م 883 مدني كويتي .

7- عندما تليت هذه المادة عند مناقشة مشروع القانون المدني المصري امام مجلس الشيوخ في الجلسة 39 ، قال رئيس مجلس الشيوخ انه يحسن القول ” يعلم انها مملوكة له ” بدلا من ” حسن النية ” حتى يكون هناك اتساق . بين عبارة هذه المادة والمادة السابقة او انه تعدل المادة السابقة بان يستعمل فيها عبارة ” سوء نية ” بدلا من ” العلم بان الارض مملوكة لغيره ” . فاجابه الدكتور السنهوري بانه لا يمكن النص على العلم او عدمه في هذه المادة لانه قد يكون الباني مستأجرا فهو يعلم انه ليس مالكا ولكنه قد يعتقد ان له الحق في البناء فعاد الرئيس واقترح ان يقال ” يعتقد بحسن نية ان له الحق في اقامتها . انظر في ذلك مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني ، ج6 ، الحقوق العينية ، الحقوق العينية الاصلية ، مطبعة دار الكتاب العربي بمصر ، بلا سنة طبع ، ص321 . ومما يجدر الاشارة اليه ان المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي وعند معرض تصديها للمادة 883 التي تطابق نص المادة 925 من القانون المدني المصري ” المادة 883 تنص على حالة من يحدث بناءً او غراساً او محدثات اخرى بمواد من عنده على ارض غيره بترخيص من المالك او عندما يكون حسن النية ، أي يعتقد ان له في احداث ما احدثه ، اما لانه كان يعتقد انه هو المالك ، او لانه كان يعتقد ان له الحق في احداث ما احدثه مع علمة بان الارض ليست ملكه ” . انظر في ذلك المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي ، منشورات وزارة العدل ، الكويت ، 1990 ، ص672 .

8- د. عبد المنعم البدراوي ، شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، ص56-57 . د. توفيق حسن فرج ، الحقوق العينية الاصلية ، الدار الجامعية الجديدة ، الاسكندرية ، 1988 ، ص423. د. السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر سابق ، ص274 .

9- انظر ما يقابلها ، نص م 1141 مدني اردني ( مطابق ) . م 1270 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ( مطابق ) .

10- نصت م 889 من القانون المدني السوري ” 1- اذا كان الغير الذي شيد الابنية او غرس الاغراس ذا نية حسنة . . . ” .

11- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص142 ، محمد طه البشير وغني حسون طه ، مصدر سابق ، ص171 .

12- د. حسن علي دنون ، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الاصلية ، شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ، بغداد ، 1954 ، ص134 .

13- د. شاكر ناصر حيدر ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، في حق الملكية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1959 ، ص898 .

14- د. صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق، ص274 .

15- قرار رقم 531/حقوقية/1968 ،في 25/1/1969 ،مجلة القضاء ،العدد الثاني ،نقابة المحامين العراقية ،1969 ، ص110 .

16- قرار رقم 34 / موسعة اولى / 1998 في 22 / 2 / 1999 ، علي محمد ابراهيم الكرباسي، الموسوعة العدلية ، العدد 69 ، مكتبة شركة التـامين ، بغداد 2000 ، ص34 .

17- قرار رقم 2459 في 31 / 12 / 2001 ، مجلة المحامون ، تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، السنة 68 ، العددان السابع والثامن ، تموز آب ، 2003 ، ص481

18- قرار رقم 797 في 21 / 5 / 2000 ، مجلة المحامون السورية ، المصدر السابق ، السنة 65 ، العددان / 11 ، 12 ، تشرين الثاني وكانون أول ، 2000 ، ص1049 .

19- طعن رقم 58 مدني في 20 / 6 / 1984 ، المجلة العربية للفقه والقضاء العامة لمجلس وزراء العدل العرب ، المملكة المغربية ، مطبعة النجاح القديمة ، 1985، ص529 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .