أولاً – يجب أن يكون ما اتصل بالأرض ، من البناء أو الغراس ، أو منشآت اخرى :

ويقصد بالبناء وفق أحكام الالتصاق الصناعي المحدثات التي تعتبر انشاءً جديداً إذا ما كانت متصلة بالأرض على نحو يجعلها عقاراً بطبيعته ، ولا أهمية لما بعد ذلك سواء كانت هذه المحدثات مستقلة بذاتها كبناء يقام على أرض فضاء ، أم تكون إضافة محدثات جديدة إلى منشآت قائمة ، ما دامت هذه المحدثات بناءً جديداً كغرفة أو طابق إضافي جديد في بناء قائم(1). وكذلك يجب أن تكون المنقولات المتحدة بالأرض من المواد المستخدمة حقيقيةً وعرفاً في البناء كالطابوق والأسمنت والحجر والأخشاب وغيرها ، أمّا إذا اتصل بالأرض شيءٍ غير هذا كتمثال أو كنز مثلاً فلا تطبق عليه أحكام الإلتصاق ، ولا يستطيع مالك الأرض أو مالك التمثال التمسك بهذه الأحكام(2). كذلك فانّ اعمال التحسينات كالطّلاء والتغليف وصّب الأرضيات والترميمات ، أو الأعمال التي تفيد الأرض كأعمال الرّي لا تعّد بناءً جديداً مستقلاً ، ومن ثمّ لا تخضع لأحكام الإلتصاق وإنما تطبق بخصوصها القواعد القانونيّة الخاصة بالمصروفات (3).التي نصّت عليها الفقرة الأولى من المادة 1167 من القانون المدني العراقي (4).ومن الجدير بالذكر فأنّ الفقرة الثانية من المادة نفسها التي تحكم المصروفات النافعة نصّت على ” 2- اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد 1119 – 1120 ” وبهذا أحال المشرّع أحكام المصروفات النافعة إلى المواد القانونيّة التي تعالج حالات الإلتصاق الصناعي . فما هي المصروفات النافعة ؟ المصروفات النافعة هي مصروفات ينفقها الحائز لا للمحافظة على الشيء ولا لأنفاذه من الهلاك بل لتحسينه وزيادة قيمته والإكثار من طرق الإنتفاع به ، كأيصال التيار الكهربائي وتحسين طرق الإنارة أو إدخال المياه الجارية أو ربط الدار بالمجاري العامّة ، أو إنشاء السواقي والمبازل في الأراضي الزراعية ، فهذه المصروفات وإن كانت غير ضروريّة ولا يتعّين على المالك إنفاقها لو إنّ الأرض بقيت بحيازته ، إلاّ أنّها مصروفات تزيد من قيمة العقار وتحسن من الإنتفاع به ، فهي أقرب ما يكون إلى المحدثات التي يقيمها الشخص في أرض غيره (5).وبناءً عليه فانّ أغلب القوانين أحالت أحكام المصاريف النافعة إلى المواد الخاصة بالإلتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكيّة (6).أما المصاريف الكماليّة فهي تلك المصاريف التي لم تكن اضطراريّة أيّ أنّ العقار لا يتلف دون إنفاقها ، كذلك لم تكثر من طرق الأنتفاع بالشيء ، ومثال هذه المصاريف الديكورات والمرايا والزينة ، ويلاحظ أنّ بعض المصاريف في الوقت الحاضر وإن أعتبرت من المصاريف الكماليّة إلاّ أنّها تكثر من طرق الإنتفاع بالشيء ، فالفندق الذي لم تزين ممراته بالمرايا والديكورات ، فانّ سعر مبيت النزيل فيه أقل بكثير من فندق يكثر من هذه الديكورات ، وعليه فأني أقترح بأن تلحق المصاريف الكماليّة بالمصاريف النافعة بالحكم وتطبّق بشأنها أحكام الإلتصاق ، اللّهم إلاّ إذا لم تؤد إلى الإكثار من طرق الإنتفاع بالعقار ولم تكن ضروريّة ، ويترك أمر ذلك لتقدير المحكمة عند النظر في النزاع . هذا بالنسبة للبناء ، أمّا الغراس فيجب التمييز بين الفسائل والأشجار الدائمية وبين البذار الموسمية ، فأنّ بعض القوانين نصّت على واقعة البذار في باب الإلتصاق إلاّ أنّها عالجتها بطريقة مختلفة عن البناء والغراس كما أشرنا إلى ذلك (7).كذلك لا يعتبر التصاقا إذا كان أحد الشيئين متولداً عن الآخر أو جزءً منه ، فالثمار والحاصلات والمنتجات لا تكتسب ملكيّتها عن طريق الإلتصاق لأنّها غير مستقلة عن الشيء الأصلي وهي الأشجار ، فاذا ما كانت الأرض والأشجار تعود لمالك واحد وحاز هذه الأرض شخصاً حسن النيّة فأنّه يتملك الثمار ليس على أساس الإلتصاق وإنما وفق قاعدة مختلفة وهي أنّ الحائز حسن النيّة يستطيع كسب الثمار وربما أساس الحكم هو قاعدة حيازة المنقول بحسن نيّة سند للملكيّة (8) . ومنهم من ينسب أصل القاعدة إلى قاعدة ” الغنم بالغرم ” ذلك أنّ الحائز حسن النيّة إنّما أنفق على الأرض والشجر معاً طيلة حيازته وعليه فأنّه يتمّلك الثمار(9).

ثانياً – يجب أن تكون المحدثات قد اتصلت بالأرض على سبيل القرار لا يمكن فصلها دون تلف:

يشترط حتى يكون هناك التصاق أن تتحد المهّمات والادوات بالأرض اتحادا يتعذر معه الفصل بغير تلف كبناء دار أو فندق أو غرس بستان من النخيل ، فاذا ما وضعت المواد والمهّمات فوق الأرض وأعدت للبناء فقط فلا يكون هناك التصاق (10).كذلك المنقول الذي يخصص لخدمة العقار وإن كان مملوكاً لغير المالك فأنّه لا يعّد التصاقا ، ذلك إنّ اتحاد المنقول يجب أن يكون اتحادا ماديّاً بالعقار بحيث لا يمكن الفصل بينهما دون تلف ، وعدم انطباق أحكام الإلتصاق عليه يتأتى من وجهين ، الأول : إنّ العقار بالتخصيص هو منقول لم يتصل بالأرض اتصال قرار ومن ثم يمكن فصله دون تلف ، والوجه الثاني فانّه يجب أن يكون المنقول مملوكاً لمالك الأرض ورصده لخدمة العقار . لكي يسمى عقاراً بالتخصيص(11). أمّا الكنز فأنّه لا يعتبر أصلاً من البناء ، وكذلك يمكن فصله عن الأرض دون تلف ومن ثم فانَّ أحكام الإلتصاق لا تنطبق عليه إستناداً للشرط الأول والثاني معاً(12). واذا ما تمّلك صاحب العقار الكنز الذي لا مالك له فانَّ أساس ملكيّته ليس الإلتصاق بل نص القانون (13).كذلك الحال بالنسبة للمنشآت الصغيرة والأكشاك والحوانيت والمآوى التي لم يقصد من بنائها الدوام فان ملكيّتها تعود للباني ، وليس لمالك الأرض التمسك باحكام الإلتصاق لتمّلكها سواء كان الباني حَسِن النيّة أم سيئ النيّة ، وإنّ هناك من القوانين ما نصّت على حكم هذا النوع من الانشاءات (14).إلاّ إنّ القانون المدني العراقي لم يورد نصّاً لحكمها وأعتقد إنّ تطبيق القواعد العامة لا يختلف عما نصّت عليه تلك القوانين إذ تبقى هذه المنشآت ملكاً لبانيها ولا يستطيع مالك الأرض طلب تملكّها عن طريق الإلتصاق . وقد قضت محكمة النقض المصرية بان لا مجال لأعمال الإلتصاق إلاّ على المحدثات التي يقصد بانشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناءً أم غراساً(15).

ثالثاً – يجب أن تكون المواد التي استخدمت في إقامة المحدثات لشخص غير مالك الأرض وقد أقام المحدثات لحساب نفسه :

لأنطباق أحكام الإلتصاق على المستحدثات المقامة على أرض ما ، لابد من أن تكون المواد والمهّمات المستخدمة في إقامتها تعود ملكيتها لشخص آخر غير مالك الأرض ، فلو أقام شخص محدثات على أرضه بمواد مملوكة له ، فانّ ملكيّة هذه المحدثات تعتبر ملكاً لصاحب الأرض ليس على أساس أحكام الإلتصاق وإنّما يتملّكها على أساس القرينة القانونية التي شرعت لمصلحته بأن كل ما على الأرض من محدثات تعّد من عمل صاحب الأرض وأنّه قد أقامها على نفقته(16). ومن مفهوم المخالفة فانّ أحكام الإلتصاق تثار إذا كانت ملكيّة المواد المستخدمة في إقامة هذه المحدثات وملكيّة الأرض لشخصين مختلفين ، على أن لا يكون هناك إتفاق سابق على مصير هذه المحدثات أو أنّ نصّاً خاصاً في القانون يحكمها غير نصوص الإلتصاق. وإذا ما بنى مالك الأرض بمواد مملوكة لغيره ، أو بنى شخص في أرض غيره بمواد مملوكة له أو لغيره فيجب أن يكون قد أقام هذه المحدثات لحساب نفسه ، فالوكيل الذي يقيم محدثات على أرض الموكل لا يعتبر قد بنى أو غرس على أرض الغير حتى لو تجاوز حدود وكالته وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنّ الموكل ما كان إلاّ ليوافق على إقامة المحدثات فانّ تصرفات الوكيل ينصرف أثرها إلى ذمة الموّكل حتى لو كان في ذلك مجاوزة لحدود الوكالة (17). وعليها يقاس تصرفات مدير الأعمال الذي يقيم المحدثات إستناداً إلى عقد الإدارة ، فانّ تصرفاته تقاس على تصرفات الوكيل ، فانّ المدير لا يعتبر قد بنى أو غرس على أرض الغير ، وتطبق أحكام الوكالة على مثل هكذا محدثات لا أحكام الإلتصاق(18). امّا المحدثات التي يقيمها الفضولي على أرض الغير ، فانّ الحكم في القانون المدني المصري يختلف عن حكم القانون المدني العراقي ، إذ لا يعتبر المشرّع المصري الفضولي قد بنى على أرض الغير بموجب أحكام الفضالة ، فلو أقام الفضولي محدثات في أرض رب العمل وتحققت شروط الفضاله ، فانّ الفضولي لا يعتبر قد بنى أو غرس على أرض الغير وتطبيق أحكام الفضالة بدلاً من أحكام الإلتصاق ، التي تقضي بالزام رب العمل بأن يرد للفضولي النفقات التي أنفقها في عملية إقامة المحدثات وكذلك فوائد تلك النفقات من يوم صرفها وكذلك تعويض الفضولي الأضرار التي قد تصيبه من جراء عمله ، شريطة أن يكون قد بذل عناية الرجل المعتاد في إقامته للمحدثات ، وإن لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وليس لرب العمل طلب إزالة المحدثات وإنّ عليه تنفيذ كافة التعهدات التي عقدها الفضولي ، وأن يعوضه عن كافة الأضرار التي لحقته بسبب ذلك(19). ويرى جانب من الفقه ضرورة التأكد من توافر صفة العجالة في المحدثات ، فلا يكفي لأستبعاد أحكام الإلتصاق أن يعتقد المحدث تحقق فائدة بالبناء لمالك الأرض ، ويقرر أصحاب هذا الاتجاه أنّ إنشاء بناء جديد لا يعتبر شأناً عاجلاً يدخل في نطاق الفضالة(20). أمّا القانون المدني العراقي فيعتبر تصرفات الفضولي موقوفة على إجازة المالك(21). وعليه فاذا لم يجز صاحب الأرض تصرفات الفضولي بإقامة المحدثات فإني أعتقد بأنّ الفضولي سيعامل كمن بنى على أرض الغير بسوء نيّة . وأرى أنّ سبب إختلاف الحكم في القانون المدني المصري عنه في القانون المدني العراقي يرجع إلى الأختلاف بين النظريتين وليس إختلافاً في حالة حكم المحدثات التي يقيمها الفضولي على أرض الغير فقط ، لأن القانون المصري يعّد الفضالة إحدى صور الإثراء بلا سبب ويعتبرها مصدراً من مصادر الالتزام بعكس القانون المدني العراقي الذي يبطل تصرفات الفضولي التي لم تجز من قبل المالك ، أمّا التصرفات التي يجيزها فإنّ أحكام الوكالة هي التي تطبق بشأنها (22).

رابعاً – عدم وجود نص خاص ينظم حكم الواقعة :

تطبق أحكام الإلتصاق على أيّة محدثات تقام على أرض الغير او بمواد الغير وتعتبر بمثابة القواعد العامة ، إلاّ إذا وجد نص خاص ينظم العلاقة بين المحدث وصاحب الأرض ، فيعتبر حكم ذلك النص حكماً خاصاً يعطل العمل بالقاعدة العامة(23). وعلى خلاف الرأي المتقدم فانّ من الفقهاء من يصف قواعد الإلتصاق بأنّها أحكام إحتياطية ، أيّ يُلجأ اليها في الحكم عندما لا توجد هناك نصوص خاصة تنظم العلاقة بين المحدث ومالك الأرض(24). فقد نظمت القوانين المدنية أحكاماً خاصة لبناء المستأجر على الأرض المؤجرة (25). وكذلك بناء المشتري في الأرض المشفوعة (26).فقد وجد مشرعو هذه القوانين إنّ هذه الحالات من البناء على أرض الغير تستدعي الوقوف عندها لغرض إحاطتها ببعض التفصيلات التي تقتضيها هذه الحالات التي تميزها عن حالات البناء الخاضعة لأحكام الإلتصاق . وتشترك جميع هذه الأحكام في حكم مشترك هو عدم تمليك الأرض لمن أقام المحدثات وإن كان حسن النيّة (27).

خامساً – عدم وجود اتفاق على مصير المحدثات :

إنّ أحكام الإلتصاق ليست من النظام العام(28). فيمكن الأتفاق على ما يخالفها ، فاذا ما أتفق المحدث مع صاحب الارض على مصير هذه المحدثات فانّ أحكام الإلتصاق تتعطل ويصار إلى احكام الأتفاق ، فقد يتفق المحدث مع صاحب الارض على أن تبقى الملكيّة فيما بينهما ، إذ تبقى ملكيّة الأرض لصاحب الأرض وملكيّة المحدثات لمن أقامها ، أو قد يتفق صاحب الأرض مع من أقام المحدثات على أن تكون الملكيّة شائعة بعد إنجاز العمل ، وفي كلا الفرضين تحترم إرادة كل من المتعاقدين ولا يعمل باحكام الإلتصاق(29). كذلك الحال إذا بنى صاحب الأرض بناءً أو غرس غراساً على أرضه بمواد يملكها ثم باع المحدثات دون الأرض كان له ذلك وأحتفظ بالأرض ، ولا يستطيع أيٌ من صاحب الأرض أو مشتري المحدثات الإحتجاج بقواعد الإلتصاق لاحقاً . وهذا الفرض جائز وفقاً للقواعد العامة في الإلتصاق ، إلاّ أنّ القواعد القانونية الخاصة كقانون التسجيل العقاري لا تجوّز بيع المحدثات دون الأرض ، إذ تعتبر الأرض والبناء وحدة عقارية واحدة لا يجوز التصرف باحدهما بيعاً دون الآخر (30).غير إنّ هذا الفرض ممكن في القوانين المقارنة لعدم النص على عدم إمكانية بيع المحدثات دون الأرض . والأتفاق على مصير المحدثات قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ، ومثال الأتفاق الصريح ، هو أن يتفق المالك مع المنتفع على إقامة محدثات شريطة أن يتركها المنتفع بلا مقابل عند نهاية مدة الإنتفاع (31).وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنّه ” إذا وجد إتفاق على مصير المحدثات فانّه يجب إعماله ويمنع التحدّي بقواعد الإلتصاق (32). وقضت كذلك ” إذا كان الأتفاق المبرم بين الحارس على الوقف وبين المستأجر صريحاً في أنّ الحراسة ملزمة بدفع جميع المصاريف التي صرفت في الأنشاء والتجديد بالوقف حسب تقديرها بوساطة خبير وقت إنشائها فانّه يكون من المتعّين على المحكمة أن تأخذ بأحكام هذا العقد دون النظر إلى ما يزيد في قيمة الأرض ولا إلى ارتفاع أسعار المهّمات والأدوات وقت رفع الدعوى إذ إنّ العقد قانون المتعاقدين (33).أمّا الاتفاق الضمني فمثاله – كما يشير جانب من الفقه – فهو عقد بيع الأرض قبل التسجيل ، فمقتضى هذا العقد هو تسليم الأرض ، وللمشتري حق الإنتفاع بالأرض بجميع وجوه الإنتفاع ومنها البناء على سبيل القرار على الأرض المشتراة على الرغم من عدم تملكّها وعلى ذلك فانّ تسليم الأرض من قبل البائع يعتبر قبولاً ضمنياً بان للمشتري الحق باقامة المحدثات وتملّكها(34). وقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا الوصف (35).الا ان المحكمة نفسها رجعت عن هذا المبدأ واعتبرت المشتري الذي بنى في الارض المشتراة قبل التسجيل بانياً في ارض الغير بسوء نية وطبقت عليه احكام الإلتصاق(36). اما القضاء العراقي فانه يتجه باتجاهين نسبة إلى مرحلتين ، الاولى قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1198 في 2 / 11 / 1977 ، فقد اعتبر القضاء في المرحلة الاولى أي قبل صدور القرار المذكور ، انه يجب وجود اذن صريح من صاحب الارض للغير يختص بإقامة الابنية والمحدثات عليها وان الاباحة ( بالتصرف ) الوارد في سند بيع العقار خارج دائرة الطابو لا تشمل الاذن بانشاء البناء ولا ترقى اليه ما لم يثبت الاذن بخصوص الانشاء بالابنية المقبولة قانونا او بالنكول عن اليمين (37).كذلك قضت محكمة التمييز بان ” بيوعات الاموال غير المنقولة خارج دوائر الطابو لا تعتبر زعما شرعيا لانشاء البناء على هذه العقارات(38). اما في المرحلة اللاحقة لصدور القرار في اعلاه فانّ اقامة المحدثات او غرس المغروسات على العقار من قبل المشتري قبل التسجيل يعتبر سبباً صحيحاً وقد نصّ القرار المذكور على تمليكه العقار جبراً على البائع(39).

_____________________

1- د. محمد شكري سرور ، موجز تنظيم حق الملكية في القانون المدني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1999 ، ص63 . د.منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ص298 .

2- د. نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية الاصلية ، احكامها ومصادرها ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2001 ، ص37 0 كذلك د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1961 ، ص268 .

3- د. عبد المنعم البدراوي ، شرح القانون المدني ، الحقوق العينية الاصلية ، مطابع دار الكتاب العربي بمصر ، ط2 ،
القاهرة ، 1956 ، ص49 . محمد لبيب شنب ، موجز في الحقوق العينية الاصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص30.محمد عبد اللطيف ، الحيازة واثارها في التقنين المدني المصري ، بحث منشور في النشرة القضائية لمحكمة الاسكندرية الابتدائية ، 1951 ، ص419 .د. جميل الشرقاوي ، الحقوق العينية الاصلية في القانون المدني اليمني ، الكتاب الاول ، حق الملكية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص320 .

4- نصت المادة 1167 / 1 مدني عراقي ” 1- على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي إلى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية ، والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص إلى انفاقها لحفظ العين من الهلاك ” .

5- د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ، ص972 . د. عبد المنعم فرج الصده ، المصدر السابق ، ص721 . ويشير الفقيه عبد المنعم فرج الصده في الموضع نفسه إلى ان القانون اللبناني يذهب إلى تطبيق احكام الإثراء بلا سبب بخصوص المصروفات النافعة خلافا للقانون المصري الذي يطبق احكام الإلتصاق عليها . ويذهب الفقه في لبنان إلى ان تطبيق قواعد الاثراء دون سبب تتأتى من ان المشرع اللبناني لم يورد نصا خاصا بالمصروفات لذا طبقوا عليه نص المادة 142 موجبات وعقود لبناني التي نصها ” لا يلزم الكاسب بالرد بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء ، ما لم يتضمن القانون نصا على العكس . ويكون الامر بخلاف ذلك ان كان الكاسب سيئ النية وقت الكسب ، فعندئذ يصبح مسؤولا عن كل ما كسبه اياً كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك ، او تعيب ، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها او كان يجب ان يجنيها ، ولا يحق له الا المطالبة بالنفقات الضرورية ” .

6- احالت اغلب القوانين المدنية العربية التي تناولت الحيازة بوصفها سبباً من اسباب كسب الملكية احكام المصروفات النافعة التي ينفقها الحائز في حالة استرداد المالك للحيازة إلى احكام الإلتصاق وفرقت بين الحائز حسن النية وسيئ النية ، انظر المادة 1980 / 2 مصري . المادة 1193 / 2 مدني اردني . المادة 913 / 2 مدني سوري . المادة 984 / 2 مدني ليبي . المادة 1329 / 2 من قانون المعاملات المدني لدولة الامارات العربية .

7- نصت م 1124 مدني عراقي على ” إذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون إذنه ونبت البذر ، كان لمالك الارض الخيار في ان يتملك البذر بمثله ، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل ” . كذلك نصت م 1153 مدني عراقي على ان ” 1- إذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده أمر بحصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي . 2- واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار ان شاء اعطى مثل البذر او قيمته وتملكه ، وان شاء تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار . 3- وإذا كان البذر نابتاً ولم يدرك فللمدعي الخيار إن شاء تربص حتى إداراك المحصول وحصده في مقابل أجر مثل العقار وان شاء تسلم العقار مع ما عليه من الزرع اذا هو قدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر ، اذا ثبتت ملكيته على ان يضمن المدعى عليه قيمة البذر وحده اذا لم تثبت ملكية المدعى عليه ” . انظر ص6 من الرسالة .

8- نصت م 1165 من القانون المدني العراقي على ان ” يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته. كما نصت المادة 1163 / 1 من نفس القانون ” من حاز وهو حسن النية منقولا او سندا لحامله مستندا في حيازته إلى سبب صحيح ، فلا تسمع عليه دعوى الملك من أحد .

9- المحامي ياسين غانم ، الحيازة واحكامها في التشريع السوري والتشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، ط3 ، دمشق ، 2000 ،
ص302 .

10- د. محمود خيال ، الحقوق العينية الاصلية ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1992 ، ص161 .

11- د. جابر محجوب علي و د. خالد الهندياني ، مصدر سابق ، ص221 0 د. محمود خيال ، المصدر السابق ، ص162 . انظر نص المادة 63 من القانون المدني العراقي ” يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله ” .

12- يعرف الكنز بانه كل ما يوجد في باطن الارض مما اودعه الانسان نقودا كان او حليا او سبائك . انظر في ذلك محمد طه البشير ، د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 0 كذلك انظر د. جمال خليل النشار ، مصدر سابق ، ص62 .

13- انظر نص المادة 1101 مدني عراقي والتي تنص على ” الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته ، يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة . وللدولة ان كانت الارض اميرية . ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفاُ صحيحاً ” تقابلها م 872 مدني مصري ( موافق ) .

14- نصت المادة 929 مدني مصري على ” المحدثات الصغيرة كالاكشاك والحوانيت والمأوى التي تقام على ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها ، تكون ملكها لمن اقامها ” . تقابلها م 933 ليبي ( مطابق ) ، تقابلها م 1323 مدني يمني . انظر في ذلك د. رمضان ابو السعود ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية ، مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، 1956 ، ص62 . د. مأمون الشامي ، حق الملكية في القانون المدني اليمني ، جامعة صنعاء ، 1995 ، ص60 .

15- الطعن رقم 12 لسنة 28 ق ، جلسة 2 / 5 / 1963 . أشار إليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص214 .

16- انظر م 1117 من القانون المدني العراقي . م 922 من القانون المدني المصري .

17- د. رمضان ابو السعود ، الوجيز في الحقوق العينة الاصلية ، احكامها ومصادرها ، دار المطبوعات الجامعية ، اسكندرية ، 2001 ، ص227 . د. اسماعيل غانم ، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية ، مكتبة عبد الله وهبة ، ط1 ، القاهرة ، 1959 ، ص63 .

18- أنظر نص المواد 927 – 943 من القانون المدني العراقي التي تعالج أحكام الوكالة .

19- نصت المادة 195 من القانون المدني المصري على انه ” يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وان يعوض عن التعهدات التي التزم بها ، وان يرد اليه النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته ” . والفضولي هو كل شخص يتولى عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر ، دون ان يكون ملزما بذلك . انظر في ذلك د. محمد شكري سرور ، المصدر السابق ، ص 63 . د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص63 . د. عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، مطبعة اللجنة القانونية للنشر والترجمة ، القاهرة ، 1938 ، ص404 .

20- د. جميل الشرقاوي ، دروس في الحقوق العينية الاصلية ، الكتاب الأول ، حق الملكية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ، ص309 . د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكية في القانون الكويتي ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، 1993 ، ص97 .

21- نصت المادة 135 / 1 مدني عراقي على انه ” 1- من تصرف في ملك غيره بدون اذن انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك ” .

22- نصت الفقرة الثانية من المادة اعلاه ” 2- فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي . . ” 0 انظر في كل ذلك د. عبد المجيد الحكيم ، مصدر سابق ، ص310-312 .

23- د. عبد المنعم البدراوي ، ، المصدر سابق ، ص66 . انور العمروسي ، الملكية واسباب كسبها في القانون المدني ، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ، 2003-2004 ، ص665 . د.سعيد سعد عبد السلام ، الحقوق العينية الاصلية ، مطبعة حماده ، المنوفية ، 1991 ، ص310 .

24- د. منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ص229 .

25- انظر نص المادة 774 من القانون المدني العراقي. ويلاحظ ان المشرع المصري في المادة 592 من القانون المدني لم يجوز للمؤجر تلك المحدثات بقيمتها مستحقة القلع مثلما فعل المشرع العراقي وفي ما عدا ذلك فقد تشابهت باقي الاحكام بين القانونين العراقي والمصري فيما يخص البناء على الأرض المؤجرة ، اما المشرع الاماراتي فقد جاء بحكم يختلف كليا عن القانون المدني المصري والعراقي فقد اعطت المادة 785 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات ، الحق للمؤجر طلب الازالة وان كان البناء قد تم باذن منه ، ويطابق القانون المدني الاردني في المادة 701 منه ، والسوري في المادة 559 مع حكم القانون الاماراتي .

26- نصت م 1143 مدني عراقي ” 1- اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس اشجارا فيه قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ بالشفعه ، كان الشفيع ملزما بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغرس . 2- اما إذا حصل البناء او الغراس بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة ، كان للشفيع ان يطلب القلع . واذا كان القلع مضرا بالعقار ، كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقيمتها مستحقى القلع . م 946 من القانون المدني المصري (موافق) ، انظر في ذلك د.نبيل ابراهيم سعد ، الشفعه علما وعملا ، منشأة المعارف بالاسكندرية ،1997 ،ص146 .حيث يعتبر حكم هذه المادة حكما خاصا بالنسبة لاحكام الإلتصاق .

27- د. السيد محمد السيد عمران . الملكية في القانون المصري ، احكامها بوجه عام ، قيودها ، صورها ، الحقوق المتفرعة عنها واسباب كسبها ، بلا مكان طبع ، 1993 ، ص209 .

28- د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص60 . د. نعمان محمد خليل جمعة ، مصدر سابق ، ص 287 .

29- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص139 .

30- نصت م 79 من قانون التسجيل العقاري في العراق رقم 43 لسنة 1971 على ” 1- يعتبر وحدة عقارية لغرض التسجيل وفق هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة وتكون ملكيته او حقوقه العينية الاصلية الاخرى لشخص واحد او اشخاص على الشيوع دون ان يكون لجزء منه او عليه من حقوق ما ليس للاجزاء الاخرى او عليها . 2- تعتبر الارض والمغروسات والمحدثات ذات الطابق الواحد وحدة عقارية ان كانتا تعودان لنفس الاشخاص ويجري التصرف بهما معا ” .

31- د. جمال خليل النشار ، مصدر سابق ، ص65 .

32- الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 23 / 12 / 1975 . أشار إليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص220 .

33- الطعن رقم 39 سنة 18 ق ، جلسة 19 / 1 / 50 سعيد احمد شعلة ، قضاء محكمة النقض في الملكية ، مجموعة الأحكام القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال سبعين عاما ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2000 ، ص290 .

34- د. مصطفى محمد الجمال ، مصدر سابق، ص372 .

35- طعن جلسة 12 / 1 / 1950 مجموعة احكام النقض ، س1 ، ص166 . طعن رقم 48 في 19 / 6 / 1969 . كذلك الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، مجموعة احكام النقض س1 ص17 .

36- الطعن رقم 80 لسنة 45 ق ، جلسة 24 / 1 / 1979 س30 ع1 ، ص357 ، كذلك الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 24 / 4 / 1980 س31 ص121 ، السيد محمد خلف ، المصدر السابق ، ص223 .

37- رقم القرار 1203 / مدنية رابعة / 1971 ، تاريخ القرار ، 27 / 10 / 1971 ، النشرة القضائية يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز في العراق ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، ايلول ، 1973 ، ص17 .

38- رقم القرار 911 / ح / 1954 ، تاريخ القرار 26 / 6 / 1954 ، عبد الرحمن العلام ، المبادئ القضائية ، القسم المدني ، لاحكام محكمة التمييز ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957 ، ص198 .

39- قرار رقم 589/حقوقية/999 تاريخ القرار 15/5/ 1999 .قرار رقم 1070/م1/2000تاريخ القرار 1/7/2000 الصادرين من محكمة استئناف الرصافه بصفتها التمييزيه . اشار لهما هادي عزيز علي المحامي ، التطبيقات القضائية في محكمتي استئناف بغداد بصفتهما التمييزية ، التعهد بنقل ملكية العقار ، الجزء الثاني ، مطبعة الزمان ، بغداد،2000، ص8 و12. .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .