شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات المصري

أولاً : تعريف سقوط الخصومة :

سقوط الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن لعدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويسري ذلك على الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسري عليها في مرحلة الاستنئاف , فلا يسري نظام سقوط الخصومة على خصومة الطعن بالنقض لكونها ذات طبيعة خاصة تختلف عن الخصومة أمام درجات التقاضي .

وقد شرع هذا الجزاء عقاباً للمدعي الذي يهمل موالاة دعواه لحمله على متابعتها حتى لا تتراكم أمام المحاكم .

ثانياُ : شروط سقوط الخصومة :

لقد أجملت المادة 134 من قانون المرافعات شروط الحكم بسقوط الخصومة فنصت على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من اجراءات التقاضي وفيما يلي تفصيل هذه الشروط :

1- عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه :

2- أن يستمر عدم السير في الدعوى مدة ستة أشهر .

3- ألا يتخذ خلال الستة أشهر أى إجراء يقصد به متابعة سير الخصومة :

فأي إجراء من هذا القبيل يترتب عليه قطع مدة الستة أشهر المسقطة للخصومة على أنه يشترط في الاجراء حتى يحدث هذا الأثر :

(أ) أن يكون من اجراءات التقاضي .

(ب) أن يكون الاجراء صحيحاً

(ج) وان يتعلق الاجراء بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها .

(د) أن يقصد به المضي في الخصومة نحو الفصل فيها .

(ه) واخيراُ يشترط أن يكون الاجراء موجهاً من أحد الخصوم الى الآخر .