جرائم الاعتداء على الأشخاص
التعريف:
جرائم الاعتداء على الأشخاص هي الجرائم التي تنال باعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق ذات الطابع الشخصي البحت، أي الحقوق اللصيقة بشخص المجني عليه ومن المقومات الأساسية لشخصيته وتخرج عن دائرة التعامل الاقتصادي، وأهمها الحق في الحياة ويليها الحق في سلامة الجسم، والحق في الحرية والحق في صيانة العرض والحق في الشرف والاعتبار، وقد أولى بها المشرع البحريني عناية خاصة كونه نظم لها باباً كاملاً في قانون العقوبات البحريني، وهو الباب الثامن الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص.

وتختلف عن جرائم الاعتداء على الأموال، السرقة، النصب، خيانة الأمانة، في أنها تخرج عن القيمة المادية إلى القيمة المعنوية إلى لا سبيل إلى تعويضها حتى بالمقابل المادي.

أهمية التعريف بهذه الجرائم: تنبع هذه الأهمية من الحقوق التي تمسها هذه الجرائم، فهي أهم هذه الحقوق على الإطلاق، وهو الحق في الحياة، إذ هو الشرط للتمتع بما عداه من حقوق باعتباره شرط الوجود الطبيعي والاجتماعي للإنسان وأيضاً شرط للمساهمة في صون كيان المجتمع ووجوده، ويليه في الأهمية الحق في سلامة الجسم باعتباره الشرط لاستطاعة ممارسة نشاط اجتماعي عادي وشرط أيضاً لاستطاعة الإسهام في ازدهار المجتمع وتقدمه.

أما الحق في صيانة العرض والحق في الشرف والاعتبار، فهما شرطان لشعور الشخص بقيمته المعنوية وتدعيم اعتداده بكرامته الإنسانية والاجتماعية، وشرطان لتسود في المجتمع مجموعة من القيم والأخلاقية والاجتماعية التي تحدد مستواه الحضاري وتتضح أهمية جرائم الاعتداء على الأشخاص في التشريع من حيث حرص المشرع على التنظيم التفصيلي لها وتقديره لبعضها أشد العقوبات التي يعترف بها كالإعدام أو السجن المؤبد، واهتمامه بتفريد عقابها الذي يتضح في تنظيمه لها العديد من الظروف المشددة، والأعذار المخففة.

وتثير هذه الجرائم مشاكل فقهية – من الناحية القانونية – ملموسة كمشاكل السببية، الامتناع، الجريمة المستحيلة، القصد الاحتمالي، سبق الإصرار والجدير بالذكر هنا أن جميع هذه الجرائم ذات حق عام أي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها – نظراً لما تمثله من خطر محدق على المجتمع – حتى لو تنازل المجني عليه عن التعويض المدني يتم محاكمة المتهم عن الجريمة الجنائية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت