ان بيان المقصود بالوكالة بالخصومة لا يستقيم ما لم تتم الاشارة إلى معنى الوكالة والخصومة في اللغة، فالوكالة – بفتح الواو او كسرها(1)– اسم مصدر من التوكيل(2)، ويراد بها عدة معان منها:

أولاً. الحفظ(3): ويمثله قوله عز وجل (….أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً)(4) أي لا تتخذوا حفيظاً لكم سواي(5)، وقيل الوكيل الحافظ(6).

ثانياً. الضمان(7): فإذا قلت توكل بالأمر أي ضَمِنَ القيام به(8).

ثالثاً. الكفالة(9): ويمثله قوله تعالى (… وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)(10)، أي (نعم الموكل إليه أمرنا او الكافي او الكافل أي نعم الوكيل الله سبحانه)(11)، أي الكفيل(12)، ويمثله قوله تعالى (…فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً)(13) أي (كفيلاً بما وعدك)(14).

رابعاً. الاعتماد(15): لان التوكل هو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيره(16)، يمثله قوله سبحانه وتعالى (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ …)(17) أي اعتمدت على الله سبحانه وتعالى(18).

خامساً. التفويض(19): وكلته أي فوضته ووكلت أمري إلى الله أي فوضت أمري إلى الله(20)، ويمثله قوله تعالى(21) (فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) أي (اسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه)(22)، ويبدو ان هذا المعنى هو الأقرب لان معظم كتب الفقه(23) الحنفية والشافعية والحنابلة قد اعتمدت عليه. اما الخصومة لغة فهي الجدل(24) او المنازعة(25) او الاثنان معا(26) (الجدل والمنازعة)، وخاصمه أي جادله ونازعه(27).

اما في الاصطلاح الشرعي(28) فقد عرفت الخصومة بانها(29) الجواب بنعم او لا، وقيل(30) هي الدعوى الصحيحة او الجواب الصريح بنعم او لا، وقيل بأنها(31) جواب الخصم بالإقرار او بالإنكار. اما المقصود بالوكالة بالخصومة شرعا، فقد قيل(32) انها اقامة الوكيل مقام الموكل في مطلق الجواب عنه، أي للوكيل صلاحية الاقرار والانكار معا. وقيل انها(33) تعني اقامة الوكيل مقام الموكل في إثبات حق، وحسب هذا التعريف فان الوكالة بالخصومة تخول الوكيل صلاحية الانكار دون صلاحية الاقرار عن الموكل. ويرى أحد الباحثين(34) إنها تعني إقامة جائز التصرف مثله مقام النفس فيما يقبل النيابة امام القضاء لطلب حق او دفع تهمة. أما في الاصطلاح القانوني، فلم يرد في نصوص القوانين المقارنة تعريف للوكالة بالخصومة – وحسنا فعلت اذ ذاك من عمل الفقه واجتهاد القضاء – على الرغم من انها قد عرفت عقد الوكالة، إذ عرفه القانون المدني(35) العراقي بانه (عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه من تصرف جائز معلوم)، وعرفه القانون المدني الأردني(36) بانه (عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم)(37)، وعرفه القانون المدني المصري(38) بأنه (عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل)، وعرفه القانون المدني الفرنسي(39) بأنه (الوكالة او التفويض عقد بمقتضاه يعطي شخص اخر سلطة للقيام بعمل شيء للموكل وباسمه). ويلاحظ على هذه التعاريف انها أجازت لكل شخص متمتع بالأهلية القانونية ان يكون وكيلا بالتصرف عن غيره من خلال ايرادها اللفظ بشكل مطلق، أما الوكيل بالخصومة فانه فضلاً عن اشتراط تمتعه بالأهلية القانونية فيجب ان يكون من المنتمين إلى الشريحة التي أجاز القانون(40) لها التوكل بالخصومات عن الغير، وهم المحامون بالأصل، وأزواج الخصوم وأقاربهم وأصهارهم حتى درجة معينة من القرابة استثناءً، ويلاحظ ان التعريف الوارد في القانون المصري لا يصح بتاتا تعريفاً للوكالة بالخصومة لانه حصر نطاق التوكيل بالتصرفات(41) القانونية دون الاعمال المادية في حين أن محل الوكالة بالخصومة يكون خليطاً من التصرفات القانونية والاعمال المادية. ويرى جانب من الفقه العراقي(42) ان قانون المرافعات المدنية العراقي في الفقرة (أولاً) من المادة (52) عرف الوكالة بالخصومة بانها (هي التي تخول الوكيل ممارسة الأعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون تفويضاً خاصاً به).

وبعد التمعن بنص الفقرة اولا من المادة (52) من قانون المرافعات المدنية نجد -ومع وجاهة الرأي- أن ما تضمنته الفقرة لا يعد الا تبياناً للصلاحيات والسلطات التي تمنح للوكيل بموجب عقد الوكالة بالخصومة والذي يؤيد ذلك ما ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون اذ جاء فيها (…. ولما كان خصور الوكلاء عن الخصوم تصدر به وكالة عامة او وكالة بالخصومة فقد وضع القانون الجديد نصا جديدا مستمدا من الشريعة الإسلامية الغراء ومن القوانين العربية والأجنبية، استهدفت فيه تامين الناس على حقوقهم، فقيد صلاحية الوكيل بالخصومة وحصرها في ممارسة الأعمال والإجراءات التي تحفظ بها حق الموكل وإجراءاته من رفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ويستتبع ذلك مراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً …) وعرفت(43) الوكالة بالخصومة على انها (عقد يلتزم الوكيل بموجبه برفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية والقيام بالأعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ما لم ينص عقد الوكالة على خلاف ذلك). ويبدو من التعريف ان حق إحضار وكيل بالخصومة هو حق يعطي للمدعي دون المدعى عليه إذ ذكر – التعريف – عقداً يلتزم الوكيل بموجبه رفع الدعاوى، بينما من الصحيح القول ان حق التوكيل بالخصومة نيابة يعطي للمدعي والمدعى عليه بل لجميع الخصوم على حد سواء دون تفضيل بينهم، كما يؤخذ على التعريف انه سرد بعض الإجراءات القضائية التي تمارس عندما ترفع خصومة إلى القضاء فكان الأفضل عدم التطرق اليها لكثرتها وتنوعها وصعوبة حصرها في تعريف. وعرفها جانب آخر من الفقه(44) بانها (عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل وهو في الفرض الغالب من المحامين ان يقوم بعمل قانوني هو المرافعة أمام القضاء

ويلاحظ ان الفقهاء الذين تبنوا هذا التعريف ذكروا(45) انه مقتبس من نص المادة (699) من القانون المدني المصري عليه فان الانتقادات نفسها التي وجهت إلى تعريف القانون المصري يمكن توجيهها إلى هذا التعريف ولا سيما انه قصر محل الوكالة بالخصومة على العمل القانوني دون الاعمال المادية مما يؤدي إلى تجزئة عناصر الخصومة بين الوكيل والموكل، فاستنادا إلى هذا التعريف يحق للوكيل رفع الدعاوى والإقرار والصلح وغيرها من التصرفات القانونية فقط لانها اعمال قانونية، بينما على الموكل الحضور بنفسه لمباشرة الأعمال المادية من تقديم عريضة الدعوى إلى القضاء ومرافقة المحكمة في اثناء اجرائها الكشف او المعاينة وغيرها من الاعمال المادية التي لا يجوز للوكيل بالخصومة مباشرتها نيابة عن الموكل استنادا إلى هذا التعريف، ان هذا القول يتنافى مع الفكرة المستوحاة منها الوكالة بالخصومة وهي حاجة الموكل الشديدة إلى خبرة الوكيل الفنية وعلمه باجراءات التقاضي ككل وأسرارها. كما عرفها فقهاء(46) آخرون بانها (الاتفاق الذي يتم بين الخصم (أو ممثله القانوني او الاتفاقي وبين وكيله – محاميا ام غير محام – لاجل تمثيله امام القضاء)(47) كما عرفها البعض من الباحثين(48) بانها (تفويض شخص اخر ليقوم مقام نفسه بالدعوى ابتداء او الجواب عنها اعتراضا امام المحكمة المختصة في تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموت). ويؤخذ على التعريف عدم اشتراط ان يكون الوكيل ممن اجاز القانون لهم الترافع وحضور الخصومة نيابة عن اصحابها، كما انه قيد نطاق التوكيل بتصرف معلوم مما يؤدي إلى تجزئة الخصومة بين الوكيل والموكل وهذا ما يتنافى مع وحدة الخصومة ومع الحكمة من وجودها. وعرفها الأستاذ هنري روبير(49) العضو بالمجمع العلمي الفرنسي ونقيب المحامين الأسبق بباريس بانها (مهمة تمثيل ومساعدة أطراف النزاع).

ان هذا التعريف لا يمكن الركون اليه كونه مقتضباً جداً لأنه لم يحدد الجهة التي يمثل أمامها الوكيل بالخصومة فقد يكون النزاع معروضاً على جهة ادارية او هيئة تحكيم او نزاع قضائي، كما وقد يفهم من التعريف ان خبرة الوكيل بالخصومة قد تقدم لطرفي النزاع في ان واحد وهذا ما لا يجوز نهائيا. ومع إقرارنا بان التعريفات السابقة سلطت الضوء على جانب او اخر من جوانب الوكالة بالخصومة واصابت في ذلك ومع صعوبة صياغة تعريف جامع مانع لها – الوكالة بالخصومة – الا انه يمكن تعريفها بانها (تفويض شخص مجاز قانونا لمباشرة خصومة غيره سعيا منهما لحسم الخصومة لمصلحة الموكل). ان هذا التعريف يعد شاملا لماهية الوكالة بالخصومة ومبينا لأحكامها وتَقَصَّد التعريف البدء بكلمة التفويض ليشمل جميع صور انعقاد الوكالة بالخصومة التي منها ما تنعقد بتوافق إرادتي الوكيل والموكل، وهذه الصورة الشائعة لانعقاد الوكالة بالخصومة، وهناك ما تنعقد بتفويض يصدر من نقابة المحامين لاحد اعضائها دون الاعتداد بارادة الاخير وذلك طبقا لبرنامج المعونة القضائية المنصوص عليه في قانون المحاماة وان كانت هذه الصورة لانعقاد الوكالة بالخصومة قليلة جدا واستثنائية، وتخرج من نطاق البحث لأن مصدرها نص القانون وليس مصدرها العقد. وذكر التعريف ما يميز الوكالة بالخصومة من غيرها من الوكالات ففضلا عن اشتراطه كون الوكيل من الفئة التي أجاز القانون لها التوكل في الخصومات وتمثيل الغير امام القضاء، فانه حدد خصومه الغير وهي ركن المحل لهذا العقد، ووضح التعريف ان المقصود من هذه الوكالة لا يتحقق ببذل الوكيل العناية اللازمة منه فحسب بل لابد من تضافر جهود أطراف الوكالة، وفي هذه إشارة لأحكام الوكالة بالخصومة التي تفرض على طرفيها التزامات متقابلة، وعلى الرغم من أن النتيجة النهائية للخصومة التي يتحملها الموكل أولاً وأخيراً غير متوقفة على إرادة احد فسواء تمت الاستعانة بوكيل بالخصومة ام لم تتم الاستعانة به فان الخصومة يحسمها القضاء على وفق ما رسمه القانون لها.

_________________________

1- محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، 1983، ص 734.

2- العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، ج11، دار الصادر ودار بيروت، بيروت، 1956، ص 735.

3- علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الكتاب الحادي عشر، الوكالة، تعريب المحامي فهمي الحسيني، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1991، ص 524.

4- سورة الاسراء من الاية: 2.

5- العلامة جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القران وبهامشه تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان للنيسابوري، المجلد 8، ط2، دار المعرفة، بيروت، 1972، ص15 0

6- ابن منظور، مصدر سابق، ص 734.

7- المصدر السابق، ص 734.

8- د. ابراهيم انيس ود. عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله، المعجم الوسيط، جـ2، ط2، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة طبع، ص 1054.

9- ابن منظور، مصدر سابق، ص734.

0- سورة ال عمران الاية : 173.

1- الامام صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري، تفسير فتح البيان في مقاصد القران، ج2، ادارة احياء التراث الإسلامي، قطر، 1989، ص379.

2- أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) تحقيق عبد الله بن إبراهيم الانصاري وعبد العال السيد ابراهيم ومحمد الشافعي صادق العناني، ج3، ط1، الدوحة، 1982، ص 426.

3- سورة المزمل من الاية : 9.

4- أبو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي، تفسير القرطبي الجامع لأحكام القران،ج8، دار الشعب، دون مكان وسنة الطبع، ص 6837.

5- اسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح)، تحقيق احمد عبد الغفور عطار، ج5، ط3، دار العلم للملايين، بيروت، 1984، ص1844؛ ابراهيم مصطفى و احمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المعجم الوسيط، ج2، مطبعة مصر، مصر، 1961، ص1067.

6- العلامة عبد الله العلايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الثاني، دار الحضارة العربية، بيروت، دون سنة طبع، ص 711 ؛ واحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت، 2001، ص 1063.

7- سورة هود من الاية : 56.

8- الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، القاموس المحيط، ج4، دار العلم للجميع، بيروت، دون سنة طبع، ص 66.

9- الفيروزآبادي، مصدر سابق، ص66.

20- الشيخ محمد راتب، دروس في الوكالة، مقالة منشورة على الإنترنت، موقع:

http://www.truefaith.org/khtb-main/01friday21/10-21A.htm

2- سورة المؤمن ( غافر ) الاية : 44.

22- الامام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي، تفسير ابن الجوزي ( زاد المسير في علم التفسير )، ج7، ط1، المكتب الإسلامية للطباعة والنشر، دمشق، 1965، ص226.

23- من كتب الحنفية الامام الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982، ص19؛ والامام الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج4، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة طبع، ص254 ؛ ابن عابدين، تكملة رد المحتار، ج1، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة طبع، ص 186؛ والعلامة السيد احمد الطحطاوي الحنفي، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، المجلد الثالث، دار المعرفة، بيروت، 1975، ص 264؛ الشيخ عبد الله محمود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، اعتنى به الشيخ محمد عدنان درويش، ج1، ط1، دار الأرقم ابن الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1999، ص430 ؛ والقفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء حققه د. ياسين احمد ابراهيم درادكة، ج5، ط1، الرسالة الحديثة، عمان، 1988، ص111 ؛ ومن كتب الشافعية الشيخ محمد الزهري الغمراوي، انوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك، ط2، مطبعة مصطفى الباني الحلبي، مصر، 1948، ص174 ؛ ولنفس المؤلف، السراج الوهاج شرح على متن المنهاج لشرف الدين يحيى النووي، مطبعة مصطفى الباني الحلبي، مصر، 1933، ص246؛ الشيخ محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، شرح على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ج2، مطبعة مصطفى الباني الحلبي، مصر، 1958 ؛ الشيخ سليمان الجمل، حاشية العلامة الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الانصاري، ج3، دار الفكر، دون مكان وسنة الطبع، ص400 ؛ والامام تقي الدين ابي بكر بن محمد الحسينس الحصني الدمشقي الشافعي، كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار، ج1، ط4، ادارة احياء التراث الإسلامي، قطر، 1985، ص536 ؛ شمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ومعه حاشية ابن الضياء الشبرامسي وبالهامش حاشية احمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي، ج5، مطبعة الحلبي، مصر، دون سنة طبع، ص 14؛ ومن كتب الحنابلة، العلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشراح زاد المستقنع، مراجعة وتحقيق وتعليق محمد عبد الرحمن عوض، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1990، ص 305؛ ومصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب اولى النهى في شرح غاية المنتهى، ج3، المكتب الإسلامي، دمشق، دون سنة الطبع، ص427.

24- السيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، المجلد الثاني، دار ليبيا، بنغازي، دون سنة طبع، ص278 ؛ الفيروز آبادي، مصدر سابق، ص107.

25- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مصدر سابق، ص300.

26- علي حيدر، مصدر سابق، ص 648.

27- ابراهيم مصطفى واخرون، مصدر سابق، ص238.

28- لم أتطرق للتعريف الشرعي للوكالة لانها انصبت على التصرفات القانونية دون التطرق للخصومة أو الاشارة اليها لذا أثرت عدم ذكرها خشية الالتباس.

29- ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج7، 144 ( موسوعة الفقه واصوله قرص ليزري).

30- ابن عابدين، مصدر سابق، 257.

3- محمد علي ابو غمجة، الوكالة في الفقه الإسلامي، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان، طرابلس، 1986، ص 312.

32- الكاساني، ج6، مصدر سابق، ص24.

33- البهوتي، مصدر سابق، ص309.

34- تيسير محمد عبد المحسن طه، الوكالة بالخصومة (فقه المحاماة في الشريعة الإسلامية) رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، 1994، ص37.

35- المادة ( 927 ) من القانون المدني العراقي ذي الرقم 40 لسنة 1951.

36- المادة ( 833 ) من القانون المدني الأردني ذي الرقم 43 لسنة 1976.

37- ان النص الأردني مأخوذ عن النص العراقي مع تغير في بعض التسميات وكلاهما مقتبسٌ عن مجلة الاحكام العدلية التي عرفت الوكالة بالمادة ( 1449 ) بانها (الوكالة تفويض واحد أمره لاخر واقامته مقامة في ذلك الأمر ويقال لذلك الواحد موكل ولمن اقامه عنه وكيل ولذلك الأمر موكل به) للمزيد راجع منير القاضي، شرح المجلة، ج3، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1948، ص263؛ وسليم رستم الباز اللبناني، شرح المجلة، ط3، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة طبع، ص 769.

38- المادة (699 ) من القانون المدني المصري ذي الرقم 131 لسنة 1948.

39- المادة (1984/ ف أولاً) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804.

40-المادة (51/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي ذي الرقم 83 لسنة 1969 او المادة (22) من قانون المحاماة العراقي ذي الرقم 173 لسنة 1965 والمادة (63) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ذي الرقم 24 لسنة 1988 والفقرة اولا من المادة (13) من قانون محاكم الصلح الاردني النافذ ذي الرقم 11 لسنة 1972 والمادة (72) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ذي الرقم 13 لسنة 1968 والمادة (3) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني النافذ ذي الرقم 28 لسنة 1992 والمادة (378) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ذي الرقم 90 لسنة 1983.

4- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج7، المجلد الاول، العقود الواردة على العمل (المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص421 وص430.

42- د. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1973، ص203 ؛ واستاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، دار الكتب، الموصل، 2000، ص 245 ؛ ود. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1988، ص 189.

43- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ج1، شركة الحسام للطباعة، بغداد، 1994، ص89.

44- د. عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج2، المطبعة النموذجية، القاهرة، 1958، ص80؛ وبنفس المعنى عرفها الاستاذ عبد الرحمن العلام الحاكم ( القاضي ) الدائم في محكمة التمييز للاطلاع راجع مؤلفه، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 مع المبادئ القانونية لقرارات محكمة التمييز العراق مرتبة على مواد القانون، ج2، مطبعة العاني، بعداد، 1972، ص118؛ وبنفس المعنى عرفها ايضا القاضي صادق حيدر نائب رئيس محكمة التمييز سابقا للاطلاع راجع محاضراته، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات مسحوبة بالرونيو القيت على طلاب الصف الاول في المعهد القضائي العراقي، بغداد، 1986، ص84.

45- عبد الوهاب العشماوي واخرون، مصدر سابق، ص80 ؛ وعبد الرحمن العلام، مصدر سابق، ص118.

46- د. عبد المنعم الشرقاوي ود. فتحي والي، المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص18 ؛ وبنفس المعنى عرفها أستاذنا الدكتور عباس العبودي بقوله ( الاتفاق الذي يتم بين الخصم وبين وكيله الذي يكون الاصل فيه انه من المحامين وذلك لا جل تمثيله امام القضاء ) للمزيد راجع بحثه الموسوم “النظام القانوني الوكالة بالخصومة”، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدرها كلية القانون جامعة الموصل، العدد 6، ذي القعدة 1419هـ- آذار 1999، ص32.

47- نفس هذا التعريف تبنته محكمة النقض المصرية في قرارها المرقم (2084) في 8/1/1985، مشار اليه عند ابراهيم سيد احمد، مسؤولية المحامي فقها وقضاءً، دار النهضة العربية، مصر، 2004، ص41.

48- المحامي زامل شبيب الركاض، لا يجوز للمحامي الترافع في أمر لا يعلم حقيقته، مقال منشور على الانترنيت، الموقع:

http://www.truefaith.org/khtb-main/01friday21/10-21A.htm

49- الاستاذ هنري روبير، المحامي، ترجمة حليم سيفين المحامي، مطبعة الرحمانية، مصر، 1930، ص80.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .