مفهوم القرائن في القانون الوضعي

هناك عدة تعريفات للقرائن سوف نعرضها غير ان اشهرها على الاطلاق هو ماجاء في نص المادة 1349 من القانون المدني الفرنسي.
تعرف المادة 1349 من القانون المدني الفرنسي القرائن بصفة عامة بأنها ”النتائج التي يستخلصها القانون او القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة (( les présemptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu a un fait inconnu))

وهذا التعريف للقرينة نجده في اغلب المراجع التي تتطرق لموضوع القرائن سواء العربية منها او الفرنسية .
وقد أخذت بعض التشريعات (المادة 479 من قانون الالتزامات والعقود التونسي ) بهذا التعريف اما بالنسبة للمشرع الجزائري فانه لم يعرف القرائن وحسنا ما فعل لأن هذه المسألة ترجع الى اختصاص الفقهاء وليست من عمل التشريع ،كما ان التعريف التشريع التونسي للقرينة يبدو ناقصا وأن اهم انتقاد يوجه الى التعريف الوارد في نص المادة 1349 من القانون المدني الفرنسي هو عدم الدقة والعمومية بحيث يشمل هذا التعريف الدليل بصفة عامة ، فالدليل هو كل ما يدلنا على شئ مجهول ينطبق على ذلك شهادة الشاهد او الاعتراف او غيرها من عناصرؤ الثبات .

هناك عدة تعريفات للقرائن لا تختلف كثيرا عن التعريف الذي اورده القانون الفرنسي وسوف نقتصر على ذكر اهم هذه التعريفات بعرض تعريفين يمثل احدهم االفقه الغربي والثاني الفقه العربي.

1- عرف الاستاذ دوفابر القرينة بأنها ” الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة او هي نتيجة يتحتم على القاضي ان يستخلصها من واقعة معينة ”

2- كما عرف الدكتور أحمد فتحي سرور القرينة بانها ” استنباط يقوم اما على افتراض قانوني او على صلة منطقية بين واقعتين وفي الحالة الاولى تعتبر القرينة قانونية وفي الحالة الثانية تعتبر القرينة قضائية.
ويبدو من خلال التعريفين ان التعريف الثاني اكثر وضوحا ودقة من التعريف الاول.