مفهوم الضبطية القضائية :

هو أن يتم منح شخص أو جهة ما حق القبض على من تم ضبطه متلبسا بالجريمة و تقديمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي تمهيدا لمحاكمته أمام الجهة المختصة فإذا تم منح الضبطية القضائية للجيش أصبح من حقه القبض على المواطنين و إذا منحت الضبطية للمواطن أصبح من حقه القبض على مواطن آخر حال تلبسه بالجريمة

من له حق منح الضبطية القضائية :

المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يجوز لوزير العدل أن يصدر قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص بالتنسيق مع الوزير المعني

اختصاص مأموري الضبط القضائي :

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه هي و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر في أثناء التفتيش على علبة أتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر المذكور.

مأمور الضبط القضائي :

ينقسم مأمورو الضبط القضائي إلى نوعين

النوع الأول:- مأمورو الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام :

وهؤلاء لهم صفة الضبطية القضائية في جميع أنواع الجرائم وتمنح لهم تلك الصفة بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية مادة 23 وما يكملة من قوانين . وإفراد تلك الصفة يقسمهم القانون إلى قسمين

القسم الأول:- مأمورو ضبط قضائي ينحصر اختصاصه في دوائر محددة وهم :

1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون
3. رؤساء نقطة الشرطة
4. العمد ومشايخ البلاد والخفراء
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية
6. ولمديري الأمن بالمحافظات ومفتشين مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية إن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .

القسم الثاني:- مأمورو ضبط قضائي يمتد اختصاصهم إلى جميع إنحاء الجمهورية وهم :

1. مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. مدير الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .
3. ضباط مصلحة السجون .
4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة قائد وضباط أساس هجانه الشرطة .
5. مفتشوا وزارة السياحة .
وتتمتع هذه الفئات بسلطة الضبط القضائي بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم ولو لم تكن متعلقة بإعمال الوظائف التي يؤبدونها .

النوع الثاني:- مأمورو الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص وهولاء لهم حق الضبطية القضائية في جرائم معينة :

وتلك الصفة تمنح لهم بموجب قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص مادة 23 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1957
وينحصر الأغذية.في الجرائم التي تتعلق بها وظائفهم ومنهم على سبيل المثال مهندسوا التنظيم . مفتشو الصحة ومساعديهم .مفتشو صحة الأقسام والمراكز. مراقبو الأغذية . مفتشو المأكولات .مديرا دارة السجل التجاري ووكيل ومفتشوا هذه الإدارات ورؤساء مكاتب السجل التجاري . رجال خفر السواحل . بعض موظفي الجمارك . أعضاء الرقابة الإدارية وهؤلاء دورهم قاصر على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون إثناء مباشرتهم لوظائفهم . الموظفون الذين يعينهم وزير الشئون الاجتماعية للتحقق من الحالة الاجتماعية للمتهم . مدير إدارة الملاهي ومفتشوها

بقلم الدكتور عادل عامر

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .