لمحة قانونية في انتداب الخبراء في الدعوى الجزائية

مقال حول: لمحة قانونية في انتداب الخبراء في الدعوى الجزائية

انتداب الخبراء في الدعوى الجزائية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اجاز المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية للقاضي او المحقق من تلقاء نفسة اوبناءا على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لابداء الراي في مالة صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها ويلعب الحبراء دورا هاما في التحقيق الجنائي فهم يساعدون العدالة في الكشف عن الحقيقة المتعلقة بالجرائم، فقد يتطلب التحقيق احيانا وفي مسالة معينة بالذات الاستعانة باستشارات فنية لاتتوفر لدى القائم بالتحقيق فيتم اللجوء الى الخبرة كلما وجدت مسائل في الدعوى تتطلب معالجتها معلومات فنية ودراية خاصة لاتتوفر لدى القائمين بالتحقيق كما هو الحال في معرفة اسباب الوفاة في الحالات المشتبة بها او تركيب مادة كيمياوية اوسامة او في تزوير محرر كتابي وغير ذلك من الوسائل الفنية والعلمية التي تستلزم في جانب منها الى تحليها تحليلا علميا دقيقا بالرجوع الى الخبراء المختصين

اضافة الى ذلك فان الخبرة تلعب دورا هاما في مجال فحص البقع الدموية لمعاينة فصيلة الدم وكذلك الحال في الامور البيولوجية كالشعر وغيرها وكذلك في فحص المستندات للتعرف على الخطوط الاستكتاب حيث يستطيع الخبير المتخصص ان يتعرف على الشخص الذي صدر عنة المحرر او السند الذي وقع علية ممها بذل هذا الشخص من جهد في تغير خطة او توقيعة كما ان للخبرة دور في كشف البصمات فالهدف من الخبرة اذا هو وجود حالة خاصة يلزم لاثباتها معرفة علمية اوفنية لاصحاب الاختصاص فالقانون مها كان واسع الافق والاطلاع لايمكن ان يصل الى الحد الذي لايحتاج فية الى معلومات الخبير العلمية او الفنية ولم يحدد قانون اصول المحاكمات الجزائية الاحوال التي تقبل فيها الخبرة بل اورد احكاما عامة في المواد(69-71) وفي المادة(166)

حيث ان لقاضي التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عملة، للقاضي ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان لايغالى في مقدارها ولقاضي التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجنى علية في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمة واخذ تصويرة الشمسي او بصمة اصابعة او قليل من دمة او شعرة او اظافرة او غير ذلك ممايفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها ويجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى اخرى ونجد ان المشرع قد اعاد تكار ماورد في المادة 70 في المادة166 حيث اوضح بان للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر في المسائل التي تحتاج الىراي خبير وان تقدر اجورة بلا مغالاة وتتحملها الخزينة ونرى ان احكام ندب الخبراء في الدعوى الجزائية تحتاج الى تعديل وصياغة جديدة تنسجم مع التطور الهائل في الوسائل العلمية الحديثة في اكتشاف الجريمة ونجد من الناحية العملية ان اطراف الدعوى هم الذين يقومون بدفع اجور الخبراء كما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يحدد حالات الاعتراض على تقرير الخبراء او رد الخبراء او تحليف الخبراء اليمين ،

ونظرا لاهمية تقرير الخبراء في مساعدة التحقيق والقضاء في التعرف عبى حقيقة الجريمة المرتكبة والوصول الى فاعلها لذا نجد ان اغلب الدول المتقدمة قد عمدت الى تاليف هئيات تابعة الى القضاء للحصول على المعلومات الضرورية باسرع وقت ممكن تضم الخبراء و الطبعات الجرمية والمحللون الكيمياويون والاطباء العدليون للتعاون مع القضاء في ساحة العدالة
القاضي
كاظم عبد جاسم الزيدي

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.